المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 10 لسنة 1999 احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
05-06-2010, 12:28 PM
الطعن رقم 10 لسنة 1999 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/6/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد مصطفى الخالدي و احمد نصر الجندي

موجز القاعدة :-
احوال شخصية "نفقة" ـ اثبات "عبء الاثبات" .
اقامة الزوجة مع زوجها في منزل واحد شاهد له على الانفاق ـ من يدعي خلاف هذا الظاهر يقع عليه اثبات عكسه .

القاعدة القانونية :-
المقرر عند المالكية بسقوط نفقة الزوجة على زوجها ان اكلت معه ولو كانت نفقتها مقررة ، وان الكسوة في ذلك كالنفقة فاذا كساها معه فليس لها غيرها ، كما ان المقرر ايضا ان اقامة الزوجة مع الزوج في منزل واحد شاهد له على الانفاق ، ومن ثم يقع على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 636/1998 احوال نفس مسلمين على الطاعن طالبة الحكم بالزامه بان يؤدي لها مبلغ عشرة الاف درهم كنفقة شهرية شاملة لها ولاولادها منه ------ و ------ و -------- و قالت في بيات ذلك انها زوجته بصحيح العقد الشرعي منذ اثني عشر عاما ورزقت منه بالاولاد المذكورين 10 ، 9 ، 6 سنوات وانها مازالت في عصمته وطاعته والا انه امتنع عن الانفاق عليها وعلى اولاده منها الا من نفقة ضئيلة لا تكاد تكفي معيشتهم اليومية و لا توفر لهم حياة كريمة رغم قدرته ويساره اذ يعمل رائد شرطة براتب مقداره سبعة عشر الف درهم اضافة الى بدلات اخرى وقد طالبته اكثر من مرة توفير مسكن مناسب وخادم وسائق وما تتطلب من ظروف المعيشة الامر الذي اضطرها لرفع الدعوى ، وفي 26/12/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 238/98 احوال شخصية طالبة الغاءه والحكم لها بطلباتها ، وبجلسة 20/3/999 التي لم يحضرها الطرفان حكمت المحكمة الحكم المستأنف وبالزام المستأنف ضده (الطاعن) بان يؤدي للمستأنفة مبلغ 3000 درهم شهريا كنفقة زوجية لها بكافة لوازمها من تاريخ الحكم ومبلغ 4000 درهم كنفقة شهريا للصغيرين ------- و -------- بالسوية بينهما ومبلغ 3000 درهم للصغيرة -------- شهريا شاملة كافة لوازمها من تاريخ الحكم ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/5/1999 طالب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة ـ في الميعاد ـ طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقوم انه يقوم بالانفاق على المطعون ضدها و اولاده منها ولم تنكر هي ذلك اذ تقييم هي واولادها في منزل واحد ويتولى الانفاق عليهم في المأكل و الملبس والمشرب و الكسوة اكثر بكثير مما استقر عليه المذهب المالكي ، كما وفر لها الخادمة التي تقوم بخدمتها وخدمة اولادها ووفر المسكن اللائق واذ لم تقدم المطعون ضدها الدليل على عكس ذلك وقضى الحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك ـ بالزامه بالنفقة لها ولاولادها منه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر عند المالكية بسقوط نفقة الزوجة على زوجها ان اكلت معه ولو كانت نفقتها مقررة ، وان الكسوة في ذلك كالنفقة فاذا كساها معه فليس لها غيرها ، كما ان المقرر ايضا ان اقامة الزوجة مع الزوج في منزل واحد شاهد له على الانفاق ، ومن ثم يقع على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها دون معقب عليها ـ في ذلك ـ من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام الطاعن باداء نفقة للمطعون ضدها التي لم تنكر اقامتها معه في منزل الزوجية هي و اولادها ووجود الخادمة ـ لمجرد قولها ما ينفقه الطاعن لا يكفي معيشتهم اليومية ولا يوفر حياة كريمة رغم قدرته ويساره وذلك على ما اورده باسبابه "ان اصل الانفاق متفق عليه وانما الاختلاف في مقدار النفقة وكفايتها وانه لئن كان المقرر شرعا اقامة الزوج مع زوجته في منزل واحد شاهد له بالانفاق وان على من يدعي خلاف هذا الظاهر اثبات عكسه فان مناط طلب الزوجة نفقة زوجية لها عن فترة سابقة على النزاع الذي نشب بينها وبين زوجها ويظل التزامه بالانفاق عليها و على اولادها منه قائما بعد ذلك تقدره المحكمة" ، واذ كانت هذه الاسباب وحدها لا تكفي لاثبات تقتير الطاعن وامتناعه عن الانفاق على المطعون ضدها ولا تؤدي الى ذلك وبني الحكم قضاءه عليها يكون معيبا بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على ان يكون مع النقض الاحالة.
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد و الزمت المطعون ضدها بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .

مجموعة احكام محكمة التمييز ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000

محمد ابراهيم البادي
05-08-2010, 01:52 PM
شو شباب مليتو من الاحكام ؟؟؟؟؟

law student
05-08-2010, 04:42 PM
تسلم اخويه البادي على الطرح

ما ينمل من مواضيعك

و السموحة منك هذه فترة امتحانات و الأخ سعيد كتب نيابة عن الطلبة في موضوع أخبار الأعضاء.

محمد ابراهيم البادي
05-09-2010, 11:56 AM
شاكر مرورك الرائع
مع اعتذاري للجميع

عقد القانون
05-11-2010, 05:07 PM
بارك الله فيك أخي عالطرح الطيب..

(
)

يعطيك ألف عافيه ||~

محمد ابراهيم البادي
05-12-2010, 01:51 PM
شاكر مرورج الرائع

روح وريحان
11-29-2010, 06:06 PM
اخي البادي



مواضيعك قيمة ومفيدة



لك مني اجمل باقة ورد

محمد ابراهيم البادي
11-30-2010, 12:33 PM
الف شكر ع الهدية الراقية
اقبلها وكلي فخر

محمد حسين إدريس أحمد
06-14-2011, 10:56 PM
جزاك الله خيرا وربنا يثبت اجرك

محمد ابراهيم البادي
12-24-2011, 07:41 PM
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين رب العالمين

محمد حسين إدريس أحمد
12-26-2013, 11:41 AM
جزاك الله الف خير