mo0o0on
05-15-2010, 10:08 PM
السلااام عليكم
شحالكم يا أهل الخييير
بغيييتكم تسااعدووني كيييف أكتب تعليييق على حكم قضاائي الان اناا توني سنه ثاانية فالقاانون يااريت لووو تساعدووني ..
انا بحطي لكم القضية واللى بساعدني فيها جزااء الله خييير واذا ما عليكم امر طرشوون التعلييق على الخاااص
وشكرا اخوااني وخوااتي
جلسة الثلاثاء الموافق 16 مايو سنة 2000م
برئاسة السيد القاضي \ عبد العزيز فودة ، رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة :د . أحمد مصطفى ابشر ومصطفى جمال الدين محمد .
الطعن رقم 595 لسنة 20 القضائية
محكمة الموضوع "سلطتها " إثبات " تقدير الأدلة " إيجار . ترخيص .
تقدير عمل الخبير – من سلطة محكمة الموضوع . لها الأخذ بتقريره متى اقتنعت بصحة أسبابه وكانت الأدلة والقرائن التي ساقها من شأنها أن تؤدي في مجموعها على ما رتبه عليها . سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن . مناطها – أن يكون استدلالها له سنده من الأوراق مؤديا إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها . عدم التزامها بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ما لم تكن هناك مستندات مؤثرة في الدعوى فيتعين عليها أن تبين انها بحثتها ومع ذلك انتهت على الرأي الذي خلصت إليه. مثال : في إيجار رخصة تجارية .
إن لمحكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية- لأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الخبير في تقريره من شانها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع غلا انه يشترط أن يكون استنباط سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده الأوراق ومؤديا على النتيجة التي بني عليها قضاءه ، وإن المحكمة غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها لها على الرأي الذي انتهت إليه ، فإن هي لم تبحث مستندا مقدما من أحد الخصوم ولم تقبل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع ، وتبين كيف يلتقي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البيئة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعوى رقم 66 لسنة 97 مدني كلي الفجيرة على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ 150000 درهم ، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 26\8\99 استأجر منه الطاعن الرخصة التجارية رقم 2603 بلدية الفجيرة باسم الثمانية لتموين البواخر لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل بإيجار سنوي 100000 درهم في السنة الأولى يزيد إلى 150000 درهم في الثانية إضافة لمصارف الرخصة . وإذا امتنع الطاعن عن سداد القيمة الإيجارية لسنة الثانية التي بدأت في 21\9\97 فقد أقام الدعوى بتاريخ 12\4\98 قضت المحكمة خبيرا حسابيا وبعد أن قدم تقريره قضت في 21\11\98 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 130000 درهم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن ينعاه الطاعن بالسببين الأولين من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ ساير الخبير دون أن يحقق في اعتراضاته عليه بأنه سدد للمطعون ضده شيكان بمبلغ 260000 درهم إيجار عامين استلمهما الأخير وأقر بهما أمام محطمة اول درجة ولم يثبت سبب استلام هذا المبلغ فيما زاد عن إيجار السنة الأولى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن لمحكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الخبير في تقريره من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة ا وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط ان يكون استنباطا سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه ، وأن المحكمة غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه ، فإن هي لم تبحث مستندا مقدما من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع ، وتبين كيف يلتقي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البيئة والقرائن التي أقامت قضاءها عيها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقر امام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه أنه استلم مبلغ 150000 درهم بخلاف إيجار السنة الأولى كدفعة تعاقد بخلاف القيمة الإيجارية المستحقة على السنوات الخمس المثبتة بالعقد . وتمسك الطاعن بسداد إيجار السنة الثانية استنادا إلى إقرار المطعون ضده سالف الذكر وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالقيمة الإيجارية عن السنة الثانية على ما استخلصه من تقرير الخبير الذي انتهى إلى أنه يرجح أن مبلغ 160000 درهم الذي استلمه المطعون ضده من الطاعن كان خارج نطاق العقد كدفعة تعاقد حسبما قرر وكيل المطعون ضده وأن المكاتبات المتبادلة بين طرفي الدعوى حول طلب الطاعن إنهاء عقد الإيجار عن السنة الثانية بعد تجديد العقد لمدة سنة ... يقطع بأنه لم يسدد القيمة الإيجارية عن السنة الثانية ، حالة ان المكاتبات المتبادلة بينهما قرينة غير قاطعة في عدم سداده إيجار السنة الثانية ويجوز للطاعن دائما نقضها بكافة وسائل الإثبات كما لا يجوز اعتبارها إقرارا ضمنيا منه مع وجود مستندات تخالف هذا الإقرار ، ولا تحول دون صحة الادعاء بسداد الإيجار مقدما عن السنة الثانية ، وإذا لم يبحث الحكم المطعون فيه مستندات الطاعن المؤدية بإقرار المطعون ضده باستلامه مبلغ 160000 درهم الذي قال إنه يمثل دفعة تعاقد لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية وسنده في التزام الطاعن بهذا المبلغ مع خلو عقد الإيجار من أي إشارة إليه وعلى أي أساس استلمه وسبب عدم إدراجه في بنود عقد الإيجار وما المقصود من دفعة التعاقد ، خاصة وأن الأخير لم يقدم أي دليل أو سند يبرر استحقاقه هذا المبلغ أو الالتزام المقابل له ، وساير تقرير الخبير فيما قام عليه من تخمين ومجرد ترجيح ما دفع به الطاعن دون تحقيق بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
شحالكم يا أهل الخييير
بغيييتكم تسااعدووني كيييف أكتب تعليييق على حكم قضاائي الان اناا توني سنه ثاانية فالقاانون يااريت لووو تساعدووني ..
انا بحطي لكم القضية واللى بساعدني فيها جزااء الله خييير واذا ما عليكم امر طرشوون التعلييق على الخاااص
وشكرا اخوااني وخوااتي
جلسة الثلاثاء الموافق 16 مايو سنة 2000م
برئاسة السيد القاضي \ عبد العزيز فودة ، رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة :د . أحمد مصطفى ابشر ومصطفى جمال الدين محمد .
الطعن رقم 595 لسنة 20 القضائية
محكمة الموضوع "سلطتها " إثبات " تقدير الأدلة " إيجار . ترخيص .
تقدير عمل الخبير – من سلطة محكمة الموضوع . لها الأخذ بتقريره متى اقتنعت بصحة أسبابه وكانت الأدلة والقرائن التي ساقها من شأنها أن تؤدي في مجموعها على ما رتبه عليها . سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن . مناطها – أن يكون استدلالها له سنده من الأوراق مؤديا إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها . عدم التزامها بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ما لم تكن هناك مستندات مؤثرة في الدعوى فيتعين عليها أن تبين انها بحثتها ومع ذلك انتهت على الرأي الذي خلصت إليه. مثال : في إيجار رخصة تجارية .
إن لمحكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية- لأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الخبير في تقريره من شانها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع غلا انه يشترط أن يكون استنباط سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده الأوراق ومؤديا على النتيجة التي بني عليها قضاءه ، وإن المحكمة غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها لها على الرأي الذي انتهت إليه ، فإن هي لم تبحث مستندا مقدما من أحد الخصوم ولم تقبل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع ، وتبين كيف يلتقي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البيئة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعوى رقم 66 لسنة 97 مدني كلي الفجيرة على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ 150000 درهم ، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 26\8\99 استأجر منه الطاعن الرخصة التجارية رقم 2603 بلدية الفجيرة باسم الثمانية لتموين البواخر لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل انتهائه بشهرين على الأقل بإيجار سنوي 100000 درهم في السنة الأولى يزيد إلى 150000 درهم في الثانية إضافة لمصارف الرخصة . وإذا امتنع الطاعن عن سداد القيمة الإيجارية لسنة الثانية التي بدأت في 21\9\97 فقد أقام الدعوى بتاريخ 12\4\98 قضت المحكمة خبيرا حسابيا وبعد أن قدم تقريره قضت في 21\11\98 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 130000 درهم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن ينعاه الطاعن بالسببين الأولين من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ ساير الخبير دون أن يحقق في اعتراضاته عليه بأنه سدد للمطعون ضده شيكان بمبلغ 260000 درهم إيجار عامين استلمهما الأخير وأقر بهما أمام محطمة اول درجة ولم يثبت سبب استلام هذا المبلغ فيما زاد عن إيجار السنة الأولى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن لمحكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الخبير في تقريره من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة ا وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في استنباط القرائن أنها من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط ان يكون استنباطا سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه ، وأن المحكمة غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه ، فإن هي لم تبحث مستندا مقدما من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع ، وتبين كيف يلتقي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البيئة والقرائن التي أقامت قضاءها عيها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقر امام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه أنه استلم مبلغ 150000 درهم بخلاف إيجار السنة الأولى كدفعة تعاقد بخلاف القيمة الإيجارية المستحقة على السنوات الخمس المثبتة بالعقد . وتمسك الطاعن بسداد إيجار السنة الثانية استنادا إلى إقرار المطعون ضده سالف الذكر وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالقيمة الإيجارية عن السنة الثانية على ما استخلصه من تقرير الخبير الذي انتهى إلى أنه يرجح أن مبلغ 160000 درهم الذي استلمه المطعون ضده من الطاعن كان خارج نطاق العقد كدفعة تعاقد حسبما قرر وكيل المطعون ضده وأن المكاتبات المتبادلة بين طرفي الدعوى حول طلب الطاعن إنهاء عقد الإيجار عن السنة الثانية بعد تجديد العقد لمدة سنة ... يقطع بأنه لم يسدد القيمة الإيجارية عن السنة الثانية ، حالة ان المكاتبات المتبادلة بينهما قرينة غير قاطعة في عدم سداده إيجار السنة الثانية ويجوز للطاعن دائما نقضها بكافة وسائل الإثبات كما لا يجوز اعتبارها إقرارا ضمنيا منه مع وجود مستندات تخالف هذا الإقرار ، ولا تحول دون صحة الادعاء بسداد الإيجار مقدما عن السنة الثانية ، وإذا لم يبحث الحكم المطعون فيه مستندات الطاعن المؤدية بإقرار المطعون ضده باستلامه مبلغ 160000 درهم الذي قال إنه يمثل دفعة تعاقد لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية وسنده في التزام الطاعن بهذا المبلغ مع خلو عقد الإيجار من أي إشارة إليه وعلى أي أساس استلمه وسبب عدم إدراجه في بنود عقد الإيجار وما المقصود من دفعة التعاقد ، خاصة وأن الأخير لم يقدم أي دليل أو سند يبرر استحقاقه هذا المبلغ أو الالتزام المقابل له ، وساير تقرير الخبير فيما قام عليه من تخمين ومجرد ترجيح ما دفع به الطاعن دون تحقيق بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .