مشاهدة النسخة كاملة : فصل تعسفي بسبب اجازة مرضية
MostafaHamdy
03-20-2015, 01:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مهندس كمبيوتر مصري و جئت الى الامارات بعقد عمل يوم 09 شهر ديسمبر 2013 (09/12/2013)
وفي يوم 15/06/2014 حسيت بالم في اعلى الفخذ فذهبت الى الطبيب تبع التامين الصحي فاوصى بعمل جراحية فورية واعطاني اجازة مرضية لمدة 3 ايام
فبعثت بالاجازة المرضية الى الشركة وارسلت ايميل الكتروني الى مديرة شئون العاملين بشركتي اخبرها بما حدث واني اريد عمل هذة العمل الجراحية في مصر
فطلبت مني راي طبيبي اخر في مستشفى ودكتور من اختيارها فذهبت الى الطبيب التي اوصت به فاعطاني نفس النصيحة بضرورة عمل عملية جراحية فورية
فارسلت لمديرة التقرير الطبي الموثق وطلبت الاذن بالسفر الى مصر لاجراء العملية فوافقوا ووافقت شركة التامين الصحي
وحدثت مراسلات بيني وبين الشركة حتى يتابعوا اموري الصحية وارسلت لهم تقرير من المستشفى موثق من سفارة الامارات على ان يكون ميعاد العودة هو يوم 29/07/2014
ع العلم ان يوم عودتي يوم اجازة عيد الفطر المبارك وانه يوم عطلة رسمية في الشركة فقلت لها اني سوف اعود بعد العيد وحجزت بالفعل رحلة عودة يوم 31/07/2014
وفوجئت بهم انهم قد ارسلوا الى ايميل فصل من العمل يوم 27/07/2014 قبل انتهاء اجازتي المرضية بيومين
دون ابداء اي اسباب في ايميل الفصل
وعندما ارسلت ايميل لاستفسر عن سبب الفصل لم يت الرد حتى الان
يرجى العلم ان بداية عملي كان يوم 09/12/2013 ويوم سفري من الدولة 22/06/204
ومديرة شئون العاملين اخبرتني بانه لا حقوق لدي عند الشركة في مكالمة هاتفية مسجلة
وان الفصل حدث اثناء وجودي بمصر
ولم يتم انذاري بالفصل
ولم يتم خصم اي مبلغ من مرتبي خلال فترة عمل نتيجة تاخير او تقصير
وان مديرة شئون العاملين اخبرتني اني مازلت تحت فترة الاختبار فلا حقوق لي مع ان فترة الاختبار هي 6 شهور غير قابلة للزيادة بنص العقد
والعقد غير محدد المدة بمرتب اساسي 6500 درهم وبدل سكن 2500 درهم وبدل مواصلات 1000 درهم
ارجو الافادة فهل لي حقوق ام لا
وان كانت فما هي
وشكرا
علي الراعي
03-20-2015, 01:59 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
وحيث أن عملك لدى الشركة قد بدأ بتاريخ 9/12/2013 وأن إنهاء عملك فى يوليو 2014 ومن ثم فإنك قد اجتزت فترة الإختبار ،
وحيث أنه من المقرر قانوناً بأنه لا يجوز إنهاء عمل العامل أثناء تمتعه بأجازاته المقررة قانوناً ومنها الأجازة المرضية .
ومن ثم فإنك تستحق قانوناً بدل الفصل التعسفى ويتم إحتسابها على الراتب الشامل وليس الأساسى بالإضافة إلى باقى مستحقاتك العمالية ومنها بدل الأجازات السنوية .
إلا انك لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة .
وبالله التوفيق
MostafaHamdy
03-20-2015, 02:11 AM
حضرتك اية هي حقوقي بالظبط المادية بالمبالغ
يعني البند وامامه المبلغ المستحق
مع العلم ان مرتبي الاساسي 6500 درهم وبالبدلات بيكون 10000 درهم
لاني لا افقه شي بالقانون
شكرا
علي الراعي
03-20-2015, 02:17 AM
الأخ الكريم
يمكن حساب المستحقات كما يلى :-
بدل الإنذار راتب شامل
بدل الفصل التعسفى ( إذا عرض الأمر على القاضى سيقضى لك من شهر إلى ثلاث شهور على الراتب الشامل )
بدل الأجازات السنوية ( إذا لم تستنفد أى من أجازاتك السنوية ) عبارة عن يومان عن كل شهر أى سبعة أشهر تقريباً × 2 = 14 يوم بدل أجازة سنوية × ( الراتب الأساسى + بدل السكن ÷ 30 )
إذا وجد ساعات عمل إضافية
وبالله التوفيق
MostafaHamdy
03-20-2015, 02:25 AM
أنا عارف اني بزعجك يا افندم
بس صديق ليا فصل بطريقة تعسفية مشابهة
فهل ممكن اطالب بمستحقات ما تبقى من مدة العقد اي (16 شهر ) نتيجة الفصل التعسفي بدون سبب
والضرر الواقع من تركي لعملي في مصر وقبولي لهذا العقد وان ما حدث خارج عن ارادتي وتم بطريقة قانونية من نزولي مصر واجراء العملية الجراحية
هل حالتي يصلح فيها هذا
وشكرا
علي الراعي
03-20-2015, 02:30 AM
الأخ الكريم
الفصل التعسفى المقرر بالدولة طبقاً للقانون يوجب على صاحب العمل أن يؤدى للعامل فقط من شهر إلى ثلاث شهور بدل نقدى عن الفصل التعسفى وهو التعويض الوحيد عن الفصل التعسفى
أما عن طلبك بالمطالبة بباقى العقد فإنه لا يمكن قانوناً ولن تسجيب له المحكمة لأمران هامين أهمها :0
1- قانون العمل قد حدد التعويض عن الفصل التعسفى ولم يحدد طلبك هذا ضمن حدود التعويض .
2- من المعروف أن الأجر مقابل العمل ، وإذا لم تعمل فإنك لا تستحق أجر .
وأتمنى أن تكون الأمور قد وضحت أمامك .
وبالله التوفيق
MostafaHamdy
03-20-2015, 02:49 AM
شكرا للرد السريع والمعلومات الوفيرة
انا قدمت شكوة لوزارة العمل ولم يحضر مندوب الشركة
وهناك لقاء اخر يوم 26/03/2015
السوال ما هي المدة الزمنية التي من الممكن اخذ مستحاقتي فيها
وهل من الممكن طلب شهادة خبرة من الشركة من تاريخ بداية العمل لتاريخ الغاء التاشيرة نتيجة الفصل التعسفي
وهل من مستحقاتي تذكرة عودة
وشكرا
علي الراعي
03-20-2015, 02:58 AM
الشكر لله أولاً وأخيراً
إذا رفع الأمر للمحكمة فإن فترة التقاضى تتوقف على عدة امور وأهمها تقدير القاضى وطلبات الدفاع .
أما عن تذكرة العودة فهى من مستحقاتك الأصيلة فى المطالبة .
وبالله التوفيق
MostafaHamdy
03-20-2015, 10:18 AM
السلام عليكم
في معلومة ان تم فصلي وانا خارج الدولة فهل ده قانوني وساري
ثانيا انا كنت محتاج شهادة خبرة منهم فهل من حقي اطلبها امام المستشار القانوني في وزارة العمل
وشكرا
علي الراعي
03-21-2015, 02:14 PM
الأخ الكريم
أؤكد لك مرة أخرى أن مجرد إنهاء عملك \اثناء أجازتك يعتبر فصل تعسفى ، ولا فرق إذا كنت داخل الدولة أو خارجها .
أما عن شهادة الخبرة يمكنك طلبها فى أى وقت . ويمكن إرسال إيميل لأحد المسؤولين بالشركة طلباً لها .
وبالله التوفيق
MostafaHamdy
03-22-2015, 01:28 PM
بارك الله فيك يا افندم
هل من حقي المطالبة بساعات العمل الاضافية التي وصلت في بعض الاحيان الى 5 ساعات
في اليوم وما هي طريقة حسابها
على الرغم انه في حالة التاخر دقيقة واحدة يتم الخصم اتوماتيك بمكينة البصمة الالكترونية
وانه لم يتم خصم اي درهم مني طوال فترة خدمتي في الشركة نتيجة تاخير او اهمال او اي سبب
وتم الخصم من زملائي نتيجة التاخير او التقصير اما انا فلا ولله الحمد
كما اني لم ادوام في مقر الشركة الا اقل من شهرين وباقي الدوام كانت لدى عميل الشركة ومديري المباشر كان المسئول عن ابلاغ الشركة باي تاخير ولم اتاخر يوما او اقصر في عملي
فهل من الممكن المطالبة بحصر ساعات العمل الاضافية في شهر من شهور المدوامة في مقر الشركة ومن ثم تعميمها على بقية الشهور
بعتذر عن الاطالة
ولكن جهلي بالقانون وحقوقي وحالة النفسية المتوترة ما يدفعني لكثرة الاسئلة
وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااا
علي الراعي
03-23-2015, 02:35 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
يمكنك المطالبة بساعات العمل الإضافية ، إلا انه يقع عليك ان عبء الإثبات
وهذا يعنى أنه يجب أن توفر أنت الدليل على عملك ساعات إضافية .
كما أنه لن تقبل أى مطالبة مر عليها أكثر سنة .
وبالله التوفيق
MostafaHamdy
03-31-2015, 12:30 AM
هل لو تم تقديم استقالة
وارسال ايميل المدير المباشر وبعدها تحدث معي مديري المباشر
وفي نفس اليوم تم التراجع عن الاستقالة
هل يعتبر هذا تجديدا لمدة الاختبار
وهل يحق للشركة تمديد مدة الاختبار بناءا على هذة الاستقالة
وشكرا
علي الراعي
03-31-2015, 01:26 AM
الأخ الكريم
لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، ولا يجوز تجديد فترة الإختبار مرة أخرى أو تمديدها .
وبالله التوفيق
MostafaHamdy
03-31-2015, 04:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم كانت جلسة وزارة العمل وطلعت بخيبة امل كبيرة
بداية العمل كما هو مدون في العقد هو يوم 09/12/2013 واخر يوم عمل كان يوم 14/06/2014
وقد اخذت مرتبات 6 شهور كاملة دون خصم درهم واحد واخذت مرتب 21 يوم في اول شهر
واخذت 5 ايام اجازة مرضية بامر من الطبيب قبل سفري لاجراء العملية الجراحية
فقام المحقق بحساب 6 اشهر من تاريخ 09/12/2013 الى 09/06/2014 وانا هناك 5 ايام زيادة عن الخمس شهور وهذة الخمسة ايام ضاعت في الاجازة المرضية
وبالتالي فانا مازلت تحت التدريب ولم اكمل فترة التدريبة وبالتالي فلا حقوق لي بالمرة
وكمان المحقق بيقولي لو خسرت القضية هيتعملي حرمان سنة
فماذا افعل
علي الراعي
04-02-2015, 12:17 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
بالرغم من انه فى بداية مشاركتك أكدت على أنه بتاريخ 15/6/2014 شعرت بألم وانتقلت على أثره للمستشفى ، وأنه قد تحدد لك 3 أيام فقط أجازة مرضية ، ومن ثم فإنك قد إجتزت فترة الإختبار
إلا انه من وجه آخر فإن أيام الأجازات بأجر تدخل فى حساب مدة الخدمة ، ويستثنى فقط بقوة القانون أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة عملاً بنص المادة 132 من قانون العمل الإتحادى .
أما عن الإستمرار فى الشكوى من عدمه فقرارك أنت بعدما بينا لك موقفك القانونى .
وبالله التوفيق
MostafaHamdy
04-02-2015, 09:11 AM
السلام عليكم
ثلاثة ايام مرصي كانت باجر كامل واليومين التاليين لها كانت باجر كامل حتى ان شهر 6 بالكامل كان باجر كامل
دون اي نقصان على الرغم من سفري يوم 22/06/2014
وعندما ابلغت المحقق بهذا لم يرد عليا وقال لي انت لم تكمل الست شهور والاجازات المرضي الخمس ايام تم خصمها من مدة الخدمة
علي الراعي
04-03-2015, 01:46 AM
الأخ الكريم
أؤكد لك حسبما جاء بعاليه أن فترات الأجازات إن كانت مرضية أو سنوية تدخل فى حساب مكافأة نهاية الخدمة لأنها بأجر .
أما الأجازات بدون أجر فهى ما تخرج من نطاق مكافأة نهاية الخدمة .
وبالله التوفيق
MostafaHamdy
04-03-2015, 02:06 AM
بعنذر عن التكرار والالحاح في الاسئلة
ولكن سوالي انا حصلت من الشركة على سبعة مرتبات
المرتب الاول كان عن 21 يوم عمل لان بداية عملية كانت يوم 9 في الشهر
والست شهور التالية قبضتها كاملة
على الرغم من كوني اخر يوم عمل لي كان يوم 14 في شهر 6
واخذت 5 ايام اجازة مرضي باذن الطبيب وقبضت شهر ستة بالكامل
المحقق في وزارة العمل قال لي ان مدة عملي هي اقل من 6 شهور
وانه لا حقوق لي بالمرة لانه تم فصلي فصل تعسفي وليست مكافاة نهاية خدمة
فهل هذا صحيح ام اني لم استطع ايصال المعلومة بصورة واضحة للمحقق
ارجوك افيدني
وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
علي الراعي
04-08-2015, 12:41 AM
الأخ الكريم
المعطيات جميعها تؤكد بمرورك أكثر من ستة أشهر وخاصة بعدما جاء بمشاركتك السابقة أن استلمت سبعة شهور رواتب
ومن ثم فإن الباحث القانونى لم يتمكن من الوقوف على حقيقة الأمر
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.