محمد الشربيني
05-21-2010, 09:46 PM
شرح وتفسير نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة
للمستشار / محمد الشربيني
الجزء الثامن
الثقافة المؤسسية
اولا:علاقات العمل:
المادة (65)
على الوزارات إيجاد بيئة عمل يمكن بوساطتها تحقيق أهداف الحكومة وموظفيها، على أن تمتاز بما يلي:
1- أن تحفز الموظفين على تقديم الاقتراحات والأفكار المتميزة والمبتكرة.
2- أن توفر فرصاً متكافئة لتنمية وتطوير الموظفين وذلك بالتشاور المستمر معهم.
3- أن تكون آمنة وعادلة وتلبي المتطلبات الأساسية للموظف.
4- أن تراعي التنوع الثقافي والاختلافات الفردية للموظفين.
5- أن توفر فرصاً للموظفين للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير الأهداف.
أن توفر بيئة مناسبة للصحة المهنية.
الشرح :
1-تعريف الثقافة المؤسسية:
يمكن تعريف الثقافة المؤسسية بأنها مجموعة القيم وقواعد الإرشادية والسلوكية التي تحرص المؤسسة على تعميمها وضمان التزام بتطبيقاتها و تعبر عن وجهة المؤسسة وفلسفتها وأسلوب تعاملها مع الجمهور والموظفين، انطلاقا من المحافظة على ثقافة مؤسسية تدعم قدرة الموظفين على تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفاعلية. عن طريق تطوير وتطبيق أنظمة إدارية داخلية تعمل على تمكين الموظفين من القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم، وبناء أنظمة لمراقبة وتقييم الأداء المؤسسي ووضع استراتيجيات للتعاون وبناء العلاقات التشاركية مع المؤسسات الأخرى.
2-الشروط اللازم توافرها في بيئة العمل:
عدد المرسوم بقانون في هذا الفصل الواجبات الوظيفية التي يتعين على العامل الالتزام بها بما يحقق الصالح العام والمنفعة العامة ، غير أنه استعمل حال تقريرها الصياغة المرنة دون الجامدة بحيث يسهل على جهة الإدارة وضع الضوابط والأسس التي تراها وقد جاءت اغلب هذه الواجبات الوظيفية كذلك من العمومية والشمول بحيث تسرى على كافه الموظفين أيا كانت الجهة التي يعملون بها وبغض النظر عن طبيعة أعمالها أو طبيعة الوظائف القائم عليها الموظفون.
واوجب المرسوم بقانون على الوزارات إيجاد بيئة عمل بهدف تحقيق أهداف الحكومة وموظفيها، تتصف تمتاز بما يلي:
1- أن تحفز الموظفين على تقديم الاقتراحات والأفكار المتميزة والمبتكرة.
2- أن توفر فرصاً متكافئة لتنمية وتطوير الموظفين وذلك بالتشاور المستمر معهم.
3- أن تكون آمنة وعادلة وتلبي المتطلبات الأساسية للموظف.
4- أن تراعي التنوع الثقافي والاختلافات الفردية للموظفين.
5- أن توفر فرصاً للموظفين للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير الأهداف.
أن توفر بيئة مناسبة للصحة المهنية.
ثانيا:السلوك الشخصي
المادة (66)
على الموظف أن يسلك بتصرفاته مسلكاً لائقاً يتفق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة، وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلي:
1- احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية.
2- أداء الأعمال المناط بها بكل دقة وعناية ونزاهة بما يحقق أهداف ومصالح الوزارة التي يعمل فيها.
3- ممارسة المهام الوظيفية بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الاهمال أو مخالفة المرسوم بقانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.
4- تقديم الخدمات المتميزة لجميع العملاء بأسلوب مهني متزن يتصف بالود وحب المساعدة.
5- التصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والجهة التي يعمل فيها بشكل خاص.
6- التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه.
7- احترام حقوق وواجبات زملاء العمل ومعاملتهم بكل لباقة.
8- استخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر.
9- عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها خلال تأدية واجباته الوظيفية.
الشرح :
الالتزامات الواقعة على عاتق الموظف :
اوجب المرسوم بقانون على الموظف أن يسلك بتصرفاته مسلكاً لائقاً يتفق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة، وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلي:
1- احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية.
إن الموظف مطالب باحترام كافة القوانين والمراسيم ذات الصلة بوظيفته , ويتفرع عن ذلك التزام المرؤوس بطاعة رئيسه شريطة أن تكون هذه الأوامر المعطاة شرعية أي متطابقة مع القانون و لا تمس بالمصالح العامة ، فالموظف مطالب بصفة عامة بعدم مخالفة أوامر رئيسه و عدم مرعاه ذلك يشكل خطأ مهنيا يمكن أن يكون موضوع تأديب. ويتفرغ من ذلك أن يصدع العامل للأمر الصادر إليه من الرئيس الإداري وأن ينفذه دون تباطؤ وليس له أن يمتنع عن القيام بالعمل متذرعاً بعدم ملائمة المكان المحدد لعمله .
2- أداء الأعمال المناط بها بكل دقة وعناية ونزاهة بما يحقق أهداف ومصالح الوزارة التي يعمل فيها.
يجب على الموظف أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. إذ آن أداء أعمال الوظيفة وواجباتها هو أول وأهم التزام على العامل الذي ينبغي عليه أن يقوم بالعمل الذي يعهد به إليه ويكون أداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملائمة العمل المذكور أو مناسبته فتوزيع العمل هو من اختصاص الرئيس الإداري وحده.
وإذا جاز للعامل أن يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع ولا شك لمحض تقدير الإدارة ، وطالما أنها لم تستجيب للاعتراض فعلى العامل أن ينفذ العمل الذي كلف به والذي أصرت جهة الإدارة على أدائه.
3- ممارسة المهام الوظيفية بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الاهمال أو مخالفة المرسوم بقانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.
يلزم الموظفون بواجب الإخلاص للدولة و مؤسساتها ، و ذلك من خلال التقيد بالدستور و المبادئ التي يكرسها.
ولا يسوغ للموظف أن يتذرع بجهله بالتعليمات والقرارات المنظمة للعمل وعليه أن يسعى للعلم بها وكذلك معرفة اختصاصات الوظيفة المنوطة به.
4- تقديم الخدمات المتميزة لجميع العملاء بأسلوب مهني متزن يتصف بالود وحب المساعدة.
يجب على الموظف أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحهم في الوقت المناسب.
5- التصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والجهة التي يعمل فيها بشكل خاص.
أساس ذلك أن العامل يساهم بقدر في تسيير المرافق العامة عن طريق شغله لإحدى الوظائف العامة وأنه يمثل الإدارة ويتصرف باسمها فلزم والحال كذلك أن يحافظ على كرامة الوظيفة التي يشغلها ، وأن يتسم سلوكه في تصرفاته بالاحترام الواجب لها ولا يقتصر ذلك على مجال الوظيفة بل يتعدى إلى خارجه ولذلك قضى بأنه " وغنى عن القول أن الموظف الحكومي لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال في مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فرداً من الناس فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها ، ولا يجوز له أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له هو عدته في التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها في النفوس.
6-التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه.
لا شك أن هذا الالتزام المتعلق بحسن السيرة و الأخلاق مرن يختلف باختلاف نوع الوظيفة ، ما قد يعد خروجا عادى كرامة الوظيفة بالنسبة للقاضي أو المدرس و أستاذ الجامعة لا يعد كذلك بالنسبة للعامل البسيط كما يختلف من مكان لأخر.
ويتعين على الموظف أن يلتزم بالصدق الكامل في جميع أقوله في مجال الوظيفة فلا يكذب ولا يخدع ولا يخرج عن الجادة ويلتزم بل أدب والحسنى في السلوك وفي القول في كل موقف ، ولا قياس على ما يجوز قبوله من أقوال غير صحيحة في مجال الدفاع عن النفس في المجال الجنائي لأن الكذب في المجال الإداري يشكل بذاته مخالفة تأديبية.
7-احترام حقوق وواجبات زملاء العمل ومعاملتهم بكل لباقة.
يجب على الموظف أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
8- استخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر.
اوجب المرسوم بقانون الحفاظ على الاموال العامة وذلك لتحقيق الاستقرار في الإيرادات المالية للحكومة الاتحادية ولاستغلال الأفضل لموارد الحكومة الاتحادية وتحقيق الانضباط المالي عن طريق تنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
9- عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها خلال تأدية واجباته الوظيفية.
وقد نص المرسوم بقانون على ذلك في المادة 66 منه ,اذ يحظر على الموظف خلال فترة خدمته بالوزارة وبعد انتهائها، الإفصاح عن أو كشف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو الكترونية أو شفهية أو أياً كان شكلها، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك، وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالوزارة التي يعمل فيها أو بأية جهة أخرى.
كما يجب على الموظف فور انتهاء خدمته بالوزارة لأي سبب من الأسباب أن يسلم للوزارة كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات والمواد والأشرطة والأقراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الوزارة التي يعمل فيها أو تخص أياً من الوزارات والجهات الأخرى حتى لو لم تتضمن معلومات سرية.
ثالثا:الالتزام بالتشريعات النافذة:
المادة (67)
1- على الموظف الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.
2- كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل، يجازى وفقاً للجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون أن يخل ذلك بأي إجراءات أو عقوبات تنص عليها أي تشريعات أخرى.
3- يحظر على الموظف استغلال منصبه أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير الملائم في الإجراءات التي تقوم بها جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.
الشرح :
اوجب المرسوم بقانون على الموظف الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.
المحظورات المفروضة على الموظف:
1-يحظر على الموظف مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والمراسيم والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح.
2-كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل، يجازى وفقاً للجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون أن يخل ذلك بأي إجراءات أو عقوبات تنص عليها أي تشريعات أخرى.
3- يحظر على الموظف استغلال منصبه أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير الملائم في الإجراءات التي تقوم بها جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.
رابعا:الإفصاح عن المعلومات
المادة (68)
1- يحظر على الموظف خلال فترة خدمته بالوزارة وبعد انتهائها، الإفصاح عن أو كشف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو الكترونية أو شفهية أو أياً كان شكلها، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك، وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالوزارة التي يعمل فيها أو بأية جهة أخرى.
2- يجب على الموظف فور انتهاء خدمته بالوزارة لأي سبب من الأسباب أن يسلم للوزارة كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات والمواد والأشرطة والأقراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الوزارة التي يعمل فيها أو تخص أياً من الوزارات والجهات الأخرى حتى لو لم تتضمن معلومات سرية.
الشرح:
تسمح الوظيفة العامة للموظف أن يعلم الكثير من الأسرار و الأمور التي لم يكن في مقدرته الإطلاع عليها لولا وظيفته و لهذا اتجه المشرع ألا يوزع أو يطلع الغير خارج ضرورات مصلحته على أي عمل أو شيء مكتوب أو خبر يعرفه هو بنفسه أو يحوزه أثناء ممارسة مهامه و لا يعفى الموظف من المحافظة على السر المهني إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون صراحة أو حالة الموافقة من جهة الإدارة
و يظل الالتزام بالسرية قائما و لو بعد انفصال الموظف عن عمله.
والحكمة من حظر إفشاء الأمور التي يطلع عليها العامل بحكم وظيفته هي تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأشخاص الذين لهم مصلحة في عدم نشرها.
ومخالفة العامل لهذا الحظر يرتب مسئوليته الإدارية والإدارة كذلك فضلاً عن مسئوليته المدنية والجنائية بالإضافة إلي بطلان القرار الإداري الذي يستند إلي هذه المخالفة.
لذلك حرص المرسوم بقانون على حظر ما يلي :
المحظورات المفروضة على الموظف:
1-يحظر على الموظف أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك.
2-يحظر على الموظف أن يفشى الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة.
3-يحظر على الموظف أن يحتفظ بنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظة ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
خامسا:خدمة العملاء
المادة (69)
يجب على الوزارات والجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون خدمة العملاء وفق أفضل المعايير والإجراءات وبطريقة مهنية فعالة تلبي تطلعاتهم من خلال ترسيخ علاقات متميزة معهم، وعلى الموظف في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1- عدم الانخراط بأي نشاط ترويجي يتعلق بالعملاء، والتزام الحياد التام في تعامله معهم.
2- رفض أية محاولة يقوم بها أي من العملاء لتقديم أي إغراءات أو منافع شخصية بهدف الحصول على تعامل خاص، ويجب على الموظف في جميع الأحوال إبلاغ السلطات المختصة في الوزارة عن تلك المحاولات.
الشرح:
الالتزامات المفروضة على الموظف:
اوجب المرسوم بقانون على الوزارات والجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون خدمة العملاء وفق أفضل المعايير والإجراءات وبطريقة مهنية فعالة تلبي تطلعاتهم من خلال ترسيخ علاقات متميزة معهم، وعلى الموظف في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1- عدم الانخراط بأي نشاط ترويجي يتعلق بالعملاء، والتزام الحياد التام في تعامله معهم.
2- رفض أية محاولة يقوم بها أي من العملاء لتقديم أي اغراءات أو منافع شخصية بهدف الحصول على تعامل خاص، ويجب على الموظف في جميع الأحوال إبلاغ السلطات المختصة في الوزارة عن تلك المحاولات.
سادسا:الهدايا والرشى
المادة (70)
1- يحظر على الموظف أن يقبل هدايا ما لم تكن هدية دعائية أو ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، على أن تقوم الوزارة بتحديد الوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عنها، وذلك لتولي توزيعها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
2- لا يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الوزارة ومن قبل الوحدة التنظيمية التي تعتمدها.
3- مع مراعاة أحكام التشريعات السارية المفعول في الدولة، يحظر على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشى.
4- ولغايات هذا المرسوم بقانون يقصد بالرشوة تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية لأي موظف عام كي يُفسد مسار العمل باتخاذ أي اجراء من شأنه:
أ/ تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالباً بحكم عمله بأدائه.
ب/ أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به.
ج/ أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر لإنهاء معاملة أو اتخاذ اجراء بالمخالفة للتشريعات السماوية.
5- وفي جميع الأحوال يجب التحقيق في جميع حالات الرشى المشتبه فيها أو التي يبلغ عنها، وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن الموظف قد طلب أو قبل أو استلم أو دفع لموظف آخر أية رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك بحقها في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتشريعات التي تصدر تنفيذاً له.
الشرح:
حظر المرسوم بقانون على الموظف أن يقبل هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته سواء بنفسه أو بالوساطة.
وأجاز المرسوم بقانون قبول الهدايا الدعائية أو الترويجية الرمزية بشرط أن تحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها على أن تقوم الوزارة بتحديد الوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عنها، وذلك لتولي توزيعها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة ولا يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الوزارة ومن قبل الوحدة التنظيمية التي تعتمدها.
وقد حظر المرسوم بقانون على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشى.
تعريف الرشوة :
وعرف المرسوم بقانون الرشوة بأنها تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية لأي موظف عام كي يُفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه:
أ/ تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالباً بحكم عمله بأدائه.
ب/ أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به.
ج/ أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر لإنهاء معاملة أو اتخاذ إجراء بالمخالفة للتشريعات السماوية.
واوجب المرسوم بقانون التحقيق في جميع حالات الرشى المشتبه فيها أو التي يبلغ عنها، وحال ثبوتها بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن الموظف قد طلب أو قبل أو استلم أو دفع لموظف آخر أية رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك بحق جهة الإدارة في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتشريعات التي تصدر تنفيذاً له. وقد نظم قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987 جريمة الرشوة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني بالمواد من 234 إلى 239.
سابعا:تضارب المصالح
المادة (71)
يجب على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي:
1- الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
2- الاشتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض أو تراخيص لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3- الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4- استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة كانت.
الشرح :
المحظورات المفروضة على الموظف:
اوجب المرسوم بقانون على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي:
1- الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
2- الاشتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض أو تراخيص لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3- الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4- استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة كانت.
ثامنا:العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات
المادة (27)
1- يحظر على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل فيها.
2- يحظر على الموظف غير المواطن تملك حصص في أية مؤسسة خاصة أو شركة - فيما عدا الشركات المساهمة العامة - إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهة التي يعمل فيها.
3- يجوز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر.
وفي جميع الأحوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصاً في الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية:
أ- أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
ب- ألا يوثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي في واجباته ومهامه الوظيفية، وألا ينعكس سلباً على وضع الوزارة.
ج- ألا يكون عمله ذلك مرتبطاً أو ذا صلة بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها.
الشرح:
فرق المشرع بين حظر العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات بالنسبة للموظف الموطن والموظف الأجنبي على الوجه التالي:
1-الموظف المواطن :
شروط العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات بالنسبة للموظف الموطن
أجاز المرسوم بقانون للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر وذلك بالشروط التالية:
أ- أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
ب- ألا يوثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي في واجباته ومهامه الوظيفية، وألا ينعكس سلباً على وضع الوزارة.
ج- ألا يكون عمله ذلك مرتبطاً أو ذا صلة بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها. كأن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
2-الموظف الأجنبي :
حظر المرسوم بقانون على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر وكذلك تملك حصص في أية مؤسسة خاصة أو شركة - فيما عدا الشركات المساهمة العامة - إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل فيها.
ويحظر أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة سواء كان من شأن ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها أو أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة
ويتضح من المرسوم بقانون انه قصر حالة المنع على الموظفين الأجانب في حالتين فقط هما العمل لدى الغير سواء بمقابل أم بدون وتملك حصص في الشركات عدا الشركات المساهمة العامة , ومن ثم لم يحظر المرسوم بقانون أي عامل من أن يمارس عملا خاص مربحا أو أن أن يشترى عقارات أو منقولات و لا يطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية و الأدبية أو الفنية .
تاسعا:توظيف الأقارب:
المادة (73)
يحظر بموجب هذا المرسوم بقانون تعيين موظفين تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة الاشرافية المباشرة، وفي جميع الأحوال على الموظف عدم الاشتراك في أي قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤلاء.
الشرح:
حظر المرسوم بقانون تعيين موظفين تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة الإشرافية المباشرة.
ويجب على الموظف في جميع الأحوال عدم الاشتراك في أي قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤلاء.
ونرى انه يتعين تفعيل ضوابط وشروط التعيين بالوظائف بصفة عامة ومجردة دون حظر تعيين الأقارب على النحو الذي قرره المرسوم بقانون , فقد يكون المرشح للتعيين أهلا لشغل الوظيفة وصالح للقيام بأعبائها إلا أن صلة القرابة التي تربطه بأحد الموظفين بذات الوحدة التنظيمية ستقف مانعا من شغله للوظيفة رغم جدارته وصلاحيته لشغلها .
كما أن المرسوم بقانون قد أحاط نظام إدارة الموارد البشرية بسياج من الضمانات التي تكفل أفضل السبل لشغل الوظائف بدء من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية , يضاف على ذلك الأحكام التي نصت عليها الثقافة المؤسسية من حظر استغلال الموظف لمنصبه الوظيفي , وكان الأولى في هذا المقام النص على أن صلة القرابة بأحد الموظفين ليست ميزة أو معيار للتفضيل , ومن ثم فان ما ذهب إليه المرسوم بقانون في هذا الحكم نرى انه لا يتفق مع أحكام الدستور الإماراتي الذي قررت أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم.
كما يتعارض هذا النص مع المادة 35 من الدستور الإماراتي التي نصت على أن باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا لأحكام القانون.
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
عاشرا:أيام وساعات العمل الرسمية
المادة (74)
تحدد أيام وساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء.
حادي عشر:العطلات الرسمية
المادة (75)
تحدد العطلات الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار الجهات المختصة بالإعلان عنها.
الشرح :
ناط المرسوم بقانون مجلس الوزراء بتحديد أيام وساعات العمل للحكومية وكذلك تحديد العطلات الرسمية للحكومة . ويتفق هذا الحكم مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الملغي خول المشرع السلطة المختصة أمر تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته حسبما نراه متفقاً والصالح العام.
اثني عشر:المحافظة على الأموال العامة
المادة (76)
يتعين على الموظف المحافظة على المباني والمركبات والأجهزة والمعدات وغيرها من الممتلكات العامة المملوكة للوزارة واستخدامها لأغراض العمل ووفقاً للقوانين والنظم السارية.
الشرح :
ألزم المرسوم بقانون الموظف بالمحافظة على المباني والمركبات والأجهزة والمعدات وغيرها من الممتلكات العامة المملوكة للوزارة واستخدامها لأغراض العمل ووفقاً للقوانين والنظم السارية.
وبمقتضى المواد سالفة البيان ، فقد عدد المشرع كثيراً من المحظورات والمخالفات التي يتعين على العامل تجنبها ، وهى على كثرتها وتعددها ، وفق المستقر عليه ليست على سبيل الحصر ، إذ المقرر أن الذنب أو المخالفة التأديبية أنما تختلف عن الجريمة الجنائية في أنها أي المخالفة التأديبية لا تخضع لقاعدة " لا جريمة بغير نص " فكل إخلال من جانب الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه أو مخالفته للواجبات المقررة قانوناً أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون ، وكذلك كل إخلال بكرامة الوظيفة أو خروج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة يعد مخالفة تأديبية تستوجب مجازاة الموظف تأديبياً.
بل أن الموظف العام مطالب وخارج نطاق وظيفته بأن يتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على كرامة وظيفته بما يخل بها واعتبار الناس لها وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس بالتالي اعتبار الوظيفة العامة وكرامتها.
ونرى أن المرسوم بقانون قد تضمن تفصيل واجبات والتزامات الموظفين والمحظورات عليهم بأسلوب اعم واشمل مما نص عليه قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم 21 لسنة 2001 - الملغي - وقانون الخدمة المدنية لإمارة أبو ظبي - رقم (1 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008 وقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27 ) لسنة 2006.
ولم يتعرض المرسوم بقانون للحظر الذي نص عليه قانون الخدمة المدنية لإمارة أبو ظبي - رقم (1 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008 من أن يحظر على الموظف ان ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في المجالات السياسية ، أو أن يعمل لحسابها أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأية وسيلة كانت.
كما لم يفرق قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم 21 لسنة 2001 - الملغي - و قانون الخدمة المدنية لإمارة أبو ظبي - رقم (1 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008 في التزامات الموظفين وما يتفرع منها بين المواطنين والأجانب .
للمستشار / محمد الشربيني
الجزء الثامن
الثقافة المؤسسية
اولا:علاقات العمل:
المادة (65)
على الوزارات إيجاد بيئة عمل يمكن بوساطتها تحقيق أهداف الحكومة وموظفيها، على أن تمتاز بما يلي:
1- أن تحفز الموظفين على تقديم الاقتراحات والأفكار المتميزة والمبتكرة.
2- أن توفر فرصاً متكافئة لتنمية وتطوير الموظفين وذلك بالتشاور المستمر معهم.
3- أن تكون آمنة وعادلة وتلبي المتطلبات الأساسية للموظف.
4- أن تراعي التنوع الثقافي والاختلافات الفردية للموظفين.
5- أن توفر فرصاً للموظفين للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير الأهداف.
أن توفر بيئة مناسبة للصحة المهنية.
الشرح :
1-تعريف الثقافة المؤسسية:
يمكن تعريف الثقافة المؤسسية بأنها مجموعة القيم وقواعد الإرشادية والسلوكية التي تحرص المؤسسة على تعميمها وضمان التزام بتطبيقاتها و تعبر عن وجهة المؤسسة وفلسفتها وأسلوب تعاملها مع الجمهور والموظفين، انطلاقا من المحافظة على ثقافة مؤسسية تدعم قدرة الموظفين على تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفاعلية. عن طريق تطوير وتطبيق أنظمة إدارية داخلية تعمل على تمكين الموظفين من القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم، وبناء أنظمة لمراقبة وتقييم الأداء المؤسسي ووضع استراتيجيات للتعاون وبناء العلاقات التشاركية مع المؤسسات الأخرى.
2-الشروط اللازم توافرها في بيئة العمل:
عدد المرسوم بقانون في هذا الفصل الواجبات الوظيفية التي يتعين على العامل الالتزام بها بما يحقق الصالح العام والمنفعة العامة ، غير أنه استعمل حال تقريرها الصياغة المرنة دون الجامدة بحيث يسهل على جهة الإدارة وضع الضوابط والأسس التي تراها وقد جاءت اغلب هذه الواجبات الوظيفية كذلك من العمومية والشمول بحيث تسرى على كافه الموظفين أيا كانت الجهة التي يعملون بها وبغض النظر عن طبيعة أعمالها أو طبيعة الوظائف القائم عليها الموظفون.
واوجب المرسوم بقانون على الوزارات إيجاد بيئة عمل بهدف تحقيق أهداف الحكومة وموظفيها، تتصف تمتاز بما يلي:
1- أن تحفز الموظفين على تقديم الاقتراحات والأفكار المتميزة والمبتكرة.
2- أن توفر فرصاً متكافئة لتنمية وتطوير الموظفين وذلك بالتشاور المستمر معهم.
3- أن تكون آمنة وعادلة وتلبي المتطلبات الأساسية للموظف.
4- أن تراعي التنوع الثقافي والاختلافات الفردية للموظفين.
5- أن توفر فرصاً للموظفين للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير الأهداف.
أن توفر بيئة مناسبة للصحة المهنية.
ثانيا:السلوك الشخصي
المادة (66)
على الموظف أن يسلك بتصرفاته مسلكاً لائقاً يتفق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة، وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلي:
1- احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية.
2- أداء الأعمال المناط بها بكل دقة وعناية ونزاهة بما يحقق أهداف ومصالح الوزارة التي يعمل فيها.
3- ممارسة المهام الوظيفية بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الاهمال أو مخالفة المرسوم بقانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.
4- تقديم الخدمات المتميزة لجميع العملاء بأسلوب مهني متزن يتصف بالود وحب المساعدة.
5- التصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والجهة التي يعمل فيها بشكل خاص.
6- التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه.
7- احترام حقوق وواجبات زملاء العمل ومعاملتهم بكل لباقة.
8- استخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر.
9- عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها خلال تأدية واجباته الوظيفية.
الشرح :
الالتزامات الواقعة على عاتق الموظف :
اوجب المرسوم بقانون على الموظف أن يسلك بتصرفاته مسلكاً لائقاً يتفق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة، وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلي:
1- احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية.
إن الموظف مطالب باحترام كافة القوانين والمراسيم ذات الصلة بوظيفته , ويتفرع عن ذلك التزام المرؤوس بطاعة رئيسه شريطة أن تكون هذه الأوامر المعطاة شرعية أي متطابقة مع القانون و لا تمس بالمصالح العامة ، فالموظف مطالب بصفة عامة بعدم مخالفة أوامر رئيسه و عدم مرعاه ذلك يشكل خطأ مهنيا يمكن أن يكون موضوع تأديب. ويتفرغ من ذلك أن يصدع العامل للأمر الصادر إليه من الرئيس الإداري وأن ينفذه دون تباطؤ وليس له أن يمتنع عن القيام بالعمل متذرعاً بعدم ملائمة المكان المحدد لعمله .
2- أداء الأعمال المناط بها بكل دقة وعناية ونزاهة بما يحقق أهداف ومصالح الوزارة التي يعمل فيها.
يجب على الموظف أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. إذ آن أداء أعمال الوظيفة وواجباتها هو أول وأهم التزام على العامل الذي ينبغي عليه أن يقوم بالعمل الذي يعهد به إليه ويكون أداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملائمة العمل المذكور أو مناسبته فتوزيع العمل هو من اختصاص الرئيس الإداري وحده.
وإذا جاز للعامل أن يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع ولا شك لمحض تقدير الإدارة ، وطالما أنها لم تستجيب للاعتراض فعلى العامل أن ينفذ العمل الذي كلف به والذي أصرت جهة الإدارة على أدائه.
3- ممارسة المهام الوظيفية بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الاهمال أو مخالفة المرسوم بقانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.
يلزم الموظفون بواجب الإخلاص للدولة و مؤسساتها ، و ذلك من خلال التقيد بالدستور و المبادئ التي يكرسها.
ولا يسوغ للموظف أن يتذرع بجهله بالتعليمات والقرارات المنظمة للعمل وعليه أن يسعى للعلم بها وكذلك معرفة اختصاصات الوظيفة المنوطة به.
4- تقديم الخدمات المتميزة لجميع العملاء بأسلوب مهني متزن يتصف بالود وحب المساعدة.
يجب على الموظف أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحهم في الوقت المناسب.
5- التصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والجهة التي يعمل فيها بشكل خاص.
أساس ذلك أن العامل يساهم بقدر في تسيير المرافق العامة عن طريق شغله لإحدى الوظائف العامة وأنه يمثل الإدارة ويتصرف باسمها فلزم والحال كذلك أن يحافظ على كرامة الوظيفة التي يشغلها ، وأن يتسم سلوكه في تصرفاته بالاحترام الواجب لها ولا يقتصر ذلك على مجال الوظيفة بل يتعدى إلى خارجه ولذلك قضى بأنه " وغنى عن القول أن الموظف الحكومي لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال في مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فرداً من الناس فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها ، ولا يجوز له أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له هو عدته في التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها في النفوس.
6-التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه.
لا شك أن هذا الالتزام المتعلق بحسن السيرة و الأخلاق مرن يختلف باختلاف نوع الوظيفة ، ما قد يعد خروجا عادى كرامة الوظيفة بالنسبة للقاضي أو المدرس و أستاذ الجامعة لا يعد كذلك بالنسبة للعامل البسيط كما يختلف من مكان لأخر.
ويتعين على الموظف أن يلتزم بالصدق الكامل في جميع أقوله في مجال الوظيفة فلا يكذب ولا يخدع ولا يخرج عن الجادة ويلتزم بل أدب والحسنى في السلوك وفي القول في كل موقف ، ولا قياس على ما يجوز قبوله من أقوال غير صحيحة في مجال الدفاع عن النفس في المجال الجنائي لأن الكذب في المجال الإداري يشكل بذاته مخالفة تأديبية.
7-احترام حقوق وواجبات زملاء العمل ومعاملتهم بكل لباقة.
يجب على الموظف أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
8- استخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر.
اوجب المرسوم بقانون الحفاظ على الاموال العامة وذلك لتحقيق الاستقرار في الإيرادات المالية للحكومة الاتحادية ولاستغلال الأفضل لموارد الحكومة الاتحادية وتحقيق الانضباط المالي عن طريق تنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
9- عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها خلال تأدية واجباته الوظيفية.
وقد نص المرسوم بقانون على ذلك في المادة 66 منه ,اذ يحظر على الموظف خلال فترة خدمته بالوزارة وبعد انتهائها، الإفصاح عن أو كشف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو الكترونية أو شفهية أو أياً كان شكلها، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك، وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالوزارة التي يعمل فيها أو بأية جهة أخرى.
كما يجب على الموظف فور انتهاء خدمته بالوزارة لأي سبب من الأسباب أن يسلم للوزارة كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات والمواد والأشرطة والأقراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الوزارة التي يعمل فيها أو تخص أياً من الوزارات والجهات الأخرى حتى لو لم تتضمن معلومات سرية.
ثالثا:الالتزام بالتشريعات النافذة:
المادة (67)
1- على الموظف الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.
2- كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل، يجازى وفقاً للجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون أن يخل ذلك بأي إجراءات أو عقوبات تنص عليها أي تشريعات أخرى.
3- يحظر على الموظف استغلال منصبه أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير الملائم في الإجراءات التي تقوم بها جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.
الشرح :
اوجب المرسوم بقانون على الموظف الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.
المحظورات المفروضة على الموظف:
1-يحظر على الموظف مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والمراسيم والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح.
2-كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل، يجازى وفقاً للجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون أن يخل ذلك بأي إجراءات أو عقوبات تنص عليها أي تشريعات أخرى.
3- يحظر على الموظف استغلال منصبه أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير الملائم في الإجراءات التي تقوم بها جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.
رابعا:الإفصاح عن المعلومات
المادة (68)
1- يحظر على الموظف خلال فترة خدمته بالوزارة وبعد انتهائها، الإفصاح عن أو كشف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو الكترونية أو شفهية أو أياً كان شكلها، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك، وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالوزارة التي يعمل فيها أو بأية جهة أخرى.
2- يجب على الموظف فور انتهاء خدمته بالوزارة لأي سبب من الأسباب أن يسلم للوزارة كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات والمواد والأشرطة والأقراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الوزارة التي يعمل فيها أو تخص أياً من الوزارات والجهات الأخرى حتى لو لم تتضمن معلومات سرية.
الشرح:
تسمح الوظيفة العامة للموظف أن يعلم الكثير من الأسرار و الأمور التي لم يكن في مقدرته الإطلاع عليها لولا وظيفته و لهذا اتجه المشرع ألا يوزع أو يطلع الغير خارج ضرورات مصلحته على أي عمل أو شيء مكتوب أو خبر يعرفه هو بنفسه أو يحوزه أثناء ممارسة مهامه و لا يعفى الموظف من المحافظة على السر المهني إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون صراحة أو حالة الموافقة من جهة الإدارة
و يظل الالتزام بالسرية قائما و لو بعد انفصال الموظف عن عمله.
والحكمة من حظر إفشاء الأمور التي يطلع عليها العامل بحكم وظيفته هي تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأشخاص الذين لهم مصلحة في عدم نشرها.
ومخالفة العامل لهذا الحظر يرتب مسئوليته الإدارية والإدارة كذلك فضلاً عن مسئوليته المدنية والجنائية بالإضافة إلي بطلان القرار الإداري الذي يستند إلي هذه المخالفة.
لذلك حرص المرسوم بقانون على حظر ما يلي :
المحظورات المفروضة على الموظف:
1-يحظر على الموظف أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك.
2-يحظر على الموظف أن يفشى الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة.
3-يحظر على الموظف أن يحتفظ بنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظة ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
خامسا:خدمة العملاء
المادة (69)
يجب على الوزارات والجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون خدمة العملاء وفق أفضل المعايير والإجراءات وبطريقة مهنية فعالة تلبي تطلعاتهم من خلال ترسيخ علاقات متميزة معهم، وعلى الموظف في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1- عدم الانخراط بأي نشاط ترويجي يتعلق بالعملاء، والتزام الحياد التام في تعامله معهم.
2- رفض أية محاولة يقوم بها أي من العملاء لتقديم أي إغراءات أو منافع شخصية بهدف الحصول على تعامل خاص، ويجب على الموظف في جميع الأحوال إبلاغ السلطات المختصة في الوزارة عن تلك المحاولات.
الشرح:
الالتزامات المفروضة على الموظف:
اوجب المرسوم بقانون على الوزارات والجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون خدمة العملاء وفق أفضل المعايير والإجراءات وبطريقة مهنية فعالة تلبي تطلعاتهم من خلال ترسيخ علاقات متميزة معهم، وعلى الموظف في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1- عدم الانخراط بأي نشاط ترويجي يتعلق بالعملاء، والتزام الحياد التام في تعامله معهم.
2- رفض أية محاولة يقوم بها أي من العملاء لتقديم أي اغراءات أو منافع شخصية بهدف الحصول على تعامل خاص، ويجب على الموظف في جميع الأحوال إبلاغ السلطات المختصة في الوزارة عن تلك المحاولات.
سادسا:الهدايا والرشى
المادة (70)
1- يحظر على الموظف أن يقبل هدايا ما لم تكن هدية دعائية أو ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، على أن تقوم الوزارة بتحديد الوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عنها، وذلك لتولي توزيعها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
2- لا يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الوزارة ومن قبل الوحدة التنظيمية التي تعتمدها.
3- مع مراعاة أحكام التشريعات السارية المفعول في الدولة، يحظر على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشى.
4- ولغايات هذا المرسوم بقانون يقصد بالرشوة تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية لأي موظف عام كي يُفسد مسار العمل باتخاذ أي اجراء من شأنه:
أ/ تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالباً بحكم عمله بأدائه.
ب/ أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به.
ج/ أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر لإنهاء معاملة أو اتخاذ اجراء بالمخالفة للتشريعات السماوية.
5- وفي جميع الأحوال يجب التحقيق في جميع حالات الرشى المشتبه فيها أو التي يبلغ عنها، وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن الموظف قد طلب أو قبل أو استلم أو دفع لموظف آخر أية رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك بحقها في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتشريعات التي تصدر تنفيذاً له.
الشرح:
حظر المرسوم بقانون على الموظف أن يقبل هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته سواء بنفسه أو بالوساطة.
وأجاز المرسوم بقانون قبول الهدايا الدعائية أو الترويجية الرمزية بشرط أن تحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها على أن تقوم الوزارة بتحديد الوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عنها، وذلك لتولي توزيعها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة ولا يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الوزارة ومن قبل الوحدة التنظيمية التي تعتمدها.
وقد حظر المرسوم بقانون على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشى.
تعريف الرشوة :
وعرف المرسوم بقانون الرشوة بأنها تقديم أي مبلغ مالي أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية لأي موظف عام كي يُفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه:
أ/ تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالباً بحكم عمله بأدائه.
ب/ أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به.
ج/ أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر لإنهاء معاملة أو اتخاذ إجراء بالمخالفة للتشريعات السماوية.
واوجب المرسوم بقانون التحقيق في جميع حالات الرشى المشتبه فيها أو التي يبلغ عنها، وحال ثبوتها بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن الموظف قد طلب أو قبل أو استلم أو دفع لموظف آخر أية رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك بحق جهة الإدارة في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتشريعات التي تصدر تنفيذاً له. وقد نظم قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 1987 جريمة الرشوة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني بالمواد من 234 إلى 239.
سابعا:تضارب المصالح
المادة (71)
يجب على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي:
1- الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
2- الاشتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض أو تراخيص لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3- الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4- استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة كانت.
الشرح :
المحظورات المفروضة على الموظف:
اوجب المرسوم بقانون على الموظف خلال تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي:
1- الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
2- الاشتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض أو تراخيص لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3- الاشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4- استغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة كانت.
ثامنا:العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات
المادة (27)
1- يحظر على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل فيها.
2- يحظر على الموظف غير المواطن تملك حصص في أية مؤسسة خاصة أو شركة - فيما عدا الشركات المساهمة العامة - إلا بموافقة خطية مسبقة من الجهة التي يعمل فيها.
3- يجوز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر.
وفي جميع الأحوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصاً في الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية:
أ- أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
ب- ألا يوثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي في واجباته ومهامه الوظيفية، وألا ينعكس سلباً على وضع الوزارة.
ج- ألا يكون عمله ذلك مرتبطاً أو ذا صلة بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها.
الشرح:
فرق المشرع بين حظر العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات بالنسبة للموظف الموطن والموظف الأجنبي على الوجه التالي:
1-الموظف المواطن :
شروط العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات بالنسبة للموظف الموطن
أجاز المرسوم بقانون للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر وذلك بالشروط التالية:
أ- أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
ب- ألا يوثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي في واجباته ومهامه الوظيفية، وألا ينعكس سلباً على وضع الوزارة.
ج- ألا يكون عمله ذلك مرتبطاً أو ذا صلة بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها. كأن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
2-الموظف الأجنبي :
حظر المرسوم بقانون على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر وكذلك تملك حصص في أية مؤسسة خاصة أو شركة - فيما عدا الشركات المساهمة العامة - إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل فيها.
ويحظر أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة سواء كان من شأن ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها أو أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة
ويتضح من المرسوم بقانون انه قصر حالة المنع على الموظفين الأجانب في حالتين فقط هما العمل لدى الغير سواء بمقابل أم بدون وتملك حصص في الشركات عدا الشركات المساهمة العامة , ومن ثم لم يحظر المرسوم بقانون أي عامل من أن يمارس عملا خاص مربحا أو أن أن يشترى عقارات أو منقولات و لا يطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية و الأدبية أو الفنية .
تاسعا:توظيف الأقارب:
المادة (73)
يحظر بموجب هذا المرسوم بقانون تعيين موظفين تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة الاشرافية المباشرة، وفي جميع الأحوال على الموظف عدم الاشتراك في أي قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤلاء.
الشرح:
حظر المرسوم بقانون تعيين موظفين تربطهم ببعض علاقة زوجية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في نفس الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة الإشرافية المباشرة.
ويجب على الموظف في جميع الأحوال عدم الاشتراك في أي قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤلاء.
ونرى انه يتعين تفعيل ضوابط وشروط التعيين بالوظائف بصفة عامة ومجردة دون حظر تعيين الأقارب على النحو الذي قرره المرسوم بقانون , فقد يكون المرشح للتعيين أهلا لشغل الوظيفة وصالح للقيام بأعبائها إلا أن صلة القرابة التي تربطه بأحد الموظفين بذات الوحدة التنظيمية ستقف مانعا من شغله للوظيفة رغم جدارته وصلاحيته لشغلها .
كما أن المرسوم بقانون قد أحاط نظام إدارة الموارد البشرية بسياج من الضمانات التي تكفل أفضل السبل لشغل الوظائف بدء من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية , يضاف على ذلك الأحكام التي نصت عليها الثقافة المؤسسية من حظر استغلال الموظف لمنصبه الوظيفي , وكان الأولى في هذا المقام النص على أن صلة القرابة بأحد الموظفين ليست ميزة أو معيار للتفضيل , ومن ثم فان ما ذهب إليه المرسوم بقانون في هذا الحكم نرى انه لا يتفق مع أحكام الدستور الإماراتي الذي قررت أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم.
كما يتعارض هذا النص مع المادة 35 من الدستور الإماراتي التي نصت على أن باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا لأحكام القانون.
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
عاشرا:أيام وساعات العمل الرسمية
المادة (74)
تحدد أيام وساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء.
حادي عشر:العطلات الرسمية
المادة (75)
تحدد العطلات الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار الجهات المختصة بالإعلان عنها.
الشرح :
ناط المرسوم بقانون مجلس الوزراء بتحديد أيام وساعات العمل للحكومية وكذلك تحديد العطلات الرسمية للحكومة . ويتفق هذا الحكم مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الملغي خول المشرع السلطة المختصة أمر تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته حسبما نراه متفقاً والصالح العام.
اثني عشر:المحافظة على الأموال العامة
المادة (76)
يتعين على الموظف المحافظة على المباني والمركبات والأجهزة والمعدات وغيرها من الممتلكات العامة المملوكة للوزارة واستخدامها لأغراض العمل ووفقاً للقوانين والنظم السارية.
الشرح :
ألزم المرسوم بقانون الموظف بالمحافظة على المباني والمركبات والأجهزة والمعدات وغيرها من الممتلكات العامة المملوكة للوزارة واستخدامها لأغراض العمل ووفقاً للقوانين والنظم السارية.
وبمقتضى المواد سالفة البيان ، فقد عدد المشرع كثيراً من المحظورات والمخالفات التي يتعين على العامل تجنبها ، وهى على كثرتها وتعددها ، وفق المستقر عليه ليست على سبيل الحصر ، إذ المقرر أن الذنب أو المخالفة التأديبية أنما تختلف عن الجريمة الجنائية في أنها أي المخالفة التأديبية لا تخضع لقاعدة " لا جريمة بغير نص " فكل إخلال من جانب الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه أو مخالفته للواجبات المقررة قانوناً أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون ، وكذلك كل إخلال بكرامة الوظيفة أو خروج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة يعد مخالفة تأديبية تستوجب مجازاة الموظف تأديبياً.
بل أن الموظف العام مطالب وخارج نطاق وظيفته بأن يتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على كرامة وظيفته بما يخل بها واعتبار الناس لها وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس بالتالي اعتبار الوظيفة العامة وكرامتها.
ونرى أن المرسوم بقانون قد تضمن تفصيل واجبات والتزامات الموظفين والمحظورات عليهم بأسلوب اعم واشمل مما نص عليه قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم 21 لسنة 2001 - الملغي - وقانون الخدمة المدنية لإمارة أبو ظبي - رقم (1 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008 وقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27 ) لسنة 2006.
ولم يتعرض المرسوم بقانون للحظر الذي نص عليه قانون الخدمة المدنية لإمارة أبو ظبي - رقم (1 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008 من أن يحظر على الموظف ان ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في المجالات السياسية ، أو أن يعمل لحسابها أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأية وسيلة كانت.
كما لم يفرق قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم 21 لسنة 2001 - الملغي - و قانون الخدمة المدنية لإمارة أبو ظبي - رقم (1 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008 في التزامات الموظفين وما يتفرع منها بين المواطنين والأجانب .