المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية


i.mohad
01-07-2015, 12:54 AM
السلام عليكم جميعاً ,
اعزائي الكرام يرجى افادتي بالمعني المذكور بالعنوان وهو ( أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ) طليقة رجل لديها طفلة من طليقها ولديها قضية جزائية بسبب تعاطيها مشروبات كحولية في نادي ليلي وهتك عرض بالرضا وثبت ذلك من قبل الشرطة ولم يتم تحويل القضية للجهة المختصه في المحكمة وبعد مرور 3 اشهر من القاء القبض عليها ومن بعد ما قام طليقها برفع دعوى اسقاط حضانة الطفلة تفاجأ باصدور حكم أمر بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية من النيابة العامة الرجاء التوضيح والافادة بعد ما تقدم الطليق بتقديم رسالة تظلم هل سيتم اعادة فتح القضيه ام سيتم تجاهلها وسيخسر الاب حضانه طفلته الرجاء التوضيح يعني الصراحه فيه شي مش طبيعي اللي قاعد يحصل ومع انا طليقته اجنبية وحاصله على جنسية الدولة بالتبعيةالرجاء المساعدة كيف له ان يستعيد فتح ملف القضية لاخذ جزائها ولان الطليقة احضرت تنفيذ حكم بحق النفقة للطفلة واثبات حضانة الطفلة المنسوب لها وهذا تم بالاتفاق قبل الجريمة الرجاء الافادة في نسبة اعادة فتح الملف والطرق التي تساعد في التوصيل المعلومة للنائب العام للقناعه ومع ان الموضوع لايريد اي قناعه واضح مثل وضوح الشمس لكن القانون له نظرة الرجاء افادتي بها .
ولكم جزيل الشكر والتقدير .

علي الراعي
01-07-2015, 09:32 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
برغم الأهوال التى كانت ترد فى مشاركاتك والأدلة التى قدمت للنيابة فقد صدمت عندما آل إلى سمعى أنه صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية .
لذلك
إذا توافرت أدلة جديدة فإن النائب العام سيستجيب لك إن شاء الله .
ولكن برجاء موافاتنا بصورة من اسباب الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى ليتسنى لنا دراسته وموافاتك بالإجراء التالى لحفظ ابنتك من الضياع إذا انتقلت إلى والدتها .
وما هى الأدلة فى الدعوى ، وهل تم ضبطها متلبسة وكيف تم القبض عليها .
وبالله التوفيق

i.mohad
01-08-2015, 12:09 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
برغم الأهوال التى كانت ترد فى مشاركاتك والأدلة التى قدمت للنيابة فقد صدمت عندما آل إلى سمعى أنه صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية .
لذلك
إذا توافرت أدلة جديدة فإن النائب العام سيستجيب لك إن شاء الله .
ولكن برجاء موافاتنا بصورة من اسباب الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى ليتسنى لنا دراسته وموافاتك بالإجراء التالى لحفظ ابنتك من الضياع إذا انتقلت إلى والدتها .
وما هى الأدلة فى الدعوى ، وهل تم ضبطها متلبسة وكيف تم القبض عليها .
وبالله التوفيق
شكراً لك السيد علي الراعي سؤال هل لي ان اطلب صورة من اسباب الامر من اين وكيف الرجاء الافادة .
افيد حضراتكم بانها تم القبض عليها وهي متلبسه بالجرم هتك عرض بناءاً على الفحص الطبي الذي اكد وجود حيوانات ادمية وتابعة للشخص الذي تم القبض عليه معها وتاكيد لكلامها بانها تعاطت مشروبات كجوليه في النادي الليلي مع الشخص وفي نفس ليلة القبض عليهم اضافة الى ذلك حيازة مشروبات كحوليه في حوزة الرجل الذي كان معاها واضيف على ذلك بالتاكيد على صحت اقولهم اعترافهم بالجرم موثق من قبل النيابة العامة والشرطة ولذلك تم صدور قرار بان لاوجه لاقامة الدعوي هذا الموضوع يشجع كل انسان مقبل على مثل هذه الفعله لانه بامكانه يحدد مصيره الرجاء الافادة يااخ علي في هذا الامر وقد قمت بالتظلم وتم رفضه اليوم وقمت باعادة التظلم بالاضافة الى زيارة رئيس نيابة الاسرة والاحداث لاشرح له ما حصل واتمني من الله عزوجل ان يساعدني في بلواي يارب امين وكلي امل ان يتم اعادة فتح القضية وتحويلها للجهة المختصة الرجاء افيدوني بحلول وافكار ليتم تفادي هذه العقبة . مع العلم انني لم اخصص محامي لقضية الجزائية فقط لرفع دعوى اسقاط الحضانة فقط . ان شاء الله رئيس نيابة الاشرة رجل يخاف الله وانا متفائل خير يارب .
وشكراً.

علي الراعي
01-08-2015, 12:37 AM
أخى الكريم
الشكر لله أولاً وأخيراً
أما فى الموضوع فإن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يكون مسبباً . ويجب أن تطلع على أسبابه
ويمكنك الإستئناف على هذا الأمر لأنه ذو طبيعة قضائية .
وهل أنت مدعى بالحق المدنى أم لا .

i.mohad
01-08-2015, 08:09 AM
أخى الكريم
الشكر لله أولاً وأخيراً
أما فى الموضوع فإن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يكون مسبباً . ويجب أن تطلع على أسبابه
ويمكنك الإستئناف على هذا الأمر لأنه ذو طبيعة قضائية .
وهل أنت مدعى بالحق المدنى أم لا .

صباح الخير الاخ علي الراعي
انا متجه الى النيابة العامة في الحين لطلب اسباب الامر بأن لا وجه لاقامة الدعوي وسوف ارسل لك صورة ان شاء الله وهو ما يراودني بانها قدمت شهادة الزواج للنيابة العامة اما عن نفسي انا متاكد بانني لان اقوم بعمل اي تسويه معها ولا اي اتفاقية بعد القاء القبض على طليقتي بالرغم من انها ساومتني بمبلغ وقدرة 100,000 درهم للتنازل عن القضية وسوف تتنازل عن حضانة الطفلة ورفضت لاجل البنت ولكن النهاية هذا اللي حصل .

( لاحول ولا قوة الا بالله )
( حسبي الله وعم الوكيل )
( حسبي الله وعم الوكيل )
( حسبي الله وعم الوكيل )

علي الراعي
01-08-2015, 09:45 AM
فى إنتظار الأسباب إن شاء الله
و إن شاء الله ستعود الأمو إلى نصابها الطبيعى .
وبالله التوفيق

محمد ابراهيم البادي
01-08-2015, 10:50 AM
استاذ علي الراعي الموقر
الرجاء التنبيه على المعني بضرورة حساب المدة للامر حتى لا تنقضي

علي الراعي
01-08-2015, 01:21 PM
الأستاذ محمد البادى شكراً جزيلاً على التنويه أعلاه
وبالفعل مواعيد استئناف الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .
تنص المادة (133) من قانون الإجراءات الجزائية على :-
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية.
وبالله التوفيق

i.mohad
01-13-2015, 11:54 PM
اعزائي الكرام ....
سؤال مطلوب الافادة فيه لماذا محامي الدفاع التابع لي مصر على ان طليقتي لابد من تحويل قضيتها للمحكمة للمحاكمة واخذ الجزاء مع ان النيابة العامة قد ذكرت في الاسباب انها ارتكبت جريمة هتك العرض وشرب الخمر وهذا مما سيفيد في اسقاط الحضانة ؟؟؟؟؟؟
يرجى افادتي لاني قمت بالوسوسة , المحامي لديه سر ولا يرد ان ينقله لي والله العالم .
وشكراً

علي الراعي
01-14-2015, 12:01 AM
أخى الكريم
سؤالك غير واضح المعالم
برجاء التوضيح ليتسنى لنا الرد على سؤالك بوضوح
وشكرا

i.mohad
01-14-2015, 12:11 AM
أخى الكريم
سؤالك غير واضح المعالم
برجاء التوضيح ليتسنى لنا الرد على سؤالك بوضوح
وشكرا

عذراً الاخ / علي الراعي على عدم توضيح السؤال لك اخي الفاضل
في الحقيقة انته اطلعت على أسباب قرار النيابة العامة أمر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية وافدتني فيها جزاك الله خيراً .
سؤالي / محامي الدفع التابع لي يطلب مني بتحريك الموضوع لطلب من النيابة العامة بتحويل القضية الى المحكمة للبت فيها وأعطاء حكم جزاء بوقف التنفيذ لطليقتي ولكن لا أعرف لماذا هذا الاصرار مع ان النيابة اقامة امر بأن لاوجه له وكما اطلعت على الاسباب انها قد ذكرت الجريمة التي ارتكبتها طليقتي وهذا ما يكفي لاسقاط الحضانة .
اتمني ان الرسالة قد وصلت لك بالطريقة التوضيحيه ويرجى افادتي فيها اذا تكرمت
وشكراً .

علي الراعي
01-14-2015, 09:30 AM
أخى الكريم
بعد التحية

المحامى الموكل فى الدعوى يطلب منك التصميم على تحريك الدعوى الجنائية لكى يكون بحيازته حكم يحظى بالحجية .
إلا أن ذلك قد يخرج عن استطاعتك لعدة أسباب وهى :-
1- انك لست مدعى بالحق المدنى فى أى مراحل الدعوى ومن ثم فلن تستطيع استئناف الأمر .
2- الأمر الصادر بأسبابه تؤكد ان المر محصن والتظلمات لن تنال منه ، كما فعلت ورفضت منك تلك التظلمات سابقاً .
3 - لماذا لا يخرج عليك الدفاع بفكرة قانونية تستطيع من خلالها تحريك الدعوى الجنائية .
4- ما ورد بالأمر من حيثيات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن إتباع القانوون الصحيح فى الدعوى سيؤدى بلا محاله إلى القضاء لك بحضانة إبنتك لعدم امانة الأم وخشية على الصغيرة ، وعدم القدرة على تربية الإبنة وصيانتها ورعايتها .
5 - يضاف إلى الحيثيات فى الأمر زواج الأم وجميعها من مسقطات الحضانة .
وبالله التوفيق

i.mohad
01-14-2015, 12:47 PM
أخى الكريم
بعد التحية

المحامى الموكل فى الدعوى يطلب منك التصميم على تحريك الدعوى الجنائية لكى يكون بحيازته حكم يحظى بالحجية .
إلا أن ذلك قد يخرج عن استطاعتك لعدة أسباب وهى :-
1- انك لست مدعى بالحق المدنى فى أى مراحل الدعوى ومن ثم فلن تستطيع استئناف الأمر .
2- الأمر الصادر بأسبابه تؤكد ان المر محصن والتظلمات لن تنال منه ، كما فعلت ورفضت منك تلك التظلمات سابقاً .
3 - لماذا لا يخرج عليك الدفاع بفكرة قانونية تستطيع من خلالها تحريك الدعوى الجنائية .
4- ما ورد بالأمر من حيثيات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن إتباع القانوون الصحيح فى الدعوى سيؤدى بلا محاله إلى القضاء لك بحضانة إبنتك لعدم امانة الأم وخشية على الصغيرة ، وعدم القدرة على تربية الإبنة وصيانتها ورعايتها .
5 - يضاف إلى الحيثيات فى الأمر زواج الأم وجميعها من مسقطات الحضانة .
وبالله التوفيق
السيد / علي الراعي
جزاك الله خير
كما تمت الافادة من المحامي بانه سوف يرفع مذكرة للقاضي ويذكر فيها جميع المسببات التي ذكرتها وان شاء الله ربك يعينني على اسقاط الحضانة يارب .
هذا شر ودفعه الله عزوجل عني .
الحمد لله .

علي الراعي
01-14-2015, 01:00 PM
ربنا يعينك
ونحن تحت أمرك فى أى سؤال او استفسار أو استشارة
وبالله التوفيق

i.mohad
01-16-2015, 08:24 AM
ربنا يعينك
ونحن تحت أمرك فى أى سؤال او استفسار أو استشارة
وبالله التوفيق

اخي علي الراعي
ربي يعينكم على فعل الخير دائماَ يارب وفي ميزان حسناتكم انتم والقائمين على هذا المنتدي الطيب .
والى الامام ان شاء الله .

القوي
01-18-2015, 03:48 PM
في النهاية طلع زوجها ..

i.mohad
01-19-2015, 08:14 AM
مرحبا اخوي القوي
من الاساس هي طليقتي اعزكم الله جميعاً وهذه مصيبة لاحول ولا قوة الا بالله .

البارحة وردني اتصال من مركز الشرطة مطلوب حضوري لاخذ اقوالي , طليقتي رفعت شكوى في النيابة العامة تفيد اني قمت بالسب والقذف عليها في مذكرة مرفوعه للقاضي ومن الاساس انا فقط ذكرت الاحداث التي جرت معاها من القاء القبض عليها في ملاهي ليلية هي وعشيقهاواقدامهم على تناول المشروبات الكحوليه كما تم اعترافها في تحقيقات الشرطة ايضاً لكن لاادري لماذا الشرطة تقوم بهذا الاجراء مع ان الذي القى القبض عليها هي الشرطة ولديها جميع التقارير لو قارنو الشكوى بالتقرير لما كان داعي للاتصال بي في هذا الامر ارجو الافادة من الاخوان ذو الخبره للصد لمثل هذه المواضيع وتوقيفها عند حدها بعدم التعرض لي رجاءاً فيدوني جزاكم الله خير هل لي ان اتقدم للنيابة العامة وافادتهم بسلوكها بعد ما تم اصدار امر بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية ام ماذا .
وشكراً

علي الراعي
01-19-2015, 09:59 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
لا تخشى من شئ
فهو إجراء عادى ،
إلا أننى أوضح لك بأن ما جاء بالمذكرات هو من حق الدفاع الذى لا يعاقب عليه القانون .
فقط ما عليك إلا تقديم أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، وتمسك بأن ما قدمته من دفاع وما أبديته من دفوع ليس سباً أو قذفاً وإنما هى حقائق لها أصلها الثابت بالأوراق .
تنص المادة 53/5 من قانون العقوبات على :-
لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق.
ويعتبر استعمالاً للحق:
* ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقدًا صحة الأمور المسندة إلى خصمه وأن يكون اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة.

وبناء على ما تقدم أكد لهم أن ما جاء بالمذكرات هو بحسن نية لإسقاط الحضانة عنها وليس تجريحاً فيها لأنها حقائق وتقدم لهم الأوراق الذى تؤكد ذلك .

وبالله التوفيق

i.mohad
01-19-2015, 11:46 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
لا تخشى من شئ
فهو إجراء عادى ،
إلا أننى أوضح لك بأن ما جاء بالمذكرات هو من حق الدفاع الذى لا يعاقب عليه القانون .
فقط ما عليك إلا تقديم أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، وتمسك بأن ما قدمته من دفاع وما أبديته من دفوع ليس سباً أو قذفاً وإنما هى حقائق لها أصلها الثابت بالأوراق .
تنص المادة 53/5 من قانون العقوبات على :-
لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق.
ويعتبر استعمالاً للحق:
* ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقدًا صحة الأمور المسندة إلى خصمه وأن يكون اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة.

وبناء على ما تقدم أكد لهم أن ما جاء بالمذكرات هو بحسن نية لإسقاط الحضانة عنها وليس تجريحاً فيها لأنها حقائق وتقدم لهم الأوراق الذى تؤكد ذلك .

وبالله التوفيق

شكراً لك السيد / علي الراعي
على الاستشارة الطيبه بالفعل فعلت ما تفضلت به اليوم والحمد لله الامور طيبة وغداً ان شاء الله سيتم تحويل الملف الى النيابة العامة بعد اخذ اقوالي من قبل مركز الشرطة .
شاكر لك حسن تعاون انته والقائمين على هذا الموقع الذي يعيد بالنفع للجميع وفي ميزان حسناتكم يارب .

علي الراعي
01-20-2015, 12:33 AM
الأخ الكريم
دائماً وأبداً نرحب بك
وإذا جد جديد فستجدنا إن شاء الله للرد عليك .
ويا رب بالتوفيق

خالد سعيد
01-20-2015, 11:34 PM
شكراً لك السيد / علي الراعي
على الاستشارة الطيبه بالفعل فعلت ما تفضلت به اليوم والحمد لله الامور طيبة وغداً ان شاء الله سيتم تحويل الملف الى النيابة العامة بعد اخذ اقوالي من قبل مركز الشرطة .
شاكر لك حسن تعاون انته والقائمين على هذا الموقع الذي يعيد بالنفع للجميع وفي ميزان حسناتكم يارب .

سيدى الفاضل ما دام الشرطة حولوا الموضوع للنيابة (الوضع ما يطمن ) , شكلها طليقتك رافعة عليك قضية بلاغ كاذب .
لا تستهين بالموضوع في حال النيابة حركة الدعوى الجزائية , خاصة اذا كانت حاطة محامى ,
الاسانيد :
قانون العقوبات الاتحادى :

المادة رقم 276
يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمرا يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية ، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها .

لو سمعت كلام الاخت القوى , وخذت الحضانة و تنازلت عن القضية كان احسن لك ,

i.mohad
01-21-2015, 01:20 AM
سيدى الفاضل ما دام الشرطة حولوا الموضوع للنيابة (الوضع ما يطمن ) , شكلها طليقتك رافعة عليك قضية بلاغ كاذب .
لا تستهين بالموضوع في حال النيابة حركة الدعوى الجزائية , خاصة اذا كانت حاطة محامى ,
الاسانيد :
قانون العقوبات الاتحادى :

المادة رقم 276
يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمرا يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية ، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها .

لو سمعت كلام الاخت القوى , وخذت الحضانة و تنازلت عن القضية كان احسن لك ,
الاخ الفاضل / خالد سعيد. المحترم
شكراً لك على الرد الطيب واما بخصوص الشكوى بالعكس انا ذهبت بنفسي للشرطة واطلعت على الشكوى المقدمة وهي عبارة عن المذكرة التي قدمها المحامي وذكر فيها الافعال التي قامت بها وهذه من اقوالها واعترافاتها امام الشرطة وهي موقعه وباصمه على الاقوال فقط ولكن اذا افترت علي بالكذب فالواجب اثبات هذا الافتراء ومن الاساس انا قابلت النائب العام في مكتبه صباحاً وطرحت له القصة كامله وان شاء الله خير يارب . الله عزوجل سيظهر الحق وسوف يزهق الباطل باذنه .

خالد سعيد
01-21-2015, 08:34 PM
اتمنى النيابة يحفظوا الدعوى ,
الله يبعد عنك كل شر .

i.mohad
01-21-2015, 10:48 PM
اتمنى النيابة يحفظوا الدعوى ,
الله يبعد عنك كل شر .

امين يارب شكراً لك عزيزي الفاضل ولا تقصروا علي بالدعائكم .
شكراً

علي الراعي
01-22-2015, 04:29 PM
الأخ المحامى خالد المحترم
الأخ السائل الكريم
تحية طيبة وبعد
أولاً أؤكد للأخ السائل بأن مذكراتك وما تحويه من عبارات لا تحمل بين طياتها عبارات سب أو قذف مجرمة قانوناً أو يعاقب عليها القانون . (( برجاء مراجعة مشاركاتى السابقة بذات الموضوع ))
أما عن ما جاء بمشاركة المحامى خالد فإنها لا تامت بصلة لموضوعك من جهة .
ومن جهة فإنه لو افترضنا جدلاً بأن الشكوى عليك هى بشان البلاغ الكاذب ( والفرض غير الحقيقة ) فإن أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وحدها تكفى للتأكيد على أن البلاغ لم يكن بلاغ كاذب .

الأخ المحامى خالد / الرد على الإخوان ليس فقط من خلال نصوص القانون المجردة ، وإنما الخبرة والإطلاع على الأحكام هى من تحدد طريقة الرد القانونى على المشاركات .


الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء من الأخوة المحامين أو المستشارين أو الأخوة الأعضاء تحرى الدقة قبل الشروع فى الرد عى المشاركات
وذلك لأن الجواب الذى يصل السائل يهتدى به ويسير على خطاه ، ومن ثم فإنها قد تؤدى الى هلاكه .
وبالله التوفيق

محمد الجمل مستشار قانونى
01-23-2015, 02:05 AM
اخى الفاضل : هل انت ذو صفه فى البلاغ بمعنى :
هل انت من قمت بالتبليغ عن الجريمه ؟؟
وماصفتك فى القضيه بالأساس ؟
اعتقد انك لست مدعى بالحق المدنى كونك ليس لك صفه فى البلاغ ولست مدعى بالحق المدنى كونك لست مجنى عليك فى القضية برمتها لأنها طليقتك وليست زوجتك مما يعنى انتفاء صلتك بالواقعه برمتها ويصبح طعنك على القرار الصادر بالا وجه لأقامة الدعوى الجنائية غير مقبول قانونا لأنعدام صفتك فى القضية برمتها والقانون اختص المدعى بالحقوق المدنية ( المدنى عليه ) فقط دون غيره .
لذلك يجب توضيح هذا الأمر .

i.mohad
01-23-2015, 07:47 AM
الأخ المحامى خالد المحترم
الأخ السائل الكريم
تحية طيبة وبعد
أولاً أؤكد للأخ السائل بأن مذكراتك وما تحويه من عبارات لا تحمل بين طياتها عبارات سب أو قذف مجرمة قانوناً أو يعاقب عليها القانون . (( برجاء مراجعة مشاركاتى السابقة بذات الموضوع ))
أما عن ما جاء بمشاركة المحامى خالد فإنها لا تامت بصلة لموضوعك من جهة .
ومن جهة فإنه لو افترضنا جدلاً بأن الشكوى عليك هى بشان البلاغ الكاذب ( والفرض غير الحقيقة ) فإن أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وحدها تكفى للتأكيد على أن البلاغ لم يكن بلاغ كاذب .

الأخ المحامى خالد / الرد على الإخوان ليس فقط من خلال نصوص القانون المجردة ، وإنما الخبرة والإطلاع على الأحكام هى من تحدد طريقة الرد القانونى على المشاركات .


الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء من الأخوة المحامين أو المستشارين أو الأخوة الأعضاء تحرى الدقة قبل الشروع فى الرد عى المشاركات
وذلك لأن الجواب الذى يصل السائل يهتدى به ويسير على خطاه ، ومن ثم فإنها قد تؤدى الى هلاكه .
وبالله التوفيق

سيدي الفاضل علي الراعي لا شك في مشاركات والرد الذي قمت به شاكر لك حسن تعاونك انا فقط قمت بالرد على الاخ / خالد سعيد ولكم جزيل الشرك والتقدير وكما ذكرت بان الموضوع هوه كما تفضلت به الامر بأن لاوجه لاقامة الدعوى كان كافي لتقديم للشرطة وفعلاً قمت بذلك عسى الله ان يكف شرها عني يارب .
بالتوفيق للجميع ......

i.mohad
01-23-2015, 07:55 AM
اخى الفاضل : هل انت ذو صفه فى البلاغ بمعنى :
هل انت من قمت بالتبليغ عن الجريمه ؟؟
وماصفتك فى القضيه بالأساس ؟
اعتقد انك لست مدعى بالحق المدنى كونك ليس لك صفه فى البلاغ ولست مدعى بالحق المدنى كونك لست مجنى عليك فى القضية برمتها لأنها طليقتك وليست زوجتك مما يعنى انتفاء صلتك بالواقعه برمتها ويصبح طعنك على القرار الصادر بالا وجه لأقامة الدعوى الجنائية غير مقبول قانونا لأنعدام صفتك فى القضية برمتها والقانون اختص المدعى بالحقوق المدنية ( المدنى عليه ) فقط دون غيره .
لذلك يجب توضيح هذا الأمر .

السيد المستشار محمد الجمل المحترم
نعم انا صاحب البلاغ على الجريمة لانها حاضنه لطفلة لي منها الان وكما لديكم العلم بالاجراءات التي تقوم بها والسبب هوه الانتقام مني هي ومن تورطت معه في كل يوم قصة جديده لكن القائمين على هذا الموقع لهم كل الشكر على المساعدة وتقديم الاستشارات الطيبه في ميزان حسناتهم يارب .
وشكراً

ماركو
11-30-2015, 11:13 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي لجميع العاملين والمشتركين بالمنتدى
برجاء الافادة حول الاستفسار التالي:
هل يوجد تشريع بإمارة دبي يفيد على أنه يجب أن تنشر التشريعات بالجريدة الرسمية للإمارة ـ على غرار " المادة 111 من الدستور والتي تنص على أن جميع القوانين الإتحادية يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية"
ولكم جزيل الشكر