المحامى بوعلي
05-20-2010, 04:57 PM
استئناف حكم السماح للمحامين الوافدين بالترافع أمام محكمتي الاستئناف والتمييز
دبي - طارق زياد:
استأنف د . لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية في ديوان سمو الحاكم، بصفته الممثل القانوني لدائرة المحاكم، الحكم الصادر من قبل محكمة دبي المدنية الكلية، والقاضي بإلغاء قرارين إداريين صادرين عن المحاكم ذاتها، يقضيان “بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، والسماح لهم بالترافع أمام الابتدائية حتى 31 مارس/آذار 2012” .
وجاء الحكم الذي انفردت “الخليج” بنشره، عقب قضية رفعها المحامي حمدي الشيوي ضد المحاكم، طلب فيها إلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 و316 لسنة ،2008 والذي أوقف ترافع المحامين غير المواطنين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر/أيلول ،2008 ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى 2012 . وأثار قرار المحكمة المدنية وقتها، جدلاً واسعاً في أروقة المحامين، ما دفع جمعية الحقوقيين إلى إصدار بيان دعت فيه د . بالهول إلى استئناف الحكم في أقرب فرصة صوناً لحقوق المحامين المواطنين، وحفاظاً على التطبيق السليم للقانون في الدولة .
وحددت الاستئناف يوم 16 يونيو/حزيران المقبل موعداً للنظر في القضية، حيث كانت دعوى الشيوي دفعت بأن القرار ألغى القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي الصادر في 23 من ديسمبر/كانون الأول من العام ،1996 بإجازة المحامين العرب المرخصين في دبي، لمزاولة مهنة المحاماة لدى محاكم دبي دون مدة محددة .
وأضاف في الدعوى أن القرار ألغى المرسوم الصادر في 9 فبراير/شباط عام ،2000 بترخيص المحامين العرب العاملين في دبي من دون حاجة إلى شريك مواطن، ويستند إلى أن “القاعدة الأصولية تقول إنه لا يجوز لقرار إداري أن يلغي تشريعاً سواء كان التشريع قانوناً أو مرسوماً، إذ لا يجوز إلغاء التشريع إلا بذات الأداة، وليس بأداة أدنى من التشريع وهي القرار الإداري” .
وأوضح أن القرار الصادر عن المحاكم، لم يذكر على الإطلاق في ديباجته قانون مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي، وأن القرار استند إلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، مشيراً إلى أن تنظيم مهنة المحاماة بالنسبة للمحامين العرب المرخصين بفتح مكاتب في دبي يخضع لقانون مزاولة المهنة، وللمرسوم السابق، ولا يخضع للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة .
دبي - طارق زياد:
استأنف د . لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية في ديوان سمو الحاكم، بصفته الممثل القانوني لدائرة المحاكم، الحكم الصادر من قبل محكمة دبي المدنية الكلية، والقاضي بإلغاء قرارين إداريين صادرين عن المحاكم ذاتها، يقضيان “بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، والسماح لهم بالترافع أمام الابتدائية حتى 31 مارس/آذار 2012” .
وجاء الحكم الذي انفردت “الخليج” بنشره، عقب قضية رفعها المحامي حمدي الشيوي ضد المحاكم، طلب فيها إلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 و316 لسنة ،2008 والذي أوقف ترافع المحامين غير المواطنين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر/أيلول ،2008 ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى 2012 . وأثار قرار المحكمة المدنية وقتها، جدلاً واسعاً في أروقة المحامين، ما دفع جمعية الحقوقيين إلى إصدار بيان دعت فيه د . بالهول إلى استئناف الحكم في أقرب فرصة صوناً لحقوق المحامين المواطنين، وحفاظاً على التطبيق السليم للقانون في الدولة .
وحددت الاستئناف يوم 16 يونيو/حزيران المقبل موعداً للنظر في القضية، حيث كانت دعوى الشيوي دفعت بأن القرار ألغى القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي الصادر في 23 من ديسمبر/كانون الأول من العام ،1996 بإجازة المحامين العرب المرخصين في دبي، لمزاولة مهنة المحاماة لدى محاكم دبي دون مدة محددة .
وأضاف في الدعوى أن القرار ألغى المرسوم الصادر في 9 فبراير/شباط عام ،2000 بترخيص المحامين العرب العاملين في دبي من دون حاجة إلى شريك مواطن، ويستند إلى أن “القاعدة الأصولية تقول إنه لا يجوز لقرار إداري أن يلغي تشريعاً سواء كان التشريع قانوناً أو مرسوماً، إذ لا يجوز إلغاء التشريع إلا بذات الأداة، وليس بأداة أدنى من التشريع وهي القرار الإداري” .
وأوضح أن القرار الصادر عن المحاكم، لم يذكر على الإطلاق في ديباجته قانون مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي، وأن القرار استند إلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، مشيراً إلى أن تنظيم مهنة المحاماة بالنسبة للمحامين العرب المرخصين بفتح مكاتب في دبي يخضع لقانون مزاولة المهنة، وللمرسوم السابق، ولا يخضع للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة .