محمد ابراهيم البادي
05-10-2010, 07:23 PM
الطعن رقم 515 لسنة 28 القضائية تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23/5/2007
برئاسة شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة يوسف عبد الحليم الهتة و البشير بن الهادي ويتون
المبدأ القضائي :-
امر صاحب السمو رئيس الدولة رقم 5/1/7/6321 الصادر في 27/2/1995 بشأن اقراض الافراد من البنوك تضمن خطابا موجها للبنوك و المؤسسات المالية بعدم جواز منح القروض وتسهيلات مالية لافراد لا يستطيعون الايفاء بها وقد حد الشروط الواجب على تلك المؤسسات مراعاتها قبل منح القرض من ضرورة التأكد بان الشخص طالب القرض او الكفيل له قادر على سداده وان دخله لشخصي متوازن مع حجم التسهيلات المطلوبة وانه ليس من العاطلين عن العمل او من ذوي الدخل المحدود الذي لا يستطيعون الايفاد يديونهم بالاضافة الى تقديم الضمانات الاكيدة بانهم يملكون القدرة على تسديد القروض التي يطلبونها وفي حالة ثبوت مخالفة الامر السامي فانه يتعين على المحاكم عدم قبول دعوى مدنية او تجارية تقام على المقترضين من البنوك .
المحــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 293/2005 كلي الشارقة الابتدائية الاتحادية على المطعون ضده بطلب الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغ 264.513.46 درهما و الفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ رفع الدعوى على سند ان البنك الطاعن منح المطعون ضده قرضا شخصيا وقدره 205 الاف درهم تسدد على اقساط شهرية بواقع 3374 درهما بضمان راتبه الذي يحصل عليه من وزارة الداخلية وقدره 6475 درهما ولم يلتزم بشروط القرض وترصد في ذمته المبلغ المطالب به ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 412/2006 الشارقة الاستئنافية الاتحادية وبتاريخ 15/11/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك ان الامر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة والذي ابلغ للسيد وزير العدل بتاريخ 28/12/2004 واكده وزير شئون الرئاسة المورخ 22/5/2006 اخضع كل القضايا المالية لاحكام القانون ومن ثم فانه يعد تعديلا للامر السامي الذي استند اليه الحكم وتخضع له الدعوى محل النزاع واذ قضى الحكم برفضها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان الامر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 28/12/2004 قد جاء نصه انه "بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وبعد اطلاع سموع على ما اسفر عنه التطبيق العمــلي لمنع توقيف او حبس اي مواطن في القضايا المالية بما فيها قضايا الشيكات المرتجعة مدة شهرين مهما كان عدد هذه القضايا او مدة الحكم الصادر فيها فقد امر سموه بان تخضع جميع القضايا المالية بما فيها الشيكات المرتجعة لاحكام القانون ومفاد هذا الامر" ومؤداه انه صدر بخصوص القضايا المالية بما فيه الشيكات المرتجعة التي كان يمنع فيها اوقيف او حبس اي مواطن مدة تزيد على شهرين بغض النظر عن المدة المحكوم بها او عدد هذه القضايا وهي القضايا التي تنظرها المحاكم الجزائية فهي التي تملك سلطة التوقيف او الحبس امام المحاكم الغير جزائية والتي لا تملك هذه السلطة فلا مجال لاعمال هذا الامر امامها ، ومن ثم فان الدعوى محل التداعي تظل محكومة بالامر السامي رقم 5/1/7/6321 الصادر في 27/2/1995 بشأن اقراض الافراد من البنوك و المؤسسات المالية بعدم جواز منح القروض والتسهيلات المالية لافراد لا يستطيعون الايفاء بها ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه على غير اساس متعينا رفضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ فيتطبيق القانون الاخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال ذلك انه تمسك بان المطعون ضده وقت منحه القرض كان على راس عمله و غير عاطل عن العمل و ان القرض الذي منح له يتناسب مع ما قدمه من ضمانات اذ تنازل عن راتبه ومكافأة نهاية خدمته وحرر شيكا بكامل مبلغ القرض و ان القسط المتفق عليه وقدره 3374 درهما يتناسب مع راتبه وقدره 6475 درهما واذ اقام الحكم قضاءه على ان الضمانات غير كافية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان امر صاحب السمو رئيس الدولة رقم 5/1/7/6321 الصادر في 27/2/1995 بشأن اقراض الافراد من البنوك تضمن خطابا موجها للبنوك و المؤسسات المالية بعدم جواز منح القروض وتسهيلات مالية لافراد لا يستطيعون الايفاء بها وقد حد الشروط الواجب على تلك المؤسسات مراعاتها قبل منح القرض من ضرورة التأكد بان الشخص طالب القرض او الكفيل له قادر على سداده وان دخله لشخصي متوازن مع حجم التسهيلات المطلوبة وانه ليس من العاطلين عن العمل او من ذوي الدخل المحدود الذي لا يستطيعون الايفاد يديونهم بالاضافة الى تقديم الضمانات الاكيدة بانهم يملكون القدرة على تسديد القروض التي يطلبونها وفي حالة ثبوت مخالفة الامر السامي فانه يتعين على المحاكم عدم قبول دعوى مدنية او تجارية تقام على المقترضين من البنوك ، ولما كان توافر او عدم توافر الشروط التي نص عليها الامر السامي من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان المطعون ضده لا دخل له سوى راتبه البالغ 6475 درهما و ان قيمة السقط مبلغ 3374 درهما اي اكثر من 50% من الراتب ودون ان تتوافر ضمانة اخرى للسداد في حالة عجزه عن الوفاء ومن ثم فان مقدار القرض لا يتناسب مع دخله ويكون البنك قد خالف الامر السامي لرئيس الدولة ، لما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد تحويل المطعون ضده مكافاأة نهاية الخدمة الى البنك ، ولم يقدم البنك الشيك الذي ادعى ان المطعون ضده حرره ضمانا لذلك القرض ، وقد ثبت لدى اعلانه انه ترك العمل بوزارة الداخلية منذ عدة سنوات وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره و لا يجوز اثارته امام المحكمة الاتحادية العليا .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم و المصاريف امرت بمصادرة التأمين .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السادس و الثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23/5/2007
برئاسة شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة يوسف عبد الحليم الهتة و البشير بن الهادي ويتون
المبدأ القضائي :-
امر صاحب السمو رئيس الدولة رقم 5/1/7/6321 الصادر في 27/2/1995 بشأن اقراض الافراد من البنوك تضمن خطابا موجها للبنوك و المؤسسات المالية بعدم جواز منح القروض وتسهيلات مالية لافراد لا يستطيعون الايفاء بها وقد حد الشروط الواجب على تلك المؤسسات مراعاتها قبل منح القرض من ضرورة التأكد بان الشخص طالب القرض او الكفيل له قادر على سداده وان دخله لشخصي متوازن مع حجم التسهيلات المطلوبة وانه ليس من العاطلين عن العمل او من ذوي الدخل المحدود الذي لا يستطيعون الايفاد يديونهم بالاضافة الى تقديم الضمانات الاكيدة بانهم يملكون القدرة على تسديد القروض التي يطلبونها وفي حالة ثبوت مخالفة الامر السامي فانه يتعين على المحاكم عدم قبول دعوى مدنية او تجارية تقام على المقترضين من البنوك .
المحــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 293/2005 كلي الشارقة الابتدائية الاتحادية على المطعون ضده بطلب الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغ 264.513.46 درهما و الفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ رفع الدعوى على سند ان البنك الطاعن منح المطعون ضده قرضا شخصيا وقدره 205 الاف درهم تسدد على اقساط شهرية بواقع 3374 درهما بضمان راتبه الذي يحصل عليه من وزارة الداخلية وقدره 6475 درهما ولم يلتزم بشروط القرض وترصد في ذمته المبلغ المطالب به ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 412/2006 الشارقة الاستئنافية الاتحادية وبتاريخ 15/11/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك ان الامر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة والذي ابلغ للسيد وزير العدل بتاريخ 28/12/2004 واكده وزير شئون الرئاسة المورخ 22/5/2006 اخضع كل القضايا المالية لاحكام القانون ومن ثم فانه يعد تعديلا للامر السامي الذي استند اليه الحكم وتخضع له الدعوى محل النزاع واذ قضى الحكم برفضها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان الامر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 28/12/2004 قد جاء نصه انه "بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وبعد اطلاع سموع على ما اسفر عنه التطبيق العمــلي لمنع توقيف او حبس اي مواطن في القضايا المالية بما فيها قضايا الشيكات المرتجعة مدة شهرين مهما كان عدد هذه القضايا او مدة الحكم الصادر فيها فقد امر سموه بان تخضع جميع القضايا المالية بما فيها الشيكات المرتجعة لاحكام القانون ومفاد هذا الامر" ومؤداه انه صدر بخصوص القضايا المالية بما فيه الشيكات المرتجعة التي كان يمنع فيها اوقيف او حبس اي مواطن مدة تزيد على شهرين بغض النظر عن المدة المحكوم بها او عدد هذه القضايا وهي القضايا التي تنظرها المحاكم الجزائية فهي التي تملك سلطة التوقيف او الحبس امام المحاكم الغير جزائية والتي لا تملك هذه السلطة فلا مجال لاعمال هذا الامر امامها ، ومن ثم فان الدعوى محل التداعي تظل محكومة بالامر السامي رقم 5/1/7/6321 الصادر في 27/2/1995 بشأن اقراض الافراد من البنوك و المؤسسات المالية بعدم جواز منح القروض والتسهيلات المالية لافراد لا يستطيعون الايفاء بها ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه على غير اساس متعينا رفضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ فيتطبيق القانون الاخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال ذلك انه تمسك بان المطعون ضده وقت منحه القرض كان على راس عمله و غير عاطل عن العمل و ان القرض الذي منح له يتناسب مع ما قدمه من ضمانات اذ تنازل عن راتبه ومكافأة نهاية خدمته وحرر شيكا بكامل مبلغ القرض و ان القسط المتفق عليه وقدره 3374 درهما يتناسب مع راتبه وقدره 6475 درهما واذ اقام الحكم قضاءه على ان الضمانات غير كافية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان امر صاحب السمو رئيس الدولة رقم 5/1/7/6321 الصادر في 27/2/1995 بشأن اقراض الافراد من البنوك تضمن خطابا موجها للبنوك و المؤسسات المالية بعدم جواز منح القروض وتسهيلات مالية لافراد لا يستطيعون الايفاء بها وقد حد الشروط الواجب على تلك المؤسسات مراعاتها قبل منح القرض من ضرورة التأكد بان الشخص طالب القرض او الكفيل له قادر على سداده وان دخله لشخصي متوازن مع حجم التسهيلات المطلوبة وانه ليس من العاطلين عن العمل او من ذوي الدخل المحدود الذي لا يستطيعون الايفاد يديونهم بالاضافة الى تقديم الضمانات الاكيدة بانهم يملكون القدرة على تسديد القروض التي يطلبونها وفي حالة ثبوت مخالفة الامر السامي فانه يتعين على المحاكم عدم قبول دعوى مدنية او تجارية تقام على المقترضين من البنوك ، ولما كان توافر او عدم توافر الشروط التي نص عليها الامر السامي من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان المطعون ضده لا دخل له سوى راتبه البالغ 6475 درهما و ان قيمة السقط مبلغ 3374 درهما اي اكثر من 50% من الراتب ودون ان تتوافر ضمانة اخرى للسداد في حالة عجزه عن الوفاء ومن ثم فان مقدار القرض لا يتناسب مع دخله ويكون البنك قد خالف الامر السامي لرئيس الدولة ، لما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد تحويل المطعون ضده مكافاأة نهاية الخدمة الى البنك ، ولم يقدم البنك الشيك الذي ادعى ان المطعون ضده حرره ضمانا لذلك القرض ، وقد ثبت لدى اعلانه انه ترك العمل بوزارة الداخلية منذ عدة سنوات وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره و لا يجوز اثارته امام المحكمة الاتحادية العليا .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم و المصاريف امرت بمصادرة التأمين .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السادس و الثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008