محمد ابراهيم البادي
02-24-2015, 12:58 PM
الطعن رقم 535 لسنة 2013 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 27 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و مصطفى الطيب حبورة
( )
(1) طعن "تسبيبه". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- لقبول سبب الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً يكشف المقصود منه كشفاً نافيا عنه الغموض والجهالة مبيناً للعيب الذي يعززه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
- مثال لنعي مجهل لوروده بعبارت عامة مرسلة.
(2) حكم "اصداره". نقض "ما لا يقبل من الأسباب". قانون "تطبيقه". محضر الجلسة.
- الحكم . عدم ذكره في منطوقه صدوره حضورياً أو غيابيا ً . لا عيب . علة ذلك ؟
- محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في اثبات اجراءات المحاكمة وبيانات ديباجه الحكم . أساس ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول لصدور الحكم حضورياً على الطاعن لجضورة جلسات المحاكم وابدائه دفاعه أمام المحكمة.
(3) جريمة . سرقة "اشتراك". قصد جنائي . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". اثبات "عبء الاثبات" .
- الاشتراك بالاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة . تحققه باتحاد بين أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
- قصد المساهمة لدى الشريك . تحققه متى وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق بين المساهمين تحقيقا لقصد مشترك . مؤدى ذلك؟
- الاشتراك بالمساعدة . تحققه . بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصودا يتجاوب صداه على فعله ويتحقق منه معنى تسهيل الجريمة .
- قاضي الموضوع . وجوب عليه الاستدلال على توافر الاشتراك والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرئن . مادام سائغاً.
- فهم الواقع في الدعوىوتقدير أدتلها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية . حق لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً . ولها الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة ولو عدل عنها . متى اطمأنت إليها لصدورها عن إرادة حرة .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الاكراه . وقوع عبء اثباته على من يدعيه . علته؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في سرقة.
جلسة الأثنين الموافق 27 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و مصطفى الطيب حبورة
( )
(1) طعن "تسبيبه". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- لقبول سبب الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً يكشف المقصود منه كشفاً نافيا عنه الغموض والجهالة مبيناً للعيب الذي يعززه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
- مثال لنعي مجهل لوروده بعبارت عامة مرسلة.
(2) حكم "اصداره". نقض "ما لا يقبل من الأسباب". قانون "تطبيقه". محضر الجلسة.
- الحكم . عدم ذكره في منطوقه صدوره حضورياً أو غيابيا ً . لا عيب . علة ذلك ؟
- محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في اثبات اجراءات المحاكمة وبيانات ديباجه الحكم . أساس ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول لصدور الحكم حضورياً على الطاعن لجضورة جلسات المحاكم وابدائه دفاعه أمام المحكمة.
(3) جريمة . سرقة "اشتراك". قصد جنائي . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". اثبات "عبء الاثبات" .
- الاشتراك بالاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة . تحققه باتحاد بين أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
- قصد المساهمة لدى الشريك . تحققه متى وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق بين المساهمين تحقيقا لقصد مشترك . مؤدى ذلك؟
- الاشتراك بالمساعدة . تحققه . بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصودا يتجاوب صداه على فعله ويتحقق منه معنى تسهيل الجريمة .
- قاضي الموضوع . وجوب عليه الاستدلال على توافر الاشتراك والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرئن . مادام سائغاً.
- فهم الواقع في الدعوىوتقدير أدتلها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية . حق لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً . ولها الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة ولو عدل عنها . متى اطمأنت إليها لصدورها عن إرادة حرة .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الاكراه . وقوع عبء اثباته على من يدعيه . علته؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في سرقة.