المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 113 لسنة 26 القضائية اداري


محمد ابراهيم البادي
05-23-2010, 12:06 PM
الطعن رقم 113 لسنة 26 القضائية اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 28/1/2007
برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الحسيني الكنانـــــي و محمد عبد القادر السلطي


المبدأ القانوني :-
اذا صدر القرار الاداري فليس للمخاطب به ان يمتنع عن تنفيذه بحجة خطئه او بطلانه وما عليه سوى الطعن فيه بالطرق والاوضاع المحددة قانونا وخلال الاجال المقررة للطعن على القرار الاداري ، ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مؤسسة ------------- اصدرت قرارا بترقية المطعون ضده الى الدرجة الحادية عشرة ومنحه نهاية مربوط الدرجة المرقى الـيها ثم احالته على المعاش ، وكانت الطاعنة من بين المخاطبين بهذا القرار ـ ايا كان وجه الرأي فيه ـ باعتبارها الجهة المشرفة على شئون معاشات المتقاعدين وانها اذ لم تطعن على قرار الترقية بعدم مشروعيته ـ كما ذهبت في ردها على الدعوى ـ فانها و الحال هكذا تكون ملزمة بتنفيذ القرار ولا يجديها نفعا ما تمسكت به من انها اخذت بنظرية تحول القرار الاداري و اعملت الشق الصحيح من القرار ذلك ان اعمال هذه النظرية حق مقصور على الجهة الادارية مصدرة القرار المعيب باعتبار ان القرار الاداري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة وليس افصاح عن ارادة المخاطب بالقرار .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 26/2002 مدني كلي ام القيوين اختصم فيها الطاعنة ابتغاء الحكم له باستحقاقه معاشا تقاعديا بواقع 14325 درهما شهريا على سند ان جهة عمله مؤسسة -------- احالته الى التقاعد بعد ان رقته الى الدرجة الحادية عشرة مع منحه نهاية مربوط الدرجة المرقى اليها وقدرت رابته التقاعدي بمبلغ 14325 درهم الا ان الطاعنة امتنعت عن تنفيذ كامل الاثار المالية للترقية وخفضت معاشة التقاعدي الى مبلغ 10270 درهما ، وانه اذ تظلم من التخفيض و لم ترد عليه الطاعنة فقد اقام دعواه سالفة البيان ، دفعت الطاعنة بعدم اختصاص محكمة ام القيوين محليا بنظر الدعوى ، ومحكمة ام القيوين الاتحادية الابتدائية قضت في 21/12/2002 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى باحالتها الى محكمة ابوظبي الاتحادية الابتدائية لنظرها ، استأنف الطاعن قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 11/2003 مدني عجمان ، ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت في 12/4/2003 بالغاء الحكم المستأنف و باختصاص محكمة ام القيوين الاتحادية الابتدائية وباحالة الدعوى اليها لنظرها موضوعا ، وبجلسة 24/5/2003 قضت محكمة ام القيوين الابتدائية برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده قضاء الرفض بالاستئناف رقم 152/2003 مدني عجمان ، و محكمة عجمان الابتدائية الاستئنافية في 18/3/2003 بالغاء الحكم المستأنف وباحتساب مستحقات المطعون ضده على اساس نهاية مربوط الدرجة المرقى اليها ، و الزام الطاعنة بدفع فوارق المستحقات له على هذا الاساس من بداية صرف المعاش التعاقدي ، فاقامت الطاعنة طعنها المطروح وعرض الطعن في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة باولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه قضى باختصاص محكمة ام القيوين الاتحادية الابتدائية بنظر النزاع محليا ، حال ان موطن المدعي عليها (الطاعنة) اي مركز ادارتها يقع في امارة ابوظبي مما يعني انعقاد الاختصاص المحلي بنظر النزاع لمحكمة ابوظبي الاتحادية الابتدائية وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان قضاء هذه المحكمة استقر على ان الفصل في الاختصاص المتعلق بولاية الماحكم يعتبر حكما منهيا للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بقضاء قطعي ولن يعقبه حكم اخر في موضوع الدعوى من المحكمة ذاتها ومن ثم يجوز الطعن عليه استقلالا عملا بالاستثناء الوارد في المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادية اذ لا جدوى من الانتظار حتى يصدر في الدعوى حكم من محكمة غير مختصة ثم يطعن فيه على ما جاء بالمذكرة الايضاحية لتلك المادة ، كما ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما (قبل تعديل المادة 176 من قانون الاجراءات المدنية رقم 11/1992 بالقانون الاتحادي رقم 30/2005) من تاريخ اليوم لاعلان الحكم للخصم او من تاريخ العلم اليقيني به ، وان العلم اليقيني يتحقق بكل امر من شأنه ان يقطع في حد ذاته ما يفيد ان الخصم علم بالحكم اسبابا ومنطوقا ، ولما كان الثابت من اوراق الطعن ان محكمة ام القيوين الاتحادية الابتدائية قضت في 21/12/2002 بعدم اختصاصها محليا بنظر النزاع واحالته الى محكمة ابوظبي الاتحادية الابتدائية للاختصاص ، و ان الطاعنة استأنفت قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 11/2003 مدني عجمان وان محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت في 12/4/2003 بالغاء الحكم المستأنف و القضاء باختصاص محكمة ام القيوين الاتحادية الابتدائية بنظر النزاع وباحالة الاوراق اليها ، وكان الثابت من الاوراق كذلك ان الطاعنة مثلت امام محكمة ام القيوين الاتحادية الابتدائية بجلسة 10/5/2003 بعد القضاء باختصاص هذه الاخيرة ، وكلبت الطاعنة في تلك الجلسة حجز الدعوى للحكم مما يقطع عن علمها اليقيني باسباب حكم الاختصاص ومنطوقة ، واذ لم تبادر الى الطعن بطريق النقض في حكم الاختصاص استقلالا باعتباره حكما منهيا للخصومة وتريثت حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى من محكمة الاستئناف بجلسة 28/12/2003 فان الطاعنة تكون قد فوتت على نفسها فرصة الطعن عليه بطريق النقض ، واضحى بذلك قضاء الاختصاص باتا مما لا يجوز معه معاوة بحثه عن طريق تخطئه الحكم الصادر في موضوع الدعوى يعيب مخالفة قواعد الاختصاص الامر الذي يتعين معه رفض هذا السبب .
وحيث ان مبنى النعي بباقي اسباب الطعن يقوم على تخطئه الحكم المطعون فيه لقضائه بصحة ترقية المطعون ضده ومنحه نهاية مربوط الدرجة المرقى اليها ، حال ان الترقية جاءت مخالفة للمادتين 34 من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ، والمدة 240 من لائحة نظام العاملين في ----------- اللتين تقرران بصحة وضمنا استحقاق المرقي لاول مربوط الدرجة المرقي اليها ـ وانها اي الطاعنة ـ ربطت المعاش التقاعدي للمطعون ضده في حدود صحيح القانون وقرار الترقية بعد ان اخذت راي دائرة الفتوى و التشريع بوزارة العدل وديوان المخاسبة ، فضلا عن اعمالها لنظرية تحول القرار الاداري في الشق الصحيح وهو صحة ترقية المطعون ضده الى اول مربوط الدرجة وهذا ما لم يفطن اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه اذا صدر القرار الاداري فليس للمخاطب به ان يمتنع عن تنفيذه بحجة خطئه او بطلانه وما عليه سوى الطعن فيه بالطرق والاوضاع المحددة قانونا وخلال الاجال المقررة للطعن على القرار الاداري ، ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان مؤسسة ------------- اصدرت قرارا بترقية المطعون ضده الى الدرجة الحادية عشرة ومنحه نهاية مربوط الدرجة المرقى الـيها ثم احالته على المعاش ، وكانت الطاعنة من بين المخاطبين بهذا القرار ـ ايا كان وجه الرأي فيه ـ باعتبارها الجهة المشرفة على شئون معاشات المتقاعدين وانها اذ لم تطعن على قرار الترقية بعدم مشروعيته ـ كما ذهبت في ردها على الدعوى ـ فانها و الحال هكذا تكون ملزمة بتنفيذ القرار ولا يجديها نفعا ما تمسكت به من انها اخذت بنظرية تحول القرار الاداري و اعملت الشق الصحيح من القرار ذلك ان اعمال هذه النظرية حق مقصور على الجهة الادارية مصدرة القرار المعيب باعتبار ان القرار الاداري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة وليس افصاح عن ارادة المخاطب بالقرار الامر الذي يضحى معه النعي قائما على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعنة المصروفات .

مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السادس و الثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008

دبلومآسية
06-01-2010, 06:05 PM
تـسلم آخـويه ع الـطرح الطيب ,,}~

محمد ابراهيم البادي
06-01-2010, 06:42 PM
الله يسلمج من كل شر استاذة

عقد القانون
06-02-2010, 12:57 AM
جهد جميل أستاذي ..بارك الله فيك..

محمد ابراهيم البادي
06-02-2010, 12:34 PM
شاكر مرورك الجميل استاذة و الله لا يحرمني منه

law student
06-02-2010, 05:38 PM
شاكر جهودك أخي الكريم و تقبل مروري

محمد ابراهيم البادي
06-02-2010, 08:31 PM
شاكر مرورك الرائع و الله لا يحرمني منه