المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو وضع القانون بخصوص المواطن اليوم


موظف مدفون
03-08-2015, 08:57 PM
السلام عليكم

ماهو القانون الجديد اللي يشمل المواطنين

لدي مديونية لدى احد البنوك واكملت 7 شهور لم ادفع اي قسط بسبب خسارة عملي ووجود قضية عمالية

السؤال هو ماهو وضعي القانوني هل البنك يقدر يسجني على شيك الضمان او مافيها سجن من الاساس

أرجو ايضاح ذلك من سيادتكم ولكم جزيل الشكر

علي الراعي
03-12-2015, 01:23 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
بداية لا قدر الله إذا تقدم البنك عليك ببلاغ جزائى بالشيك واستطعت أن تقيم الدليل على أنه شيك ضمان فإن الدعوى الجنائية ستنقضى .
ولكن هذا لن يمنع البنك من رفع دعوى مدنية بإلزامك بالسداد بالإضافة للفوائد المقررة قانوناً والمتفق عليها بعقد القرض .
ولكن هذه الدعوى قد تطول نسبياً فى إجراءاتها وجلساتها .
لذلك
من وجهة نظرى المتواضعة توجه إلى البنك لإجراء تسوية تتضمن إعادة هيكلة الدين والأقساط حسب وضعك الجديد
وإن شاء الله سيتجيبو لك .
وبالله التوفيق

محمد ابراهيم البادي
03-12-2015, 09:36 PM
اخي المستشار علي الراعي الموقر
تحية تقدير و احترام
من الناحية الجنائية او الجزائية ليس هناك شيك اسمه شيك ضمان و لا ينظر الى هذا الدفع ، لان المعمول به قضائيا المبدأ القائل بان الشيك يقوم مقام النقود

ولكن للعلم لا تقام الدعوى الجزائية او المدنية عن الشيكات المتعلقة بالمواطنين بامر سيدي صاحب السمو رئيس الدولة

علي الراعي
03-12-2015, 11:52 PM
اخي المستشار علي الراعي الموقر
تحية تقدير و احترام
من الناحية الجنائية او الجزائية ليس هناك شيك اسمه شيك ضمان و لا ينظر الى هذا الدفع ، لان المعمول به قضائيا المبدأ القائل بان الشيك يقوم مقام النقود

ولكن للعلم لا تقام الدعوى الجزائية او المدنية عن الشيكات المتعلقة بالمواطنين بامر سيدي صاحب السمو رئيس الدولة

أخينا وأستاذنا المحترم محمد بك البادى
من ظاهر المشاركة أعلاه قد أكدنا للسائل أنه إذا استطاع إقامة الدليل على أن الشيك هو شيك ضمان ،
كما أنه من الشهل جداً أن يثبت أن الشيك هو شيك ضمان للقرض ، بالإضافة إلى أن قاضى الموضوع نفسه يعلم تمام العلم بوجود شيكات الضمان .
وذلك لأن مبادئ المحاكم العليا استقرت على أن الأصل أن الشيك هو أداة وفاء ولكن يمكن إثبات العكس على أنه شيك ضمان .

قضت المحكمة الإتحادية العليا
من المقرر أن الشيك بحسب الاصل أداة وفاء ولا يمنع من يدعي خلاف هذا الاصل اقامة الدليل على ذلك باثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك ،
طعن رقم 68 لسنة 27 القضائية ، صادر بتاريخ 2006/10/16 ( جزائي )

وقضت أيضاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء متى تم طرحه في التداول ودّل مظهره وحقيقته على أنه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه الاّ أنه يجوز اثبات ما يخالف هذا الأصل بكافة طرق الاثبات .
طعن رقم 55 لسنة 27 القضائية ، صادر بتاريخ 2006/11/20

وأتمنى أن أكون أوضحت وجهة نظرى المتواضعة
وبالله التوفيق

موظف مدفون
04-09-2015, 07:04 PM
شكرا على الاستجابة


انا اللي كنت مدقق عليه وحاب اعرفه عشان ارتاح نفسيا انه البنك مثل مافهمت منكم مايقدر يسجني كوني مواطن وتعتبر القضية مدنية صحيح؟؟


الف شكر للتفاعل الدائم والله يرحم والديكم ووفقكم

اسير العين
04-10-2015, 12:50 PM
أخينا وأستاذنا المحترم محمد بك البادى
من ظاهر المشاركة أعلاه قد أكدنا للسائل أنه إذا استطاع إقامة الدليل على أن الشيك هو شيك ضمان ،
كما أنه من الشهل جداً أن يثبت أن الشيك هو شيك ضمان للقرض ، بالإضافة إلى أن قاضى الموضوع نفسه يعلم تمام العلم بوجود شيكات الضمان .
وذلك لأن مبادئ المحاكم العليا استقرت على أن الأصل أن الشيك هو أداة وفاء ولكن يمكن إثبات العكس على أنه شيك ضمان .

قضت المحكمة الإتحادية العليا
من المقرر أن الشيك بحسب الاصل أداة وفاء ولا يمنع من يدعي خلاف هذا الاصل اقامة الدليل على ذلك باثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك ،
طعن رقم 68 لسنة 27 القضائية ، صادر بتاريخ 2006/10/16 ( جزائي )

وقضت أيضاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء متى تم طرحه في التداول ودّل مظهره وحقيقته على أنه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه الاّ أنه يجوز اثبات ما يخالف هذا الأصل بكافة طرق الاثبات .
طعن رقم 55 لسنة 27 القضائية ، صادر بتاريخ 2006/11/20

وأتمنى أن أكون أوضحت وجهة نظرى المتواضعة
وبالله التوفيق

جزاكم الله الف خير

بس اتمنى من اخي علي الراعي يعطنا نسخة عن

طعن رقم 68 لسنة 27 القضائية ، صادر بتاريخ 2006/10/16

طعن رقم 55 لسنة 27 القضائية ، صادر بتاريخ 2006/11/20

و اكون لك شاكر يا اخي الكريم