المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدعوى رقم 5 لسنة 2011 تأديب أعضاء السلطة القضائية ـ الجزاء التأديبي الذي يقدره مجلس التأديب على عضو السلطة القضائية


محمد ابراهيم البادي
02-25-2015, 12:38 PM
الدعوى رقم 5 لسنة 2011 تأديب أعضاء السلطة القضائية

جلسة الثلاثاء الموافق 18 من نوفمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس المجلس

وعضوية السادة القضاة محمد عبدالرحمن الجراح، ورانفي محمد ابراهيم و مصطفى الطيب حبورة والبشير بن الهادي زيتون



( )



قانون "تطبيقه". تأديب. قضاة. النائب العام. دعوى تأديبية. جزاء تأديبي. إجازة. موظفون.

- المادة 35 من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم 3 لسنة 1983 والقوانين المعدلة. اتساع نصها لكل الأفعال التي يرتكبها رجال القضاء سواءً أعضاء النيابة العامة أو القضاة أيا كانت مسمياتهم أو درجاتهم. مناط ذلك وعلته؟

- القضاء التأديبي. سلطته تحديد الخطأ المسلكي الموجب للمساءلة التأديبية في كل واقعة على حده.

- رجال القضاء. تعينهم لأول مرة في المحاكم الاتحادية. سبيله. صدور مرسوم اتحادي من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل. أساس ذلك؟

- موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على ترشيح المدعى عليه وأخرين للانتقال إلى القضاء. العدول عن ذلك وعدم اتخاذ أي إجراء لاستصدار مرسوم اتحادي في هذا الشأن وإقراره ترشيحات ليس من بينهم المدعى عليه. النعي الوارد منه في هذا الشأن. غير مقبول.

- النائب العام. حقه ندب أعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودوائر اختصاصهم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. أساس ذلك؟

- الدعوى التأديبية المعروضة. نطاقها؟

- الموظف. غير جائز له انقطاعه عن عمله إلا في حدود مدد إجازته المعتمدة. أساس ذلك؟

- الإجازة المرضية. زيادة مدة المرض على خمسة عشر يوم عمل في السنة. الترخيص بها بموجب تقرير طبي من اللجنة الطبية. أساس ذلك ؟

- قانون السلطة القضائية الاتحادية. خلوه من نصوص لتنظيم الإجازات. أثره. سريان قانون الموارد البشرية. أساسه وعلته؟

- الجزاء التأديبي يقدره مجلس التأديب.

- مثال لفصل عضو سلطة قضائية لعدم تنفيذه قرار النائب العام بندبه إلى نيابة النقض بدون مبرر أو عذر مقبول.