مشاهدة النسخة كاملة : مستحقات نهاية الخدمة بدولة الامارات العربية المتحدة
Abu Salama
03-19-2015, 11:27 AM
بعد السلام والتحية
هل تدخل عمولة المبيعات وبدل غلاء المعيشة وبدل طبيعة العمل ضمن مستحقات نهاية الخدمة ؟
وماهى البدلات التى تدخل ضمن مستحقات نهاية الخدمة ؟
وهل هناك أحكام قضائية من محاكم الامارات خاصة النقض تؤيد أو تنفى استحقاق الموظف لتلك البدلات والعمولات؟
ولكم جزيل الشكر....
علي الراعي
03-20-2015, 02:13 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
يتم إحتساب مستحقات نهاية الخدمة حسب القانون كما يلى :-
1- مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساسى فقط .
2- بدل الفصل التعسفى على الراتب الشامل ( الأساسى والبدلات المقررة فى عقد العمل
3- بدل الإنذار على الراتب الشامل ( الأساسى والبدلات المقررة فى عقد العمل .
4- بدل الأجازات السنوية على الراتب الأساسى مضافاً إليه بدل السكن .
أما عمولة المبيعات لا أساس قانونى لإحتسابها لأنها متغيرة ومرتبطة بالإنتاج المتغير .
وبالله التوفيق
Abu Salama
03-20-2015, 07:07 PM
أشكرك على الرد ولكن باعتبار عمولة المبيعات ثابتة وغير متغيرة فهل تدخل ضمن الراتب الأساسى مع العلم وبعد مراجعتى لأحكام عديدة لمحكمة النقض بالدولة اعتبرت عمولة المبيعات جزء لايتجزأ من الراتب الأساسى وحكمت المحكمة بها لصالح الموظف ....بل أن هناك حكم آخر اعتبر علاوة غلاء المعيسة من الراتب الأساسى ودخلت ضمن مستحقات نهاية الخدمة ..أتمنى منك البحث فى أحكام محكمة النقض لتتأكد وشكرا لك....
علي الراعي
03-21-2015, 02:09 PM
أشكرك على الرد ولكن باعتبار عمولة المبيعات ثابتة وغير متغيرة فهل تدخل ضمن الراتب الأساسى مع العلم وبعد مراجعتى لأحكام عديدة لمحكمة النقض بالدولة اعتبرت عمولة المبيعات جزء لايتجزأ من الراتب الأساسى وحكمت المحكمة بها لصالح الموظف ....بل أن هناك حكم آخر اعتبر علاوة غلاء المعيسة من الراتب الأساسى ودخلت ضمن مستحقات نهاية الخدمة ..أتمنى منك البحث فى أحكام محكمة النقض لتتأكد وشكرا لك....
طالما انت إطلعت على تلك الأحكام فنرجوا موافاتنا بها لكى نعرف الأساس والسند القانونى التى بنيت عليها للقضاء بهذه الطلبات .
Abu Salama
03-21-2015, 02:48 PM
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بمطالبة بمليون و125 ألفا و421 درهما عبارة عن أتعاب مندوب مبيعات وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة قضائية مغايرة وألزمت الشركة الخصم الرسم والمصروفات وألفي درهم أتعاب محاماة لصالح الشاكي.
وتشير الوقائع إلى أن الشاكي تقدم بدعوى من المحكمة ضد شركة كان يعمل بها مندوباً للمبيعات منذ السابع من أكتوبر 1976 يطلب فيها القضاء له بالمبلغ المذكور ولم تتمكن دائرة العمل المختصة بنظر القضية من حل النزاع وكانت الشركة الخصم أقامت دعوى متقابلة تطالب فيها الشاكي بسداد مليون و349 ألفا و379 درهما قيمة ما سببه الشاكي لها «حسبما ذكرت» من خسائر.
وكانت محكمة أول درجة ندبت خبيرا وقضت بمبلغ 113 ألفا و718 درهما للشاكي ورفض دعوى الشركة الخصم فستأنف الشاكي الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض فتم الطعن بالنقض.
وعزت المحكمة أسباب النقض إلى أن المادة ( 38 ) من قانون العمل تنص على أن يكون عقد العمل لمدة غير محددة فإذا حددت مدته وجب أن لا تتجاوز أربع سنوات ويجوز التجديد باتفاق الطرفين وتضاف المدة المجددة للمدة الأصلية و تحتسب في مدة نهاية الخدمة الإجمالية للعامل وأن عمولة المبيعات من ملحقات الأجر غير الدائمة وتستحق بتحقق نسبها وتدخل في الأجر الأساسي عند نهاية الخدمة وأن توقيع العامل على استلام مستحقاته تحت ضغوط حاجته المستمرة لدى الشركة التي يعمل بها لا يجوز قانونا.
علي الراعي
03-23-2015, 02:32 AM
الأخ الكريم
ما جاء بمشاركتك هو خبر بجريدة
برجاء موافاتنا بالحكم نفسه لكى نطلع على أسباب الحكم وحيثياته وطريقة حساب نهاية الخدمة .
Abu Salama
03-25-2015, 03:27 AM
سؤال بطريقة أخرى هل يجوز أن يكون الراتب الأساسى لموظف فى مرتبة أقل كمحاسب مثلا أعلى من الراتب الأساسى لموظف فى مرتبة أعلى كمدير مشتريات مثلا مع ملاحظة أن المدير يعمل بالشركة قبل المحاسب بحوالى 7 سنوات ....وهل يمكن الأخذ بهذا الاستدلال من قبل مدير المشتريات أمام العمل والعمال أو المحاكم لاثبات أن الشركة عدلت فى الراتب الأساسى لموظفين دون الآخرين علما بأن الراتب الشامل للمدير مقارنة بالمحاسب والذى يودع للبنك يبين أن راتب المدير أعلى ولكن عقود العمل تظهر غير ذلك أى لاتظهر الواقع الفعلى ....وهل عند الشكوى لدى العمل والعمال وبنظم تحويل الراتب المتبعة حاليا بالامارات يكون من السهولة على الباحث القانونى بمكتب العمل من اكتشاف الفرق بين العقود أم مطلوب منى اثبات ذلك بمعنى اظهار عقد عمل الموظف الآخر...وشكرا لك
Abu Salama
03-25-2015, 03:33 AM
سؤال بطريقة أخرى هل يجوز أن يكون الراتب الأساسى لموظف فى مرتبة أقل كمحاسب مثلا أعلى من الراتب الأساسى لموظف فى مرتبة أعلى كمدير مشتريات مثلا مع ملاحظة أن المدير يعمل بالشركة قبل المحاسب بحوالى 7 سنوات ....وهل يمكن الأخذ بهذا الاستدلال من قبل مدير المشتريات أمام العمل والعمال أو المحاكم لاثبات أن الشركة عدلت فى الراتب الأساسى لموظفين دون الآخرين علما بأن الراتب الشامل للمدير مقارنة بالمحاسب والذى يودع للبنك يبين أن راتب المدير أعلى ولكن عقود العمل تظهر غير ذلك أى لاتظهر الواقع الفعلى ....وهل عند الشكوى لدى العمل والعمال وبنظم تحويل الراتب المتبعة حاليا بالامارات يكون من السهولة على الباحث القانونى بمكتب العمل من اكتشاف الفرق بين العقود أم مطلوب منى اثبات ذلك بمعنى اظهار عقد عمل الموظف الآخر...وشكرا لك
الهدف من السؤال هو قيام الشركة باحتساب مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بى بناء على ماظهر بالعقد براتب أساسى بغض النظر عن العرف المتبع مع موظفين آخرين تم تعديل راتبهم الأساسى بالعقود دون علمنا ؟؟
منقذ منصور
11-28-2017, 03:02 AM
لو تكرمت رقم الطعن والسنه
فايز وردك
11-28-2017, 10:25 PM
1- وذلك اعمالا للمادة 134 من قانون العمل الذي ينص على ان مكافأة نهاية الخدمة تحسب على اساس آخر أجر كان يستحقه العامل ولما كان من المقرر بالطعن العمالي عدد 268/1991 بتاريخ 25/01/1992 الصادر من محكمة تمييز دبي أن مؤدى المادة 1 من قانون العمل ان : العمولة تعتبر أجرا يدفع للعامل لقاء عمله وتدخل ضمن الأجر الأساسي وبالتالي تحسب في مكافأة نهاية الخدمة لأنها من صور الأجر وليست بدلا )).
علما انه قد صدرت احكام بهذا الخصوص في محاكم ابوظبي وتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على اساس ان العمولة ضمن الراتب الاساسي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.