مشاهدة النسخة كاملة : هام
ابوزايد
01-18-2015, 02:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال ماهو الطعنان 45 و48لسنة 2008 س2 ق. أ جزائي جلسة24\2\2008
علي الراعي
01-18-2015, 05:19 PM
أخى الكريم
بالرغم من ان سؤالك مبهم
إلا أنك ستجد أدناه الحكم الذى طلبته
جلسة 24/ 2 / 2008 ( جـزائي )
برئاسة السيد المستشار / الصـديق أبـو الحسـن ـ رئيس الدائرة . وعضوية السيدين المستشارين : فرحان عبدالحميد بطران ، أحمد عارف المعلم .
الطعنان رقما 45،48 لسنة 2007 س2 ق . أ
1) محكمة الموضوع " سلطتها " . محكمة جزائية "نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم "تسبيه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالايقبل منها ". - العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . - كفاية تشكك القاضى في اسناد التهمه الى المتهم للقضاء بالبراءه. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى . وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها . موضوعي متى كان سائغا. - عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف أوجه دفاعهم والردعليها استقلالا. - مثال بشأن قضاء بالبراءة للشك.
2) تحقيق. نيابة عامه .إستدلالات . مأمورو الضبط القضائي . دفوع "الدفع ببطلان التحقيق " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها " - الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق والمحكمة .هو مواجهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلاً للإنكار أو الاعتراف. - اقتصار رجال الضبط في محضر جمع الاستدلالات على سؤال الطاعن إجمالا عن التهمه المنسوبة إليه دون مواجهته بالأدلة المختلفة . لاعيب.
3) محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " بوجه عام " . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن بالنقض .مالا يقبل منها ". - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها .موضوعي .مادام سائغا. - محكمة الموضوع غير ملزمه بتتبع الخصوم في مختلف أوجه دفاعهم للردعليها استقلالا. مادام قيام الحقيقة فيما اقتنعت به فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأوجه. - سلطه القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من جماع الأدله بما يطمئن إليه منها.مادام سائغا. - تناقض أقوال الشهود بفرض حصوله .لايعيب الحكم .مادام قد استخلص الحقيقة منها . بما لاتعارض فيه بأسباب سائغه .مثال
1- لما كان من المقرر ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع ، بناءً على الأدلة المطروحة ، بإدانة المتهم أو ببراءته ، كفاية الشيك في إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . كما انه من المقرر أيضاً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها وترجيح واستخلاص الحقيقة منها ، هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ، له أصله الثابت بالأوراق ، وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأوردت دليلها ، عدم التزامها من بعد تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلباتهم ، وان ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه . لما كان كذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، ان المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وانها استنفذت سلطتها في كشف الحقيقة ، وانها بينت أسباب عدم اطمئنانها لإدانة المتهم عن تهمتي هتك العرض بالإكراه والتحريض على الفجور المسندتين إليه ورجحت انكاره هاتين التهمتين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة معللة بأن الطلاب الثلاثة ذكروا ان الوقائع حدثت من مدة طويلة سابقة على الإبلاغ والضبط ، وليس ثمة دليل يعضد قول هؤلاء الطلاب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم لكن البينة على المدعي ) وإذ خلت أوراق الدعوى من دليل آخر أو بينة أخرى وتشككت المحكمة في صحة إسناد هاتين التهمتين بحق المتهم ، ومن سلطتها ترجيح الدليل يكون نعي النيابة على غير أساس يتعين رفضه .
2- لما كان من المقرر قضاءً بأن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة تحقيق النيابة العامة والقضاء هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها ان كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف ، وإذ كان ذلك ، وكان البين من مدونات محضر استدلالات رجال الشرطة ان محقق الشرطة لم يواجه المتهم بالأدلة المختلقة قبله ، ومن ثم لم يطلب منه تفنيدها، بل اقتصر الأمر على سؤاله إجمالاً عن التهم المنسوبة إليه ، وكيفية ضبطه دون مناقشته تفصيلياً ومواجهته بأي دليل ، أو مقابلته بالشهود ، فيكون ما قام به رجال الشرطة من الأمور الداخلة في صلاحيتهم دون تجاوز ، ويكون الدفع ببطلانها وبطلان تحقيقات النيابة العامة المستندة إليها ، بلا سند قانوني ، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن بهذا السبب .
3- لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها ، والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ انها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ، وتثق به ، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، وان ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ، مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأوردت عليها دليلها فيه الرد الصريح والضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، كما انه من المقرر أيضاً أن للقاضي الجنائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم ، أو عدم ثبوتها ، والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها ، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فعلية كانت أو قرائن ، وبيان الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستقراء والاستنتاج مادام استخلاصه سائغاً ، كما ان تناقض أقوال الشهود ، بفرض حصوله لايعيب الحكم . مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من كافة أوراق الدعوى بأسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد أحـاط بـواقعـة الدعوى ـ محل الطعن ـ وظروفها وملابساتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية والواقعية للجريمة التي أدان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، واستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه من عرضه أفلاماً مخلة بالآداب العامة على بعض طلاب المدرسة التي كان مديراً لها ، من اعترافه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، وماشهد به كل من الرقيب ................................................ و.................................... و............................. وتقرير الأدلة الجنائية ، وضبطه في سيارته مع بعض طلابه يعرضون فيلماً يحتوي على مشاهد مخلة بالآداب العامة على جهازه الخاص به ، وكلها أمور اطمأنت لها المحكمة وانتهت إلى إدانته ، وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها وفيها الرد المسقط لكل ما أثاره الطاعن ، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع بالدعوى ، وتقدير الدليل فيها مما يكون معه هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه .
المحكمـــة
حيث ان وقائع هذه القضية ، على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق ، تتحصل في انه وردت معلومات لرجال التحريات مفادها ان المتهم ............................................... ، حال قيامه بعمله كمدير مدرسة ، يقوم بإغراء وتحريض طلبة المدرسة للقيام بأعمال مخلة بالآداب العامة من خلال إقامة علاقات مريبة معهم ، ويقوم بتوزيع شريط فيديو ( c.d ) عليهم خاص بالجنس ، ولتأكدهم من ذلك استصدروا إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أثناء ترويجه وعرضه تلك الأشياء والأفلام المخلة بالآداب العامة ، ونفاذاً لهذا الإذن ، انتقل رجال الضبط إلى حيث تواجد المتهم ، وحال قيامه بإنزال أحد الطلاب أمام منزله تم ضبط المتهم وعثر بسيارته على جهاز كمبيوتر " لاب توب " نوع (hp) كاميرا فوتوغرافية مع شريط (c.d ) داخل الكومبيوتر يحتوي على فيلم خليع فأنكر ما أسند إليه بمجلس القضاء . وأسندت النيابة العامة للمتهم المذكور انه في 16/2/2005 وبتاريخ سابق ، بدائرة العين :
1-هتك عرض المجني عليهما................ و............ بالإكراه، بأن قام بملامسة مواطن العفة من جسديهما، ومداعبة ذكريهما وتقبيلهما حالة كون سن المجني عليهما أقل من أربعة عشر عاماً ، على النحو المبين بالأوراق .
2- حرض المجني عليهما سالفي الذكر ، وآخرين ، على الفجور ، بأن طلب منهما ممارسة الزنا مع نساء أجنبيات ، حالة كون المتهم من المتولين تربيتهم .
3- عرض أفلاماً مخلة بالآداب على المجني عليهم سالفي الذكر ، على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبة المتهم طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ، والمواد 356/1 ، 361 ، 362 ، 363 ، 367 من قانون العقوبات . وبجلسة 28/6/2005 قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات عن ارتكاب جريمة هتك العرض ، وبالحبس لمدة سنتين عن ارتكاب جريمتي التحريض على الفجور وعرضه أفلاماً مخلة بالآداب العامة مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة الفيلمين المخلين بالآداب . استأنف المحكوم عليه .............................. هذا الحكم . وبجلسة 7/11/2005 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بإدانة المتهم ...................................... بتهمة حيازة وعرض أفلام مخلة بالآداب العامة، ومعاقبته عنها بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسة آلاف درهم، وببراءته من تهمة هتك العرض بالإكراه والتحريض على الفجور. لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم، فأقامت عليه الطعن بالنقض 618/27 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/11/2005 طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . كما لم يلق هذا الحكم قبولاً من المحكوم عليه فأقام عليه الطعن بالنقض رقم 633/27 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/12/2005 ، مذيلة بتوقيع منسوب للمحامي الدكتور .............................. ، طلب في ختامها الحكم قبول الطعن شكلاً . وفي الموضوع بنقض الحكم جزئياً فيما يتعلق بإدانة الطاعن عن تهمة الإخلال بالآداب العامة والإحالة . أسباب الطعن 618/27 ق المقدم من النيابة العامة . تنعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه ـ فيما قضى به من براءة المتهم المطعون ضده ـ من تهمتي هتك العرض بالإكراه ، والتحريض على الفجور ، بالقصور في الأسباب ، وعدم الإحاطة بظروف الدعوى ، لعدم مناقشته أدلة الإثبات بالنسبة لهاتين التهمتين ، وخلوه من بيان أسباب عدم اطمئنان المحكمة لها . حيث انه من المقرر ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع ، بناءً على الأدلة المطروحة ، بإدانة المتهم أو ببراءته ، كفاية الشيك في إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . كما انه من المقرر أيضاً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها وترجيح واستخلاص الحقيقة منها ، هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً، له أصله الثابت بالأوراق ، وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأوردت دليلها ، عدم التزامها من بعد تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلباتهم ، وان ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه . لما كان كذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، ان المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وانها استنفذت سلطتها في كشـف الحقيـقة، وانها بينت أسباب عدم اطمئنانها لإدانة المتهم عن تهمتي هتك العرض بالإكراه والتحريض على الفجور المسندتين إليه ورجحت انكاره هاتين التهمتين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة معللة بأن الطلاب الثلاثة ذكروا ان الوقائع حدثت من مدة طويلة سابقة على الإبلاغ والضبط ، وليس ثمة دليل يعضد قول هؤلاء الطلاب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم لكن البينة على المدعي ) وإذ خلت أوراق الدعوى من دليل آخر أو بينة أخرى وتشككت المحكمة في صحة إسناد هاتين التهمتين بحق المتهم ، ومن سلطتها ترجيح الدليل يكون نعي النيابة على غير أساس يتعين رفضه . أسباب الطعن 633/27 ق ............................... . ينعي المتهم ـ الطاعن ـ على الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به عليه لجهة تهمة ـ عرض أفلام مخلة بالآداب ـ بمخالفته لأحكام الشريعة الاسلامية والقانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأسباب التالية : 1- سبق دفعه ببطلان محضر استدلالات الشرطة ، وتبعاً لذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة المسندة إليه ، وما تضمنا من اعترافات وشهادات لتجاوز مأمور الضبط القضائي صلاحياته وان ما قام به كان من قبيل التحقيق ، وليس جمع معلومات ، دون رد مبرر على هذا الواقع . 2-وسبق الدفع ببطلان شهادة المجني عليهم ، وعدم جوازها شرعاً ، إلا ان المحكمة التفتت عن ذلك . 3- التفات الحكم عما نعاه عن تقرير قسم الأدلة الجنائية ، وعدم الاعتداد بشهادة مأمور الضبط ............................... . 4- تناقض الأسباب فيما قضى به ببراءة المتهم عن تهمتي هتك العرض بالإكراه والحض على الفجور ، وبين الأسباب التي ابتنى عليها قضاؤه بإدانته عن تهمة الإخلال بالآداب العامة بما يستوجب نقضه . حيث انه عن السبب الأول من المقرر قضاءً بأن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة تحقيق النيابة العامة والقضاء هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها ان كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف ، وإذ كان ذلك ، وكان البين من مدونات محضر استدلالات رجال الشرطة ان محقق الشرطة لم يواجه المتهم بالأدلة المختلقة قبله ، ومن ثم لم يطلب منه تفنيدها، بل اقتصر الأمر على سؤاله إجمالاً عن التهم المنسوبة إليه ، وكيفية ضبطه دون مناقشته تفصيلياً ومواجهته بأي دليل ، أو مقابلته بالشهود ، فيكون ما قام به رجال الشرطة من الأمور الداخلة في صلاحيتهم دون تجاوز ، ويكون الدفع ببطلانها وبطلان تحقيقات النيابة العامة المستندة إليها ، بلا سند قانوني ، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن بهذا السبب وحيث انه عن باقي أسباب الطعن ، من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها ، والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ انها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ، وتثق به ، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وحسبها ان تبين الحقيـقة التي اقتنعت بها ، وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ، وان ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ، مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأوردت عليها دليلها فيه الرد الصريح والضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، كما انه من المقرر أيضاً أن للقاضي الجنائي السلطة الواسعة والحرية الكاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم ، أو عدم ثبوتها ، والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها ، وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة كلها قولية أو فعلية كانت أو قرائن ، وبيان الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستقراء والاستنتاج مادام استخلاصه سائغاً ، كما ان تناقض أقوال الشهود ، بفرض حصوله لايعيب الحكم . مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من كافة أوراق الدعوى بأسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد أحـاط بواقعــه الدعوى ـ محل الطعن ـ وظروفها وملابساتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية والواقعية للجريمة التي أدان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، واستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه من عرضه أفلاماً مخلة بالآداب العامة على بعض طلاب المدرسة التي كان مديراً لها ، من اعترافه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، وماشهد به كل من الرقيب .................... و...................... ، و............................ ، وتقرير الأدلة الجنائية ، وضبطه في سيارته مع بعض طلابه يعرضون فيلماً يحتوي على مشاهد مخلة بالآداب العامة على جهازه الخاص به ، وكلها أمور اطمأنت لها المحكمة وانتهت إلى إدانته ، وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها وفيها الرد المسقط لكل ما أثاره الطاعن ، ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع بالدعوى ، وتقدير الدليل فيها مما يكون معه هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.