المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية


ام باسل
12-10-2014, 01:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد المشاركة باستفسار عن جنحة خيانة امانة بالاختلاس طبقا للمادة 1/404
وذلك حيث ان الشاكى تقدم بشكوى فحواها عدم وجود تطابق فى الدفاتر الحسابية الخاصة بشركته متهما رئيس الحسابات بذلك وقدم مذكرة وصور ضوئية لميزانية غير معتمدة عبارة عن اوراق عرفية غير موقعة او ممهورة بخاتم او ببصمة اصبع وكان رد رئيس الحسابات ان الميزانيات معتمدة من مكتب محاسب قانونى على قدر من النزاهة ميزانية ثلاث سنوات وأنه حضر الميزانية الرابعة والمكتب لم يعتمدها وذلك نظرا لعدم دفع الشاكى حساب هذا الاعتماد اى ان التقصير من جانب صاحب الشركة وان المحاسب ترك العمل لديه بعد ان انقطع رب العمل عن دفع الاجر وطلب نقل الاقامة والتحق بعمل آخر ولم يطالب بمستحقات ولا نهاية خدمة اربع سنوات وبعد تركه العمل لدى الشاكى بحوالى ستة أشهر فوجئ بهذه الشكوى الكيدية بعدم تطابق الحسابات رغم ان المعتمد منها مطابق ايضا لغير المعتمد كما يتهمه بانه لم يسلمه ملفات العملاء رغم انه طلب منه تسليمها لمحاسب آخر كان عنده وقد نفذ المحاسب المتهم طلبه واعطى المحاسب هذه الملفات وهى طرف الشاكى فى شركته وقد احالت النيابة الموضوع كجنحة ضد المحاسب على الوجه المبين المحاسب سيقدم صور من ميزانية ثلاث سنوات معتمدة من المحاسب القانونى ومذكرة بدفاع يدفع بالكيدية وتلفيق الاتهام وانعدام اركان جريمة الاختلاس حيث انه لايوجد توكيل ولا حتى تفويض من اى نوع بين طرفى الدعوى فقط توكيل متابعة وهو خاص بالاوراق مجرد متابعة ولم يكن لديه بطاقة مندوب وهذه العلاقة لا يوجد فيها مايسمى عقد من العقود التى تسرى عليها خيانة الامانة والتى ذكرها قانون العقوبات على سبيل الحصر ولاتقبل التوسع فى مفهومها وسيطلب المحاسب احالة الدعوى لخبير حسابى للكشف عن دقى الحسابات وتطابقها المعتمدة مع الاخرى والتى كانت تمهيد لها وقد وضعها فى ابسط صورة لييسر عليه فهم ما غمض منها وللوقوف على حقيقة موقفه المالى اولا باول فما رى حضرتكم فى هذا وكذلك سنشير فى المذكرة للمادة الاولى من قانون الاثبات على المدعى ان يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه .