محمد ابراهيم البادي
01-15-2015, 10:52 AM
الطعن رقم 1 لسنة 1 قضائية عسكرية
جلسة الخميس الموافق 29 نوفمبر 2012
برئاسة القاضي العقيد حقوقي علي محمد عبدالله البلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مدني درجة خاصة محمد خميس عبدالله الكعبي و المقدم حقوقي محمد سالم محمد الخاطري و المقدم حقوقي محمد علي سليمان الظنحاني و الرائد ركن حقوقي خلفان خادم خلفان المحيربي
القاعدة القانونية والمبدأ القضائي:
1- شرط مصلحة النيابة العسكرية في الطعن .
لما كان شرط توافر المصلحة في الطعن بالنقض امام المحكمة العسكرية العليا من الشروط الجوهرية لقبول الطعن ، الا ان نيابة الاستئناف العسكرية وان كانت ليست مصلحتها الاساسية في الطعن في هذا الطعن تستهدف مجرد الغاء حكم البراءة عن التهمة الثانية المسندة للمطعون ضده ، بل ان مصلحتها هي تحقيق موجبات القانون بالتطبيق الصحيح له ، كما يبني الحكم على تطبيق قانوني صحيح لا يشوبه عيب ، ولذلك اضحى طعنها جائز ومقبولا بتوافر صفتها ومصلحتها.
2- قواعد تطبيق محكمة الموضوع في الارتباط المادي.
لما كانت المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) نصت على انه "اذا وقعت عدة جراءم لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" ، مفاد ذلك ان امر اعمال قواعد الارتباط المادي بين الجرائم وفقا لمفهوم هذه المادة يستلزم توافر شروط تمثلت في ضرورة ارتكاب الجاني لاكثر من جريمة شملها امر الاحالة المطروح على محكمة الموضوع ، وان يكون ارتكابه لها كان بغية تحقيق غرض واحد بحيث تكون هذه الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا غير منفكا لا يقبل بحال من الاحوال تجزئتها ، بما يعني ان تكون الجرائم المرتكبة يترتب وقوعها بعضها على البعض ، بحيث ما كانت ترتكب الجريمة التالية لولا وقوع التي تسبقها لتحقيق هدف اجرامي واحد ، ومتى تحققت تلك الشروط سالفة البيان فتكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال استكملت بعضها البعض الاخر ، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع في هذها المادة ، وبذلك اوجب المشرع اعتبار هذه الجرائم جريمة واحدة ورتب على ذلك اثر بوجوب الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم بحيث يكون تأثير الارتباط على الجريمة الاخف يتحقق فقط عندما تخلص المحكمة الى ادانة الجاني عن هذه الجرائم دون البراءة .
تقدير توافر قواعد الارتباط بين الجرائم هو من مطلقات محكمة الموضوع مادام يتفق وصحيح القانون وكان ابتنائه للحكم مؤسسا على ما هو ثابت في الاوراق .
3- القرار بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية الضمني.
الى ان الاصل في صدور الامر بان لا و جه لاقامة الدعوى الجزائية يجب ان يكون صريحا ومدونا بالكتابة ومستوفيا لشرائطه لما يترتب عليه من اثار قانونية وقضائية طبقا لما رسمع المشرع بالمادتين (118 ـ 119) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 1992) و المادتين (24 ، 36) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (12 لسنة 2009) وتعديلاته لسنة 2011 بشأن الاجراءات الجزائية العسكرية ، الا انه استثناءا يمكن ان يستفاد صدور ذلك الامر من النيابة العسكرية ضمنيا من مفردات الحكم انه من غير المقبول ان يفترض صدور الامر الضمني بطريق الظن.
4- توافر العلانية شرط لازم لقيام جريمة المادة (58 فقرة 4) من القانون رقم (1 لسنة 1970) في شأن قانون العقوبات لامارة ابوظبي.
المادة (58 فقرة 4) من القانون رقم (1 لسنة1970) في شأن قانون العقوبات لامارة ابوظبي المعدل بالقانون رقم (5 لسنة 1983) اذ نصت في عجزها على عقوبة لكل شخص يأتي اي قول او فعل من شأنه ان يخل بالاداب العامة ، وحيث كانت هذه المادة هي مادة العقاب التي قيدت بها النيابة العسكرية وصف التهمة الثانية بامر الاحالة للمطعون ضده ، الامر الذي يستلزم معه تبيان مدى اعتبار حيازة او احراز الخمر فعل من شأنه ان يخل بالاداب العامة في اطار مقصد دلالات ومعاني الفاظ هذه المادة ، لا سيما وان المادة (58 فقرة 4) انفة الذكر لم تحصر الافعال التي من شأنها ان تخل بالاداب العامة.
مدلول المقصود بالاداب العامة اذ انها تختلف من مجتمع لاخر فقواعدها نسبية تختلف باختلاف المكان و الزمان والعادات والتقاليد بحسبان ان معيار تقديرها يحدده الناموس الادبي للجماعة.
الاداب العامة في مجتمع اسلامي تعني مجموعة من القواعد والاحكام المتعلقة بالاخلاق التي وجد الناس انفسهم ملزمين باتباعها باعتبار انها شرعت لترتقي بالحياة الانسانية بين البشر لتبلغ بهم الى مكانة سامية في الخلق والعلاقات الاجتماعية فيما بينهم في اطار ما شرعه الله وما نهى عنه من اقوال وافعال بغية حماية المجتمع الاسلامي من بعض السلوكيات الفردية التي من شأنها يمكن ان تؤدي الى انحلاله وتفسخه وانحداره ، باعتبار ان تلك القواعد تنظم التقاليد الاسلامية السائدة الحاكمة لسلوكيات الافراد في المجتمع بما يلزم الفرد بواجب تجاه مجتمعه بالابتعاد عن اتيانه لاي سلوك مادي خارجي ينتهك به هذه القواعد سواء قولا او فعلا في علانية بصورة ظاهرة بين اوسط الناس ، فغاية المشرع هو حماية شعور المجتمع من تأذيه من الاقوال او الافعال التي تأتي على مسمع او مرأى باعتبارها تتجرأ على قواعد الاداب العامة التي تعارف عليها مجتمع الناس.
اذ كان ذلك وكانت المادة (58 فقرة 4) سالفة البيان قد جرمت الاقوال او الافعال التي من شأنها تخل بالاداب العامة بما اعتبرته نوعا من التعدي على القيم والعادات الاخلاقية السائدة في الدولة باعتبارها مجتمع اسلامي ذلك ان دلالة لفظ قول الشخص تعني كلامه او رأيه او ما نطق به او ما افاض به امام الناس ، اما دلالة لفظ فعل الشخص تعني الحركة العضوية من الشخص امام الناس مادامت تتضمن تعبيرا ما.
جلسة الخميس الموافق 29 نوفمبر 2012
برئاسة القاضي العقيد حقوقي علي محمد عبدالله البلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مدني درجة خاصة محمد خميس عبدالله الكعبي و المقدم حقوقي محمد سالم محمد الخاطري و المقدم حقوقي محمد علي سليمان الظنحاني و الرائد ركن حقوقي خلفان خادم خلفان المحيربي
القاعدة القانونية والمبدأ القضائي:
1- شرط مصلحة النيابة العسكرية في الطعن .
لما كان شرط توافر المصلحة في الطعن بالنقض امام المحكمة العسكرية العليا من الشروط الجوهرية لقبول الطعن ، الا ان نيابة الاستئناف العسكرية وان كانت ليست مصلحتها الاساسية في الطعن في هذا الطعن تستهدف مجرد الغاء حكم البراءة عن التهمة الثانية المسندة للمطعون ضده ، بل ان مصلحتها هي تحقيق موجبات القانون بالتطبيق الصحيح له ، كما يبني الحكم على تطبيق قانوني صحيح لا يشوبه عيب ، ولذلك اضحى طعنها جائز ومقبولا بتوافر صفتها ومصلحتها.
2- قواعد تطبيق محكمة الموضوع في الارتباط المادي.
لما كانت المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) نصت على انه "اذا وقعت عدة جراءم لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" ، مفاد ذلك ان امر اعمال قواعد الارتباط المادي بين الجرائم وفقا لمفهوم هذه المادة يستلزم توافر شروط تمثلت في ضرورة ارتكاب الجاني لاكثر من جريمة شملها امر الاحالة المطروح على محكمة الموضوع ، وان يكون ارتكابه لها كان بغية تحقيق غرض واحد بحيث تكون هذه الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا غير منفكا لا يقبل بحال من الاحوال تجزئتها ، بما يعني ان تكون الجرائم المرتكبة يترتب وقوعها بعضها على البعض ، بحيث ما كانت ترتكب الجريمة التالية لولا وقوع التي تسبقها لتحقيق هدف اجرامي واحد ، ومتى تحققت تلك الشروط سالفة البيان فتكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال استكملت بعضها البعض الاخر ، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع في هذها المادة ، وبذلك اوجب المشرع اعتبار هذه الجرائم جريمة واحدة ورتب على ذلك اثر بوجوب الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم بحيث يكون تأثير الارتباط على الجريمة الاخف يتحقق فقط عندما تخلص المحكمة الى ادانة الجاني عن هذه الجرائم دون البراءة .
تقدير توافر قواعد الارتباط بين الجرائم هو من مطلقات محكمة الموضوع مادام يتفق وصحيح القانون وكان ابتنائه للحكم مؤسسا على ما هو ثابت في الاوراق .
3- القرار بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية الضمني.
الى ان الاصل في صدور الامر بان لا و جه لاقامة الدعوى الجزائية يجب ان يكون صريحا ومدونا بالكتابة ومستوفيا لشرائطه لما يترتب عليه من اثار قانونية وقضائية طبقا لما رسمع المشرع بالمادتين (118 ـ 119) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 1992) و المادتين (24 ، 36) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (12 لسنة 2009) وتعديلاته لسنة 2011 بشأن الاجراءات الجزائية العسكرية ، الا انه استثناءا يمكن ان يستفاد صدور ذلك الامر من النيابة العسكرية ضمنيا من مفردات الحكم انه من غير المقبول ان يفترض صدور الامر الضمني بطريق الظن.
4- توافر العلانية شرط لازم لقيام جريمة المادة (58 فقرة 4) من القانون رقم (1 لسنة 1970) في شأن قانون العقوبات لامارة ابوظبي.
المادة (58 فقرة 4) من القانون رقم (1 لسنة1970) في شأن قانون العقوبات لامارة ابوظبي المعدل بالقانون رقم (5 لسنة 1983) اذ نصت في عجزها على عقوبة لكل شخص يأتي اي قول او فعل من شأنه ان يخل بالاداب العامة ، وحيث كانت هذه المادة هي مادة العقاب التي قيدت بها النيابة العسكرية وصف التهمة الثانية بامر الاحالة للمطعون ضده ، الامر الذي يستلزم معه تبيان مدى اعتبار حيازة او احراز الخمر فعل من شأنه ان يخل بالاداب العامة في اطار مقصد دلالات ومعاني الفاظ هذه المادة ، لا سيما وان المادة (58 فقرة 4) انفة الذكر لم تحصر الافعال التي من شأنها ان تخل بالاداب العامة.
مدلول المقصود بالاداب العامة اذ انها تختلف من مجتمع لاخر فقواعدها نسبية تختلف باختلاف المكان و الزمان والعادات والتقاليد بحسبان ان معيار تقديرها يحدده الناموس الادبي للجماعة.
الاداب العامة في مجتمع اسلامي تعني مجموعة من القواعد والاحكام المتعلقة بالاخلاق التي وجد الناس انفسهم ملزمين باتباعها باعتبار انها شرعت لترتقي بالحياة الانسانية بين البشر لتبلغ بهم الى مكانة سامية في الخلق والعلاقات الاجتماعية فيما بينهم في اطار ما شرعه الله وما نهى عنه من اقوال وافعال بغية حماية المجتمع الاسلامي من بعض السلوكيات الفردية التي من شأنها يمكن ان تؤدي الى انحلاله وتفسخه وانحداره ، باعتبار ان تلك القواعد تنظم التقاليد الاسلامية السائدة الحاكمة لسلوكيات الافراد في المجتمع بما يلزم الفرد بواجب تجاه مجتمعه بالابتعاد عن اتيانه لاي سلوك مادي خارجي ينتهك به هذه القواعد سواء قولا او فعلا في علانية بصورة ظاهرة بين اوسط الناس ، فغاية المشرع هو حماية شعور المجتمع من تأذيه من الاقوال او الافعال التي تأتي على مسمع او مرأى باعتبارها تتجرأ على قواعد الاداب العامة التي تعارف عليها مجتمع الناس.
اذ كان ذلك وكانت المادة (58 فقرة 4) سالفة البيان قد جرمت الاقوال او الافعال التي من شأنها تخل بالاداب العامة بما اعتبرته نوعا من التعدي على القيم والعادات الاخلاقية السائدة في الدولة باعتبارها مجتمع اسلامي ذلك ان دلالة لفظ قول الشخص تعني كلامه او رأيه او ما نطق به او ما افاض به امام الناس ، اما دلالة لفظ فعل الشخص تعني الحركة العضوية من الشخص امام الناس مادامت تتضمن تعبيرا ما.