المحامى بوعلي
05-20-2010, 04:55 PM
بيان جمعية الحقوقيين حول إلغاء قرار وقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز
http://www.jurists.ae/images/content/imaaage2thumb.jpg
إن جمعية الحقوقيين إذ تحترم أحكام القضاء بحسبانها وجه الحقيقة إلا أنه يجوز التعليق عليها من جانب أي شخص بشروط متمثلة في عدم الإساءة إلي المحكمة أو القاضي. وفي هذا الصدد فإن الجمعية تدلي برأيها في الحكم الصادر من الدائرة الكلية بمحكمة دبي المدنية والقاضي بإلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 والقرار 316 لسنة 2008 الصادرين من مدير محاكم دبي والسماح للمحامين الوافدين بالترافع أمام محكمتي الاستئناف والتمييز. ونبين الآتي من الوجهة القانونية:
1)- تذكر الجمعية بالبيان الصادر عنها بخصوص نفس الموضوع في مايو 2008 حيث ذكرت فيه
"أولا: إن ما ورد على لسان أحد المحامين الوافدين في تصريحاته بجريدة الخليج بخصوص تفسيره أو قراءته لنصوص القانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وخصوصا المادتين 9 و10 لا يتوافق مع صحيح القانون وهي قراءة مبتسرة يريد صاحبها أن يدافع عن مصالحه الخاصة ولو اقتضى الأمر التجاوز على المصلحة العامة للمجتمع والغلط في المعرفة القانونية. إن الدفاع عن المصالح الخاصة أمر مشروع ولكنه لا يمكن أن يصل لحد تغليبه على المصلحة العامة فهذا من أبجديات العلوم القانونية التي تجاهلها تصريح ذلك المحامي.
نؤكد بداية هنا على أن حق العمل وممارسة المهن الحرة ومن بينها مهنة المحاماة قد كفلها دستور الدولة لمواطني الدولة دون سواهم كما هو حال كل التنظيمات الدستورية. فالمادة 20 من الدستور تنص (يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له). والمادة 34 تؤكد كفالة الدستور للمواطن حقه في ممارسة المهن الحرة. (كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون).
ثانيا: إن من أوليات قراءة النصوص القانونية ألا يكون ذلك من فراغ أو باجتزاء مادة دون غيرها أو إهمال لتاريخ التشريع محل التفسير. فتفسير المادتين 9 و10 من القانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن تنظيم مهنة المحاماة يجب أن يستصحب معه الخلفية التاريخية لتنظيم المهنة وباقي مواد التشريع وبدون ذلك يكون الطرح والتفسير غير علمي. فالمشرع الاماراتي ومنذ عام 1991 وحتى تاريخ آخر تعديل لقانون تنظيم المهنة وهو يضع نصب عينيه تطبيق المواد الدستورية الآنف الإشارة إليها لكفالة حق مواطني الدولة بانفرادهم لممارسة مهنة المحاماة دون منافسة من الغير.
فأول قانون لتنظيم المهنة في تلك السنة (رقم 23) أكد في المادة 10 منه على اقتصار ممارسة المهنة على المحامين المواطنين بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل به وأن ممارسة غير المواطنين لهذه المهنة هو أمر استثنائي (والاستثناء لا يجوز التوسع فيه كما يقرر الفقهاء ذلك) وأمر جوازي ليس وجوبياً. وعدل هذا القانون بالقانون رقم 20 لسنة 1997 والذي أكد مرة ثانية على مسألة اقتصار مزاولة المهنة على المواطنين وقيدت الاستثناء لغير المواطنين للسماح لهم جوازيا بممارسة المهنة وفق شروط شديدة منها أن المدة هي سنتان لمن سبق قيدهم مع جواز قيد محامين وافدين جدد خلال سنتين فقط من العمل بالقانون. وأجاز التعديل لمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لمدة سنتين وبحد أقصى لمرتين. فالمشرع لم يفقد بوصلته وغايته النهائية وهي تطبيق أحكام المادتين 20 و 34 من دستور الدولة وحماية حقوق مواطني الدولة.
ثم عدل القانون لثاني مرة بالقانون رقم 5 لسنة 2002 والذي أكد في المادة 9 منه على أن السماح لغير المواطنين لمهنة المحاماة هو من باب الاستثناء والجواز، وهذا ما غفل أو تغافل عنه ذلك المحامي. !!!
إن التلاعب بالألفاظ وتقسيم المحامين غير المواطنين، كما يذكر ذلك المحامي، إلى فئتين: فئة المرخص لهم قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2002 والذين لهم حق ممارسة المهنة دون مدة محددة، وفئة المقيدين بعد صدور القانون والذين تنطبق عليهم مدة السنتين المذكورة في المادة 10 المعدلة فهو تفسير مخالف لأحكام دستور الدولة وروح القانون الأصلي رقم 23 لسنة 1991 وتعديلاته ولتوجه المشرع الوطني بالدولة ومعارض للمصلحة العامة وتغليب لمصلحة خاصة. إضافة إلى ذلك فهذا التقسيم المتوهم لا يسنده نص قانوني واضح. فالنص الصريح الواضح الذي تكرر في القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والقانونين المعدلين له هو (يقتصر مزاولة مهنة المحاماة على المحامين المواطنين) والنص الصريح الآخر المكرر صراحة هو (استثناء من أحكام البند 1 من المادة 6) وهو البند المتصل بالجنسية!!! فهذه هي غاية تشريع تنظيم المهنة. أما الزعم بأن صنفا من المحامين غير المواطنين اكتسبوا حقا بمزاولة المهنة أمام محاكم البداية والاستئناف دون مدة محددة فقول مرسل لا يسنده نص صريح ومخالف لتاريخ التشريع الوطني وينبع من قراءة متسرعة غير متأنية وتهالك للحفاظ على مصلحة خاصة حتى ولو كان ذلك على حساب المعرفة القانونية والقراءة الصحيحة للقانون الوطني."
2-) إن الحكم الصادر عن المحكمة غير نهائي وتدعو الجمعية مدير دائرة الشؤون القانونية بإمارة دبي سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول باستئناف الحكم في أقرب فرصة صونا لحقوق المحامين المواطنين وحفاظا على التطبيق السليم للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3)- إن القراءة الصحيحة لأحكام القانون المحلي بإمارة دبي رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في الإمارة والمرسوم المحلي الصادر في فبراير 2000 بالاتساق مع مواد دستور الدولة والقوانين الاتحادية ستؤدي بلا شك إلى أن ما أصدره سعادة د. أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي من قرارات إدارية وافق صحيح القانون. وذلك وفق الاعتبارات التالية:
فدستور الدولة قرر في المادة(151):( لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات . وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ). من ثم فإن القانون والمرسوم المحليين يجب قراءتهما بشكل لا يتعارض مع الدستور الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وأن ننزه المشرع المحلي والاتحادي من التصادم بينهما. فمصدر القانون المحلي رقم 5 لسنة 1996 قام بصفته كعضو بالمجلس الأعلى للإتحاد بالموافقة على اصدار القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002 بتعديل قانون المحاماة. ومن جماع ذلك يتضح أن المشرع المحلي المصدر للقانون المحلي أتي بعد 6 سنوات ليوافق بصفته مشرعا اتحاديا على قانون يحدد مهلة للإستثناء لغير المواطنين بالعمل في مهنة المحاماة تنتهي في مارس 2008. أي أن التعديل الاتحادي اللاحق مع سموه في المرتبة القانونية على القانون المحلي فإنه يؤكد أن مصدر القانون المحلي قد عدل أو ألغى القانون المحلي رقم 5 لسنة 1996 بشكل ضمني بموافقته على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002.
أن مصدر المرسوم المحلي في فبراير 2000 قام في وقت لاحق بصفته الاتحادية كعضو في مجلس الوزراء بالموافقة على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002 بتعديل قانون المحاماة مما يقضي بتعديله ضمنا أو إلغائه للمرسوم المحلي المذكور والقول بغير ذلك يعرض المرسوم، وهو قرار إداري، للبطلان وهو ما نبرأ المصدر من اتجاه إرادته للتعارض مع قانون اتحادي أسمى شارك في وضع أسسه عام 2002.
أن القرارين الصادرين من سعادة مدير المحاكم لم يصرحا أو يتضمنا أي إشارة إلى إلغاء قانون محلي أو مرسوم محلي، لأن سعادة المدير على علم بالترتيب القانوني للأدوات التشريعية واللائحية، ولا يمكن تفسيرهما بذلك بأي حال من الأحوال. إن القرارين المذكورين صدرا تنفيذا لقانون إتحادي وطلب من وزير العدل بشأن قرار المجلس الوزاري للخدمات الخاص بترافع غير المواطنين وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو حاكم دبي.
4)- إن القاعدة العامة في القوانين العربية المنظمة لمهنة المحاماة هي حصر وقصر ممارستها على حاملي جنسية الدولة أي مواطنيها ومثال ذلك (قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 - مادة 13 )، (قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 – مادة 2)، (قانون نقابة المحامين النظاميين بالأردن وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972 – مادة 8)، (قانون المحاماة السوري لعام 1981 – مادة 9)، (قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم في دولة الكويت – مادة 2)، (قانون المحاماة بالبحرين رقم 26 لسنة 1980 – مادة 8)، (نظام المحاماة لسنة 2007 بالمملكة العربية السعودية – مادة 3). وأجازت هذه القوانين استثناء وبشروط عديدة للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام مواطن مسجل بسجل المحامين امام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو وزير العدل.
5) – نود ختاما التذكير بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمصر بجلسة 25/1/2009 فى الدعوي رقم 3525 لسنة 63 قضائية بشأن وقف عمل المحامين الاجانب فى المحاكم المصرية والقاضي "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من السيد المستشار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الاجانب غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع فى الجناية رقم10305 لسنة 2008 جنايات قصر النيل". ومن ضمن أولئك المحامين الأجانب محام مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة.!!!
نتمنى بذلك أن نكون قد أوضحنا صحيح القانون وبينا حقا دستوريا لا لبس حوله، أرساه مؤسسو دولة الإمارات العربية المتحدة وأن نرسخ احترام القوانين الاتحادية. فقد آن الأوان أن تمضي الدولة بتطبيق مواد قانون مهنة المحاماة الذي وقع عليه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حفظهم الله ورعاهم وأصدره المرحوم الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل 19 عاما وأن تقتصر ممارسة المهنة على المحامين المواطنين بعد كل هذه الفترة.
جمعية الحقوقيين
26/أبريل/2010م
http://www.jurists.ae/images/content/imaaage2thumb.jpg
إن جمعية الحقوقيين إذ تحترم أحكام القضاء بحسبانها وجه الحقيقة إلا أنه يجوز التعليق عليها من جانب أي شخص بشروط متمثلة في عدم الإساءة إلي المحكمة أو القاضي. وفي هذا الصدد فإن الجمعية تدلي برأيها في الحكم الصادر من الدائرة الكلية بمحكمة دبي المدنية والقاضي بإلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 والقرار 316 لسنة 2008 الصادرين من مدير محاكم دبي والسماح للمحامين الوافدين بالترافع أمام محكمتي الاستئناف والتمييز. ونبين الآتي من الوجهة القانونية:
1)- تذكر الجمعية بالبيان الصادر عنها بخصوص نفس الموضوع في مايو 2008 حيث ذكرت فيه
"أولا: إن ما ورد على لسان أحد المحامين الوافدين في تصريحاته بجريدة الخليج بخصوص تفسيره أو قراءته لنصوص القانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وخصوصا المادتين 9 و10 لا يتوافق مع صحيح القانون وهي قراءة مبتسرة يريد صاحبها أن يدافع عن مصالحه الخاصة ولو اقتضى الأمر التجاوز على المصلحة العامة للمجتمع والغلط في المعرفة القانونية. إن الدفاع عن المصالح الخاصة أمر مشروع ولكنه لا يمكن أن يصل لحد تغليبه على المصلحة العامة فهذا من أبجديات العلوم القانونية التي تجاهلها تصريح ذلك المحامي.
نؤكد بداية هنا على أن حق العمل وممارسة المهن الحرة ومن بينها مهنة المحاماة قد كفلها دستور الدولة لمواطني الدولة دون سواهم كما هو حال كل التنظيمات الدستورية. فالمادة 20 من الدستور تنص (يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له). والمادة 34 تؤكد كفالة الدستور للمواطن حقه في ممارسة المهن الحرة. (كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون).
ثانيا: إن من أوليات قراءة النصوص القانونية ألا يكون ذلك من فراغ أو باجتزاء مادة دون غيرها أو إهمال لتاريخ التشريع محل التفسير. فتفسير المادتين 9 و10 من القانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن تنظيم مهنة المحاماة يجب أن يستصحب معه الخلفية التاريخية لتنظيم المهنة وباقي مواد التشريع وبدون ذلك يكون الطرح والتفسير غير علمي. فالمشرع الاماراتي ومنذ عام 1991 وحتى تاريخ آخر تعديل لقانون تنظيم المهنة وهو يضع نصب عينيه تطبيق المواد الدستورية الآنف الإشارة إليها لكفالة حق مواطني الدولة بانفرادهم لممارسة مهنة المحاماة دون منافسة من الغير.
فأول قانون لتنظيم المهنة في تلك السنة (رقم 23) أكد في المادة 10 منه على اقتصار ممارسة المهنة على المحامين المواطنين بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل به وأن ممارسة غير المواطنين لهذه المهنة هو أمر استثنائي (والاستثناء لا يجوز التوسع فيه كما يقرر الفقهاء ذلك) وأمر جوازي ليس وجوبياً. وعدل هذا القانون بالقانون رقم 20 لسنة 1997 والذي أكد مرة ثانية على مسألة اقتصار مزاولة المهنة على المواطنين وقيدت الاستثناء لغير المواطنين للسماح لهم جوازيا بممارسة المهنة وفق شروط شديدة منها أن المدة هي سنتان لمن سبق قيدهم مع جواز قيد محامين وافدين جدد خلال سنتين فقط من العمل بالقانون. وأجاز التعديل لمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لمدة سنتين وبحد أقصى لمرتين. فالمشرع لم يفقد بوصلته وغايته النهائية وهي تطبيق أحكام المادتين 20 و 34 من دستور الدولة وحماية حقوق مواطني الدولة.
ثم عدل القانون لثاني مرة بالقانون رقم 5 لسنة 2002 والذي أكد في المادة 9 منه على أن السماح لغير المواطنين لمهنة المحاماة هو من باب الاستثناء والجواز، وهذا ما غفل أو تغافل عنه ذلك المحامي. !!!
إن التلاعب بالألفاظ وتقسيم المحامين غير المواطنين، كما يذكر ذلك المحامي، إلى فئتين: فئة المرخص لهم قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2002 والذين لهم حق ممارسة المهنة دون مدة محددة، وفئة المقيدين بعد صدور القانون والذين تنطبق عليهم مدة السنتين المذكورة في المادة 10 المعدلة فهو تفسير مخالف لأحكام دستور الدولة وروح القانون الأصلي رقم 23 لسنة 1991 وتعديلاته ولتوجه المشرع الوطني بالدولة ومعارض للمصلحة العامة وتغليب لمصلحة خاصة. إضافة إلى ذلك فهذا التقسيم المتوهم لا يسنده نص قانوني واضح. فالنص الصريح الواضح الذي تكرر في القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والقانونين المعدلين له هو (يقتصر مزاولة مهنة المحاماة على المحامين المواطنين) والنص الصريح الآخر المكرر صراحة هو (استثناء من أحكام البند 1 من المادة 6) وهو البند المتصل بالجنسية!!! فهذه هي غاية تشريع تنظيم المهنة. أما الزعم بأن صنفا من المحامين غير المواطنين اكتسبوا حقا بمزاولة المهنة أمام محاكم البداية والاستئناف دون مدة محددة فقول مرسل لا يسنده نص صريح ومخالف لتاريخ التشريع الوطني وينبع من قراءة متسرعة غير متأنية وتهالك للحفاظ على مصلحة خاصة حتى ولو كان ذلك على حساب المعرفة القانونية والقراءة الصحيحة للقانون الوطني."
2-) إن الحكم الصادر عن المحكمة غير نهائي وتدعو الجمعية مدير دائرة الشؤون القانونية بإمارة دبي سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول باستئناف الحكم في أقرب فرصة صونا لحقوق المحامين المواطنين وحفاظا على التطبيق السليم للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3)- إن القراءة الصحيحة لأحكام القانون المحلي بإمارة دبي رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في الإمارة والمرسوم المحلي الصادر في فبراير 2000 بالاتساق مع مواد دستور الدولة والقوانين الاتحادية ستؤدي بلا شك إلى أن ما أصدره سعادة د. أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي من قرارات إدارية وافق صحيح القانون. وذلك وفق الاعتبارات التالية:
فدستور الدولة قرر في المادة(151):( لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات . وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ). من ثم فإن القانون والمرسوم المحليين يجب قراءتهما بشكل لا يتعارض مع الدستور الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وأن ننزه المشرع المحلي والاتحادي من التصادم بينهما. فمصدر القانون المحلي رقم 5 لسنة 1996 قام بصفته كعضو بالمجلس الأعلى للإتحاد بالموافقة على اصدار القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002 بتعديل قانون المحاماة. ومن جماع ذلك يتضح أن المشرع المحلي المصدر للقانون المحلي أتي بعد 6 سنوات ليوافق بصفته مشرعا اتحاديا على قانون يحدد مهلة للإستثناء لغير المواطنين بالعمل في مهنة المحاماة تنتهي في مارس 2008. أي أن التعديل الاتحادي اللاحق مع سموه في المرتبة القانونية على القانون المحلي فإنه يؤكد أن مصدر القانون المحلي قد عدل أو ألغى القانون المحلي رقم 5 لسنة 1996 بشكل ضمني بموافقته على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002.
أن مصدر المرسوم المحلي في فبراير 2000 قام في وقت لاحق بصفته الاتحادية كعضو في مجلس الوزراء بالموافقة على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002 بتعديل قانون المحاماة مما يقضي بتعديله ضمنا أو إلغائه للمرسوم المحلي المذكور والقول بغير ذلك يعرض المرسوم، وهو قرار إداري، للبطلان وهو ما نبرأ المصدر من اتجاه إرادته للتعارض مع قانون اتحادي أسمى شارك في وضع أسسه عام 2002.
أن القرارين الصادرين من سعادة مدير المحاكم لم يصرحا أو يتضمنا أي إشارة إلى إلغاء قانون محلي أو مرسوم محلي، لأن سعادة المدير على علم بالترتيب القانوني للأدوات التشريعية واللائحية، ولا يمكن تفسيرهما بذلك بأي حال من الأحوال. إن القرارين المذكورين صدرا تنفيذا لقانون إتحادي وطلب من وزير العدل بشأن قرار المجلس الوزاري للخدمات الخاص بترافع غير المواطنين وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو حاكم دبي.
4)- إن القاعدة العامة في القوانين العربية المنظمة لمهنة المحاماة هي حصر وقصر ممارستها على حاملي جنسية الدولة أي مواطنيها ومثال ذلك (قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 - مادة 13 )، (قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 – مادة 2)، (قانون نقابة المحامين النظاميين بالأردن وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972 – مادة 8)، (قانون المحاماة السوري لعام 1981 – مادة 9)، (قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم في دولة الكويت – مادة 2)، (قانون المحاماة بالبحرين رقم 26 لسنة 1980 – مادة 8)، (نظام المحاماة لسنة 2007 بالمملكة العربية السعودية – مادة 3). وأجازت هذه القوانين استثناء وبشروط عديدة للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام مواطن مسجل بسجل المحامين امام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو وزير العدل.
5) – نود ختاما التذكير بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمصر بجلسة 25/1/2009 فى الدعوي رقم 3525 لسنة 63 قضائية بشأن وقف عمل المحامين الاجانب فى المحاكم المصرية والقاضي "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من السيد المستشار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الاجانب غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع فى الجناية رقم10305 لسنة 2008 جنايات قصر النيل". ومن ضمن أولئك المحامين الأجانب محام مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة.!!!
نتمنى بذلك أن نكون قد أوضحنا صحيح القانون وبينا حقا دستوريا لا لبس حوله، أرساه مؤسسو دولة الإمارات العربية المتحدة وأن نرسخ احترام القوانين الاتحادية. فقد آن الأوان أن تمضي الدولة بتطبيق مواد قانون مهنة المحاماة الذي وقع عليه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حفظهم الله ورعاهم وأصدره المرحوم الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل 19 عاما وأن تقتصر ممارسة المهنة على المحامين المواطنين بعد كل هذه الفترة.
جمعية الحقوقيين
26/أبريل/2010م