مشاهدة النسخة كاملة : الحضانة
العفريت
10-20-2009, 07:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لدي بنت خاله حصلت على حضانة طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات بعد ما طلقها زوجها ما الحكم القانوني لحضانة الفتاة عند وصولها لعمر السن القانوني؟,هل هذا الحكم يكون نفسه في حالة الخلع؟
استغفر الله من كل ذنب
المحامي علي الاحبابي
11-04-2009, 10:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لدي بنت خاله حصلت على حضانة طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات بعد ما طلقها زوجها ما الحكم القانوني لحضانة الفتاة عند وصولها لعمر السن القانوني؟,هل هذا الحكم يكون نفسه في حالة الخلع؟
استغفر الله من كل ذنب
بسم الله وبه نستعين,,,
أخي العزيز, بالنسبة للطفلة المحضونه تقضي المادة رقم 156 :
"1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى".
وبالنسبة للخلع فلا يختلف الوضع كثيراً لأن
المادة رقم 110 تنص على:
"1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح من مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر. ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب".
والله أعلى وأعلم.
صدى الجرووح
12-15-2009, 05:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الرد علي بأسرع وقت ممكن /دائرة قضاء أبوظبي
أنا رجل مطلق ولدي طفلين ذكور البالغين من أعمارهم أحدهما السادس من العمر والثاني يببلغ الخامسة من عمره
اطلقت بسبب هاتفها المتحرك الذي يحتوي على رسائل حب وأرقام تدل على علاقة معى أشخاص آخرين دون ربط شرعي بينهما وحكمت المحكمة بإدانتها بتهمة تحسين معصية وثبتت القضية عليها هل يحق لي بأخذ أبنائي منها بحكم من المحكمة في حالة رفع عليها دعوة إسقاط الحضانة خوفا على تربية الأبناء علما أنه لدي أمي وخواتي وزوجتي الحالية بمتابعة أبنائي
صدى الجرووح
12-15-2009, 10:28 PM
أرجووووووووووو الرد بسرعة ممكنة
:mad:
المحامي علي الاحبابي
12-16-2009, 12:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الرد علي بأسرع وقت ممكن /دائرة قضاء أبوظبي
أنا رجل مطلق ولدي طفلين ذكور البالغين من أعمارهم أحدهما السادس من العمر والثاني يببلغ الخامسة من عمره
اطلقت بسبب هاتفها المتحرك الذي يحتوي على رسائل حب وأرقام تدل على علاقة معى أشخاص آخرين دون ربط شرعي بينهما وحكمت المحكمة بإدانتها بتهمة تحسين معصية وثبتت القضية عليها هل يحق لي بأخذ أبنائي منها بحكم من المحكمة في حالة رفع عليها دعوة إسقاط الحضانة خوفا على تربية الأبناء علما أنه لدي أمي وخواتي وزوجتي الحالية بمتابعة أبنائي
بسم الله وبه نستعين,,,
أخ/ صدى الجروح.
أهلاً وسلاً بك في منتدى قانون الامارات.
ونأسف على التأخير, ذلك لظروف العمل.
عموماً,
بالنسبة لإستفسارك,
إن الحكم الذي تتمسك وتستند به يمكن ان يسقط الحضانه من الحاضنه,
وذلك كما ورد في المذكرة الايضاحية للمادة (143) من قانون الحوال الشخصية حيث تنص على:
".... ومن ليست له امانة, كيف يؤتمن على مصلحة المحضون - نفسه, وجسمه وأدبه, وخلقه, ودينه,
فمن كانت سيئة السيرة بحيث لا تؤمن على أخلاق المحضون,
فلا تكون أهلاً للحضانه,
إذ الصغير يقلد من يلازمه وينسج على منواله...."
والمادة رقم (143) من القانون محل الحديث تنص على:
يشترط في الحاضن:
1 - العقل.
2 - البلوغ راشداً.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
وعلى وجه العموم اخي العزيز,
انصحك في التوجه لمحامي ليقوم بإثبات ما يمكن التمسك به
وذلك كله,
لإسقاط الحضانه.
والله أعلى وأعلم.
مع تمنياتي لك بالتوفيق.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.