المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 368 لسنة 2008


محمد ابراهيم البادي
05-23-2010, 12:04 PM
في الطعن بالتمييز رقم 368 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/11/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا وعبد العزيز الزرعوني و ماجد قطب

موجز القاعدة

حكم "عيوب التدليل ـ قصور" ، مسئولية "اركان المسئولية الجنائية" .
سلامة الحكم بالادانة في جريمة القتل او الاصابة بالخطأ ـ شرطه ـ خطأ الغير ومنها العيب المصنعي ـ يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لاحداث النتيجة ـ الاعتراف ـ وجوب ان يكون ناصا على اقتراف الجريمة ـ اثارة الطاعن دفاعا بان سبب الحادث يرجع الى عيب مصنعي ـ عدم تصدي الحكم لهذا الدفاع الجوهري وبحثه قصور .

المبدأ القانوني

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة وكيفية حصول الخطأ المنسوب إلى المتهم وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت بالأوراق وأن يكون خطأ المتهم هو السبب في وفاة أو إصابة المجني عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة أو الإصابة لولا هذا الخطأ ورابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل أو الإصابة الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ المتهم ومساءلته عنها وأن خطأ الغير ومنها العيب المصنعي يقطع تلك الرابطة متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة كما أنه من المقرر أن الاعتراف يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ----------------
انه بتاريخ 13\6\2008م بدائرة مركز شرطة جبل علي
(1) تعاطى المشروبات الكحولية دون الحصول على ترخيص.
(2) قاد المركبة رقم (37450\أبوظبي نقل عام) دون الأخذ بظروف الحال ودون أخذه الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة وذلك بعدم التأكد من سلامتها قبل السير مما أدى إلى فتح الباب الخلفي للمركــبة وذلك بسبب عدم حــكم إغلاقه أثناء الســـير الأمر الذي أدى إلى ارتطامه بالمدعو ----------- وإصابته بإيذاء جسماني أدى لوفاته.
(3) تسبب بخطئه نتيجة القيادة المبينة بإتلاف مال مملوك للغير.
وطلبت معاقبته بالمواد (313 مكرر 1-3-4، 71، 9، 110\1-4، 111، 120، 130، 132، 342\2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2005م والمواد (4\2، 6\1، 31، 57، 58) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 وتعديلاته لغاية سنة 2007 والمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 \2003م بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية.
وبتاريخ 13\7\2008م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالغرامة ألفي درهم عن التهمة الأولى والحبس لمدة شهرين والغرامة خمسة آلاف درهم عن التهمتين الثانية والثالثة وألزمته بالدية الشرعية مبلغ مائتي ألف درهم تؤدي لورثة المرحوم وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر من تاريخ الحكم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4361\2008م ، وبتاريخ 7\9\2008م حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم ألف درهم عن التهمتين الثانية والثالثة وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 6\10\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيه نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما أورده الحكم حول كيفية وقوع الحادث بعدم إحكام الطاعن إغلاق باب المركبة الأيمن التي كان يقودها والذي تسبب في وفاة المجني عليه خلافاً لما هو ثابتاً بالأوراق إذ أن تقرير الشرطة أثبت أن الباب الخلفي للمركبة هو الذي انفتح بسبب ما وأصدم بالمجني عليه مما يكون الحكم فهم الواقعة على غير حقيقتها واضطراب فكر المحكمة كما أنه لم يرد في إقرار المتهم ما يفيد عدم إحكامه غلق باب المركبة كما ذهب إليه الحكم وتمسك بأن سبب الحادث يرجع إلى سبب أجنبي عيب مصنعي لطريقة غلق الباب الخلفي وطلب ندب خبير فني لبحث صحة هذا الدفع إلا أن الحكم التفت عن دفاعه دون إيراداً له أو رداً عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة وكيفية حصول الخطأ المنسوب إلى المتهم وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت بالأوراق وأن يكون خطأ المتهم هو السبب في وفاة أو إصابة المجني عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة أو الإصابة لولا هذا الخطأ ورابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل أو الإصابة الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ المتهم ومساءلته عنها وأن خطأ الغير ومنها العيب المصنعي يقطع تلك الرابطة متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة كما أنه من المقرر أن الاعتراف يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة، لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف بتهمة التسبب بخطأ في وفاة المجني عليه بعدم إحكامه غلق باب المركبة التي كان يقودها والذي تسبب في الوفاة بتحقيقات النيابة العامة الذي اعتمد عليه الحكم من ضمن أدلة أخرى في إدانة المتهم يناقض الثابت على لسان المتهم بمحضر تحقيقات النيابة العامة إذ أنكر عدم إحكامه باب المركبة وأنه لا يعرف سبب انفتاحه ولا يغير من ذلك ما ورد أثناء رده على جميع الجرائم المنسوبة إليه عندما سئل ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه بالإدانة على دليل لا سند له من أوراق الدعوى وخلافاً لحقيقة اعترافه مما يوجب نقضه كما أن الطاعن قد أثار دفاعاً أمام المحكمة المطعون في حكمها مؤداه أن سبب الحادث راجعاً إلى عيب مصنعي في باب المركبة التي يقودها أدى إلى انفتاحه لادور فيه وطلب ندب خبير فني لبحث صحة دفاعه وهو دفاع جوهري لما يستهدفه من نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة من شأنه لو صح إن تنتفي به رابطة السببية وتندفع به التهمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفهم مرماه ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل أطرحه جملة ورد عليه بمالا ينفيه في عبارات عامة معماه مجملة مجهلة إذ لم يبين فيما إذا كان الطاعن يعلم بالعيب الذي شاب باب المركبة التي يقودها من عدمه ومدى خطأ الطاعن إن وجد بأدلة ثابتة لها أصلها في الأوراق وبما يتحقق به الخطأ المشترك إن وجد وما إذا كان العيب استغرق خطأ الطاعن وفي الظروف التي وقع فيها الحادث وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام الخطأ ورابطة السببية فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

دبلومآسية
06-01-2010, 06:06 PM
يـعطيك الـعآفيه آخـويه ع الـطرح المفيد

محمد ابراهيم البادي
06-01-2010, 06:42 PM
الله يعافيك استاذة

عقد القانون
06-02-2010, 12:58 AM
بارك الله فيك أستاذي..

محمد ابراهيم البادي
06-02-2010, 12:33 PM
ويبارك فيك رب العباد استاذة

law student
06-02-2010, 05:30 PM
تسلم على الطرح و جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
06-02-2010, 08:31 PM
الخير لنا كلنا استاذي
شاكر مرورك الرائع