المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جريمة السب


قانون الغموض
05-11-2010, 10:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العزيز عدالة لا تقهر الظلم .. أتمنى أن اتناول الموضوع بشكلٍ وافي ، فإن قصرت فلا تحرمنا من بحر وفيض معلوماتك.

جريمة السب

تعريف السب :- اسناد معنى يخدش شرف واعتبار شخص معين بإحدى طرق العلانية لا يتضمن اسناد واقعة معينه.

التمييز بين الســب والقـذف
أوجه الإتفاق:-
1- محل الإعتداء في الجريمتين الحق في السمعة والإعتبار.
2- ركن العلانية مشترك في الجريمتين.
3- الجريمتان تقعان على شخص محدد معين.
أوجه الإختلاف :-
القذف هو اسناد واقعة محدده أو معينه.
السب مجرد اسناد معنى يخدش الشرف والإعتبار ولا يتضمن اسناد واقعة.
# أركان جريمة السب :-
أولاً :الركن المادي: الفعل الإجرامي : يعبر عنه بفعل الإسناد ، {يعد سب مجرد اسناد معنى يخدش الشرف والأعتبار .
مثال: القول بأنه حمار أو حيوان أو انه ابن كذا وكذا.
{{ يتحقق الفعل الإجرامي المكون لجريمة السب سواء أسند المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً يخدش شرفه}} مثل : أن يقول عنه
أنه لص أو مرتشي أو مزور أو نصاب. أو أسند إليه عيباً غير معين كالقول أنه سيء أو شرير.
#ويتوافر الركن المادي في جريمة السب أيضاً بالدعاء على المجني عليه بالشر ، كالدعاء بموته.
# ويعتبر من قبيل السب توجيه عبارات الغزل للنساء.
# ضـرورة تحديد شخصيـة المجني عليه:-
يجب أن يكون العيب أو التعبير الذي من شأنه خدش الشرف والإعتبار ، موجهاً إلى شخص معين أو اشخاص معيين ويستوي أن يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً.ولا يشترط تحديد شخص المجني عليه بالإسم ، بل يكتفي أن يكون من السهل التعرف عليه.
ثانياً : العـلا نية :
يتعين لقيام جريمة السب ، ان يتم الإسناد بأحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة(9)من قانون العقوبات الإتحادي.
# بعض طرق العلانية : الكتابة ، الصور ، وسائل الإعلام ، الأفعال ، الإشارات ، الأفلام.


ثالثاً: القصد الجنائي .
جريمة السب هي جريمة عمدية، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد المتطلب لقيامها هو القصد العام.
#العلم والإرادة.
العلم ، أن يعلم الجاني بماهية العبارات التي أسندها إلى المجني عليه.
الارادة: اتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب هذا الفعل وإلى علانيته أيضاً.
#العـقـوبـة..

أولاً : العقوبة البسيطة : الحبس مدة لا تزيد عن سنة
أو بالغرامة التي تزيد عن 10 ألف درهم.
2- العقوبة المشددة : إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة .
الحبس مدة لاتزيد عن السنتين والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف.
# تضاعف العقوبة .إذا وقع السب بطرق النشر في إحدى الصحف .
علة التشديد.
1- الموظف العام يمثل هيبة الدولة .
2- الموظف العام يقوم بأعمال تحقق المصلحه العامة مما يتطلب حماية .
# شروط التشديد:
أولاً- أن يكون القذف موجه إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامه.
ثانياً- أن يقع السب أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة .
ثالثاًً:-إذا كان السب ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات .
تضاعف العقوبة:- إذا كان السب قد نشر في الصحف أو المجلات أوفي
الإذاعة والتلفزيون.
أسباب إباحة السب.
الأصل أن المشرع لا يقرر إباحة السب ضد الموظف العام، أو المكلف بخدمة عامة.

الإستثناء :1-إباحة سب الموظف العام إذا كان صادراً من الجاني نفسه ومرتبطاً بواقعة القذف الموجهه ضد نفس المجني عليه ، وهو الموظف العام ، وكانت واقعة القذف متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
2- ويباح السب استعمالاً لحق الدفاع أمام المحام.
القذف والسب الغير العلني:
المعيار الذي يميز بين القذف والسب غير العلني هو انتفاء ركن العلانية.
1- إذا وقع السب بطريق الهاتف .
2- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد .
3- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
عقوبة السب الغير العلني.
1- إذا وقع السب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني عليه و بحضورغيره ،(الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم)
2- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه و في غير حضور أحد. (غرامة لا تتجاوز 5 آلاف درهم)
3- أما ظروف التشديد فهي نفسها ظروف تشديد السب العلني.

أختكم نون الباني

عقد القانون
05-11-2010, 05:16 PM
بارك الله فيك أختي عالجهد الطيب..

(
)

وجعله تعالى في ميزان حسناتك||~

عدالة تقهر الظلم
05-12-2010, 02:31 AM
بوركت اختي على طرح موضوع السب كما وعدت وما قصرت


ولي تعقب بعد اذنك

المشرع في المادة 87 عقوبات تكلم عن ما يعرف بالتعدد المعنوي. وهو ان يكون الفعل الواحد جرائم متعددة وهنا على القاضي ان يحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم

والسب بطريق الهاتف يشكل جريمة أخرى في قانون قانون خاص وهو المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات حيث قرر المشرع في المادة 72/2 والتي نصت على
"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تتجاوز مائتين الف درهم او باحدى هاتني العقوبتبن
1......
2. كل من استغل اجهزة او خدمات اتصالات في الاساءة او الازعاج او ايذاء مشاعر الاخرين او لغرض آخر غير مشروع"

وهذه المادة هي الواجبة التطبيق في جريمة السب عن طريق الهاتف لكونه قانون خاص وذو العقوبة الاشد ... كما ان المشرع هناك تكلم في المادة 76 عن وجوب المصادرة في حالة الادانة

شكرا جزبلا على الطرح .... وبانتظار المزيد من المشاركات المنظمة على ذات الغرار والمستوى

بوركت ونفع الله بك

قانون الغموض
05-12-2010, 09:00 AM
بارك الله فيك أختي عالجهد الطيب..

(
)

وجعله تعالى في ميزان حسناتك||~

تسلمين الغالية على المرور .. وفعلاً أنتِ عسل.

قانون الغموض
05-12-2010, 09:03 AM
بوركت اختي على طرح موضوع السب كما وعدت وما قصرت


ولي تعقب بعد اذنك

المشرع في المادة 87 عقوبات تكلم عن ما يعرف بالتعدد المعنوي. وهو ان يكون الفعل الواحد جرائم متعددة وهنا على القاضي ان يحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم

والسب بطريق الهاتف يشكل جريمة أخرى في قانون قانون خاص وهو المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات حيث قرر المشرع في المادة 72/2 والتي نصت على
"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تتجاوز مائتين الف درهم او باحدى هاتني العقوبتبن
1......
2. كل من استغل اجهزة او خدمات اتصالات في الاساءة او الازعاج او ايذاء مشاعر الاخرين او لغرض آخر غير مشروع"

وهذه المادة هي الواجبة التطبيق في جريمة السب عن طريق الهاتف لكونه قانون خاص وذو العقوبة الاشد ... كما ان المشرع هناك تكلم في المادة 76 عن وجوب المصادرة في حالة الادانة

شكرا جزبلا على الطرح .... وبانتظار المزيد من المشاركات المنظمة على ذات الغرار والمستوى

بوركت ونفع الله بك

لك جزيل الشكر اخي الكريم على هذه الإضافة المفيدة .. فلا تحرمنا من فيض معلوماتك.

محمد ابراهيم البادي
05-12-2010, 02:08 PM
استاذة قانون الغموض ، بعد تعليق استاذ عدالة علة موضوج الاكثر من راقي في احكام تمييز دبي ادرجت في المنتدى تكلمت عن جريمة السب و القذف ، ارجوا المرور عليها و ان شاء الله تفيدج

عدالة تقهر الظلم
05-12-2010, 04:47 PM
اختي قانون الغموض

لي اضافة جديدة لو سمحت

ذكرت أن
"القذف والسب الغير العلني:
المعيار الذي يميز بين القذف والسب غير العلني هو انتفاء ركن العلانية.
1- إذا وقع السب بطريق الهاتف .
2- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد .
3- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
هناك حالة رابعة للقذف او السب غير العلني وردت في المادة 374/2
4. لو كان القذف او السب برسالة بعثت الى المجني عليه باي طريقة

ومن ثم تكون عقوبة السب الغير العلني.
1- إذا وقع السب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني عليه و بحضورغيره ،(الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف درهم)
2- إذا وقع السب في مواجهة المجني عليه و في غير حضور أحد القذف او السب برسالة بعثت الى المجني عليه . (غرامة لا تتجاوز 5 آلاف درهم)
3- أما ظروف التشديد فهي نفسها ظروف تشديد السب العلني."


شاكر لك اختي على الطرح مرة اخرى ..... وبانتظار المزيد من المواضيع على ذات الغرار والنهج والتي لاقت استحسان الاعضاء

وبالفعل المنتدى كسب عضوة بدرجة نشيطة جدا

محمد ابراهيم البادي
05-12-2010, 07:55 PM
شاكر جهدك الرائع استاذي وبحثك الرائع

الغريب
05-12-2010, 11:25 PM
بارك الله فيكم جميعا على التوضيح

قمت بطرح موضوع هنا يخص هذه الجذئية

من السب على الرابط

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2145


لكن ما قامت به الشاكية فهو غير صحيح

والشاهد هو شاهد زور وعلى الشاهد والمدعية اسبقيات

ارجو الرد على موضوعي

law student
05-14-2010, 04:35 PM
تسلمين أختي قانون الغموض على الطرح جزاج الله عنا خير

ننتظر جديدج

سمرسمر0
02-02-2014, 11:13 PM
السلام عليكم
عندي سؤال في الموضوع اذا كان الجرم هو سب عن طريق الهاتف و المجرم ترك دبي وسافر قبل صدور الحكم فكيف تسير القضيه وماهو الحكم الذي سيصدر بحقه ومتى ينقضي الحكم بالتقادم، وهل سيصدر بحقه مذكرة تعميم في المطارات وفي حال رجوعه الى دبي بعد سنه من وقوع الجريمه فماذا سيكون مصيره

الله_ينصر_الحق
02-11-2019, 06:41 PM
لحظة يعني اذا قلت لواحد انت حمار في مشادة كلامية يكون له الحق ان يبلغ عني؟