المحامية نوال البادي
05-10-2010, 10:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آسفة على الغيبة
تدرون زحمة الشغل
بس مالي غنى عنكم
أحد الاشخاص الذين يرتبط عملهم بالقوانين سألني عن معنى الحق العام ، وحصلت له على اجابة مختصرة ، فحبيت تستفيدون ، ولو انه الاجابة مبسطة بس اعتقد انه الشرح كافي
ومثل ما يقولون (خير الكلام ما قل ودل)
معنى الحق العام
الحق العام عادة هو الحق الذي تقتضيه الدولة من المجرم وهو حق المجتمع ككل
سأوضحه لك بشكل بسيط بعيداً عن التعريفات الفقهية التي لاتلزم
اذا ارتكب شخصما جريمة ما ولنفرض أن المجني عليه تنازل عن حقه الناشئ عن هذه الجريمة إلا أن المجتمع ممثلاً بالدولة يبقى له الحق في معاقبة الجاني لأن هذا الجاني بارتكابه للجريمة قد أخل بأمن المجتمع وسلامته واستقراره
ولذلك فإن المجتمع ممثلاً بالدولة تفرض عقوبة على الجاني رغم تنازل المجني عليه وغفرانه جزاءً وفاقاً لما ارتكبه من اخلال بأمن هذا المجتمع
أي أن المجني عليه وإن كان من حقه أن يتنازل عن حقه الشخصي في التعويض عن الجريمة أو في معاقبة الفاعل إلا أنه لايملك التنازل عن حق المجتمع الذي أقلقه الجاني بجريمته
تمام لهون ...؟؟
لاحظ أن هناك عدداً من الجرائم نص القانون على أن اسقاط الحق الشخصي فيها من قبل المجني عليه يؤدي تلقائياً إلى اسقاط الحق العام فيها وعادة ماتكون هذه الجرائم ذات طبيعة خاصة وبسيطة ويرى المشرع أن في نسيان القضية بالعفو من قبل المجني عليه خير أكثر من استمرارها وتكون القضية بسيطة وبالتأكيد ليست من الجنايات ! كالقتل مثلاً
كما أريد أن أقول أن المشرع ينص أحياناً على أن الدعوى لاتتحرك إلابالادعاء وبالتالي لايقوم الحق العام منفرداً إلا بقيام الحق الشخصي فتلازمهما واجب بنص القانون في بعض الجرائم ( كجرائم السفاح ) أو السرقة بين الأقارب من الدرجة الأولى
وأحياناً يأمر المشرع بأن اسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام أو العكس اسقاط الحق الشخصي لايسقط الحق العام وهذا الأمر محدد بنصوص قانون العقوبات
أما الحق الشخصي أو المدني فهو الحق في التعويض المادي والأدبي الذي ينشأ للمجني عليه جراء ارتكاب جريمه بحقه ويتمثل غالباً بالتعويض المادي ( نقود(
اذ الحق الشخصي يقدر بالنقود ولكن أحياناً من الممكن أن يكون التعويض الشحضي معنوياً كالأمر بنشر الحكم في بعض القضايا التي تمس سمعة المجني عليه فيأمر القاضي بنشر حيثيات الحكم بادانه الجاني
&&& للأمانه/// منقول من موقع منتديات داماس وهذا الرابط :
http://www.damasgate.com/vb/t43864/ (http://www.damasgate.com/vb/t43864/)
آسفة على الغيبة
تدرون زحمة الشغل
بس مالي غنى عنكم
أحد الاشخاص الذين يرتبط عملهم بالقوانين سألني عن معنى الحق العام ، وحصلت له على اجابة مختصرة ، فحبيت تستفيدون ، ولو انه الاجابة مبسطة بس اعتقد انه الشرح كافي
ومثل ما يقولون (خير الكلام ما قل ودل)
معنى الحق العام
الحق العام عادة هو الحق الذي تقتضيه الدولة من المجرم وهو حق المجتمع ككل
سأوضحه لك بشكل بسيط بعيداً عن التعريفات الفقهية التي لاتلزم
اذا ارتكب شخصما جريمة ما ولنفرض أن المجني عليه تنازل عن حقه الناشئ عن هذه الجريمة إلا أن المجتمع ممثلاً بالدولة يبقى له الحق في معاقبة الجاني لأن هذا الجاني بارتكابه للجريمة قد أخل بأمن المجتمع وسلامته واستقراره
ولذلك فإن المجتمع ممثلاً بالدولة تفرض عقوبة على الجاني رغم تنازل المجني عليه وغفرانه جزاءً وفاقاً لما ارتكبه من اخلال بأمن هذا المجتمع
أي أن المجني عليه وإن كان من حقه أن يتنازل عن حقه الشخصي في التعويض عن الجريمة أو في معاقبة الفاعل إلا أنه لايملك التنازل عن حق المجتمع الذي أقلقه الجاني بجريمته
تمام لهون ...؟؟
لاحظ أن هناك عدداً من الجرائم نص القانون على أن اسقاط الحق الشخصي فيها من قبل المجني عليه يؤدي تلقائياً إلى اسقاط الحق العام فيها وعادة ماتكون هذه الجرائم ذات طبيعة خاصة وبسيطة ويرى المشرع أن في نسيان القضية بالعفو من قبل المجني عليه خير أكثر من استمرارها وتكون القضية بسيطة وبالتأكيد ليست من الجنايات ! كالقتل مثلاً
كما أريد أن أقول أن المشرع ينص أحياناً على أن الدعوى لاتتحرك إلابالادعاء وبالتالي لايقوم الحق العام منفرداً إلا بقيام الحق الشخصي فتلازمهما واجب بنص القانون في بعض الجرائم ( كجرائم السفاح ) أو السرقة بين الأقارب من الدرجة الأولى
وأحياناً يأمر المشرع بأن اسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام أو العكس اسقاط الحق الشخصي لايسقط الحق العام وهذا الأمر محدد بنصوص قانون العقوبات
أما الحق الشخصي أو المدني فهو الحق في التعويض المادي والأدبي الذي ينشأ للمجني عليه جراء ارتكاب جريمه بحقه ويتمثل غالباً بالتعويض المادي ( نقود(
اذ الحق الشخصي يقدر بالنقود ولكن أحياناً من الممكن أن يكون التعويض الشحضي معنوياً كالأمر بنشر الحكم في بعض القضايا التي تمس سمعة المجني عليه فيأمر القاضي بنشر حيثيات الحكم بادانه الجاني
&&& للأمانه/// منقول من موقع منتديات داماس وهذا الرابط :
http://www.damasgate.com/vb/t43864/ (http://www.damasgate.com/vb/t43864/)