المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاختلاس


قانون الغموض
05-13-2010, 09:47 AM
الاختـــــــــلاس

الإختلاس : إخراج الشئ المسروق من حيازة المجني عليه بدون رضاءه وإدخاله في حيازة أخرى.
عناصر الإختلاس
الأول هو الإستيلاء على الحيازة
والثاني هو عدم رضاء المجني عليه وهو إما المالك أو الحائز له.
تغيير الحيازة .
يتحقق الإستيلاء على الحيازة إذا أخرج السارق الشيء من حيازة المجني عليه وأدخله في حيازة شخص آخر،كمن يختلس مالاً من جيب أحد الركاب ثم يضعه في جيب راكب آخر،أ
ما إذا إقتصر فعل المتهم على إخراج الشيء من حيازة صاحبه دون إدخاله في حيازة أخرى،فإنه لا يعد سارقا.
مثال ذلك:من يطلق طائرا من قفص ليرد له حريته وكذلك لا يعد سارقا من يعدم الشيء في مكانه وإن اعتبر فعله إتلاف .غير أن المسألة تختلف عندما يقوم الجاني بإتلاف الشيء نتيجة لإستهلاكه،
فلو كان طعاما فقام بأكله أو شرابا فقام بشربه فهذا يعد مباشرة لسلطات مادية جديدة على الشيء وإنهاء لحيازة صاحب الشيء عليه .
عدم رضاء المجني عليه.
أن الإختلاس إعتداء على حيازة الغير،ولا يتحقق هذا الإعتداء إلا إذا ارتكب الفعل بدون موافقة الحائز عليه،لأنه إذا كان بموافقته فهو صورة لمباشرة السلطات التي تنطوي عليها الحيازة .
ويجب التفرقة بين عدم رضاء المجني عليه بوقوع فعل الإستيلاء على الحيازة وبين علمه بذلك،فعدم الرضاء لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة.
فقد يكون المجني عليه عالما بوقوع الإستيلاء على الشيء الذي في حيازته ومع ذلك تقع السرقة إذا كان غير راض عن ذلك .مثال ذلك أن يكون المجني عليه على علم بوقوع الإستيلاء فيتظاهر بالجهل أو بالنوم حتى تتم السرقة إبتغاء ضبط الجاني متلبسا بالجريمة.
ويشترط في الرضاء عن فعل الأخذ أو الإختلاس أن يكون سابقا أو معاصرا لهذا الفعل حتى تنتفي السرقة،
أما الرضا اللاحق،فلا يؤثر في قيام الجريمة وإن كان ذلك مما يمكن أخذه بعين الإعتبار كسبب مخفف تقديري للقاضي عند فرض العقوبة .ولا يشترط في عدم الرضا أن يكون صريحا،كأن يقاوم الجاني ويتمسك بالشيء المستولى عليه،وإنما يمكن أن يكون ضمنيا يستفاد من ظروف وملابسات الواقعة كوجود المال في مكان محكم الغلق إحتاج الجاني في سبيل الوصول إليه إلى التسور والكسر واستخدام مفاتيح وغير ذلك .

شروط التسليم النافي للإختلاس.

1- يجب أن يكون التسليم صادرا من إرادة معتبرة قانونا (حره)،أي مدركة الأثر القانوني الذي تتجه إليه،ومن ثم يعتد بها القانون من حيث الصلاحية لإحداث هذا الأثر.أما الإرادة غير المميزة فلا يعتد بها.ومن ثم لا يقوم بها التسليم:فمن تناول من مجنون أو سكران أو صبي غير مميز شيئا ثم استولى عليه كان سارقا له .
2- يجب أن يكون التسليم صادرا من مالك الشيء أو حائزه
أما إذا وقع التسليم من غير ذي صفة على الشيء ، فلا يملك أن ينقل إلى حيازة هذا الشيء لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، مثال : أن يطلب المتهم من عامل في مطعم ن يناوله معطفاً مملوك للغير وضع على احد المقاعد بجواره ، فناوله العامل أياه معتقداً انه صاحبه. فالتسليم صدر من شخص غير ذي صفة على المال .وبالتالي لا يمنع من قيام جريمة السرقة.
3- يجب أن يكون التسليم بقصد نقل الحيازة سواءا كان بنقل الحيازة الكاملة أو الناقصة،أما إذا كان التسليم على سبيل اليد العارضة،فلا يمنع فعل الأخذ .
مثال : تسلم شخص بضاعة لمعينتها وفحصها تمهيداً لشرائها ، فأستولى عليها فأنه يسأل عن جريمة السرقة.
والخلاصة أنه إذا توافرت للتسليم الشروط السابقة ورفض الجاني رد الشيء فلا يقع الإختلاس الذي تقوم به السرقة،ويدخل ضمن هذا التسليم،التسليم الرمزي مثاله:أن يسلم المجني عليه شخص آخر مفتاح الخزنة ويقوم الأخير بفتحها وأخذ ما فيها فلا يعتبر سرقة.وكذلك التسليم بناء على خطأ، مثاله:الخطأ في شخص المتسلم كأن يسلم المدين الدين إلى غير دائنه،والتسليم المبني على غش كالمشتري الذي يوهم البائع أنه دفع الثمن فيصدقه ويسلمه الشيء المبيع.



الركن المعنوي في جريمة السرقة .
ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص.
تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي،والقصد الجنائي-كما هو معلوم - يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه،وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أوالإختلاس،أي الإستيلاء على الحيازة الكاملة.
وبالإضافة إلى القصد العام،فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك.
وهذه هي النية الخاصة الواجب توافرها في جريمة السرقة.فمن يأخذ شيئا من مالكه بدون رضاه لا يعد سارقا مادامت نيته لم تتجه إلى تملك ذلك الشيء.ويترتب على ذلك أنه إذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة تخلف القصد الخاص فلا تقوم جريمة السرقة،وتطبيقا لذلك لا يعد سارقا من يختلس كتابا لقراءته ثم إعادته إلى صاحبه بعد ذلك أو يختلس آلة لطباعة بعض المنشورات وردها.


ولكم من أجمل تحية
نون الباني.

محمد ابراهيم البادي
05-13-2010, 10:23 AM
شاكر المشاركات الجميلة استاذة و الله لا يحرمنا من ما هو جديد منك

عدالة تقهر الظلم
05-13-2010, 03:28 PM
هذا الاسلوب في التلخيص يذكرني باطروحات العضوة علياء العامري


لي عودة سريعة

عدالة تقهر الظلم
05-13-2010, 05:40 PM
لي ملاحظة وثلاث اسئلة

الملاحظة ... المقصود بالاختلاس في جريمة السرقة يختلف عن الاختلاس في خيانة الامانة الذي يعد احد صور الركن المادي لخيانة الامانة بالاضافة الى التبديد والاستعمال ....
كما تناول موضوعك الاختلاس وهو جانب من الركن المادي بالاضافة الى الركن المعنوي .... وطالما انك كتبت هذه المشاركة باسلوب مرتب ومنظم فيا ليت نرى عما قريب بقية الشرح للركن المادي لجريمة السرقة .... مجرد ملحوظة

اما الاسئلة عندي ثلاث اسئلة من الموضوع الجميل اللي طرحتيه
الاول:
الخطأ في شخص المتسلم كأن يسلم المدين الدين إلى غير دائنه،
هل معنى كلامك انه ليس هناك جريمة مطلقا؟

الثاني
والتسليم المبني على غش كالمشتري الذي يوهم البائع أنه دفع الثمن فيصدقه ويسلمه الشيء المبيع.
ماذا لو ان شخصا طلب من البائع ان يفحص بضاعة ما في المحل فسلمه له ... فاستغل انشغاله ولاذ بالفرار؟


الثالث: ماذا لو كان السارق قد اخفى المال المسروق بداخل ثيابه وما ان حاول مغادرة الباب حتى اكتشف امره فلاحقه والقى اقبض عليه في الشارع؟
فهل توافرت جميع اركان جريمة السرقة؟

الاسئلة لتنشيط الذهن والخروج عن اطار الكتاب ....

ولي عودة أخرى

كما اود ان اشكرك مرة اخرى ومليون على الطرح المرتب المنسق ولك مني اطيب تحية

قانون الغموض
05-13-2010, 08:12 PM
الاول:
الخطأ في شخص المتسلم كأن يسلم المدين الدين إلى غير دائنه،
هل معنى كلامك انه ليس هناك جريمة مطلقا؟
أخي الكريم عدالة تقهر الظلم : هناك مثال أوضح لذلك
كأن يسلم شخص بضاعة لآخر معتقداً أنه صاحبها ،في حين أن الواقع غير ذلك ، ويقوم هذا الشخص بالاستيلاء على البضاعة المملوكة للغير وبالتالي لا ينفي الاختلاس.
الثاني
والتسليم المبني على غش كالمشتري الذي يوهم البائع أنه دفع الثمن فيصدقه ويسلمه الشيء المبيع.
ماذا لو ان شخصا طلب من البائع ان يفحص بضاعة ما في المحل فسلمه له ... فاستغل انشغاله ولاذ بالفرار؟
إنه يسأل عن جريمة السرقة (( قضي بأنه من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشئ المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.


الثالث: ماذا لو كان السارق قد اخفى المال المسروق بداخل ثيابه وما ان حاول مغادرة الباب حتى اكتشف امره فلاحقه والقى اقبض عليه في الشارع؟
فهل توافرت جميع اركان جريمة السرقة؟
جريمة السرقة هي جريمة عمدية ، والقصد المتطلب لقيامها هو القصد الجنائي الخاص .(( نية التملك))
وعلى ذلك ، ينبغي على المحكمة عند حكمها بالإدانة في جريمة السرقة أن تظهر توافر نية التملك لدى الجاني....ومن المقررأن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بلإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.

عدالة تقهر الظلم
05-13-2010, 08:35 PM
الاول:

الخطأ في شخص المتسلم كأن يسلم المدين الدين إلى غير دائنه،
هل معنى كلامك انه ليس هناك جريمة مطلقا؟
أخي الكريم عدالة تقهر الظلم : هناك مثال أوضح لذلك
كأن يسلم شخص بضاعة لآخر معتقداً أنه صاحبها ،في حين أن الواقع غير ذلك ، ويقوم هذا الشخص بالاستيلاء على البضاعة المملوكة للغير وبالتالي لا ينفي الاختلاس.
الثاني
والتسليم المبني على غش كالمشتري الذي يوهم البائع أنه دفع الثمن فيصدقه ويسلمه الشيء المبيع.
ماذا لو ان شخصا طلب من البائع ان يفحص بضاعة ما في المحل فسلمه له ... فاستغل انشغاله ولاذ بالفرار؟
إنه يسأل عن جريمة السرقة (( قضي بأنه من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشئ المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.


الثالث: ماذا لو كان السارق قد اخفى المال المسروق بداخل ثيابه وما ان حاول مغادرة الباب حتى اكتشف امره فلاحقه والقى اقبض عليه في الشارع؟
فهل توافرت جميع اركان جريمة السرقة؟
جريمة السرقة هي جريمة عمدية ، والقصد المتطلب لقيامها هو القصد الجنائي الخاص .(( نية التملك))
وعلى ذلك ، ينبغي على المحكمة عند حكمها بالإدانة في جريمة السرقة أن تظهر توافر نية التملك لدى الجاني....ومن المقررأن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بلإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.





ما شاء الله عليك يا قانون الغموض. اجابات تنم عن ثقة عالية ... يفتقدها الكثيرون من طلاب القانون بسبب بعض الاساتذة

بالنسبة الى السؤال الاول: اختي الاجابة ووفقا للمثال الذي ذكرته لا تقوم جريمة السرقة لعدم توافر الاختلاس بمعناه الصحيح وهو اخذ مال منقول مملوك للغير. اذ هناك تسليم
ولكن هناك جريمة اخرى نص عليها القانون لمثل هذا الفرض
ففي المادة 405 عقوبات قرر المشرع :"...كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره او على مال وقع في حيازته خطأ اوبقوة قاهرة مع علمه"


السؤال الثاني: اتفق معك بخصوص لان تسليمه للفحص المؤقت ليس تسليما كاملا ينفي الاختلاس

السؤال الثالث: لا يسأل المتهم عن جريمة سرقة وانما عن جريمة شروع في السرقة .. لان المتهم لم يحز المال المسروق حيازة كاملة هادئة قبل ضبطه ... اذ تم اكتشاف امره قبل ان يخرج من الباب
ومن ثم فان الجاني قد بدأ في التنفيذ ولم يتمم الجريمة باخراجه للمال المسروق خارج المحل وخاب سبب الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو اكتشاف امره


ما ذكرته من اجابات لا يعني انها الصواب وهي قابلة للنقاش والاخذ والرد... وهو مجرد رأي ... وقد تكون اجاباتك هي الصحيحة.

واتمنى من الاعضاء التفاعل


مع خالص تمانياتي لك بالتوفيق
والف مبروك لمنتدى قانون الامارات انتساب عضوة قانونية ممتازة

قانون الغموض
05-13-2010, 11:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم عدالة تقهر الظلم ، أشكر لك مدحك الكريم لي ، وهذا لا ينم إلا على تواضعك الراقي .

أما بالنسبة الى السؤال الاول: اختي الاجابة ووفقا للمثال الذي ذكرته لا تقوم جريمة السرقة لعدم توافر الاختلاس بمعناه الصحيح وهو اخذ مال منقول مملوك للغير. اذ هناك تسليم
ولكن هناك جريمة اخرى نص عليها القانون لمثل هذا الفرض
ففي المادة 405 عقوبات قرر المشرع :"...كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره او على مال وقع في حيازته خطأ اوبقوة قاهرة مع علمه"
أخي الفاضل ان تسليم الشئ تسليماً ناقلاً للحيازة ، سواء الحيازة الكاملة أو الناقصة ، ينفي الإختلاس ، وبالتالي لا تقوم جريمة السرقة .
إذا قام هذا الشخص بالتصرف في المال أو رفض رده ، فلا يسأل عن جريمة سرقة، وأن أمكن أن يعاقب عن جريمة خيانة أمانه إذا توافرت شروطها.
أما إذا وقع التسليم من غير ذي صفة على الشئ فإنه لا يحول دون قيام الإختلاس ، ونفس الحكم يصدق على التسليم الصادر بناء على الغلط كتسليم المدين مبلغاً من المال أكبر من المستحق عليه لدائنه ، أو لشخص آخر معتقداً أنه الدائن.
السؤال الثالث: لا يسأل المتهم عن جريمة سرقة وانما عن جريمة شروع في السرقة .. لان المتهم لم يحز المال المسروق حيازة كاملة هادئة قبل ضبطه ... اذ تم اكتشاف امره قبل ان يخرج من الباب
ومن ثم فان الجاني قد بدأ في التنفيذ ولم يتمم الجريمة باخراجه للمال المسروق خارج المحل وخاب سبب الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو اكتشاف امره

في بيان الركن المادي للسرقة قضت محكمة تمييز دبي بأنه .. يكتمل الركن المادي في الجريمة بمجرد أخذ الجاني للمال ممن كان في حيازته بغير رضاه ، وبغض النظر عن استبقائه له بعد ذلك أو إعادته لمن كان حائزاً له ، والمحررات المثبته للحقوق تصلح أن تكون محلاً للسرقة، ولا ينفي ارتكاب جريمة سرقة شيك عدم استطاعة الجاني الحصول على المبلغ المحرر به.

ولك اخي الكريم أجمل تحية
وفي انتظار ردك المعطاء والوافر .
أختك نون الباني

قانون الغموض
05-13-2010, 11:22 PM
هذا الاسلوب في التلخيص يذكرني باطروحات العضوة علياء العامري


لي عودة سريعة

تسلم أخي على المرور

قانون الغموض
05-13-2010, 11:24 PM
شاكر المشاركات الجميلة استاذة و الله لا يحرمنا من ما هو جديد منك

تسلم أخي محمد على تشريفك موضوعي .

عقد القانون
05-14-2010, 01:09 AM
بارك الله فيج أختي عالطرح ..~

||ّ||

يعطيك ألف عافيه أخوي عداله عالافاده..~

law student
05-14-2010, 01:24 AM
تسلمين أختي قانون الغموض على الطرح ،،، بارك الله فيج ،،، ننتظر المزيد

و أحب أشكر الأخ عدالة تقهر الظلم على المداخلات الجميلة

عدالة تقهر الظلم
05-14-2010, 11:35 AM
[quote=قانون الغموض;10443]بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم عدالة تقهر الظلم ، أشكر لك مدحك الكريم لي ، وهذا لا ينم إلا على تواضعك الراقي .

أما بالنسبة الى السؤال الاول: اختي الاجابة ووفقا للمثال الذي ذكرته لا تقوم جريمة السرقة لعدم توافر الاختلاس بمعناه الصحيح وهو اخذ مال منقول مملوك للغير. اذ هناك تسليم
ولكن هناك جريمة اخرى نص عليها القانون لمثل هذا الفرض
ففي المادة 405 عقوبات قرر المشرع :"...كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره او على مال وقع في حيازته خطأ اوبقوة قاهرة مع علمه"
أخي الفاضل ان تسليم الشئ تسليماً ناقلاً للحيازة ، سواء الحيازة الكاملة أو الناقصة ، ينفي الإختلاس ، وبالتالي لا تقوم جريمة السرقة .
إذا قام هذا الشخص بالتصرف في المال أو رفض رده ، فلا يسأل عن جريمة سرقة، وأن أمكن أن يعاقب عن جريمة خيانة أمانه إذا توافرت شروطها.
أما إذا وقع التسليم من غير ذي صفة على الشئ فإنه لا يحول دون قيام الإختلاس ، ونفس الحكم يصدق على التسليم الصادر بناء على الغلط كتسليم المدين مبلغاً من المال أكبر من المستحق عليه لدائنه ، أو لشخص آخر معتقداً أنه الدائن.
اختي نون الباني اختلف معك في هذا المثال وارى الا اختلاس ومن ثم لا جريمة سرقة... وقد بحثت في الاحكام فلم اجد ربما لم تحول واقعة مثلها الى محاكم النقض او التمييز... ولكني استشهد بكتب الفقه
الاول: الدكتور محمد نجيب حسني "
الغلط اعتقاد مخالف للحقيقة يخلق دافعا إلى التسليم. ويتعلق الغلط بواقعة قانونية أو مادية يعلم بها المسلم أو المتسلم على وجه ينافي حقيقتها.... وتطبيقا لذلك ..إذا اراد مدين أن يفي بدينه فأعطى لدائنه مبلغا يزيد عما هو ملتزم به فتسلم كل المبلغ واحتفظ به على الرغم من علمه بأنه لا حق له فيه كله لا يعتبر سارق. ... وإذا أعطى مدين مبلغ دينه إلى شخص غير دائنا متوهما انه دائنة فاستولى عليه، أو أعطى عامل البريد غلطا الطرد إلى شخص غير المرسل إليه فاستولى عليه، فكل منهما لا يعتبر سارقا. وسواء في جميع الفروض السابقة أن يكون المسلم وحده هو الذي وقع في الغلط أو يشاركه فيه المتسلم.
محمود نجيب حسني القسم الخاص، دار النهضة العربية. ص847 و848



الثاني الدكتور جودة حسين "وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن المستلم في هذه الحالات لا يعد سارقا، لان ما وقعت فيه الإرادة من غلط لا ينفي انصرافها إلى التسليم، وفي هذا ما يكفي إلى نفي الاختلاس.....
ويرى جانب آخر من الفقه، أن هذه النتيجة ولو أنها منطقية مع نظرية التسليم الناقل للحيازة، إلا أنها لا تمر بغير اعتراض البعض باعتبارها أنها قد تؤدي إلى إفلات كثير من الأحوال من العقاب.... مما يدعو إلى اقتراح العقاب على الاستيلاء على الشيء المسلم على سبيل الغلط بنصوص خاصة

وقد تنبه إلى ذلك المشرع الإماراتي فنصت المادة 405 من قانون العقوبات على تجريم الاستيلاء بنية التملك على المال إذا وقع في حيازة الشخص خطأ، وان كان هذا النص ورد في الفصل الثالث من الباب الثامن الخاص بجريمة خيانة الأمانة".
أ.د جودة حسين محمد، الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال ص 45
ولو انتبهت الى الراي الثاني الذي يرى ان الواقعة اختلاس اقترح وجود نص خاص وهو ما يناقض رايهم وكانه يقول ان لا اختلاس ولابد من وجود نص خاص.
والدكتور انتهى كما ذكرت انا سابقا ان المادة 405 هي المنطبقة

شاكر تجاوبك السريع مع الاسئلة .... وكما ذكرت اختي كلامي مجرد رأي ...
ومثل ما قال الامام الشافعي ... رأي صواب يحمل الخطأ .. وراس غيري خطأ يحتمل الصواب

عدالة تقهر الظلم
05-14-2010, 11:45 AM
[quote=قانون الغموض;10443]بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم عدالة تقهر الظلم ، أشكر لك مدحك الكريم لي ، وهذا لا ينم إلا على تواضعك الراقي .
وانت اشد تواضعا ... قناعتي في كل وقت "الحقيقة بنت المداولة" وردودنا لا تعدو ان تكون مداولة من دون قيد


السؤال الثالث: لا يسأل المتهم عن جريمة سرقة وانما عن جريمة شروع في السرقة .. لان المتهم لم يحز المال المسروق حيازة كاملة هادئة قبل ضبطه ... اذ تم اكتشاف امره قبل ان يخرج من الباب
ومن ثم فان الجاني قد بدأ في التنفيذ ولم يتمم الجريمة باخراجه للمال المسروق خارج المحل وخاب سبب الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو اكتشاف امره

في بيان الركن المادي للسرقة قضت محكمة تمييز دبي بأنه .. يكتمل الركن المادي في الجريمة بمجرد أخذ الجاني للمال ممن كان في حيازته بغير رضاه ، وبغض النظر عن استبقائه له بعد ذلك أو إعادته لمن كان حائزاً له ، والمحررات المثبته للحقوق تصلح أن تكون محلاً للسرقة، ولا ينفي ارتكاب جريمة سرقة شيك عدم استطاعة الجاني الحصول على المبلغ المحرر به.

وانا اختلف معك هنا اختي الكريمة نون ... وفي اعتقادي ربما ان الحكم الذي استدللت به لا يقصد النتيجة التي انتهيت لها... بليل انه تكلم عن حالة الاستبقاء... وهي حالة اخذ بهاالجاني المال المسروق ولم يبقه معه وانما سلمه لشخص آخؤ على سبيل المثال
انا لا انكر ان هناك خلاف فقهي وقانوني حول واقعة تمام السرقة، هل بمجرد امساك المال المسروق او اخراجه من حيازة المجني عليه
على العموم وجهة نظري ان الجريمة السابقة تشكل الشروع في السرقة وليس السرقة لان الجاني في المثال الذي ذكرته انا لم تتحقق له السيطرة الفعلية على المال المسروق، وهنا كذلك اسوق راي للفقه للدكتور جودة حسين "ويلاحظ أن الواقعة تظل شروعا ولو خرج الجاني بالشي المسروق من المكان الذي وقعت فيه السرقة. طالما كان المجني عليه يتبعه بالمقاومة أو المطاردة. فإن تمكن الجاني من الإفلات من تلك المطاردة أو تغلب على تلك المقاومة وتحققت له السيطرة الفعلية على الشيء المسروق، فان الواقعة هنا تعد سرقة تامة".
أ.د جودة حسين محمد، الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال ص 63

شاكر لك اختي نون الباني على المشاركات الروعة التي اثرت المنتدى .... وكلي ثقة ان هناك مواضيع قادمة سوف تكتبيها ستكون في مستوى هذه المشاركة

لك مني طيب التحايا اختي ... وفقك الله لكل خير

عدالة تقهر الظلم
05-14-2010, 11:46 AM
اختي مثل العسل واخي طالب القانون ... شكرا على الاطراء و
الشكر لاختنا نون الباني على المشاركات الجميلة

حالمة
04-10-2011, 10:50 PM
جميل الطرح وراائع ...مفيد .... مناقشة خلاقة

شكرا لكل الأعضاء المشاركين في هذا الموضوع