محمد ابراهيم البادي
05-20-2010, 11:58 AM
الطعن رقم 290 لسنة 29 القضائية احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2008
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مجاهد الحصري و مصطفى بن سلمون
المبدأ القضائي :-
من المستقر عليه فقها ـ و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ انه للحفاظ على تربية المحضون و تنشئته و تكوين شخصيته الخلقية والدينية و النفسية يجب ان يكون من يتولى حضانته متجمعا الشروط من شأنها ان تتضمن تكوين المحضون و تربيته على الوجه المطلوب وجاء في تبيين المسالك "اذ ان شرط الحاضن القدرة على القيام بشئون المحضون و الامانة و الصيانة و الشفقة ، ويشترط في الحاضن ايضا العقل و البلوغ و الرشد" .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت ضد الطاعن لدى محكمة الشارقة الشرعية الدعوى رقم 121/2007 تطلب فيها الحكم بضم حضانة اولادها منه ، و الزامه بدفع نفقة شهرية لهم و تأمين مسكن الحضانة ونفقة عدتها ، وقالت شرحا للدعوى انها كانت زوجة للطاعن ورزقا على فراش الزوجية بثلاثة ابناء هم ------ المولود 1996 و ------- 1998 و -------- 2001 وهي هندية الجنسية ، و انه بتاريخ 30/6/2006 قام الطاعن بتسفيرها الى موطنها بالهند بعد ان الغى اقامتها ووعدها بانه سوف يستخرج لها اقامة جديدة ، الا انها فوجئت بارساله لها بالفاكس صورة من شاهاد طلاق رجعي فكانت الدعوى ، وحيث اجاب الطاعن على الدعوى بانه يرفض تسليم الاولاد اليها لحضانتهم لانها على علاقة غير شرعية مع رجل اجنبي هو شقيق زوجته ، وشهد له امام المحكمة ثلاث من بناته و احد ابنائه ، كما حلف اليمين على ذلك ، اما بتعلق بنفقة عدتها فقد سلمها امام القاضي وقدرها الف درهم ، وبجلسة 22/3/2007 قضت محكمة اول درجة بانتهاء دعوى المدعية بخصوص نفقة العدة باستلامها المبلغ المتفق عليه ورفض دعواها بخصوص حضانة اولاده منه ، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم 79/2007 فقضت محكمة استئناف الشارقة بجلسة 30/7/2007 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لحضانة الاولاد و القضاء مجددا بحضانة الام المستأنفة ------- بحضانة اولادها ------- و ------- و --------- ورفض الدعوى فيما عدا ذلك .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره ، و ادلت النيابة العامة بمذكرة فوضت بمقتضاها للمحكمة النظر في الدعوى .
وحيث ان الطاعن اقام طعنه على سبب واحد من ثلاثة وجوه ينعى بها جميعا على الحكم المطعون فيه مخالفة احكام الشريعة الاسلامية واحكام القانون والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك انه يشترط في الذي يتولى الحضانة مطلقا ان تتوفر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الاحوال الشخصية ومن ضمنها الامانة ، التي لا تتوفر في المطعون ضدها لانها صافحت شخصيا اجنبيا عنها وذلك باقرارها وبدعائها على الطعن بالموت ، اضف الى ذلك شهادة اولادها المطعون ضدها امام محكمة اول درجة ، كما انها دائمة السفر الى موطنها الهند الامر الذي يترتب معه في حالة منحها الحضانة ، ضياع الابناء وخرقا لمقتضيات المادة 152 من قانون الاحوال الشخصية لانها في حكم في استوطنت في بلد يعسر معه على ولي القانون المحضون رؤيته مما تعتبر معه غير اهل للحضانة الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه مما يستوجب معه نقضه .
حيث ان هذا النعي في محله مردود ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة و لا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، و ليس عليها من بعد ان تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم و حججهم وطلباتهم و ان ترد استقلالا على كل قول او طلب اثاروه مادام ان قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات ، كما انه من المستقر عليه فقها ـ و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ انه للحفاظ على تربية المحضون و تنشئته و تكوين شخصيته الخلقية والدينية و النفسية يجب ان يكون من يتولى حضانته متجمعا الشروط من شأنها ان تتضمن تكوين المحضون و تربيته على الوجه المطلوب وجاء في تبيين المسالك "اذ ان شرط الحاضن القدرة على القيام بشئون المحضون و الامانة و الصيانة و الشفقة ، ويشترط في الحاضن ايضا العقل و البلوغ و الرشد" ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف على سند من توافر امانة المطعون ضدها وسائر الشروط الشرعية الاخرى للحضانة وان ما قال به الطاعن من انها غير امينة على اولادها اخذا بشهادة ابنائه من زوجة اخرى قد جاء مرسلا ولم يقم على صحته دليل في الاوراق ، كما لم يصدر ضدها حكم قضائي يمس شرفها واخلاقها و ان اولادها صغار مازالوا في سن الحضانة وهي الاحق شرعا بحضانتهم ، وان ما شهد به اولاده من زوجته الاخرى لا يصلح شرعا للاخذ به في مواجهة المطعون ضدها اذ القصد منها جلب المصلحة لوالدهم وان اليمين المتمممة التي عول عليها الحكم في قضائه قد جاء في غير محله لعدم جدواها ، واذ كان هذا الذي اقام عليه الحكم قضاء سائغا وله معينه الثابت من الاوراق بما يكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا يعدو النعي ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه و تقديره وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويضحى على غير اساس خليقا بالرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعن الرسم و المصروفات و امرت بمصادرة التأمين .
مجلة الشريعة و القانون الصادرة من جامعة الامارات
العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2008
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مجاهد الحصري و مصطفى بن سلمون
المبدأ القضائي :-
من المستقر عليه فقها ـ و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ انه للحفاظ على تربية المحضون و تنشئته و تكوين شخصيته الخلقية والدينية و النفسية يجب ان يكون من يتولى حضانته متجمعا الشروط من شأنها ان تتضمن تكوين المحضون و تربيته على الوجه المطلوب وجاء في تبيين المسالك "اذ ان شرط الحاضن القدرة على القيام بشئون المحضون و الامانة و الصيانة و الشفقة ، ويشترط في الحاضن ايضا العقل و البلوغ و الرشد" .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت ضد الطاعن لدى محكمة الشارقة الشرعية الدعوى رقم 121/2007 تطلب فيها الحكم بضم حضانة اولادها منه ، و الزامه بدفع نفقة شهرية لهم و تأمين مسكن الحضانة ونفقة عدتها ، وقالت شرحا للدعوى انها كانت زوجة للطاعن ورزقا على فراش الزوجية بثلاثة ابناء هم ------ المولود 1996 و ------- 1998 و -------- 2001 وهي هندية الجنسية ، و انه بتاريخ 30/6/2006 قام الطاعن بتسفيرها الى موطنها بالهند بعد ان الغى اقامتها ووعدها بانه سوف يستخرج لها اقامة جديدة ، الا انها فوجئت بارساله لها بالفاكس صورة من شاهاد طلاق رجعي فكانت الدعوى ، وحيث اجاب الطاعن على الدعوى بانه يرفض تسليم الاولاد اليها لحضانتهم لانها على علاقة غير شرعية مع رجل اجنبي هو شقيق زوجته ، وشهد له امام المحكمة ثلاث من بناته و احد ابنائه ، كما حلف اليمين على ذلك ، اما بتعلق بنفقة عدتها فقد سلمها امام القاضي وقدرها الف درهم ، وبجلسة 22/3/2007 قضت محكمة اول درجة بانتهاء دعوى المدعية بخصوص نفقة العدة باستلامها المبلغ المتفق عليه ورفض دعواها بخصوص حضانة اولاده منه ، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم 79/2007 فقضت محكمة استئناف الشارقة بجلسة 30/7/2007 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لحضانة الاولاد و القضاء مجددا بحضانة الام المستأنفة ------- بحضانة اولادها ------- و ------- و --------- ورفض الدعوى فيما عدا ذلك .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره ، و ادلت النيابة العامة بمذكرة فوضت بمقتضاها للمحكمة النظر في الدعوى .
وحيث ان الطاعن اقام طعنه على سبب واحد من ثلاثة وجوه ينعى بها جميعا على الحكم المطعون فيه مخالفة احكام الشريعة الاسلامية واحكام القانون والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك انه يشترط في الذي يتولى الحضانة مطلقا ان تتوفر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الاحوال الشخصية ومن ضمنها الامانة ، التي لا تتوفر في المطعون ضدها لانها صافحت شخصيا اجنبيا عنها وذلك باقرارها وبدعائها على الطعن بالموت ، اضف الى ذلك شهادة اولادها المطعون ضدها امام محكمة اول درجة ، كما انها دائمة السفر الى موطنها الهند الامر الذي يترتب معه في حالة منحها الحضانة ، ضياع الابناء وخرقا لمقتضيات المادة 152 من قانون الاحوال الشخصية لانها في حكم في استوطنت في بلد يعسر معه على ولي القانون المحضون رؤيته مما تعتبر معه غير اهل للحضانة الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه مما يستوجب معه نقضه .
حيث ان هذا النعي في محله مردود ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة و لا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، و ليس عليها من بعد ان تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم و حججهم وطلباتهم و ان ترد استقلالا على كل قول او طلب اثاروه مادام ان قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات ، كما انه من المستقر عليه فقها ـ و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ انه للحفاظ على تربية المحضون و تنشئته و تكوين شخصيته الخلقية والدينية و النفسية يجب ان يكون من يتولى حضانته متجمعا الشروط من شأنها ان تتضمن تكوين المحضون و تربيته على الوجه المطلوب وجاء في تبيين المسالك "اذ ان شرط الحاضن القدرة على القيام بشئون المحضون و الامانة و الصيانة و الشفقة ، ويشترط في الحاضن ايضا العقل و البلوغ و الرشد" ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف على سند من توافر امانة المطعون ضدها وسائر الشروط الشرعية الاخرى للحضانة وان ما قال به الطاعن من انها غير امينة على اولادها اخذا بشهادة ابنائه من زوجة اخرى قد جاء مرسلا ولم يقم على صحته دليل في الاوراق ، كما لم يصدر ضدها حكم قضائي يمس شرفها واخلاقها و ان اولادها صغار مازالوا في سن الحضانة وهي الاحق شرعا بحضانتهم ، وان ما شهد به اولاده من زوجته الاخرى لا يصلح شرعا للاخذ به في مواجهة المطعون ضدها اذ القصد منها جلب المصلحة لوالدهم وان اليمين المتمممة التي عول عليها الحكم في قضائه قد جاء في غير محله لعدم جدواها ، واذ كان هذا الذي اقام عليه الحكم قضاء سائغا وله معينه الثابت من الاوراق بما يكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا يعدو النعي ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه و تقديره وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويضحى على غير اساس خليقا بالرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعن الرسم و المصروفات و امرت بمصادرة التأمين .
مجلة الشريعة و القانون الصادرة من جامعة الامارات
العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009