المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 8 لسنة 2009 عقاري


محمد ابراهيم البادي
05-10-2010, 07:20 PM
الطعن بالتمييز رقم 8 لسنة 2009 عقاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 1/11/2009

(1) من المقرر ـ في قضاء محكمة التمييز ـ ان مفاد ما تقضي به المواد 3 ، 8 ، 18 ، 19 ، 24 من الامر المحلي رقم 32/19987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي ما لم يكن مرخصا له لذلك من السلطات المختصة بالبلدية ويجب ان يتوفر في طلب الترخيص ان يكون شخصا طبيعيا ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وان كان شركة فيشترط ان يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة ، ويعاقب على كل من يخالف احكام هذا الامر او اللوائح الصادرة تنفيذا له باحدى العقوبات التالية :- (1) الانذار (2) ------- ، مما مؤداه ان اعمال الوساطة في بيع العقارات في امارة دبي قد نظمها القانون بقواعد متعلقة بالنظام العامة لا يجوز مخالفتها ، كما ان مؤدى المادة (3) من اللائحة رقم 85/2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي انه لا يجوز لاي شخص ان يزاول نشاط الوساطة في الامارة الا اذا كان مرخصا من الجهات المختصة ومقيدا بالسجل .

(2) من المقرر في قضاء محكمة التمييز ـ ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة طلب الخصوم الى ما يطلبونه من احالة الدعوى الى التحقيق طالما وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .

(3) من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القرائن القضائية ولا تتدخل محكمة التمييز بشأن ما تستنبطه محكمة الموضوع من القرائن طالما كان استنباطها سائغا ، و المجادلة فيما يستشف من القرائن بغية الوصول الى نتيجة اخرى غير التي اخذت بها محكمة الموضوع لا يعدو ان يكون مجرد مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز متى اقام الحكم قضاءه على اسباب سائغة .



المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر ---------- وبعد المدالة ،،،،
حيث ان الطعن اقيم مستوفيا اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن الاول ---------- اقام الدعوى رقم 76/2008 عقاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على الشركة المطعون ضدها ----------- طالبا الحكم بندب خبير عقاري من دائرة الاراضي و الاملاك او اي خبير اخر للاطلاع على دفاتر المدعي عليها وقيودها وحواسبها الألية و المراسلات التي جرت فيها بينهما لحصر الصفقات التي تمت بين الطرفين و احتساب عمولة المدعي من اجمالي تلك المبالغ بواقع 2% على حسب التعامل التجاري في العرف العقاري و القضاء له بما يسفر عنه تقرير الخبير بالاضافة الى الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وقال شارحا لذلك انه وسيط عقاري سبق له التعامل مع المدعي عليها في مجال تسويق و بيع عقاراتها مقابل نسبة مئوية 2% من قيمة العقد وبانه بناء على عرض صادر من المدعي عليها طلبت من المدعي ايجاد مشترين لاراضي و وحدات مشروع اراضي ---------- و بالفعل قام باحضار مجموعة -------- والتي قامت في البداية بشراء وحدتين من المدعي عليها ثم قامت في خلال اسبوع بشراء 48 وحدة بسعر اجمالي 102.860.003 درهم اي ان عمولته تفوق الخمسة عشر مليون درهم ، ومن ثم اقام الدعوى وبتاريخ 25/2/2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 23/2009 عقاري طالبا الحكم له بجميع طلباته و اورد في مذكرته الشارحة انه كان مفوضا من قبل الشركة الطاعنة الثانية لتحصيل المطالبات الخاصة بها ، و اثناء نظر الاستئناف قدمت شركة --------- للعقارات (الطاعنة الثانية) طلبا للتدخل في الدعوى وصفته بانه تدخلا انضماميا وطلبت في ختامه قبوله شكلا وفي موضوعه تعيين الخبير صاحب الدور لاحتساب العمولة المستحقة لها من جراء وساطتها العقارية في بيع مشروع اراضي و وحدات --------- بين المستأنف ضدها و مجموعة -------- ممثلة بشريكها المواطن و الحكم بطلباتها للمستأنف الاصلي تأسيسا على ان المستأنف (الطاعن الاول) يعمل من خلالها وهي شركة قائمة ومرخصة من الجهات المختصة في اجراء الوساطة العقارية ولم يشترط القانون ان يكون العاملين في الشركة المأذونة بممارسة المهنة مرخصين ايضا ، وبتاريخ 17/5/2009 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وفي طلب التدخل بعدم جواز التدخل ، طعن كل من المدعي و الشركة المتدخلة على خذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/6/2009 وطلبا نقضه ، ولم تقدم الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها واذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فقد رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطاعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وحاصلها ان الشركة الطاعنة الثانية قد دخلت انضماميا وطلبت في ختامها صحيفتها الحكم للطاعن الاول بجميع طلباته بعد تعيين الخبير الذي اتفق عليه الطاعنان الا ان الحكم المطعون فيه انتهى الى ان تدخل الشركة المذكورة تدخلا اختصاميا وبالتالي فهو غير مقبول امام محكمة الاستئناف وان الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن مناقشة دفاع الطاعن الاول ودفوعه وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات علاقة العمل بينه وبين الطاعنة الثانية رغم انه وسيلته الوحيدة لاثبات دعواه ، كما التفت عن دلالة المستندتين المقدمين من الطاعن الاول بشأن عمله مع الطاعنة الثانية ومن خلالها وقد ابرم الصفقة ، والثاني بانها فوضته بامر المطالبة وتحصيل الحقوق المالية من المطعون ضدها التي لم تنكر الوكالة بينهما وهو مالا يجوز التصدي له من تلقاء نفسها ، وان الحكم المطعون فيه رفض دعواه تأسيسا على انه غير مرخص له بأعمال الوساطة العقارية حسب المادة (3) وما بعدها من الامر المحلي رقم 32/1987 ، الا انه لم يفطن ان ذات المادة المشار اليها و تلك الواردة في قانون الوساطة العقارية رقم 58/2006 علقت عدم الجواز اذا كان الشخص طبيعيا ولم تمنع ان يكون هناك شخص معنوي مرخص يعمل من خلال شخص طبيعي ليس من الضروري ان يكون مرخصا له ، اذ ان القانون الاخير لم يلزم جميع العاملين و الشخص المعنوي المرخص قانون ان يكون لديهم ترخيص اخر بصفتهم الشخصية طالما كانوا يعملون تحت مظلته و ان اي تصرف منهم سلبا او ايجابا ينصرف الى الشخص المعنوي الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مرودود في جملته ذلك انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان مفاد ما تقضي به المواد 3 ، 8 ، 18 ، 19 ، 24 من الامر المحلي رقم 32/19987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي ما لم يكن مرخصا له لذلك من السلطات المختصة بالبلدية ويجب ان يتوفر في طلب الترخيص ان يكون شخصا طبيعيا ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وان كان شركة فيشترط ان يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة ، ويعاقب على كل من يخالف احكام هذا الامر او اللوائح الصادرة تنفيذا له باحدى العقوبات التالية :- (1) الانذار (2) ------- ، مما مؤداه ان اعمال الوساطة في بيع العقارات في امارة دبي قد نظمها القانون بقواعد متعلقة بالنظام العامة لا يجوز مخالفتها ، كما ان مؤدى المادة (3) من اللائحة رقم 85/2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي انه لا يجوز لاي شخص ان يزاول نشاط الوساطة في الامارة الا اذا كان مرخصا من الجهات المختصة ومقيدا بالسجل ، ومن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة طلب الخصوم الى ما يطلبونه من احالة الدعوى الى التحقيق طالما وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير القرائن القضائية ولا تتدخل محكمة التمييز بشأن ما تستنبطه محكمة الموضوع من القرائن طالما كان استنباطها سائغا ، و المجادلة فيما يستشف من القرائن بغية الوصول الى نتيجة اخرى غير التي اخذت بها محكمة الموضوع لا يعدو ان يكون مجرد مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز متى اقام الحكم قضاءه على اسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي لاسبابه بالحكم المطعون فيه وبعد ان التزم بالقواعد القانونية على المساق المتقدم قد اقام قضاءه برفض الدعوى على ما اورده في اسبابه من ان "البين للمحكمة ان المدعي (الطاعن الاول) لم يكن مرخصا له بممارسة اعمال الوساطة العقارية بامارة دبي وبان اوراق الدعوى خلت مما يفيد تحقق هذا الشرط ومن ثم فان ما قام به من اعمال وساطة و ايا كان وجه الرأي فيها يعتبر مخالفا للقواعد و الاحكام الآمرة التي سبق الاشارة اليها وبالتالي تضحى دعوى المدعي بلا سند من القانون الامر الذي يستوجب رفضها ، ولا ينال من ذلك المستند المقدم بحافظة مستندات المدعي بجلسة 18/1/2009 و المتصمن بتفويض صادر من شركة ---------- (الطاعنة الثانية) للمدعي بتولي امر المطالبة تحصيل الحقوق المالية المستحقة له و الشركة وذلك من جراء الصفقات التي تمت مع شركة -------------- المدعي عليها في الدعوى الراهنة ..... وكان المدعي قد قيد دعواه بشخصه و استند بصحيفة دعواه بالبند (1) بان المدعي وسيط وسمسار عقاري سبق له العمل مع المدعي عليها مرارا و تكرارا ، كما خلت الصحيفة من ذكر المدعي بانه يعمل لدى شركة ----------- او بان تعاقداته مع المدعي عليها كانت لصالحها ، كما ان المدعي حضر بشخصه بجلسة 28/1/2009 و اقر بانه حاليا لديه رصخة ولم تكن لديه سابقا وبنفس الجلسة مكنته المحكمة ليقدم رخصة الوساطة العقارية الا انه عجز عن تقديم ذلك ، ولما كان الثابت من الرخصة التجارية المقدمة بخافظة مستندات المدعي بجلسة 4/2/2009 بان شركة ------- للعقارات شركة ذات مسئولية محدودة وبان مديرها --------- ووفقا لما تقدم فان التفويض السالف البيان لا يعطي الحق للمدعي بمطالبته لحقوق شركة -------- باعتباره ليس الممثل القانوني له ومن ثم فان الاوراق خلت مما يدل على ان المدعي له حق ممارسة اعمال الوساطة قانونا الامر الذي تقضي به المحكمة برفض الدعوى" ، و اضاف اليها الحكم المطعون فيه قوله ان "الثابت باوراق الدعوى ان المستأنف (المدعي في الدعوى الاصلية) قد اقام الدعوى بصفته الشخصية اي شخص طبيعي ولم يشر فيها من قريب او بعيد الى طالبة التدخل مؤكدا انه يمارس الوساطة العقارية بصفته الشخصية اي كشخص طبيعي ولا علاقة له باي شخص معنوي وجاءت طلباته للحكم له بما يسفر عنه تقرير الخبير الذي طلب ندبه ... وحيث ان الثابت بالاوراق وباقرار المدعي انه عندما باشر الوساطة سند الدعوى لم يكن مرخصا له بذلك .... وحيث ان الحكم المستأنف قد التزم بما تقدم من نظر ..... فانه يكون قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه و استند لاسباب كافية وسائغة لحملبما يدين معه وتأييده ولذات الاسباب " ، و اذ كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغا بما له اصل ثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقتون ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل ما اثاره الطاعنان وكان لا يغير من ذلك ما اثير بوجه النعي من ان تدخل الطاعنة الثانية تدخلا انضماميا وليس اختصاميا اذ انه ـ و ايا كان وجـــه الرأي فيه ـ غير منتج في النزاع بعد ان انتهى الحكم المطعون فيه ـ صائبا ـ الى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ومن ثم فان النعي على الحكم بما سلف يكون على غير اساس .

لذلك

حكمت المحكمة برفض الطعن و بالزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

عدالة تقهر الظلم
05-11-2010, 12:17 AM
تسلم اخي محمد على الحكم

law student
05-11-2010, 12:54 AM
تسلم يمينك على الطرح و جزك الله خير

عقد القانون
05-11-2010, 05:06 PM
بارك الله فيك أخي عالطرح الطيب..

(
)

يعطيك ألف عافيه ||~

محمد ابراهيم البادي
05-12-2010, 01:52 PM
الف شكر لاصحاب السمو و السعادة على المرور الرائع اخواني و الله لا يحرمني منكم

دبلومآسية
05-20-2010, 06:17 PM
تسلم شيخي ع الطرح الطيب
وعساك ع القوة

محمد ابراهيم البادي
05-22-2010, 12:07 PM
شاكر لج المرور الطيب استاذة

محمد حسين إدريس أحمد
12-29-2013, 08:36 AM
جزاك الله خيرا