محمد ابراهيم البادي
05-23-2010, 12:03 PM
الطعن رقم354 لسنة 1998 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 13/2/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة :-
اوراق تجارية "كمبيالة" .
حق حائز الكمبيالة غير المستفيد في المطالبة بقيمتها ـ شرطه ـ ثبوت انه صاحب الحق بتظهيرات غير منتظمة .
القاعدة القانونية :-
ان كان يجوز لحائز الكمبيالة اذا كان شخصا اخر غير المستفيد ان يطالب كل من وقع عليها بالقبول وضامنه الاحتياطي بان يدفع له قيمتها الا ان ذلك مشروط بان يكون هو الحامل الشرعي لها باثبات انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها على بياض وصولا الى المستفيد الاول منها .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر و المرافعة و بعد المداولة ،،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 36/1996 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاث الاول بطلب الحكم بلزامهم متضامنين بان يدفعوا اليها مبلغ 68770 دولار امريكي او ما يعادله بدرهم الامارات 253073 درهما و الفوائد القانونية ، وبيانا لذلك قالقت انه بتاريخ 29/4/96 ـ 7/6/96 سحبت على المنشأة المطعون ضدها الاولى كمبيالتين احداهما بمبلغ 24600 دولار امريكي و الثانية بمبلغ 44170 دولار امريكيا مستحق الدفع بعد 60 يوما من تاريخ قبول كل منهما ، وبعد ان تأشر عليهما من تلك المنشأة بالقبول قدمتهما الى البنك المطعون ضده الثالث عن طريق ----------- لتحصيل قيمتهما ، ثم اخطرها ذلك البنك ا المنشأة المطعون ضدها الاولى طلبت منه نقلهما مع مستنداتهما الى المنشأة المطعون ضدها الثانية فوافقت الشركة الطاعنة على ذلك وقامت بالافراج عن مستندات تلك الشحنة المتعلقة بهاتين الكمبيالتين ، ثم اخطرها ----------- بان المنشأة المطعون ضدها الثانية عجزت عن سداد قيمة الكمبيالتين ولذلك اقامت الدعوى بطلباتها السابقة ، ادخلت المنشأة المطعون ضدها الاولى المنشأة المطعون ضدها الرابعة خصما في الدعوى وبتاريخ 21/1/97 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، استأنف الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 218/97 حقوق وبتاريخ 30/6/98 حكمت المحكمة اولا بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمنشأة المطعون ضدها الرابعة ثانيا برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/7/1998 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي البنك المطعون ضده الثالث مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه لما كانت المنشأة المطعون ضدها الاولى هي التي طلبت من محكمة اول درجة ادخال المنشأة المطعون ضدها الرابعة خصما في الدعوى و اذ لم يكن للشركة الطاعنة قبل هذه الاخيرة ثمة طلبات ولم تتعلق اسباب الطعن بها ومن ثم فان الطعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة المنشأة المطعون ضدها الرابعة لا يكون مقبولا .
وحيث ان الطعن بعد ذلك قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ـ تنعى الشركة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ـ اذا اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من القول بان الكمبيالتين محل النزاع مسحوبتان من الشركة الطاعنة احدهما لامر بنك --------- والثانية لامر ---------- وقد خلت بياناتهما مما يفيد قيام هذين البنكين بتظهيرهما الى الشركة الطاعنة حتى تكون لها صفة في المطالبة بقيمتهما ، في حين ان الثابت من بيانات هاتين الكمبيالتين ان المطعون ضدهم الثلاثة الاول اشروا عليهما بما يفيد قبولهما وبما انها الحائز لهما فانها تعتبر الحامل الشرعي لهما يحق لها المطالبة بقيمتها قبل هؤلاء .
وحيث ان النعي مردود ذلك انه وان كان يجوز لحائز الكمبيالة اذا كان شخصا اخر غير المستفيد ان يطالب كل من وقع عليها بالقبول وضامنه الاحتياطي بان يدفع له قيمتها الا ان ذلك مشروط بان يكون هو الحامل الشرعي لها باثبات انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها على بياض وصولا الى المستفيد الاول منها ، واستخلاص ما اذا كان الحائز الكمبيالة هو الحامل الشرعي ومن ثم له الحق المطالبة بقيمتها مما تستقبل له محكمة الموضوع متى كان استخلاصها لذلك سائغا وله اصله الثابت من بيانات الكمبيالة .
لما كان ذك وكان الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى ما اورد في اسبابه "وكان البين من الاوراق ان المدعية ـ الشركة الطاعنة ـ سحب الكمبيالتين ـ محل النزاع ـ على المدعي عليهما الاول ـ المطعون ضدها الاولى ـ الاولى المؤرخة 29/5/94 بمبلغ 24600 درهم امريكي لصالح --------- والثانية بمبلغ 44170 دولار امريكي لصالح ---------- ووقع عليهما بالقبول للدفع في 4/11/94 و 19/9/94 على التوالي ..... وكان البين من الكمبيالتين ان المستفيد في كل منهما ظهر الكمبيالة الخاصة به الى ----------- البنك المطعون ضده الثالث والذي قام بدوره بتظيرها الى ---------- وخلت الاوراق من تظهير المستفيد او المظهر اليه الاخير لهما الساحب ـ الطاعنة ـ وكان البين من الاوراق ان المدعية اقامت دعواها للمطالبة بالالتزام الصرفي الناشئ من الكمبيالتين وبصفتهما الشخصية ومن تم ثكون الدعوى قد اقيمت من غير ذي صفة لكونها بعد القبول مجرد ضامن للوفاء ولم ينتقل لها الحق في الالتزام من المظهر اليه الاخير ...... " وهي اسباب سائغة استخلصتها المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية من بيانات الكمبيالتين ـ محل النزاع ـ وبما يكفي لحمل قضائها ومن ثم فان النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 13/2/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة :-
اوراق تجارية "كمبيالة" .
حق حائز الكمبيالة غير المستفيد في المطالبة بقيمتها ـ شرطه ـ ثبوت انه صاحب الحق بتظهيرات غير منتظمة .
القاعدة القانونية :-
ان كان يجوز لحائز الكمبيالة اذا كان شخصا اخر غير المستفيد ان يطالب كل من وقع عليها بالقبول وضامنه الاحتياطي بان يدفع له قيمتها الا ان ذلك مشروط بان يكون هو الحامل الشرعي لها باثبات انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها على بياض وصولا الى المستفيد الاول منها .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر و المرافعة و بعد المداولة ،،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 36/1996 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاث الاول بطلب الحكم بلزامهم متضامنين بان يدفعوا اليها مبلغ 68770 دولار امريكي او ما يعادله بدرهم الامارات 253073 درهما و الفوائد القانونية ، وبيانا لذلك قالقت انه بتاريخ 29/4/96 ـ 7/6/96 سحبت على المنشأة المطعون ضدها الاولى كمبيالتين احداهما بمبلغ 24600 دولار امريكي و الثانية بمبلغ 44170 دولار امريكيا مستحق الدفع بعد 60 يوما من تاريخ قبول كل منهما ، وبعد ان تأشر عليهما من تلك المنشأة بالقبول قدمتهما الى البنك المطعون ضده الثالث عن طريق ----------- لتحصيل قيمتهما ، ثم اخطرها ذلك البنك ا المنشأة المطعون ضدها الاولى طلبت منه نقلهما مع مستنداتهما الى المنشأة المطعون ضدها الثانية فوافقت الشركة الطاعنة على ذلك وقامت بالافراج عن مستندات تلك الشحنة المتعلقة بهاتين الكمبيالتين ، ثم اخطرها ----------- بان المنشأة المطعون ضدها الثانية عجزت عن سداد قيمة الكمبيالتين ولذلك اقامت الدعوى بطلباتها السابقة ، ادخلت المنشأة المطعون ضدها الاولى المنشأة المطعون ضدها الرابعة خصما في الدعوى وبتاريخ 21/1/97 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، استأنف الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 218/97 حقوق وبتاريخ 30/6/98 حكمت المحكمة اولا بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمنشأة المطعون ضدها الرابعة ثانيا برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/7/1998 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي البنك المطعون ضده الثالث مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه لما كانت المنشأة المطعون ضدها الاولى هي التي طلبت من محكمة اول درجة ادخال المنشأة المطعون ضدها الرابعة خصما في الدعوى و اذ لم يكن للشركة الطاعنة قبل هذه الاخيرة ثمة طلبات ولم تتعلق اسباب الطعن بها ومن ثم فان الطعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة المنشأة المطعون ضدها الرابعة لا يكون مقبولا .
وحيث ان الطعن بعد ذلك قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ـ تنعى الشركة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ـ اذا اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من القول بان الكمبيالتين محل النزاع مسحوبتان من الشركة الطاعنة احدهما لامر بنك --------- والثانية لامر ---------- وقد خلت بياناتهما مما يفيد قيام هذين البنكين بتظهيرهما الى الشركة الطاعنة حتى تكون لها صفة في المطالبة بقيمتهما ، في حين ان الثابت من بيانات هاتين الكمبيالتين ان المطعون ضدهم الثلاثة الاول اشروا عليهما بما يفيد قبولهما وبما انها الحائز لهما فانها تعتبر الحامل الشرعي لهما يحق لها المطالبة بقيمتها قبل هؤلاء .
وحيث ان النعي مردود ذلك انه وان كان يجوز لحائز الكمبيالة اذا كان شخصا اخر غير المستفيد ان يطالب كل من وقع عليها بالقبول وضامنه الاحتياطي بان يدفع له قيمتها الا ان ذلك مشروط بان يكون هو الحامل الشرعي لها باثبات انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها على بياض وصولا الى المستفيد الاول منها ، واستخلاص ما اذا كان الحائز الكمبيالة هو الحامل الشرعي ومن ثم له الحق المطالبة بقيمتها مما تستقبل له محكمة الموضوع متى كان استخلاصها لذلك سائغا وله اصله الثابت من بيانات الكمبيالة .
لما كان ذك وكان الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى ما اورد في اسبابه "وكان البين من الاوراق ان المدعية ـ الشركة الطاعنة ـ سحب الكمبيالتين ـ محل النزاع ـ على المدعي عليهما الاول ـ المطعون ضدها الاولى ـ الاولى المؤرخة 29/5/94 بمبلغ 24600 درهم امريكي لصالح --------- والثانية بمبلغ 44170 دولار امريكي لصالح ---------- ووقع عليهما بالقبول للدفع في 4/11/94 و 19/9/94 على التوالي ..... وكان البين من الكمبيالتين ان المستفيد في كل منهما ظهر الكمبيالة الخاصة به الى ----------- البنك المطعون ضده الثالث والذي قام بدوره بتظيرها الى ---------- وخلت الاوراق من تظهير المستفيد او المظهر اليه الاخير لهما الساحب ـ الطاعنة ـ وكان البين من الاوراق ان المدعية اقامت دعواها للمطالبة بالالتزام الصرفي الناشئ من الكمبيالتين وبصفتهما الشخصية ومن تم ثكون الدعوى قد اقيمت من غير ذي صفة لكونها بعد القبول مجرد ضامن للوفاء ولم ينتقل لها الحق في الالتزام من المظهر اليه الاخير ...... " وهي اسباب سائغة استخلصتها المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية من بيانات الكمبيالتين ـ محل النزاع ـ وبما يكفي لحمل قضائها ومن ثم فان النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .