دروب
01-07-2015, 12:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخباركم
انا عضوه قدييييييمة في المنتدى ومشاركتي نادرة جدا في المنتدى بس متابعه بصمت واستفدت منكم في اشياء كثيرة ايام الدراسة وانا الحين محام متدرب في دورة العين اللهم اني اسالك التوفيق لنا جميعا
مشكلتي عندي قضية واجب من دكتور الاجراءات الجزائية مب عارفة كيف احلها ولو تكرمتوا اريد اتعلم كيف احلها
لاني اريد افهم
القضية تقول
قام شخص بضرب آخر ضربا مبرحا بدافع السرقة ، ولاذ مسرعا بالفرار ، تم التعرف عليه وتمت إحالته غيابيا إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية سرقة بلإكراة ، قضت محكمة الجنايات غيابيا بإدانته عن جريمة ضرب لعدم ثبون السرقة في حق المتهم من ظاهر الأوراق ، وسرعان ما تم القبض على المتهم ، فهل يسقط هذا الحكم بالقبض عليه وتعاد محاكمته غيابيا ، أو لا يسقط باعتبار ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات صادر بالإدانة عن جنحة ، وبالتالي فإن هذا الحكم يقبل الطعن بالمعارضة طبقا للقواعد المعمول بها في الأحكام الصادرة غيابيا بالإدانة في جرائم الجنح ؟ بين السند القانوني لما تقول .
وطبعا لمن فتحت كود الاجراءات الجزائية حصلت المادة 203 نصها يقول " إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات ، ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة واذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ فيحوز للمحكمة ان تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها .
والمادة 229 بعد خاصة بالمعارضة
مب عارفة ابدا
وجزاكم الله خير
اخباركم
انا عضوه قدييييييمة في المنتدى ومشاركتي نادرة جدا في المنتدى بس متابعه بصمت واستفدت منكم في اشياء كثيرة ايام الدراسة وانا الحين محام متدرب في دورة العين اللهم اني اسالك التوفيق لنا جميعا
مشكلتي عندي قضية واجب من دكتور الاجراءات الجزائية مب عارفة كيف احلها ولو تكرمتوا اريد اتعلم كيف احلها
لاني اريد افهم
القضية تقول
قام شخص بضرب آخر ضربا مبرحا بدافع السرقة ، ولاذ مسرعا بالفرار ، تم التعرف عليه وتمت إحالته غيابيا إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية سرقة بلإكراة ، قضت محكمة الجنايات غيابيا بإدانته عن جريمة ضرب لعدم ثبون السرقة في حق المتهم من ظاهر الأوراق ، وسرعان ما تم القبض على المتهم ، فهل يسقط هذا الحكم بالقبض عليه وتعاد محاكمته غيابيا ، أو لا يسقط باعتبار ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات صادر بالإدانة عن جنحة ، وبالتالي فإن هذا الحكم يقبل الطعن بالمعارضة طبقا للقواعد المعمول بها في الأحكام الصادرة غيابيا بالإدانة في جرائم الجنح ؟ بين السند القانوني لما تقول .
وطبعا لمن فتحت كود الاجراءات الجزائية حصلت المادة 203 نصها يقول " إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات ، ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة واذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ فيحوز للمحكمة ان تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها .
والمادة 229 بعد خاصة بالمعارضة
مب عارفة ابدا
وجزاكم الله خير