المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النصح والمساعده يا أهل القانون


صلاح قسام
01-18-2015, 04:36 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا مالك شقه غرفه و صاله في دبي قمت بتأجير الشقه لشركه عقاريه بمبلغ 54 الف درهم على 4 شيكات، تم تحصيل شكين، ولكن للأسف الشك الثالث لما حان موعده كان بدون رصيد، واكتشفت ان الشركه العقاريه اختفو، واكتشفت ايضا انهم قامو بتأجير الشقه بمبلغ 47 الف درهم شك واحد.
فقمت بالأجراءات التاليه:
1- توجهت الى هيئه اراضي وأملاك دبي و قدمت شكوى ضد الشركه العقاريه.
2- توجهت الى الشرطه وقدمت بلاغ شك بدون رصيد.
ملاحظه: عقد الايجار بيني و بين الشركه العقاريه يتضمن ان لهم الحق بتاجير العقار.

السؤال الأول:
هل هذه الاجراءات كافيه ام هناك اجراءات أخرى تضمن حقي من الشركه العقاريه؟

وقمت بالاتصال بالمستأجر من الباطن لتباحث الايجار في السنه المقبله، ولكن للأسف المستأجر و حسب القانون يريد ان يستمر في نفس الايجار بغض النظر عن الضرر الذي لحق بي من خساره ايجار نصف سنه، فقررت ان ابيع الشقه ولكن اواجه صعوبه مع المستأجر من الباطن في عرض الشقه للمشترين، مما سبب لي عدم بيع الشقه.
في شهر 4 نهايه عقده.

السؤال الثاني:
1- كيف أتعامل مع المستأجر من الباطن بطريقه احفظ بها حقوقي في حاله البيع او الاستمرار في الايجار له؟؟

أرجو المساعده
وشكرا جزيلا

صلاح

شعبان حجازى
01-19-2015, 01:17 PM
بسم الله الحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم
أما بعد
لما كان نص المادة 25 فقره 2 / د من القانون رقم 33 لسنة 2008 تنص علي الاتي
(( 2 ـ يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجاري حصريا في أي من الحالات الآتية :ـ
.........
د ـ اذا رغب مالك العقار في بيع العقار المؤجر .
واشترط القانون لاستعمال ذلك الحق أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل اثني عشر شهرا علي الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء علي أن يتم الإخطار عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل .

أما عن حق الإيجار من الباطن الذي منحته لشركة العقارات فانه يدور وجودا وعدما مع وجود العقد
أي أن إخلال المستأجر الأصلي بالتزاماته من قيمه إيجاريه يعطيك الحق في رفع دعوي إيجاريه بفسخ عقد الإيجار وإخلائه ومن يشغل العين لعدم سداد الأجرة .

شعبان حجازى
01-19-2015, 05:16 PM
انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن. أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء.

المحامي مؤمن صابر هشام
01-24-2015, 08:28 PM
المستشار /* شعبان


اوجزت واجدت
تحياتي