المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 185 لسنة 1999 حقوق


محمد ابراهيم البادي
05-10-2010, 07:21 PM
الطعن رقم 185 لسنة 1999 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/7/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكر ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديديو محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي


القاعدة القانونية :-
(1) اعمال تجارية "دفاتر التجار" ـ اثبات .
دفاتر التجار الالزامية ـ حجة لصاحبها ضد خصمة التاجر متى كانت منتظمة .

(2) اعمال تجارية "اجهزة التقنية الحديثة" ـ اثبات .
استخدام التاجر في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الالي او اجهزة التقنية الحديثة ـ اثره ـ المعلومات المستقاة من هذه الاجهزة تعد بمثابة دفاتر تجارية .

المبدأ القضائي :-
[1] من المقرر وعلى ضوء المادة 15/2 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان دفاتر التجار الالزامية تكون حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع معلقا بعمل تجاري وكانت هذه الدفاتر منتظمة

[2] من المقرر في ضوء المادة 38 من قانون المعاملات التجارية استثناء التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون فتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية .


الحــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1011/1997 مدني دبي بطلب الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغا 10125.400 دولار اموما يعادلها 37210.85 درهم مع الفائدة ، وقالت بيانا لدعواها انه نتيجة معاملات تجارية بينهما في مجال الشحن و التفريغ و ترصد لها في ذمته المبلغ المكالب به فحررت لصالحها شيكا مؤرخا 30/12/1996 بمبلغ 5000 دولار الا ان البنك المسحوب عليه امتنع عن الوفاء به بسبب ايقاف الدفع ، كما انه بتاريخ 11/2/1997 ارسلت اليها رسالة بالفاكس اقرت فيه بمديونيتها بالمبلغ المكالب به وبتعدها بسداده الا انها لم تسدده فاقامت الدعوى ، حكمت المحكمة برفضها ، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستناف رقم 636/1998 حقوق وبجلسة 16/3/1999 وفي غيبة الخصوم حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف و بالزام المستأنف ضدها ـ الشركة الطاعنة ـ بان تؤدي للمستأنفة المبلغ المطالب به والفائدة ، طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم الكتاب في 1/5/1999 موقع عليها من محاميها بطلب نقضه كما قدم وكيل الشركة المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع اذ اعتد الحكم في قضائه على ورقة فاكس و فسرها على انها تحتوي اقرارا منها بالمبلغ المطالب به في حين انها في حقيقتها لا تعدو ان تكون مجرد عرض او اقتراح بضرورة اضافة ملحق الى الاتفاقية الاصلية لتبدي رأيها فيه ، كما اورد الحكم ان الشركة المطعون ضدها تمسك دفاتر منتظمة وان الكشف المقدم منها مستخرج من جهاز الكمبيوتر في حين ان كل تاجر لديه مثل هذا الجهاز لا يعد ممسكا لدفاتر تجارية منتطمة ، كما ان الشركة المطعون ضدها مقرها ايطاليا و الفاكس المرسل منها محرر على ورقة عرفية مما كان يوجب لكي يصلح للاعتماد عليه ان يصدق عليه من الجهات الرسمية في البلد الصادر منه ، كما ان اعتماد الحكم على الحوالة لمبلغ 5000 دولار لا يكفي للحكم بالمبلغ المحكوم به مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات بما تراه اوفى الى نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاخر الذي تحتمله عباراتها وهي لا تتقيد في ذلك بما تفيده عبارة معينة منها وانما بما تفيده في جملتها . كما ان الاصل في رسالة الفاكس ـ على ما نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انها تعتبر عند ثبوت صدورها ممن ارسلها نسخة من اصلها وليست مجرد صورة ضوئية لها اذ ان الاصل يكون محفوظا لدى مرسلها مما لا يجوز معه في هذه الحالة تكليف المرسل اليه بتقديمه ، وكان من المقرر ايضا وعلى ضوء المادة 15/2 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان دفاتر التجار الالزامية تكون حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع معلقا بعمل تجاري وكانت هذه الدفاتر منتظمة ، كما ان من المقرر في ضوء المادة 38 من قانون المعاملات التجارية استثناء التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون فتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من ان الثابت من مستندات المستأنفة انها بتاريخ 11/2/1997 وصلتها رسالة بالفاكس محررة على احدى اوراق المستأنف ضده التي طبع عليها اسمها و عنوانها بدبي ورقم صندوق بريدها وهاتفها ورقم التلكس العائد لها و الفاكس الخاص بها وقد اشارت في صدر الرسالة الى رسالة وصلتها من المستأنفة في اليوم السابق تضمنت ابداء الاسف لغضب المستأنفة وابداء الرغبة في التعاون و ايفاء جميع الالتزامات و الاستعجال في سداد مبلغ المطالبة البالغ 10.1250.40 دولار ، كما تضمنت افادة محرر الرسالة مواجهته لمشكلة مع الشركة الذي يود معرفة ماهية مبلغ تكلفة التوثيق التي لم يرد لها ذكر في اتفاقية الوكالة وانهم يودون انفاذ ملحق اتفاقية للوكالة بالاضافة بند تكلفة التوثيق اليها ويرجون افادة المستأنفة بقرارهم في هذا الخصوص حتى يتسنى لهم اقناع شريكهم ومدققي حساباتهم لسداد المبلغ المذكور ، كما ورد بالرسالة انه لم يتم ايقاف سداد مبلغ 5000 دولار ولكن الشيك المصرفي ظل طريقه ، كما ان الثابت من مستندات المستأنفة ان المستأنف ضدها طلبت من بنك ------- تحويل مبلغ 5000 دولار لصالح المستأنفة فأصدر البنك الحوالة عند الطلب رقم 68791 التي يبين من اصلها انه تم التأشير عليها بوقفها مما يفيد ان المستأنفة لم تصرف قيمتها ـ كما ان الثابت من كشف حساب المستأنفة الذي يسلسل التعامل بين الطرفين اعتبارا من 31/12/1993 حتى 31/1/1997 و الذي يظهر رصيد المديونية بالمبلغ المدعي به لصالح المستأنفة و ان هذا الكشف مستخرج من جهاز الكمبيوتر الامر الذي تستخلص منه المحكمة ان المستأنفة تمسك رسائل ودفاتر منتظمة مما تقتنع معه المحكمة ان المستأنفة قدمت الدليل الكافي لاثبات مديونية المستأنف ضدها لصالحها بالمبلغ المطالب به وقد اخفقت المستأنف ضدها في اثبات سداده او براءة ذمتها منه مما يتعين الزامها بادائه للمستأنفة" وكان ما استخلصه الحكم سائغا له اصله الثابت بالاوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها و ليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات الفاكس وينطوي على الرد المسقط لما يخالفه ومن ثم فلا يعدو ان يكون النعي مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الادلة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة فيكون نعيا غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض .


مجموعة احكام التمييز ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000

عقد القانون
05-11-2010, 05:06 PM
بارك الله فيك أخي عالطرح الطيب..

(
)

يعطيك ألف عافيه ||~

محمد ابراهيم البادي
05-12-2010, 01:52 PM
الف شكر لسموج استاذة

دبلومآسية
05-20-2010, 06:18 PM
تسلم اخويه ع الموضوع
وعساك ع القوة

محمد ابراهيم البادي
05-22-2010, 12:06 PM
الف شكر عالمرور استاذة

محمد حسين إدريس أحمد
12-10-2014, 07:56 AM
جزاك الله خير