ام باسل
12-10-2014, 01:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد المشاركة باستفسار عن جنحة خيانة امانة بالاختلاس طبقا للمادة 1/404
وذلك حيث ان الشاكى تقدم بشكوى فحواها عدم وجود تطابق فى الدفاتر الحسابية الخاصة بشركته متهما رئيس الحسابات بذلك وقدم مذكرة وصور ضوئية لميزانية غير معتمدة عبارة عن اوراق عرفية غير موقعة او ممهورة بخاتم او ببصمة اصبع وكان رد رئيس الحسابات ان الميزانيات معتمدة من مكتب محاسب قانونى على قدر من النزاهة ميزانية ثلاث سنوات وأنه حضر الميزانية الرابعة والمكتب لم يعتمدها وذلك نظرا لعدم دفع الشاكى حساب هذا الاعتماد اى ان التقصير من جانب صاحب الشركة وان المحاسب ترك العمل لديه بعد ان انقطع رب العمل عن دفع الاجر وطلب نقل الاقامة والتحق بعمل آخر ولم يطالب بمستحقات ولا نهاية خدمة اربع سنوات وبعد تركه العمل لدى الشاكى بحوالى ستة أشهر فوجئ بهذه الشكوى الكيدية بعدم تطابق الحسابات رغم ان المعتمد منها مطابق ايضا لغير المعتمد كما يتهمه بانه لم يسلمه ملفات العملاء رغم انه طلب منه تسليمها لمحاسب آخر كان عنده وقد نفذ المحاسب المتهم طلبه واعطى المحاسب هذه الملفات وهى طرف الشاكى فى شركته وقد احالت النيابة الموضوع كجنحة ضد المحاسب على الوجه المبين المحاسب سيقدم صور من ميزانية ثلاث سنوات معتمدة من المحاسب القانونى ومذكرة بدفاع يدفع بالكيدية وتلفيق الاتهام وانعدام اركان جريمة الاختلاس حيث انه لايوجد توكيل ولا حتى تفويض من اى نوع بين طرفى الدعوى فقط توكيل متابعة وهو خاص بالاوراق مجرد متابعة ولم يكن لديه بطاقة مندوب وهذه العلاقة لا يوجد فيها مايسمى عقد من العقود التى تسرى عليها خيانة الامانة والتى ذكرها قانون العقوبات على سبيل الحصر ولاتقبل التوسع فى مفهومها وسيطلب المحاسب احالة الدعوى لخبير حسابى للكشف عن دقى الحسابات وتطابقها المعتمدة مع الاخرى والتى كانت تمهيد لها وقد وضعها فى ابسط صورة لييسر عليه فهم ما غمض منها وللوقوف على حقيقة موقفه المالى اولا باول فما رى حضرتكم فى هذا وكذلك سنشير فى المذكرة للمادة الاولى من قانون الاثبات على المدعى ان يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه .
وذلك حيث ان الشاكى تقدم بشكوى فحواها عدم وجود تطابق فى الدفاتر الحسابية الخاصة بشركته متهما رئيس الحسابات بذلك وقدم مذكرة وصور ضوئية لميزانية غير معتمدة عبارة عن اوراق عرفية غير موقعة او ممهورة بخاتم او ببصمة اصبع وكان رد رئيس الحسابات ان الميزانيات معتمدة من مكتب محاسب قانونى على قدر من النزاهة ميزانية ثلاث سنوات وأنه حضر الميزانية الرابعة والمكتب لم يعتمدها وذلك نظرا لعدم دفع الشاكى حساب هذا الاعتماد اى ان التقصير من جانب صاحب الشركة وان المحاسب ترك العمل لديه بعد ان انقطع رب العمل عن دفع الاجر وطلب نقل الاقامة والتحق بعمل آخر ولم يطالب بمستحقات ولا نهاية خدمة اربع سنوات وبعد تركه العمل لدى الشاكى بحوالى ستة أشهر فوجئ بهذه الشكوى الكيدية بعدم تطابق الحسابات رغم ان المعتمد منها مطابق ايضا لغير المعتمد كما يتهمه بانه لم يسلمه ملفات العملاء رغم انه طلب منه تسليمها لمحاسب آخر كان عنده وقد نفذ المحاسب المتهم طلبه واعطى المحاسب هذه الملفات وهى طرف الشاكى فى شركته وقد احالت النيابة الموضوع كجنحة ضد المحاسب على الوجه المبين المحاسب سيقدم صور من ميزانية ثلاث سنوات معتمدة من المحاسب القانونى ومذكرة بدفاع يدفع بالكيدية وتلفيق الاتهام وانعدام اركان جريمة الاختلاس حيث انه لايوجد توكيل ولا حتى تفويض من اى نوع بين طرفى الدعوى فقط توكيل متابعة وهو خاص بالاوراق مجرد متابعة ولم يكن لديه بطاقة مندوب وهذه العلاقة لا يوجد فيها مايسمى عقد من العقود التى تسرى عليها خيانة الامانة والتى ذكرها قانون العقوبات على سبيل الحصر ولاتقبل التوسع فى مفهومها وسيطلب المحاسب احالة الدعوى لخبير حسابى للكشف عن دقى الحسابات وتطابقها المعتمدة مع الاخرى والتى كانت تمهيد لها وقد وضعها فى ابسط صورة لييسر عليه فهم ما غمض منها وللوقوف على حقيقة موقفه المالى اولا باول فما رى حضرتكم فى هذا وكذلك سنشير فى المذكرة للمادة الاولى من قانون الاثبات على المدعى ان يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه .