مشاهدة النسخة كاملة : القصور في قانون الاتجار بالبشر وخاصة في عمالة الاطفال محليا ودوليا ؟
mandoza
11-04-2014, 10:35 PM
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استفساري هو عن القصور سواء كان من الناحيه التشريعيه او العقابيه في قانون الاتجار بالبشر رقم 51 لسنه 2006 لدوله الامارات ؟؟
بالنسبة لعمالة الاطفال ؟؟
السؤال الثاني
هل هناك تضارب في تحديد سن الطفل بالنسبه للقوانين المحليه سواء كانت في قانون العمل او الاحداث او الاتفاقيات الدوليه لحقوق الطفل او قانون العمل الدولي ؟؟ وهل هذا التضارب يؤثر على الحمايه الجنائية للطفل ؟؟؟
المطلب الثالث هل ممكن تعرضون لنا جميع النصوص المحليه والخاصه بالاتفاقيات الدوليه بالنسبة لعمالة الاطفال ؟؟
اتمنى التفاعل في الموضوع
شكرا
محمد ابراهيم البادي
11-05-2014, 08:17 PM
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=17530
اتمنى منك المرور على هذا الرابط
وسيكون نقاشنا قريب ان شاء الله بخصوص الموضوع
mandoza
11-06-2014, 06:35 PM
اشكرك على الرد وعلى الرابط .. من وجهه نظري الاتفاقيه هذه تم تقسيم سن الطفل فيها عده مرات من ١٣ سنه الى ١٨ ووضع استثناءات كثيرة
والماده ٣٦ من الاتفاقيه تبين عدم قوة الاتفاقيه هذه مجرد وجهه نظر لانها لا تعطي لنفسها قوة بتاتا وتقول بان اذا خالف ما جاء في هذه الاتفاقيه مع اي تشريع وطني او ما تم ذكره في اتفاقيات دوليه او عرفيه يسقط قوة بنود الاتفاقيه .. اعتقد بان اتفاقيات منظمة العمل الدوليه ١٨٢ و ١٣٨ فيها اشياء معقوله وتقريبا محدده اكثر اما هذه الاتفاقيه اعطت خيارات كثيره ًواستثناءات اكثر !!!
واعتقد بان المجلس الوطني وافق على مشروع قانون حمايه الطفل الجديد ( قانون وديمة سابقا) ووضع بنود جيده ومن ظمنها ان الطفل او الحدث لا يجوز له الانخراط في العمل الا بعد بلوغه سن ١٥ سنه واعتقد بانه وفق في ذلك كون ان سن ١٥ هو السن الذي يعتبر فيه الانسان قد وصل لمرحله البلوغ وفقا للشريعه الاسلاميه ( بناءا على راي الجمهور)
محمد ابراهيم البادي
11-06-2014, 08:30 PM
استاذي الفاضل
هنا السؤال تغير اطاره
ففي الطرح كان عن موضوع الحالات القسرية التي يتعرض لها الاطفال و المعاقين في قانون الاتجار بالبشر وكيف ـ لربما النظر اليها ـ ، وفي الطرح الثاني عن المسؤولية الجنائية للحدث
وبعيدا عن هذه الاتفاقية التي قدمتها ، ففي قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاتحادي اعتبر حدثا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره
و في وثيقة ابوظبي للنظام الموحد للاحداث بدول مجلس التعاون الخليجي ـ والتي سترى النور قريبا ـ وفي الفقرة (أ) من المادة (1) جرى النص على ان الحدث كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره
واترك لك المجال في اكمال النقاش سيدي
mandoza
11-08-2014, 05:37 PM
اشكرك على تفاعلك .. اسمح لي انا دخلت موضوعين ببعض
خلنا نركز في موضوع واحد وهو العمالة الغير مشروعه للاطفال في ظل قانون الاتجار بالبشر ٥١ لسنة ٢٠٠٦ ؟
وقانون العمل رقم ٨ لسنه ١٩٨٠ ؟
ومشروع قانون حقوق الطفل الذي وافقت عليه الامارات ( قانون وديمه سابقا ) ؟
سؤالي هو السن المعتمد في ظل القوانين المذكوره بالنسبه لعمل الطفل ؟؟؟
و العقاب المقرر في كل قانون مذكور في حاله مخالفته ؟
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.