المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية عمالية - مدة و غرامة الانذار


سندباد
01-17-2015, 04:28 PM
السلام عليكم

عندس استفسار بالنسبة لحقوق نهاية الخدمة. كنت أعمل في مؤسسة تدريسية العام الماضي بعد مفتوح بعد ان اتممت مدة العقد البالغة ثلاث سنوات. بناء على الاتفاق بيننا, يحق لأي من طرفي العقد انهاء العقد حسب الجدول التالي: في حالة الرغبة بانهاء العقد في بداية السنة الدراسية الجديدة (الفصل الأول و الذي يبدأ بنهاية شهر اغسطس) يجب ابلاغ الطرف اللآخر بموعد لا يتجاوز الأول من فبراير. على أنني تقدمت بطلب استقالتي و تمت الموافقة عليها بشهر يونيو. في تلك الفترة، قامت الموارد البشرية باعلامي باته يترتب عليّ غرامة انهاء العقد و اللي تتمثل بمجموع راتبي منذ الأول من فبراير و لغاية يوم تاريخ الاستقالة, و أني مطالب بسداد هذا المبلغ لهم. هذا يوازي راتب اربعة أشهر و نصف, استنادا على قانون العمال حسب قولهم. و في النهاية كان آخر راتب اتقاضاه منهم هو راتب شهر مايو الماضي. و لم يدفعوا لي راتب الشهر السادس و الذي كنت على رأس عملي خلال تلك الفترة، راتب شهرين اجازة، نهاية الخدمة للسنة الرابعة (حيث انهم دفعوا لي مستحقات نهاية الخدمة عند انتهاء الثلاث سنوات و هي مدة العقد)، و مصاريف الشحن حسب العقد.

سؤالي هو عن تفسيرهم لقانون العمل, أعلم ان القانون يلزم الطرف الذي لم يلتزم بمدة الانذار بدفع راتب مدة الانذار, و لكن هل هناك سقف زمني (و هو 30 يوما) أو ان الغرامة لا تحدد بسقف زمني, كما هو الحال هنا؟
علما بانني قمت بتقديم فترة شهرين و نصف تقريبا كانذار, و الموارد البشرية باشرت باجراءات الغاء الاقامة مباشرة في نهاية الشهر السادس, يونيو,


هل يحق لي مطالبتهم بحقوقي؟


و بالنسبة للسفر، قاموا بشراء تذكرة سفر ذهاب فقط لاحدى الدول العربية التي اذهب اليها في اجازاتي، و رفضوا شراء التذكرة للبلد الأجنبي التي احمل جنسيتها و الاقامة موجودة على الجواز الاجنبي.
المؤسسة التعليمية تتبع للمنطق الحرة في دبي، و لكن حسب العقد, القانون الاماراتي للعمل هو المطبق


ارجو الافادة.

شكرا

سندباد
03-03-2015, 12:11 AM
هل من الممكن مساعدتي في هذا الموضوع??? الرجاء من أهل الخبرة إبداء الرأي......

علي الراعي
03-05-2015, 12:08 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
بالرغم من أن استشاراتك يشوبها الغموض ، إلا أن ردى سيكون بوجه عام .
فترة الإنذار وهى الفترة المتفق عليها بين الطرفين وتكون تلك الفترة بحد أدنى شهر أو حسب ما يتفق عليه.
فإذا لم يتفق الطرفان فإن فترة الإنذار ستكون شهر .

فإذا كان العقد غير محدد المدة واستوفيت الإجراءات القانونية واتبعتها فى إنهاء علاقة العمل وتقدمت باستقالتك وحددت فيها فترة الإنذار والتزمت بفترة الإنذار فإنه لس لجهة عملك أن تخصم منك أية مبالغ .
أما إذا لم تلتزم بفترة الإنذار فلهم الحق فى خصم قيمته فترة الإنذار .

أما عن تذكرة السفر للعودة ، فإن القانون وضاح ولى فى ذلك لأنه قد حدد الوجهة يستوجب على صاحب العمل توفير تذكرة السفر لها وهى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه .
وبالله التوفيق

سندباد
08-12-2016, 10:40 PM
السلام عليكم.... أود التعقيب على القضية المذكورة في هذا الموضوع... حيث ان هناك العديد من التطورات التي حصلت و التي أود مشاركة الاعضاء فيها لتعم الفائدة للجميع المظلومين باذن الله.....

علي الراعي
08-13-2016, 12:11 AM
الأخ الكريم
يرجى موافاتنا بآخر الأحداث ، وهل خرج الحكم عن التفسير فى المشاركات اعلاه .
وشكراً

سندباد
08-15-2016, 04:05 AM
شكرا جزيلا استاذ علي، باذن الله سأقوم بطرح القضية بجميع حيثياتها قريبا... منذ البداية و لغاية حكم الاستئناف..

علي الراعي
08-15-2016, 04:10 AM
أخى الكريم
إن شاء الله فى إنتظارك