المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقما 448 ـ 500 لسنة 2014 مدني ـ شرط قضاء محكمة الموضوع بالتعويض عن اجمالي الاضرار المادية التي المت بالمضرور


محمد ابراهيم البادي
01-05-2015, 01:56 PM
الطعن رقما 448 ـ 500 لسنة 2014 مدني

جلسة الاثنين الموافق 24 من نوفمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة مصطفى الطيب حبورة و الحسن بن العربي الفايدي



( )



(1) إرث. إثبات "الطعن بالجهالة ـ الأوراق العرفية". حكم "تسبيب معيب". تعويض.

- الوارث. كفاية نفي علمة بأن الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو البصمة بالورقة العرفية المنسوبة إلى مورثه التوقيع عليها هي لمن تلقي عنه الحق. المادة 11 من قانون الإثبات . أثر ذلك. خلوه من حلف اليمين. مؤدى ذلك؟

- الوارث. ليس له نفي علمه والتمسك بذلك ما لم ينكر المورث توقيعه على المحرر حال حياته أو الطعن بصحة الوقائع في المحرر متى ناقشه المورث أو الوارث. لاكتساب الورقة العرفية الحجية بالنسبة إليه. أساس ذلك؟

- مثال لتسبيب معيب لرفضه طلب التعويض المادي عن الحرمان من النصيب الميراثي في أرض النزاع على سند رفض أداء اليمين الحاسمة رغم الإعفاء من أدائها وكفاية نفي العلم بأن التوقيع ليس للمورث.



(2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبره. إثبات "خبره". تعويض "تقديره". نقض "مالا يقبل من الأسباب". حكم "تسبيب سائغ".

- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير الخبراء. سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به. شرطه؟

- محكمة الموضوع. لها القضاء بتعويض إجمالي عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالمضرور. شرطه؟

- تقدير التعويض. سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟

- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وتقدير التعويض الجابر للضرر. غير جائز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا.

- مثال لتسبيب سائغ في إلزام المطعون ضده الأول بالتعويض للطاعنين عن الضررين المادي والأدبي.



(3) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبره. إثبات "الإقرار القضائي". تعويض . حكم "تسبيب سائغ".

- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء. سلطة محكمة الموضوع. لها تفسير العقود والإقرارات دون الخروج عن مقاصد عاقديها. متى كان سائغاً.

- الإقرار القضائي ملزم للمقر به. شرطه؟

- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز التمسك به أمام المحكمة العليا.

- مثال لتسبيب سائغ في رفض طلب التعويض عن الحرمان من النصيب الميراث في جزء أرض النزاع بناء على أقرار الطاعن ووالدته.



(4) اثبات "الإقرار القضائي". محكمة الموضوع "ما تلتزم به". دفاع "الجوهري". حكم "مالا يعيبه ـ تسبيب سائغ".

- الإقرار القضائي. ماهيته؟

- اعتبار الأقوال المنسوبة إلى الخصم إقراراً منه أو لا . خضوعها لرقابة محكمة النقض.

- الإقرار القضائي. جائز وروده في مذكرة الدفاع التي يقدمها المقر. شروط ذلك؟

- محكمة الموضوع. وجوب عليها بحث الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

- محكمة الموضوع. اطراحها دفاع غير جوهري. لا عيب.

- مثال لتسبيب سائغ في استحقاق المطعون ضده لنصيبه في أرض النزاع.



(5) خطأ. مسئولية. تعويض. نقض "مالا يقبل من الأسباب". ضرر. حكم "حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية ـ تسبيب سائغ".

- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض وتقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.

- اكتساب الحكم الصادر في المواد الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية في المسائل المكونة للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني والشرعي للفعل ونسبته إلى فاعله.

- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تحديد عناصر المسئولية التقصيرية وتقدير التعويض المناسب الجابر للضرر. غير جائز التمسك به أمام المحكمة العليا.

- مثال لتسبيب سائغ في مسئولية الطاعن عن التعويض المحكوم به لثبوت خطائه في حكم جزائي نهائي وبات بالتزوير في إعلام شرعي.



(6) محكمة الموضوع "ما تلتزم به". خبره. إثبات "خبره". دفاع "الجوهري". حكم "تسبيب معيب".

- محكمة الموضوع. وجوب عليها الإلمام بكافة عناصر الدعوى وإقامة قضائها على الأدلة المطروحة عليها والرد على الدفاع الجوهري للخصوم. مخالفة ذلك. أثره. قصور.

- تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه. شرطه؟

- مثال لتسبيب معيب لإلتفاته عن دفاع الطاعن الجوهري إيراداً أو رداً.

ملك الاسود
09-10-2015, 07:55 PM
جزاك الله خيرا استاذي الفاضل

الى الامام

محمد ابراهيم البادي
09-11-2015, 02:05 PM
بارك الله فيك استاذي وشاكر لك المرور الراقي