المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف افرق بين الشركات التي تنطبق عليها قانون العمل و الشركات التي لا تنطبق عليها


اسير العين
01-24-2015, 03:08 PM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته


كيف افرق بين الشركات التي تنطبق عليها قانون العمل و الشركات التي لا تنطبق عليها.
فهناك شركات حكومية ، و شركات شبة حكومية ، و شركات خاصة .

فاي نوع من الشركات ينطبق على موظفيها قانون العمل ؟

بابكر بورتبيل
01-28-2015, 10:20 AM
استفسار جيد :
في بداية الأمر يجب الإطلاع على القانون الذي تم تأسيس الشركة بموجبه أو النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة ، ومن ثم عقود العمل المبرمة مع الموظفين
وبعد ذلك يمكنك مراجعة قانون الشركات التجارية وقانون العمل - وسيكون الأمر واضحا بالنسبة لك.

اسير العين
01-28-2015, 10:43 PM
يا استاذي الفاضل

تسلم على الرد

بس سؤالي هل قانون العمل يطبق على جميع الموظفين العاملين في الشركات ( يعني الشركات الحكومية و الشركات الخاصة و الشركات الشبه حكومية ) ام يوجد هناك استثناء ؟

gamal bagore
01-30-2015, 03:45 PM
لا يطبق قانون العمل الاتحادي على موظفي الحكومة

اسير العين
01-31-2015, 12:40 AM
اعرف انه لا يطبق قانون العمل على موظفي الحكومة .

ولكن هل يطبق قانون العمل على الشركات الحكومية ؟
هل يطبق قانون العمل على الشركات الشبهة حكومية ؟

حقوقيه
01-31-2015, 08:40 AM
اعتقد والله اعلم

اذا كانت الشركة مملوكة بالكامل للافراد يخضع العاملون فيها قانون العمل
والعكس لو كانت الشركة مملوكة بالكامل للدولة يعتبر العاملون فيها موظفون عموميون وبتالي يخضعون لقانون الموارد البشرية
اما بالنسبة للشركات المختلطة (مثل شركة اتصالات)بمعنى ان الدولة تساهم في رأس مال الشركة توجد هنالك ثلاثة اتجاهات
١- اتجاه محكمة تميز دبي : اعتبرت العاملون في الشركات المختلطة موظفون عموميون
٢- اتجاه المحكمة الاتحادية العليا: اعتبرت العاملون في القطاع المختلط يخضعون لقانون العمل
٣- اتجاه محكمة نقض أبوظبي: خضوع الشركات العامة ذات الصفة الاقتصادية للقانون الخاص( قانون العمل).

** المصدر كتاب أ. د نوري حمد خاطر شرح قواعد قانون العمل الإتحادي

اسير العين
01-31-2015, 02:28 PM
اعتقد والله اعلم

اذا كانت الشركة مملوكة بالكامل للافراد يخضع العاملون فيها قانون العمل
والعكس لو كانت الشركة مملوكة بالكامل للدولة يعتبر العاملون فيها موظفون عموميون وبتالي يخضعون لقانون الموارد البشرية
اما بالنسبة للشركات المختلطة (مثل شركة اتصالات)بمعنى ان الدولة تساهم في رأس مال الشركة توجد هنالك ثلاثة اتجاهات
1- اتجاه محكمة تميز دبي : اعتبرت العاملون في الشركات المختلطة موظفون عموميون
2- اتجاه المحكمة الاتحادية العليا: اعتبرت العاملون في القطاع المختلط يخضعون لقانون العمل
3- اتجاه محكمة نقض أبوظبي: خضوع الشركات العامة ذات الصفة الاقتصادية للقانون الخاص( قانون العمل).

** المصدر كتاب أ. د نوري حمد خاطر شرح قواعد قانون العمل الإتحادي

جزاج الله الف خير يا اختي و ربي يعطيج الله عافية ما قصرتي كفيتي ووفيتي

ناصر الاحبابي
04-16-2015, 09:54 PM
اخي في القانون ليس هناك شركات حكومية و شركات شبه حكومية او اخرى خاصه جميع العاملين في الشركات يخضعون لقانون العمل و بالتالي لا يعتبر موظف حكومي

المحامي عبدالرحمن الشرهان
03-16-2016, 03:19 PM
رأيي القانوني المتواضع بشأن خضوع الشركات الحكومية وشبه الحكومية لقانون العمل
نصت المادة 3 من قانون العمل على أنه " لا تسري احكام هذا القانون على الفئات الآتية: أ- موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الامارات الاعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية. ب- افراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والامن. ج- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم. د- العمال الذين يعملون في الزراعة او المراعي فيما عدا الاشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها او الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
كما أنه بالبحث في احكام التمييز الصادرة بمحاكم دبي توصلت إلى الفقرة التالية في القضية رقم : 1997 / 276 طعن حقـوق وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة/3 من القانون الاتحادي رقم 8المعدل بالقانون 12/ 1986 على انه (( لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الاتيه 1) موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة .وكذلك الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية ..)) ومفاد ذلك ان الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في المشاريع الحكومية سواء أكانت اتحادية أو محلية مستثنون من أحكام هذا القانون ولا تنطبق عليهم اجراءاته واحكامه وإذ كان النص في المادة رقم 4 من القانون رقم 1 لسنه 1991المتعلق بمؤسسة الإمارات للاتصالات ( تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامه باسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج) وفي المادة /7 منه على أنه ( لا يجوز ان تقل نسبة ما تملكه الحكومة من اسهم المؤسسة عن 60% وفى المادة /25 منه ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة الوزير وتسعة أعضاء يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية والصناعة خمسة أعضاء منهم لتمثيل الحكومة في المجلس ) مؤداه ان مؤسسة الاتصالات مؤسسة عامة ومن ثم فلا تنطبق على مستخدميها وعمالها أحكام المادة 6 من قانون العمل وان الحكم المطعون فيه اذ خلص الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فانه يكون قد أصاب النتيجة الصحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
والواضح بنص قانون العمل والحكم الصادر من محكمة تمييز دبي بأن الشركة أذا اعتبرت مشروعاً حكومياً لم ينطبق عليها نصوص قانون العمل .
أما تعليقي على الاجتهاد السابق المقتبس من كتاب استاذنا الجليل أ.د نوري خاطر فما ذكر من خضوع الشركات للقانون الخاص بشكل عام نود دعمه بالدليل ، فعلى سبيل المثال لو اتخذت احدى المشاريع الحكومية صفة الشركة المساهمة العامة وكانت الحكومة تملك نسبة من اسهم الشركة فإنها تخضع لقانون الشركات التجارية بسبب وجود نصوص تنظيمية واضحة بأن هذا النوع من الشركات يخضع لقانون الشركات التجارية ، وليس بالضرورة التعميم على جميع القوانين الخاصة فنص الفقرة 3 من قانون العمل يخرج اختصاص قانون العمل صراحة عن المشاريع الحكومية .
في النهاية رأيي المتواضع ان المسألة تبقى مسألة تكييف قانوني ، فالشركات المنشأة بموجب قانون وليس بموجب عقد تأسيس يفترض تصنيفها على أنها مشروع حكومية ولا يفترض خضوعها لقانون العمل واذا اتخذت شكلاً من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية خضعت لأحكام ذلك القانون ، وإذا نص قانون تأسيسيها على عدم خضوعها لأي من هذه القوانين فإنها تخضع لذلك القانون عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام .
نضرب بذلك المثال الوارد في حكم تمييز دبي باعتبار مؤسسة اتصالات مشروعاً حكوميا ولا يخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل بسبب الاستثناء الوارد في المادة 3 من القانون .