مشاهدة النسخة كاملة : من بلاوي البنوك.. يرجى المساعده
بنك صرف مبالغ الى حسابي الجاري في بنك ثاني مبلغ مليون درهم بالخطأ .. بدون أي ضمانات أو شيكات .. نصح وكيل النيابة بدبي عمل تسوية .. وتمت توقيع الاتفاقية .. تفاجأت أنهم تقدموا بشيكين .. واحد في إمارة دبي بمبلغ 250000 كقرض خاص والثاني في أبوظبي بمبلغ 938000 كقرض تجاري .. وانا لم أوقع أي شيكات .. وليس لدي حساب لديهم من الأصل .. طعنت في الشيكات وتم استكتابي .. وطبعا الشيك ظاهر منه انه مزور ..
هذا اعتقد انه تزوير في مستند رسمي لاجباري على تحويل راتبي عندهم علشان يتغطى الغلط..
شو رايكم يا أساتذة؟؟
وما هي المواد التي يجب أن أستند عليها فالقضية؟؟
تقبلوا الاحترام
law student
05-14-2010, 04:47 PM
إن شاء الله بيفدونك الأخوة و بتحصل الإجابة على تساؤلاتك
ألف شكر أخوي law student (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=779)
وفي الإنتظار ..
abudhabi
05-15-2010, 09:00 PM
هذا يا خوي تزوير في محرر عرفي وهو الشيك
المادة 216 نصت على احوال التزوير فاذا كان الشيك مصطنع بالكامل
فينطبق عليها البند 4 وهو ( اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير)
واذا كان الشيك صادر منك ووقعوه بدلا عنك الفقرة 2 من نفس المادة وهي ((وضع امضاء او ختم مزور الخ ))
مادة 216
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر و بنية استعماله كمحرر صحيح .
و يعد من طرق التزوير :
1:إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه.
2:وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .
3:الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
4:اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5:ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6:انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7:تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
مادة 217
يعاقب عل التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس .
وذلك كله ما لم ينص عليه غيره
مادة 218
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية .
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي
مادة 222
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق
يعني العقوبة الحبس من شهر الى ما لايزيد على ثلاثة سنوات لكن المشكلة في معرفة من الذي قام بالجريمة من موظفي البنك ليتم استكتابه وتاكيد بانه من وقع الشيكات عنك
وشيء اخر كيف قاموا بحسب ما تقوله بطباعة دفاتر شيكات جديدة وليس لديك حساب عندهم يعني هذا ان هناك موظفين في البنك الخاص بك شركاء معهم في الواقعة اطلب من وكيل النيابة ان يظلب تحريات الشرطة ليتم تدخل التحريات ويتم ضبط موظفي البنك الخاص بك لو ان منهم من اصدر دفتر شيكات باسمك
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.