المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضايا الشيكات


hamaaada12321
02-09-2015, 09:38 PM
السلام عليكم الساده المستشارين عندي سوال وهو ماهو حدود مسوليه التابع عن متبوعه اذاكان يعمل لحسابه وتحت اشرافه في مسائل الشيكاتاالمرتجعه وشكرا

hamaaada12321
02-10-2015, 08:18 PM
بانتظار ردكم

اسير العين
02-12-2015, 02:04 AM
اسف بس بصراحة ما فهمت الموضوع

ghanawy
02-12-2015, 12:23 PM
اعتقد أن سؤالك يتعلق بمسئولية المتبوع عن أفعال تابعه وليس كما ورد بالسؤال ، والأصل أنه لا يسأل أحد عن فعل غيره ولكن لاعتبارات معينة نص القانون على مسئولية الشخص عن فعل غيره حماية للمضرور ومن هذه الحالات مسئولية المتبوع عن فعل التابع والتي ورد النص عليها في المادة رقم ( 313 / 1 ) من قانون المعاملات المدنية ـ والتي تنص على أنه (( لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر: أ- من وجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ب- من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به. ))
و تقتصر المسئولية على ما يصدر من التابع من أفعال المادية وليس التصرفات القانونية ، كما تقتصر المسئولية على المسئولية المدنية وهي التعويض ، وعلى ذلك فإن قيام التابع بإصدار شيك فإن الأصل ألا يسأل عنه المتبوع إلا إذا كان هذا الشيك صادر من حساب المتبوع الذي فوض التابع ووكله في إصدار الشيك فإنه لا يسأل جنائيا عن توقيع الشيك بدون رصيد ولكن يسأل مدنيا باعتباره الأصيل صاحب الحساب وذلك كله مع مسئولية التابع أيضا عن قيمة الشيك ولا يعفيه من هذه المسئولية إلا إذا أثبت - عند الإنكار - أن الموكل الذي سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره , فإذا أخفق في إثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامناً وفاء قيمة ذلك الشيك إلى المظهرين والحامل للشيك .
عبد الغني فودة
مستشار قانوي

hamaaada12321
02-12-2015, 10:30 PM
ﺍﺣﺴﻦ ﻛﻔﻴﺖ ﻭﻭﻓﻴﺖ

اسير العين
02-13-2015, 01:28 AM
اعتقد أن سؤالك يتعلق بمسئولية المتبوع عن أفعال تابعه وليس كما ورد بالسؤال ، والأصل أنه لا يسأل أحد عن فعل غيره ولكن لاعتبارات معينة نص القانون على مسئولية الشخص عن فعل غيره حماية للمضرور ومن هذه الحالات مسئولية المتبوع عن فعل التابع والتي ورد النص عليها في المادة رقم ( 313 / 1 ) من قانون المعاملات المدنية ـ والتي تنص على أنه (( لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر: أ- من وجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ب- من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به. ))
و تقتصر المسئولية على ما يصدر من التابع من أفعال المادية وليس التصرفات القانونية ، كما تقتصر المسئولية على المسئولية المدنية وهي التعويض ، وعلى ذلك فإن قيام التابع بإصدار شيك فإن الأصل ألا يسأل عنه المتبوع إلا إذا كان هذا الشيك صادر من حساب المتبوع الذي فوض التابع ووكله في إصدار الشيك فإنه لا يسأل جنائيا عن توقيع الشيك بدون رصيد ولكن يسأل مدنيا باعتباره الأصيل صاحب الحساب وذلك كله مع مسئولية التابع أيضا عن قيمة الشيك ولا يعفيه من هذه المسئولية إلا إذا أثبت - عند الإنكار - أن الموكل الذي سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره , فإذا أخفق في إثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامناً وفاء قيمة ذلك الشيك إلى المظهرين والحامل للشيك .
عبد الغني فودة
مستشار قانوي

ما شاء الله عليك يا اخوي عبد الغني فودة كفيت ووفيت