المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرسوم بقانون مكافحة الجرائم الإرهابية ( 1 / 2004 )


روح القانون
03-21-2009, 01:55 AM
دولة الامارات العربية المتحدة
مرسوم بقانون مكافحة الجرائم الإرهابية ( 1 / 2004 )

المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، مالم يقتض الساق معنى آخر:
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
الحكومة: الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات.
الأملاك العامة: العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو التي تكون مخصصة لمنفعة عامة.
المرافق العامة: المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام لخدمة الجمهور.
الأسلحة التقليدية:الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.
الأسلحة غير التقليدية: الاسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية.
الأموال: الأصول اياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية ، منقولة أو غير منقولة ، بما في ذلك العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية والمستندات أو صكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها.
المتحصلات:الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجائم المنصوص عليها في هذا القانون.
التجميد: وقف الحسابات أو الأرصدة والحظر المؤقت على تحريك الأموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها.
التحفظ : الحظر القضائي على نقل الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو استبدالها والمنع من إدارتها أو التصرف فيها أو الحجز عليها.
المصادرة : مصادرة الأموال لصالح الخزانة العامة بحكم قضائي.
المنشأت المالية:البنوك أو شركات التمويل أو محلات الصرافة أو الوسطاء الماليون والنقديون أو أية منشأة مالية أخرى مرخص لها بالعمل في الدولة من المصرف المركزي ، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كمنشآت التأمين والأسواق المالية.
الشخص المعنوي: أحد الاشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية ، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة.


1 - المادة 2
(2 - 2)
المادة رقم 2
يقصد بالعمل الارهابي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو إمتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني ، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم ، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إيذاء الاشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول و الحكومات والوزراء وافراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وافراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا للقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبينة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر.


2 - المادة 3
(3 - 3)
المادة رقم 3
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من انشأ أو أسس أو نظم أو ادار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتقضي المحكمة بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز المذكورة وإغلاق امكنتها.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداًُ في الأمكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة.
كما تقضي المحكمة بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة.


3 - المادة 4
(4 - 4)
المادة رقم 4
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أمد الجمعيات أو الهيئات او المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة السابقة بأية أموال أو أسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو مهمات أو مستندات صحيحة أو مزورة أو وسائل اتصال أو اية أدوات أخرى أو معلومات أو مشورة مما تعينها على تحقيق أغراضها مع علمه بذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم لرؤساء أو مديري أو أعضاء إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي ترمي إليه.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الأموال و الأشياء محل الجريمة .
كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا كانت المتحصلات قد حولت أو بدلت جزئياً أو كلياً أو اختلطت بمملتكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.


4 - المادة 5
(5 - 5)
المادة رقم 5
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من انضم إلى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أوالجماعات أوالعصابات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها باية صورة مع علمه باغراضها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية لدى أي من الهيئات أو المنظمات أو المراكز أوالجماعات أو العصابات المذكورة أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو كان من أفراد الجمارك.


5 - المادة 6
(6 - 6)
المادة رقم 6
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصاً على المشاركة أو الانضمام إلى أي من الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة ( 3 ) من هذا المرسوم بقانون أو عمل على منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .


6 - المادة 7
(7 - 7)
المادة رقم 7
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من درب شخصا أو أكثر على استعمال الاسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة اتصال أخرى أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت ، بقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي.


7 - المادة 8
(8 - 8)
المادة رقم 8
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن تحبيذاً ترويجاً لعمل إرهابي إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة وأدوات ارتكابها.


8 - المادة 9
(9 - 9)
المادة رقم 9
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة ، يكون مقرها خارج الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل الدولة أو في الخارج ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسيها أو مواطنيها ، أو الاشتراك في إرتكاب شىء مما ذكر .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر.


9 - المادة 10
(10 - 10)
المادة رقم 10
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن تعاون أو التحق بقوات أو ميلشيات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة إرهابية أيا كانت تسميتها أو شكلها أو أهدافها ، يكون مقرها خارج الدولة ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى الدولة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في الدولة بعد إرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو إرتكب في الخارج فعلاً منها وكان موجهاً إلى الدولة أو مضراً بمصالحها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية فيها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شارك الجاني في أي من عملياتها الإرهابية.


10 - المادة11
(11 - 11)
المادة رقم 11
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة عنوة أو مقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل مقترناً بظرف استعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص.
فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام.


11 - المادة 12
(12 - 12)
المادة رقم 12
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نقل أو حول أموالا، بطريق مباشر أو غير مباشر ، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الاعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع.
ويحكم بمصادرة الأموال أو الممتلكات محل الجريمة ومتحصلاتها أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.


12 - المادة 13
(13 - 13)
المادة رقم 13
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من نقل أو حول أودع أموالاً لحساب شخص آخر، أو أخفى أو موه طبيعة هذه الأموال أو حقيقة مصدرها أو مكانها ، وكذا كل من حاز هذه الأموال أو تعامل بها بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان ذلك بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الاعمال الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع.
ويحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة ومتحصلاتها أو ممتلكاتها تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.


13 - المادة 14
(14 - 14)
المادة رقم 14
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو حضرأو جهز أو استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أسلحة غير تقليدية أو الأجزاء التي تستعمل في صنعها أو تحضيرها أو تجهيزها أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد ، أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص ، أو أي وسيلة أخرى ، وكان ذلك بقصد استخدامها في ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني قد اختلس أو سرق أيا من تلك الأسلحة أو حصل عليها بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو إذا اتصف بصفة كاذبة أو تزياً بدون وجه حق بزي موظف حكومي أو دولي ، أو استعمل محرراً مزوراً في سبيل التوصل إلى حيازتها.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا هدد الجاني باستخدام تلك الأسلحة للقتل أو إحداث إصابات خطيرة بالأشخاص أو تدمير الأملاك أو المرافق العامة أو الخاصة ، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة أو بدولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص.


14 - المادة 15
(15 - 15)
المادة رقم 15
يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف بأية طريق وسيلة من وسائل النقل الجوي ، أو البري أو المائي ، بهدف ارتكاب عمل إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح أو إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.


15 - المادة 16
(16 - 16)
المادة رقم 16
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عرض عمداً للخطر أو عطل وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشأت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية ، أو عرقل الخدمات فيها وكان بهدف ارتكاب عمل إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح أو إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها.
ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأشياء التي أتلفها.


16 - المادة 17
(17 - 17)
المادة رقم 17
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قبض على شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين أو اللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينه أو هدد باستمرار احتجازه أو حبسه وكان ذلك بهدف ارتكاب عمل إرهابي ، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة أو بدولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليه من ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزارء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقاً للقانون الدولي ، أو إذا اتصف الجاني في سبيل ارتكابها بصفه كاذبة أو تزياً بدون وجه حق بزي موظف حكومي أو دولي ، أو ابرز محرراً مزوراً أو إذا نشأ عن الفعل جرح إ إصابة أو إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة أو المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص.


17 - المادة 18
(18 - 18)
المادة رقم 18
يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أثناء تأديته لواجباته أو بسببها أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستخدامها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الاعدام إذا نتج عن التعدي أو المقاومة أو الخطف أو الاحتجاز موت شخص.


18 - المادة 19
(19 - 19)
المادة رقم 19
يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات أو أسلحة غير تقليدية في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد (15) و (16) و (17) من هذا المرسوم بقانون.


19 - المادة 20
(20 - 20)
المادة رقم 20
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.


20 - المادة 21
(21 - 21)
المادة رقم 21
يعاقب بالسجن المؤقت كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق .
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق.
ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بوجود الاتفاق وبمن اشتراكوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.


21 - المادة 22
(22 - 22)
المادة رقم 22
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم تقبل دعوته.


22 - المادة 23
(23 - 23)
المادة رقم 23
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
ويجوز الاعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الابلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه.


23 - المادة 24
(24 - 24)
المادة رقم 24
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة .
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة ومكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.


24 - المادة 25
(25 - 25)
المادة رقم 25
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل شخص معنوي أرتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو ساهموا في إرتكاب إحدى الجائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا وقعت باسمه أو لحسابه.
ويحكم بحل الشخص المعنوي وإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه ومصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.
كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً أواختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.


25 - المادة 26
(26 - 26)
المادة رقم 26
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون لا يترتب على تقرير مسئولية الشخص المعنوي استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.


26 - المادة 27
(27 - 27)
المادة رقم 27
يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المادتين (190) (290) والمادة (296) والفقرتين الأولى والثانيه من المادة (339) والمادة (348) من قانون العقوبات.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (189) والفقرة الثانية من كل من المادتين (190) و (193) والمادة (195) والفقرة الأولى من المادة ( 196) والمادتين (202) و (301) والفقرة الأولى من المادة (297) والمواد (301) و(302) و (304) و (336) و (337) و (338) من قانون العقوبات.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (193) والفقرة الثانية من كل من المادتين (196) و(290) والمادة ( 299) من قانون العقوبات.
ويعاقب بالاعدام كل من ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة (332) من قانون العقوبات.


27 - المادة 28
(28 - 28)
المادة رقم 28
مع عدم الاخلال باحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خالرج الدولة إذا تم ارتكابها:
(أ) ضد أحد مواطني الدولة .
(ب)ضد الأملاك العامة للحكومة في الخارج ، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعه لها .
(ج) بهدف حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
(د) على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها.
كما تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها ، وذلك في حالة عدم تسليمه.


28 - المادة 29
(29 - 29)
المادة رقم 29
تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، والنظر في التظلمات الواردة في المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.


29 - المادة 30
(30 - 30)
المادة رقم 30
يكون للنائب العامة أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تعلق بحسابات أو دوائع أو امانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال قامت دلائل كافيه لدى النيابة العامة على أن لها علاقة بتمويل أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، واقتضى كشف الحقيقة ذلك الإطلاع أو الحصول على تلك البيانات أو المعلومات لدى المصرف المركزي أو أية منشأة مالية أو تجارية أو إقتصادية أخرى.


30 - المادة 31
(31 - 31)
المادة رقم 31
يتم التجميد أو التحفظ بناء على أمر النائب العام لأية أموال أو أرصدة أو حسابات أو ممتلكات أو متحصلات يشتبه استعمالها في إرتكاب أو تمويل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجري بشأنها.


31 - المادة 32
(32 - 32)
المادة رقم 32
مع عدم الاخلال بنص المادة (31 ) من هذا المرسوم بقانون ، لمحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه أن يأمر بالتجميد أو بالتحفظ لمدة لا تجاوز سبعة أيام ، وذلك لأية أموال أو أرصدة أو حسابات يشتبه استعمالها في ارتكاب أو تمويل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو المتحصلات الناتجة عنها والمودعه في البنوك وغيرها من المنشأت المالية على أن يخطر النائب العام ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر ، وللنائب العام إلغاء الأمر الصادر من المحافظ أو الأمر باستمرار التجميد.


32 - المادة 33
(33 - 33)
المادة رقم 33
لمن صدر ضده قرار النائب العام عملاً بأحكام المادتين (31) و (32) من هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منه أمام المحكمة المختص، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ القرار برفض تظلمه.
ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره ويعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ التقرير به ، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم.


33 - المادة34
(34 - 34)
المادة رقم 34
للمحكمة المختصة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات لحين الانتهاء من المحاكمة.
وفي جميع الأحوال لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ أو تجميد الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.


34 - المادة35
(35 - 35)
المادة رقم 35
استثناء من أحكام قانون الاجراءات الجزائية ، يكون الامر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون بعد استجواب المتهم لمدة أربعة عشر يوما ، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، على ألا تجاوز ستة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.


35 - المادة36
(36 - 36)
المادة رقم 36
تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب " يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء و تتكون من ممثل عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها:
- وزارة الخارجية.
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف.
- جهاز أمن الدولة.
- وزارة الدفاع.
- المصرف المركزي.
- الهيئة الاتحادية الجمارك.
- أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه رئاسة اللجنة ونظام عملها واجتماعاتها وآلية إصدار قراراتها وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إليها لقيامها بمهامها.


36 - المادة37
(37 - 37)
المادة رقم 37
تختص اللجنة بما يأتي:
- التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
- تبادل المعلومات المعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع السلطات المختصة بالدولة.
- اقتراح التشريعات والانظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الارهاب.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الارهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
- إعداد تقارير الدولة التي ترفع إلى لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن ، والرد على إستفساراتها وغيرها من الجهات المختصة المعنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
- تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب مع الكيانات المماثلة في الدولة الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
- اية أمور أخرى تتعلق بمكافحة الارهاب تحال إليها من مجلس الوزراء.


37 - المادة38
(38 - 38)
المادة رقم 38
تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذا لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في أغراض الاستدلال أو التحقيق عن الجرائم المنصوص علهيا فيه.
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من يعمل بأي من تلك الجهات ويفصح لاي شخص عن إجراء من إجراءات الإخطار أو الاستدلال أو الفحص التي تتخذ بشأن تلك الجرائم ، أو عن البيانات المتعلقة بها.


38 - المادة39
(39 - 39)
المادة رقم 39
لا يسأل المصرف المركزي المنشآت المالية و المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إداراتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً ، جنائياً أو مدنياً عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة بتجميد الحسابات أو التحفظ على الاموال لدى هذه الجهات أو عند الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك مالم تكون تلك الاجراءات اتخذت بسوء نية.


39 - المادة40
(40 - 40)
المادة رقم 40
استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (20) والمادة (315) من قانون الاجراءات الجزائية ، لا تنقضى الدعوى الجزائية ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.


40 - المادة41
(41 - 41)
المادة رقم 41
لايجوز تطبيق أحكام المادتين (97) ، (98) من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عدا الأحوال التي يقرر فيها هذا المرسوم بقانون عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.


41 - المادة42
(42 - 42)
المادة رقم 42
تطبق فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون الأحكام الواردة بقانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية.


42 - المادة43
(43 - 43)
ال
المادة رقم 43
لا يخل تطبيق العقوبات المقررة بمقتضى هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.


43 - المادة44
(44 - 44)
المادة رقم 44
تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.


44 - المادة45
(45 - 45)
المادة رقم 45
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره

محمد ابراهيم البادي
07-08-2010, 12:24 PM
الف شكر لسموك على جهدك الجبار

abudhabi
07-09-2010, 11:42 PM
لايجوز تطبيق أحكام المادتين (97) ، (98) من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عدا الأحوال التي يقرر فيها هذا المرسوم بقانون عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

عيل ليش محكمة ؟

اذا المشرع يقيد المحكمة كذا يحكم من عنده ويخلص

اللهم الا اذا حكمت براءة اما الادانة مالها سلطة !!

الله يعين

mariam alkaabi
07-15-2010, 11:07 AM
الله يعطيك العافية

دبلومآسية
07-21-2010, 05:49 AM
تسلم اخويه ع الطرح

شيخون الكل
07-23-2010, 02:53 PM
الله يعطيك العافية

لافت العيون
07-24-2010, 04:51 AM
تسلم على هذا الكم والنوووع ^_^ ونتريا منك اليديد ^_^

محمد حسين إدريس أحمد
11-28-2011, 08:03 PM
جزاك الله خيرا