المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج أسئلة القانون الاداري مع الاجوبة


محمد ابراهيم البادي
05-13-2010, 11:57 AM
س1: عرف المقصود بالتفويض، وبين مزايا عدم التركيز الإداري، وبين شروط صحته ومشروعيته؟

تعريف التفويض الإداري:
هي أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخر من أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.

ومزايا عدم التركيز الإداري :
1- التغلب على مشكلة ضغط العمل.
2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديد المال.
3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن.
4- تدريب كوادر إدارية وقيادات إدارية جديدة.
شروط صحة التفويض الإداري:

1- لا يجوز التفويض إلا بنص خاص وصريح.
2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا.
3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا.
4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسؤولية لأنه لا تفويض في المسؤولية.
5- ولا يجوز تفويض التفويض.
6- والتفويض لا يتم إلا من أعلى إلى أسفل ولصاحب الاختصاص الأصيل تعديله أو إلغاؤه.
7- ولا ينتهي التفويض بانتهاء المدة المحددة له أو بانتهاء موضوعه أو بالغاؤه من الأصيل أو بوفاة المفوض إليه أو المفوض.
س2: عرف الضبط الإداري، وبين الفوارق بين الضبط الإداري والضبط القضائي؟
مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).

الفوارق بين الضبط الإداري والضبط القضائي:
تعريف الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

تعريف الضبط القضائي: مجموعة الإجراءات والأوامر التي تصدر من سلطات الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم نهائي فيها (تحري، قبض، جمع أدلة، تحقيق، محاكمة، تنفيذ عقوبة).
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءا عندما ينتهي الضبط الإداري.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.
س3: عرف الضبط الإداري، واشرح أهدافه بالتفصيل؟
مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).

شرح أهداف الضبط الإداري:
1- الأمن العام: لغة: طمأنينة النفس، وزوال الخوف والشعور بالاستقرار. اصطلاحا: هو كل مايتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية، ويقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظام العام امن الفرد وامن المجتمع وامن الدولة. ويشمل:
أ‌- إجراءات حماية الإنسان وأمواله وعرضه.
ب‌- إجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها ضد الفتن والمظاهرات والتمرد ...الخ.
ت‌- إجراءات حماية امن المجتمع من الطبيعة أو الحيوانات أو الأفراد.
وهذه المعاني جميعا وردت في المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شان قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته المختلفة.

2- الصحة العامة: المحافظة على صحة الفرد والمجتمع. وتشمل:
أ‌- المحافظة على نظافة المحلات العامة ومراقبة الأغذية وتطهير المياه.
ب‌- الوقاية من تلوث البيئة.
ت‌- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تقتضيها القواعد الصحية العامة.
ث‌- الإجراءات منع انتشار الأوبئة والأمراض.
ج‌- إجراءات العزل الصحي..الخ.
3- السكينة العامة: مجموعة الإجراءات التي تهدف الى:
أ‌- منع حدوث حالات متعلقة للراحة (الضوضاء، أبواق السيارات، مكبرات الصوت .. الخ)
ب‌- المحافظة على الهدوء والسكون.
ت‌- المحافظة على هدوء المناطق السكنية والطرق العامة (تنظيم، تراخيص الورش الصناعية ...الخ)
4- الآداب والأخلاق العامة: إجراءات المحافظة على الآداب والأخلاق العامة. وتشمل:
أ‌- إجراءات حماية الآداب والأخلاق العامة والسلوك العام في الشوارع (سلوكيات، ملابس خليعة..الخ)
ب‌- منع المصنفات الفنية التي من شانها المساس بالأخلاق والآداب العامة.
ت‌- منع التصرفات والسلوكيات المنافية للعادات والتقاليد والأخلاق العامة، وتخدش الشعور العام وهي بصفه عامة: مجموعه القواعد والإجراءات التي تحافظ على الأخلاق والآداب العامة وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة والقيم السائدة وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس في مجتمع ما
س4: تكلم عن لوائح الضبط الإداري، وبين شروط مشروعيتها، وماهي صورها المختلفة، ثم اشرح الأوامر والقرارات الفردية، والتصرفات المادية كأهم وسائل الضبط الإداري؟
لوائح الضبط الإداري:
يختص مجلس الوزراء الاتحادي سلطة وضع لوائح الضبط الإداري (م60/5 من الدستور 1971) ويعاقب كل من يخالفها بالعقوبة المقررة في اللائحة ويشترط ألا تزيد عن الحبس لمدة لاتتجاوز شهرا والغرامة التي لا تزيد عن (5000 آلاف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين من القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978م في شان بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط.

وشروط مشروعية الضبط الإداري وهي:
1- عدم مخالفة لوائح الضبط القواعد ومبادئ الدستور وأهمها مبدءا المساواة، وكافة المبادئ الدستورية.
2- عدم مخالفة لوائح الضبط للنصوص التشريعية.
3- عدم حظر لوائح الضبط للحريات العامة خطرا كاملا و إلا عدة باطلة، وذلك طيقا للدستور والظروف الاستثنائية والتشريعات العادية.
وصور لوائح الضبط الإداري وتقيدها للنشاط الفردي تندرج في الأتي:
1- الحظر أو المنع: وهي اللوائح التي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر لا يكون مشروعا إلا إذا كان حظرا جزئيا أو مؤقتا، أما الحظر المطلق والدائم فيعد غير مشروع وباطل.
2- الأذن السابق (ترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ممارسة نشاط معين يتمثل بالنظام العام (تراخيص السلاح، تراخيص المحال الصناعية، تراخيص القيادة، وكافة أنواع التراخيص ..الخ) ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنظمة للحقوق والحريات الفردية.
3- الإخطار السابق (إبلاغ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة إخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط، أو عند ممارسة النشاط مثل:(إقامة مباريات، إقامة معارض، اجتماعات، سباقات في الشوارع والحدائق ...الخ).
4- تنظيم النشاط: وهي اللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين وكيفية ذلك (أنظمة المرور السير والسرعات، أو ممارسة مهنه معينة مقلقة للراحة... الخ).
الأوامر والقرارات الفردية:
يجب أن تصدر القرارات والأوامر مستندة إلى نص تشريعي أو لائحي، إلا في أحوال الضرورة القصوى، وذلك بشروط معينة وهي:
1- اتصال الأمر أو القرار الإداري بأحد موضوعات الضبط الإداري وأهدافه.
2- عدم وجود تنظيم قانوني أو لائحي.
3- يجب أن يتبع الإجراء الضبطي الفردي من ظرف واقعي يستلزم إصداره.
- وهو إما أن يكون ايجابي مثل: الأمر بهدم منزل آيل للسقوط، أو الأمر بتطعيم ضد احد الأمراض... الخ.
- وهو إما أن يكون سلبيا مثل: إيقاف عرض فليم سينمائي لأسباب أمنية أو خلقية، أو الأمر بمنع تظاهره معينة...الخ.

التصرفات المادية (القوة الجبرية)
وذلك لاتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري احتراما لمبداء المشروعية وضمانا لسير المرافق العامة بانتظام وباضطراد ويشترط الصحة لذلك الشروط التالية:
1- أن يكون التصرف مشروعا بمعنى أن يستند لنص في قانون أو لائحة.
2- أن يرفض المخاطب بالتصرف تنفيذ الأوامر اختيارا أو مقاومة التنفيذ.
3- عدم مجاوزة الإدارة الحدود الضرورية للتنفيذ.
4- عدم وجود وسيلة قانونية أخرى يمكن للإدارة أن تلجا إليها سوى القوى الجبرية أو المادية.
س5: عرف المرفق العام، واذكر عناصره وبين أنواع وتقسيمات المرفق العام دون شرح تفصيلي؟

تعريف المرفق العام:
يذهب أغلب الفقه في الوقت الراهن إلى القول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دون انفصال بينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معاص ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاط يمكن أن يعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهي عنصر النفع العام ( الخدمة العامة ) وعنصر السلطة العامة.

عناصره:
أ‌- عنصر النفع العام ( الخدمة العامة )
1- يستهدف المرفق العام تحقيق النفع العام عن طريق إشباع الحاجات العامة أو أداء الخدمات العامة مادية : (غاز ، كهرباء ، ماء ... إلخ ) أو معنوي : ( أمن ، صحة ، تعليم ... إلخ )
2- ولا يعتبر المشروع مرفقاً عاماً إلا إذا كان النفع العام الذي يحققه من النوع الذي لا يستطيع الأفراد تحقيقه على الوجه الأكمل ( لعجز أو زهد أو زهد أو عدم المصلحة ... إلخ )
3- يجب أن يتم تسيير المرفق العام من خلال استعمال طرق وأساليب و امتيازات القانون الإداري .
4- واستخدام وسائل وأساليب وامتيازات وقيود القانون الإداري تختلق ضيقاً واتساعاً حسب نوعية وظروف وملابسات عمل المرفق .
5- ولا يلزم لاعتبار المرفق العام أن يقدم الخدمة العامة مجانياً أو مقابل رسم ، لان العبرة يكونها خدمة عامة أم لا .
6- ويستوي أن تقدم الخدمة العامة للدولة بأكملها أو لمجموعة محددة أو لمنطقة محددة .

ب‌- عنصر السلطة العامة :
1- المرفق العام تنشأه الدولة : إذ ينشأ من حيث المبداء بقانون ، أو بناء على قانون وأسندت في دولة الإمارات العربية المتحدة مهمة إنشاء وترتيب المرافق والمصالح العامة إلى مجلس الوزراء الاتحادي ( م 60/5 ) من دستور سنة 1971م وتتمتع السلطة المختصة بإنشأ المرافق العامة بسلطات تقديرية في هذا المجال .
2- المرافق العامة تديرها الدولة : سواء مركزياً أو لامركزية ويجب أن يكون لها الكلمة العليا في الإدارة بكل ما تنطوي عليه عملية الإدارة من مفاهيم ن ولا يكفي أن يكون السلطة العامة حق الرقابة على المرافق العامة بل يجب أن تسيطر على الإدارة ، وقد تنفرد السلطة العامة بتشغيل وإدارة المرفق العام دون مشاركة من غيرها وقد تشترك مع غيرها في ذلك .
3- المرفق العام تلغيه الدولة : إذا قدرت عدم الحاجة إلية أو إذا اقتنعت بأنه لم يعد يحقق الأهداف المرسومة له و أصبح عديم الجدوى ويجب التمييز في هذا الشأن بين حالتين :
الحالة الأولى : بالنسبة للمرافق العامة التي يتم إنشأها أو تنظيمها بقانون يجب إلغاءها إيضاً بالقانون ،
إذ من يملك حق النشأ يملك حق الإلغاء .
الحالة الثانية : بالنسبة للمرافق العامة التي يتم إنشاؤها أو تنظيمها بغير القانون يجب الالتزام في حالة
إلغاءها من السلطة المختصة بالقواعد الدستورية والقانونية في هذا الشأن .
أنواع وتقسيمات المرفق العام:
1- من حيث طبيعتها :
أ‌- المرافق العضوية.
ب‌- المرافق المادية ( الموضوعية أو الوظيفي).

2- من حيث طبيعتها ما تقدمه للجمهور:
أ‌- مرافق إنتاجية .
ب‌- مرافق خدمية.

3- من حيث النطاق المكاني :
أ‌- المرافق القومية .
ب‌- المرافق المحلية .

4- من حيث طريقة المساهمة في المنفعة العامة :
أ‌- مرافق تتعامل مع الفرد كعلاقات خاصة على ما تقدمة من خدمات ( منتفع).
ب‌- مرافق تقدم مزايا شخصية بطريقة غير مباشرة ودون معرفة بالأفراد .
ت‌- مرافق مخصصة للشعب بأكمله دون منافع فردية .

5- المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها :
أ‌- المرافق الإدارية .
ب‌- المرافق الاقتصادية.
ت‌- المرافق المهنية .
ث‌- المرافق الاجتماعية .
س6: اشرح تقسيمات المرفق العام بالشرح التفصيلي؟
1- من حيث طبيعتها :
أ‌- المرافق العضوية : هي المرافق التي تمارس بعمالها وأموالها النشاط أو النفع العام أمثلة : ( مستشفيات ، جامعات ، مدارس ، مركز الشرطة ، وزارات ... إلخ)
ث‌- المرافق المادية ( الموضوعية أو الوظيفية ) : يقصد بها النشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقاً للنفع العام أمثلة : ( صحة ، تعليم ، أمن ....إلخ)

2- من حيث طبيعتها ما تقدمه للجمهور:

ت‌- مرافق إنتاجية : هي المرافق التي تقوم بإنتاج بعض المواد الضرورية أمثلة : (مياه ، وقود ، كهرباء ، غاز ... إلخ)
ث‌- مرافق خدمية : هي المرافق التي تقوم بتقديم خدمات أمثلة : ( أمن ، صحة ، تعليم ، مواصلات .. إلخ )

3- من حيث النطاق المكاني :
ت‌- المرافق القومية : مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ...إلخ )
ث‌- المرافق المحلية : ينحصر نشاطها لإقليم محدد في الدولة أو لطائفة محددة من الأفراد أمثلة : ( توريد مياه ، كهرباء ، غاز ، مواصلات في مدينة معينة ... إلخ )
4- من حيث طريقة المساهمة في المنفعة العامة :
ث‌- مرافق تتعامل مع الفرد كعلاقات خاصة على ما تقدمة من خدمات ( منتفع ) أمثلة : ( مرافق صناعية ، مرافق تجارية بعض المرافق الإدارية ... إلخ )
ج‌- مرافق تقدم مزايا شخصية بطريقة غير مباشرة ودون معرفة بالأفراد أمثلة : ( صيانة الطرق والجسور ... إلخ )
ح‌- مرافق مخصصة للشعب بأكمله دون منافع فردية أمثلة : ( أمن ، دفاع وطني ، البحث العلمي ... إلخ )

5- المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها :
ج‌- المرافق الإدارية : وهي المرافق التي تتولى نشاطاً نفعياً أو خدمياً لا يزاوله الأفراد عادتاً للعجز أو عدم المصلحة أو انعدامها وتخضع لإحكام وقواعد القانون الإداري .
ح‌- المرافق الاقتصادية : وهي مرافق تمارس نشاطاً ذو طابع اقتصادي ( تجاري وصناعي وزراعي ) مماثلاً لنشاط الأفراد وتخضع لإحكام القانون الخاص معاً كل في نطاق محدد .
خ‌- المرافق المهنية : هي المرافق تكون مهمتها الإشراف والرقابة على تنظيم نشاط وممارسة مهنة معينة (نقابات ومهن حرة : المحامين ، المهندسين ، الطبية ... إلخ ) .
د‌- المرافق الاجتماعية : هي مرافق غير ربحية تهدف لتحقيق أهداف اجتماعية وظهرت هذه المرافق في منتصف القرن ( 20 ) وتخضع لأحكام القانون العام و القانون الخاص معاً طبقاً للاتجاه الراجح .
س7: ماهي المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة، مع شرح مبدأ ضرورة دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد شرحا تفصيليا؟
المبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العامة:
1- مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
2- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .
3- مبدأ قابلية نظام المرافق العامة للتغيير والتطور .
4- مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة الإدارية .

مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد :
وذلك بمعنى : ضرورة ممارسة المرافق العامة لوظائفها دون توقف أو انقطاع وبشكل مستمر لأنها تؤدي خدمات وحاجات وضرورات اجتماعية عامة وهامة ، ويترتب على هذا المبدأ العديد من القواعد والنظريات الهامة في مجال القانون الإداري ، ألا وهي :

1- تحريم الإضراب .
2- تنظيم استقالة الموظفين .
3- تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية .
4- تحريم الحجز أموال المرافق العامة . ( وذلك لاستمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد )

1- تجريم وتحريم وتنظيم الإضراب :
أ‌- يقصد بالإضراب : توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دون رغبة منهم في إنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معينه أو لاحتجاج على أمر من الأمور .
ب‌- ويمثل الإضراب خطراً كبيراً على مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد واختلفت الدول في التعامل معه ( البعض نظم ، والبعض جرم ، والبعض حظر ... إلخ )
ت‌- واعتبر قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم ( 3 ) لسنة 1987م الإضراب جريمة جنائية معاقب عليها .

2- تنظيم استقالة الموظفين :
يقصد بالاستقالة : إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه ورغبته حيث يتقدم الموظف إلى جهه الإدارة معبراً عن رغبته في ترك الوظيفة بصفه نهائية . ولعدم الإضرار بمبدأ ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد يشترط في الاستقالة بصفه عامة ما يلي :
أ‌- أن تكون مكتوبة .
ب‌- أن تكون خالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم يكن .
ت‌- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد .
ث‌- ألا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
ج‌- أن لا يرجع فيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .
ح‌- أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى حين قبول الاستقالة أو رفضها صراحة أو ضمناً بمضي مدة معينة على تقديمها دون إيجابه من قبل الإدارة ( كمرور شهر أو شهرين مثلاً ) .
3- تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية :
يقصد بنظرية الظروف الطارئة كما قررها الفقه والقضاء الإداريان في فرنسا بأنه إذا طرأت أو استجدت بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعه عند التعاقد وخارجة عن إدارة المتعاقدين ، وترتب عليها أن يصبح تنفيذ العقد مرهقاً ومكلفاً للمتعاقد مع الإدارة ، فتلتزم الإدارة بتعويضه جزئياً وبصفة مؤقتة ، وإما بتعديل شروط العقد لإعادة التوازن المالي للعقد .
وشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية ما يلي :
أ‌- يجب أن يحدث بعد التعاقد ظروف طارئة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد ن ويجعل تنفيذ العقد مرهقاً للمتعاقد ( والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد و أثناء التنفيذ ويكون غير عادي وغير متوقع ويخل بالتوازن المالي للعقد ) .
ب‌- أن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادة الطرفين المتعاقدين .
ت‌- أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلى اختلال التوازن المالي للعقد اخلالاً من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقاً بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة .

أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الإداري :
إذا توافرت شروط النظرية فأن المتعاقد يستحق التعويض الجزئي عن الأضرار التي تصيب المتعاقد وذلك لكي يستمر في سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .

س8: ماهي المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة، مع شرح مبدأ المساواة أمام المرافق العامة من حيث: الاساس القانوني له، ومضمونه، والفارق بين المساواة المطلقة والمساواة النسبية ونتائج ذلك؟
المبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العامة:
1- مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
6- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .
2- مبدأ قابلية نظام المرافق العامة للتغيير والتطور .
3- مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة الإدارية .

1- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة :
1- الأساس القانون ي لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة :
يستمد مبدأ المساواة أمام المرافق العامة سنده وأساسه وفلسفته من المبادئ الأساسية وأحكام القضاء ومن طبيعية وجود المرفق العام .

2- مضمون مبدأ المساواة :
يقتضي مبدأ المساواة أمام المرافق العامة مساواة الجميع من منتفعي وطالبي الانتفاع أمام المرافق العامة وإنشاء وإعداد وتجهيز المرافق العامة بالكيفية التي تمكن المنتفعين من الحصول على خدماتها بصورة متساوية أياً كانت طبيعية المرافق وأنواعه .

3- لايقصد بالمساواة في هذا الصدد المساواة المطلقة ولكن المساواة النسبية :
أي المساواة بين الأفراد الذين تتحقق فيهم الشروط التي فرضها المرفق وقد تختلف هذه الشروط باختلاف المكان أو نوع الخدمة ، المطلوبة أو الغرض الذي يهدف إليه الأفراد :
أ‌- فقد يشترط المرفق شروطاً أشد لاختلاف المكان ( كهرباء وسط المدينة أو أطرافها ... إلخ ).
ب‌- وقد تختلف الشروط باختلاف الخدمة المطلوبة ( درجة أولى ، درجة ثانية ، درجة ثالثة ....إلخ ).
ت‌- وقد تختلف الشروط باختلاف الغرض الذي يهدف إلية الأفراد ( استهلاك كهرباء بغرض صناعي أو تجاري ، أو استهلاك كسكن عادي ..... إلخ ).

وخلاصة مبداء المساواة هو المساواة عند التساوي والاختلاف عند الاختلاف ، وعدم التمييز بين الافراد على أسس شخصية ( أصل ، جنس ، لغة ، عقيدة ، لون .... إلخ )، ولكن يمكن التمييز على أسس الكفاءة والجدارة والأسس الموضوعية .

س9: عرف عقد امتياز المرافق العامة (التزام المرافق العامة)؟ وما هي خصائصه التي تميزه عن غيره من العقود؟
عقد الامتياز ( التزام المرافق العامة ): يعد عقد امتياز أو التزام المرافق العامة طريقاً من طرق إدارة المرافق العامة حيث يكلف شخص معنوي عام ( يسمى مانع الامتياز ) بمقتضى عقد ( عقد إداري ) أحد الأفراد ( الملتزم أو أصاحب الامتياز بتسيير مرفق عام خلال مدة محددة على نفقته الخاصة لقاء نظير ) منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ( الرسم ).
الخصائص:
1- الامتياز طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
2- يتضمن عقد الامتياز مساهمة أحد أشخاص القانون الخاص ( فرد طبيعي أو شركة ) بإدارة مرفق عام .
3- وتتمتع الجهة الإدارة بسلطة تقديرية في أختيار صاحب الامتياز وتحديد المقابل المادي .
4- ويراع في تحديد مدة عقد الامتياز عادةً أن تكون كافية لتغطية نفقات المشروع والسماح له بتحقيق ربح معقول .
5- وعقد الامتياز عقد ذو طبيعة مزدوجة ( نصف لائحي ، ونصف عقدي ) إذ يشمل شروطاً لائحية وهي الشروط المتعلقة بتنظيم المرفق وتسييره وتشغيله : كشرط الاستغلال ، رسوم الانتفاع ، الأحكام المتعلقة بالعاملين في المرفق وسير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أما الشروط العقدية أو التعاقدية فتتعلق أصلا وبصفة أساسية بنصوص مالية تضمن لصاحب الامتياز مقابل تشغيل المرفق العام مدة الامتياز.

س10: تكلم عن سريان القرار الإداري في حق الإدارة وفي حق الأفراد؟ وماذا يقصد بمبدأ عدم رجعية القرار الإداري؟ وما هي الحكمة منه؟ وماهي الاستثناءات الواردة عليه؟
1- يسري القرار الإداري في حق الإدارة من تاريخ الإصدار.
2- ويسري القرار الإداري في حق الأفراد من تاريخ عملهم به (نسبه للقرار الفردي) أو من تاريخ نشره (القرار اللائحي أم التنظيمي).
3- عدم رجعية القرارات الادارية: ويقصد بها عدم جواز تطبيق القرار الإداري على الأعمال والوقائع التي تمت قبل بدء نفاذه، وبذلك يطبق القرار بأثر فوري، والحكمة والمبررات دعت إلى الأخذ هذا المبدأ هي:
أ‌- الرغبة في احترام الحقوق المكتبة.
ب‌- ضمان استقرار المعاملات.
ت‌- احترام قواعد الاختصاص.
4- الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية:
أ- جواز الرجعية في شأن القرارات الإدارية بنص تشريعي.
ب- جواز الرجعية في القرارات الإدارية الصادرة في شأنها حكم الإلغاء.
ت- جواز رجعية القرارات الإدارية بشان تعيين موظف إذا تأخر صدور القرار عن تاريخ استلام العمل.
ح- جواز رجعية القرارات الإدارية المفسرة أو المؤكدة أو الكاشفة للقرارات السابقة.
ج- جواز رجعية القرارات الإدارية التي تكون رجعيتها في صالح الأفراد.
س11: عرف القرار الإداري، وبين الخصائص المميزة له، وما هي أركانه وشروط صحته؟ وبين عناصر رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري؟
تعريف القرار الإداري: هو إفصاح الاداره في الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا و كان الباعث عليه ابتغى المصلحة العامة.
الخصائص:
1- أن القرار الإداري عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداري من سلطة إدارية وطنية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينة هي: إنشاء، تعديل، إلغاء مركز قانوني.

أركانه وشروط صحته:
• ركن أو عنصر أو شرط الشكل.
• ركن الاختصاص (أو شرط أو عنصر) ويجب أن يصدر القرار الموظف المختص مكانيا وزمانيا و موضوعيا.
• ويجب أن يتوافر ركن أو عنصر أو شرط المحل وهو اثر القانوني المترتب على القرار ويجب أن يكون المحل جائزا وممكنا قانونا.
• ويجب أن يكون لكل قرار سبب والسبب هو الدافع لاتخاذ القرار، ويجب أن يكون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ نفاذ القرار ويجب أن يكون مشروعا.
• ويجب أن يهدف القرار إلى تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق الهدف المخصص.

عناصر رقابة القضاء الإداري:
• الوجود من عدمه.
• التكييف القانوني ومشروعية والوصف القانوني السليم للوجود المادي.
• ملائمة القرار للوقائع، والتناسب بين السبب والأثر (المحل) الذي رتبه القرار.

س12: عرف المال العام، وبين قواعد الاستعمال الجماعي للأموال العامة، وماهي وسائل الحماية القانونية المقررة له؟
المال العام: المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كان هذا المال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام (لائحة)، أو قرارا صادرا من الجهة الإدارية المختصة.

قواعد الاستعمال الجماعي للأموال العامة:
1- المساواة في استعمال العام للأموال العام (بنفس مفاهيم مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. المساواة الموضوعية، المساواة النسبية وليست المطلقة)
2- حرية استعمال المال العام.
3- مجانية الاستعمال العام للأموال العامة ( كأصل عام واستثنائا برسوم، بالقوانين)

وسائل الحماية القانونية:
1- الحماية المدنية للأموال العامة:
أ‌- عم جواز التصرف في المال العام.
ب‌- عدم جواز الحجز على المال العام.
ت‌- عدم جواز التملك المال العام بتقادم.
2- الحماية الجنائية للأموال العامة: ( التجريم ضد: الاعتياد، الاختلاس، التعطيل، التخزين، الاتلاف..الخ).

من مزايا عدم التركيز الإداري ما يلي:
1- التغلب على مشكلة ضغط العمل.
2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديد المال.
3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن.
شروط صحة التفويض الإداري باعتباره احد أساليب عدم التركيز الإداري:
1- لا يجوز التفويض إلا بنص خاص وصريح.
2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا.
3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا.
4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسؤولية لأنه لا تفويض في المسؤولية.
5- ولا يجوز تفويض التفويض.
أهداف الضبط الإداري هي المحافظة على النظام العام بمدلولاته المختلفة ، هي:
1- الأمن العام.
2- الصحة العامة.
3- السكينة العامة.
4- الآداب والأخلاق العامة.

يشترط لمشروعية لوائح الضبط الإداري ما يلي:
1- عدم مخالفة لوائح الضبط القواعد ومبادئ الدستور وأهمها مبدءا المساواة، وكافة المبادئ الدستورية.
2- عدم مخالفة لوائح الضبط للنصوص التشريعية.
3- عدم حظر لوائح الضبط للحريات العامة خطرا كاملا و إلا عدة باطلة، وذلك طيقا للدستور والظروف الاستثنائية والتشريعات العادية.

صور لوائح الضبط الإداري وتقييدها للنشاط الفردي هي:
1- الحظر أو المنع: وهي اللوائح التي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر لا يكون مشروعا إلا إذا كان حظرا جزئيا أو مؤقتا، أما الحظر المطلق والدائم فيعد غير مشروع وباطل.
2- الأذن السابق (ترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ممارسة نشاط معين يتمثل بالنظام العام (تراخيص السلاح، تراخيص المحال الصناعية، تراخيص القيادة، وكافة أنواع التراخيص ..الخ) ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنظمة للحقوق والحريات الفردية.
3- الإخطار السابق (إبلاغ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة إخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط، أو عند ممارسة النشاط مثل:(إقامة مباريات، إقامة معارض، اجتماعات، سباقات في الشوارع والحدائق ...الخ).
4- تنظيم النشاط: وهي اللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين وكيفية ذلك (أنظمة المرور السير والسرعات، أو ممارسة مهنه معينة مقلقة للراحة... الخ).
يشترط لصحة التصرفات المادية (القوة المادية) كأسلوب من أساليب الضبط الإداري ما يلي:
1- أن يكون التصرف مشروعا بمعنى أن يستند لنص في قانون أو لائحة.
2- أن يرفض المخاطب بالتصرف تنفيذ الأوامر اختيارا أو مقاومة التنفيذ.
3- عدم مجاوزة الإدارة الحدود الضرورية للتنفيذ.
4- عدم وجود وسيلة قانونية أخرى يمكن للإدارة أن تلجا إليها سوى القوى الجبرية أو المادية.
من مزايا الضبط الإداري ما يلي:

1- من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
2- من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
3- من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
4- من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي.
5- من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
6- من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

من مزايا الضبط القضائي ما يلي:
1- من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
2- من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
3- من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
4- من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءا عندما ينتهي الضبط الإداري.
5- من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
6- من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.

النتائج التي تترتب على مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد هي:
1- تجريم وتحريم الإضراب.
2- تنظيم استقالة الموظفين.
3- تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية.
4- تحريم الحجز على أموال المرافق العامة.
تقسم المرافق العام حسب طبيعة نشاطها إلى:
1- المرافق الإدارية : وهي المرافق التي تتولى نشاطاً نفعياً أو خدمياً لا يزاوله الأفراد عادتاً للعجز أو عدم المصلحة أو انعدامها وتخضع لإحكام وقواعد القانون الإداري .
2- المرافق الاقتصادية : وهي مرافق تمارس نشاطاً ذو طابع اقتصادي ( تجاري وصناعي وزراعي ) مماثلاً لنشاط الأفراد وتخضع لإحكام القانون الخاص معاً كل في نطاق محدد .
3- المرافق المهنية : هي المرافق تكون مهمتها الإشراف والرقابة على تنظيم نشاط وممارسة مهنة معينة ( نقابات ومهن حرة : المحامين ، المهندسين ، الطبية ... إلخ ) .
4- المرافق الاجتماعية : هي مرافق غير ربحية تهدف لتحقيق أهداف اجتماعية وظهرت هذه المرافق في منتصف القرن ( 20 ) وتخضع لأحكام القانون العام و القانون الخاص معاً طبقاً للاتجاه الراجح .

تقسم المرافق العامة من حيث النطاق المكاني إلى:
1- المرافق القومية : مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ...إلخ ).
2- المرافق المحلية : ينحصر نشاطها لإقليم محدد في الدولة أو لطائفة محددة من الأفراد أمثلة : ( توريد مياه ، كهرباء ، غاز ، مواصلات في مدينة معينة ... إلخ)
تقسم المرافق العامة من حيث طبيعة ما تقدمه للجمهور إلى:
1- مرافق إنتاجية : هي المرافق التي تقوم بإنتاج بعض المواد الضرورية أمثلة : (مياه ، وقود ، كهرباء ، غاز ... إلخ ).
2- مرافق خدمية : هي المرافق التي تقوم بتقديم خدمات أمثلة : ( أمن ، صحة ، تعليم ، مواصلات .. إلخ )

من شروط الاستقالة الصحيحة ما يلي:
1- أن تكون مكتوبة .
2- أن تكون خالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم يكن .
3- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد .
4- إلا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
5- أن لا يرجع فيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية هي:
1- يجب أن يحدث بعد التعاقد ظروف طارئة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد ن ويجعل تنفيذ العقد مرهقاً للمتعاقد ( والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد و أثناء التنفيذ ويكون غير عادي وغير متوقع ويخل بالتوازن المالي للعقد ) .
2- أن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادة الطرفين المتعاقدين .
3- أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلى اختلال التوازن المالي للعقد اخلالاً من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقاً بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة .

خصائص عقد الامتياز أو عقد التزام المرافق العامة هي:
1- الامتياز طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
2- يتضمن عقد الامتياز مساهمة أحد أشخاص القانون الخاص ( فرد طبيعي أو شركة ) بإدارة مرفق عام .
3- وتتمتع الجهه الإدارة بسلطة تقديرية في أختيار صاحب الامتياز وتحديد المقابل المادي .
4- ويراع في تحديد مدة عقد الامتياز عادةً أن تكون كافية لتغطية نفقات المشروع والسماح له بتحقيق ربح معقول .
5- وعقد الامتياز عقد ذو طبيعة مزدوجة ( نصف لائحي ، ونصف عقدي ) إذ يشمل شروطاً لائحية وهي الشروط المتعلقة بتنظيم المرفق وتسييره وتشغيله : كشرط الاستغلال ، رسوم الانتفاع ، الاحكام المتعلقة بالعاملين في المرفق وسير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أما الشروط العقدية أو التعاقدية فتتعلق اصلاً وبصفة أساسية بنصوص مالية تضمن لصاحب الامتياز مقابل تشغيل المرفق العام مدة الامتياز

خصائص القرار الإداري ما يلي:
1- أن القرار الإداري عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداري من سلطة إدارية وطنية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينة هي: إنشاء، تعديل، إلغاء مركز قانوني.

الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرار هي:
1- جواز الرجعية في شأن القرارات الإدارية بنص تشريعي.
2- جواز الرجعية في القرارات الإدارية الصادرة في شأنها حكم الإلغاء.
3- جواز رجعية القرارات الإدارية بشان تعيين موظف إذا تأخر صدور القرار عن تاريخ استلام العمل.
4- جواز رجعية القرارات الإدارية المفسرة أو المؤكدة أو الكاشفة للقرارات السابقة.
5- جواز رجعية القرارات الإدارية التي تكون رجعيتها في صالح الأفراد.

مبررات وحكمة عدم رجعية القرارات الإدارية تكمن هي:
أ‌- الرغبة في احترام الحقوق المكتبة.
ب‌- ضمان استقرار المعاملات.
ح‌- احترام قواعد الاختصاص.

أركان القرار الإداري الصحيح (شروط صحته) هي:
• ركن أو عنصر أو شرط الشكل.
• ركن الاختصاص (أو شرط أو عنصر) ويجب أن يصدر القرار الموظف المختص مكانيا وزمانيا و موضوعيا.
• ويجب أن يتوافر ركن أو عنصر أو شرط المحل وهو اثر القانوني المترتب على القرار ويجب أن يكون المحل جائزا وممكنا قانونا.
• ويجب أن يكون لكل قرار سبب والسبب هو الدافع لاتخاذ القرار، ويجب أن يكون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ نفاذ القرار ويجب أن يكون مشروعا.
• ويجب أن يهدف القرار إلى تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق الهدف المخصص.

يراقب القضاء سبب القرار الإداري من حيث:
• الوجود من عدمه.
• التكييف القانوني ومشروعية والوصف القانوني السليم للوجود المادي.
• ملائمة القرار للوقائع، والتناسب بين السبب والأثر (المحل) الذي رتبه القرار.

يخضع الاستعمال الجماعي للأموال العامة للمبادئ التالية:
• المساواة في استعمال العام للأموال العام (بنفس مفاهيم مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. المساواة الموضوعية، المساواة النسبية وليست المطلقة).
• حرية استعمال المال العام.
• مجانية الاستعمال العام للأموال العامة ( كأصل عام واستثنائا برسوم، بالقوانين)

يخضع المال العام للعديد من وسائل الحماية القانونية، وهي:
4- الحماية المدنية للأموال العامة:
ا‌- عم جواز التصرف في المال العام.
ب - عدم جواز الحجز على المال العام.
ح‌- عدم جواز التملك المال العام بتقادم.
2- الحماية الجنائية للأموال العامة: ( التجريم ضد: الاعتياد، الاختلاس، التعطيل، التخزين، الاتلاف..الخ).


عرف:
التفويض الإداري: يقصد بالتفويض الإداري أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخر من أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.
الضبط الإداري: هو مجموعة الإجراءات والقواعد والأوامر والتعليمات والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة، .. إلخ).
الأمن العام: يقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظام العام أمن الفرد، وأمن المجتمع، وأمن الدولة، ويشمل إجراءات حماية الإنسان وأمواله وعرضه، وإجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها، وإجراءات حماية أمن المجتمع ضد أخطار الطبيعة أو الأفراد أو الحيوانات.
الآداب العامة: مجموعة من القواعد التي تحافظ على الأخلاق والآداب العامة، وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة، والقيم السائدة، والدين المتبع، وما جرى عليه العرف وتواضع عليه الناس في مجتمع ما.
المرفق العام: يذهب أغلب الفقه في الوقت الراهن إلى القول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دون انفصال بينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معاص ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاط يمكن أن يعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهي عنصر النفع العام ( الخدمة العامة ) وعنصر السلطة العامة.
الإضراب عن العمل: يقصد بالإضراب عن العمل توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دون رغبة منهم في إنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معنية أو الاحتجاج على أمر من الأمور. ويعد الإضراب خطرا كبيرا على مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، واعتبر قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي الإضراب جريمة جنائية معاقب عليها.
الاستقالة: يقصد بالاستقالة إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه ورغبته، حيث يتقدم الموظف إلى الإدارة معبرا عن رغبته في ترك الوظيفة بصفة نهائية، ويشترط فيها أن تكون مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وألا تكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنتهي بعد في شأنه، وألا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، وعدم رجوع الموظف فيها قبل قبولها.
نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية: يقصد بنظرية الظروف الطارئة أنه إذا طرأت أو استجدت بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعه عند التعاقد وخارجة عن إدارة المتعاقدين ، وترتب عليها أن يصبح تنفيذ العقد مرهقاً ومكلفاً للمتعاقد مع الإدارة ، فتلتزم الإدارة بتعويضه جزئياً وبصفة مؤقتة ، وإما بتعديل شروط العقد لإعادة التوازن المالي للعقد .
عقد الامتياز (عقد التزام المرافق العامة): يقصد بعقد أو التزام المرافق العامة تكليف شخص معنوي عام (يسمى مانح الامتياز) بمقتضى عقد لأحد الأفراد (يسمى الملتزم أو صاحب الامتياز) بتسيير مرفق عام خلال مدة معينة على نفقته الخاصة لقاء منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين (رسم)، ويشمل شروطا لائحية، وشروطا تعاقدية.
القرار الإداري: القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
عدم رجعية القرار الإداري: يقصد بعدم رجعية القرار الإداري عدم جواز تطبيق القرار على الأعمال والوقائع التي تمت قبل بدء نفاذه، وبذلك ينحصر تطبيقه وسريانه على الأثر الفوري، وذلك احتراما للحقوق المكتسبة، واستقرار المعاملات، واحترام قواعد الاختصاص.
المال العام: المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كان هذا المال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام (لائحة)، أو قرارا صادرا من الجهة الإدارية المختصة.

الحقوقية
05-13-2010, 06:35 PM
جزاك الله ألف خير، والله يعطيك العافية، بس ياليت ولو في إمكانية بغينا نموذج أسئلة أصول قانون مقارن(ماجستير القانون الخاص- جامعة الشارقة) لأن المادة صعبة شوي

عقد القانون
05-14-2010, 02:13 AM
بارك الله فيك عالطرح ..~

||ّ||

يعطيك ألف عافيه ..~

law student
05-14-2010, 02:20 AM
تسلم أخي على الطرح ،،،،

لو ممكن تطرح من هذه النماذج لمواد أخرى أيضا ً ،،،

،،، بارك الله فيك ،،،

محمد ابراهيم البادي
05-16-2010, 02:33 PM
الحقوقية شاكر طلبج لكن اللي عندي متوفر انا اقدمه ، و ان شاء الله اقدر اوفر طلبج
مثل العسل الله يديمج بيينا اختاه
طالب القانون المواد المتوفرة عندي انا حاضر بها و اذا توفر الغير انا حاضر

law student
05-17-2010, 12:49 AM
تسلم أخي شاكرين جهودك ما تقصر

محمد ابراهيم البادي
05-17-2010, 07:23 PM
الف شكر لك استاذي

وكيلة نيابهـ
05-25-2010, 02:32 PM
ثــــــــــــــــــــــــانكس عالطرح المفيد ....

درسناه ها الكورس كله بس اول مافتحت الموضوع اول سؤال اول مره اشوف ها المعلومه هع كنت بسكر الموضوع لكن يوم كملت الاسئله الباجيه عرفتها >>طولت عليكم ادري هع


سلمت يمناك اخوي

محمد ابراهيم البادي
05-25-2010, 07:33 PM
شاكر مرورج الجميل وكيلة النيابة
وان شاء الله نستفيد من مستقبلج

مطلوب للعداله
08-02-2012, 01:50 PM
مشكور اخوي ويعطيك العافيه

. .[MĿ3ŵżα]. .
08-03-2012, 09:24 AM
تسسلم عالطرح & ويعطيك مليون عافيه



يا الله عسى مايختفي المنتدى مثل غيره الا عقب ماخلص دراسه @@

tHe council
09-14-2013, 09:14 PM
مشكور استاذ محمد ماقصرت

الموضوع ثري ومفيد

تحياتي لشخصك الكريم

بن كلبان
09-17-2013, 02:43 AM
مشكوووور يا أخوي الاستاذ محمد على هذا الطرح المفيد جداً جداً
و بصراحة يا أخوي ان كل ما ادخل هذا و اشوف اسمك على طول ادخل الموضوع
و السبب هو ان المواضيع اللي تطرحها جداً جداً مفيدة و بارك الله فيك