المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة بشأن تقديم الاستقالة


sameersn
11-29-2014, 12:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وافضل الصلاة والسلام على رسول الله
في البداية يسعني ان ابارك لدولة الامارات حكومة وشعبا بمناسبة عيد الاتحاد الوطني
سؤالي بسيط . بخصوص تقديم الاستقالة عن انتهاء العقد الغير محدد المدة
تتنتهي بطاقة عملي في 19-1-2015 واكون عندها قد اتممت عامين من العمل لدى الشركة
متى يجب علي تقديم الاستقالة قبل بشهر من هذا التاريخ ام عند انتهاء التاريخ .
وفي حال قدمتها قبل بشهر وهذه رغبتي . هل يمكن للكفيل ان يلغي بطاقة عملي
بدون فترة الانزار متعمدا تكبيدي حرمان 6 اشهر لعدم اتمام العامين ؟
كنوع من الضرر
ارجو الافادة ولكم جزيل الشكر

احمد عبد الحميد الحريرى
11-29-2014, 08:00 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبة لسؤالك اخى العزيز فالقانون على يشترط الإنذار فى العقد المحدد المدة ولا يترتب على إغفاله إى أثر قانونى عليك البقاء فى العمل حتى إنتهاء مدته وبعده قدم خطاب لرب العمل بعدم رغبتك فى تجديد التعاقد معه ، وبالنسبة للحرمان من العمل فله شروط لا تنطبق على حالتك لكونك ستكون أتتمت العامين كما ان الأمر يتختلف بحسب وظيفتك عملك هل هو عمل مهنى او حرفى أسال الله ان ييسرلك أمرك ويصلح حالنا وحالك

sameersn
11-29-2014, 11:28 PM
اشكرك اخي الكريم على الرد والتوضيح نوعا ما عملي حساس يحتاج وقت لايجاد البديل المناسب فهو مجال فني في التصميم الثلاثي الابعاد الخاص بالمناسبات من اجل ذلك كان رغبتي بتبليغ صاحب العمل لتمكينه من ايجاد البديل المناسب

محمد الجمل مستشار قانونى
11-30-2014, 05:49 PM
اخى الفاضل : العقود غير محددة المده الأستقاله فيها تكون قبل شهر من تركك للعمل مع شرط بقائك طيله مدة الشهر والا ترتب عليها تعويضا يسمى شهر بدل الأنذار ولا يشترط القانون وقتا محددا او معينا لتقيدمها ، كما ان الحرمان هو اجراء ادارى فى كل الأحوال سواء كان الالغاء من جانبك او من جانب رب العمل طالما فى كل الأحوال لم تكمل مدة عامين .

احمد عبد الحميد الحريرى
11-30-2014, 08:38 PM
لا شكر على واجب اخى العزيز لكنى أوكد ان رأى كان بالنسبة للعقد المحدد المدة " فهو الذى لا يتحاج إلى إنذار " أما بالنسبة للعقد الغير محدد المدة فيجوز إنهاءة فى اى وقت ولكن القانون يشترط أن يسبق الإنهاء إنذار تبقى بعده بالعمل لمدة شهر الإنذار وتستحق كافة حقوقك المالية أما بالنسبة للحرمان فكما قلت لك تختلف بإختلاف عملك ومهنتك وحدد قرار وزير العمل حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية دون اتفاق الطرفين على هذا الإنهاء، تشمل الحالة الاولى اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً او اتفاقاً.

وتشمل الحالة الثانية، انهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، وذلك في حالات الشكوى المرفوعة من قبله على المنشأة، شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة، إضافة إلى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، شريطة صدور حكم نهائي لصالح العامل، متضمناً احقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، او أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل، على ألا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب حالة قيام صاحب العمل بانهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه، وبدون تقديم استقالة من قبل العامل.

وحدد قرار وزير العمل ثلاث حالات يجوز بموجبها للوزارة منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، الأولى أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات، طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، وبشرط أن لا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول، و7 آلاف درهم للمستوى المهاري، الثاني و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث.

sameersn
12-01-2014, 10:04 AM
جزاكم الله خيرا اخواني الكرام اصبح الموضوع واضح بالنسبة لي ساتقدم قبل بشهر من نهاية عقدي برسالة فحواها بانني لاارغب بتمديد عقدي حتى بتثنى للشركة ان تبحث عن البديل المناسب