المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل عمل الطبيب التزام بعناية أم لتحقيق غاية


أحمد الرجوب
03-03-2015, 02:29 AM
المحامــي

أحمد الرجوب

هل عمل الطبيب التزام بعناية أم لتحقيق غاية

لقد حرصت جميع التشريعات في العالم على اعتبار مهنة الطب مهنة علمية لا يستطيع الطبيب ممارستها إلا بعد حصوله على الإجازة المطلوبة لها وإكمال تأهيله العلمي والعملي لأن أغلى ما يملكه الإنسان صحته وعافيته ، فأخطاء الأطباء لها آثار عميقة لا يمكن تجاوزها وخاصة عندما يباشر الطبيب علاج المريض.
وقد تتجلى أكثر هذه الأخطاء في العمليات الجراحية التي يمارسها الطبيب خلف الأبواب المغلقة (( غرف العمليات )) والتي لا رقابة عليها فيه سوى وجدانه وضميره وكثيراً ما يحدث أن تتكشف للطبيب الجراح بعد فتح الجرح أموراً مخفية أو يكون أمام حالة ضرورة لا يقدرها سواه ، فالطبيب الذي يميت الجنين في ولادة عسرة قد أخطأ فعلاً ، ولكن عندما يكون أمام حالة ضرورة لإنقاذ حياة الأم نجد أنه قد تجاوز الخطأ .
وإن قوام مسؤولية الأطباء تخضع للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية والتي تتطلب بذل العناية التي تقتضيها المهنة ولذلك فقد استقر اجتهاد محكمة النقض بالقول :
"" إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة تطلب منه بذل العناية الفنية التي تقتضيها أحوال المهنة ، والانحراف عن هذا المضمار يعتبر خطأ مهنياً يعرض الطبيب للمسؤولية "".
ولذلك فالخطأ المعوَّل عليه في مسؤولية الطبيب هو الخطأ المؤكد الثابت بوضوح والناجم عن إخلال الطبيب بالأصول العلمية الثابتة ، وقد ورد في كتاب الدكتور المحامي عبد السلام التونجي قول للفقيه فواز بينه جاء فيه :
"" أما ما يتعلق بالخطأ بالتشخيصي أو في وصف العلاج فهو في الواقع لا يعتبر خطأً يسيراً أو جسيماً ، لأن الطب فن ، وأقوى الأطباء وأكفؤهم قد يتعرض للخطأ في التشخيص أو في مباشرة العلاج "".
وقد أجمع الفقهاء على أن الطبيب يقوم بالعلاج وفق قواعد العلم والأصول ولكنه لا يلتزم بضمان الشفاء للمريض والمهم في الأمر أن الطبيب قد اجتهد ، كما يجتهد القاضي ، فإن أصاب فله أجران ، وإن أخطأ كان له أجر ولا يمكن مساءلتهما طالما أنهما اجتهدا فعلاً لمعرفة الواقع الحقيقي وقد ورد في كتاب للدكتور سليمان مرقس في هذا الصدد :
"" أن قواعد المهنة وقوانينها لا تفرض على الطبيب التزامات بشفاء المريض ولا حتى ضمان عدم استفحال المرض وإنما تلزمه فقط بأن يبذل في علاج المريض قدراً معيناً من العناية ، فمتى بذل الطبيب هذا القدر من العناية برئت ذمته ولو لم يشف المريض وبعبارة أخرى أن التزام الطبيب التزام بوسيلة وليس التزاماً بنتيجة "".
ولكي نستطيع أن نرتب على الطبيب المسؤولية التقصيرية التي تستوجب الالتزام ,لا بد من توافر أركانها الثلاثة وهي الفعل الخاطئ الذي قام به الطبيب ووجود الضرر والصلة السببية بين الخطأ والضرر .
آ- الخطـــأ :
وعلى ضوء ما أوردناه فلا يمكن إثبات وقوع الطبيب في الخطأ إلا بعد إثبات أحد الحالات التالية :
1- أن الطبيب قد وقع منه إهمال محقق .
2- إنه لم يتخذ الاحتياطات التي يمليها عليه الحذر .
3- أنه يجهل بالقواعد التي يعتبرها من يمارس مهنة الطب, بأنها مؤكدة وأنه أظهر جهلاً بأصول العلم والفن الطبي .
وأن هذه الأمور يستدل عليها القاضي من خلال الخبرة الفنية التي لا بد من القيام بها لإثبات الخطأ فهي من الأمور الفنية التي يقدرها أهل الاختصاص .

ب- الضــرر :
ولكي يستطيع القاضي الحكم بالتعويض عند وجود خطأ لا بد أن يكون قد وقع ضرر نتيجة ذلك، ويمكن أن يكون الضرر مادياً كما يمكن أن يكون معنوياً أو كلاهما معاً ويستطيع المدعي إثبات مقدار الضرر من خلال ما يبرزه في الدعوى أو بالخبرة .
ج - الصلة السببية بين الخطأ والضرر :
وهنا العنصر الأهم في موضوع المسؤولية فوجود الصلة السببية بين الخطأ والضرر لا بد من إثباته، وأن الضرر الذي لحق بالمدعيكان نتيجة خطأ الطبيب الذي قام بالفعل .
وهذا عنصر أساسي لا بد من توفره وبروزه بشكل واضح وصريح في وثائق الدعوى .
- ومن المهم أن نذكر في أن أخطاء الأطباء تترتب عليها مسؤولية جزائية إلى جانب المسؤولية المدنية وفي هذه الحالة يجب أن تكون الدعوى مقامة أمام القضاء الجزائي ، الذي يحكم بالعقوبة إلى جانب الحكم بالتعويض للمضرور, وذلك وفقاً للتقرير الذي يدلي به الطبيب الشرعي أو اللجنة الطبية التي تكلفها المحكمة ووفقاً لأحكام قانون العقوبات و القوانين الخاصة الأخرى ,التي يعمل بها....
وشكراً

المحامي أحمد الرجوب

محمد ابراهيم البادي
03-10-2015, 11:20 AM
شكرا لك استاذي على الورقة
وبما انها دراسة قانونية
سوف انقلها الى منتدى الدراسات القانونية لستفيد منها الباحثين اكثر