el arabi
11-03-2014, 11:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء الافادة القانونية عن ذلك الموضوع
موجز عن النزاع القانوني ( رئيس مجلس ادارة بنك ....... اصدر وكاله قضائية لاحدى الزملاء المحامين اثناء فترة انتدابة لرئاسه البنك ...... ثم تم عزله وعين بموجب محضر اجتماع جمعية عموميه رئيس مجلس ادارة اخر , إلا أن الزميل المحامي كلف باقامة دعوى ضد الغير ولم يصدر له وكاله جديده بالصفة لرئيس مجلس الادارة المعين حديثا و قد استخدم الوكاله السابق صدورها من رئيس مجلس الادارة الذي تم عزله لاقامة تلك الدعوى وقد صدر قضاء محمكة اول درجة .... والان في مرحله الاستئناف )
تمسكنا بالدفع ببطلان اجراءا الخصومة لانعدام اهلية اجراءات الخصومة المدعي ؟؟؟؟
الافادة عن الموضوع من صحه الدفع من عدمة ..... وان وجد سابقه قضائية لهذا الدفع جزاكم الله كل خير
هام وضروري وعاجل
الاسانيد القانونية :::-
حيث انة من المقرر قانونا بأن هناك فرق بين الصفة الاجرائية والصفة في الدعوى وأن الاخيرة من شروط قبول الدعوى ويؤدي تخلفها الى الحكم بعدم قبول الدعوى اما الصفة الاجرائية فهي شرط لصحة اجراءات الخصومة وتخلفها يؤدي الى الحكم ببطلان كافه الاجراءات القانونيه .
• واستنادا لنص المادة 93 /2 من قانون المعاملات المدنية
• واستنادا لنص المادة 94 من قانون المعاملات المدنية
• وايضا لنص المادة 104 من القانون الشركات التجارية
رجاء الافادة القانونية عن ذلك الموضوع
موجز عن النزاع القانوني ( رئيس مجلس ادارة بنك ....... اصدر وكاله قضائية لاحدى الزملاء المحامين اثناء فترة انتدابة لرئاسه البنك ...... ثم تم عزله وعين بموجب محضر اجتماع جمعية عموميه رئيس مجلس ادارة اخر , إلا أن الزميل المحامي كلف باقامة دعوى ضد الغير ولم يصدر له وكاله جديده بالصفة لرئيس مجلس الادارة المعين حديثا و قد استخدم الوكاله السابق صدورها من رئيس مجلس الادارة الذي تم عزله لاقامة تلك الدعوى وقد صدر قضاء محمكة اول درجة .... والان في مرحله الاستئناف )
تمسكنا بالدفع ببطلان اجراءا الخصومة لانعدام اهلية اجراءات الخصومة المدعي ؟؟؟؟
الافادة عن الموضوع من صحه الدفع من عدمة ..... وان وجد سابقه قضائية لهذا الدفع جزاكم الله كل خير
هام وضروري وعاجل
الاسانيد القانونية :::-
حيث انة من المقرر قانونا بأن هناك فرق بين الصفة الاجرائية والصفة في الدعوى وأن الاخيرة من شروط قبول الدعوى ويؤدي تخلفها الى الحكم بعدم قبول الدعوى اما الصفة الاجرائية فهي شرط لصحة اجراءات الخصومة وتخلفها يؤدي الى الحكم ببطلان كافه الاجراءات القانونيه .
• واستنادا لنص المادة 93 /2 من قانون المعاملات المدنية
• واستنادا لنص المادة 94 من قانون المعاملات المدنية
• وايضا لنص المادة 104 من القانون الشركات التجارية