محمد ابراهيم البادي
05-06-2010, 12:26 PM
الطعن رقم 579 لسنة 27 القضائية ـ شرعي مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2007
برئاسة الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و امام البدري
المبدأ القانوني :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ به محمولا على اسبابه مادامت قد اقتنعت بما رتبه عليها ومما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة الى التقرير ما يستحق الرد عليها استقلالا وهي ليست ملزمة بتعقب الخصوم في مختلف حججهم وطلباتهم و اقوالهم متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت دليلها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله وهي ليست ملزمة بندب خبير اخر متى وجدت في الدعوى وتقرير الخبير المنتدب ما يكفي لتكوين عقيدتها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق تلاوة تقرير التلخيص و بعد المداولة ،،
حيث ان الواقعاتعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الاوراق تتحصل ف ان ---- و ----- اقاما الدعوى رقم 375/2002 تركات المقيدة في 19/2/2001 بطلب تقسيم تركة ------- و والدتهما --------- التي توفيت بعده وبعد نظر القضية بعد جلسات احالتها محكمة التركات الى الدائرة الكلية فقيدت برقم 7/2003 و ادعيا ان عناصر التركة هي نصيبهما في تركة ابنها ------- في بيت شعبي بمنطقة ------- ومزرعة ------- و ارض استثمارية ---------- عليها مباني وتقسيم التركة العقارية وتحددي نصيب كل وارث من القيمة ليتمكن الورثة غير المواطنين من الحصول على نصيبهم نقدا ، وبتحديد مراكز المدعيين تبين (1) من الحكم الصادر في القضية رقم 668 تركات 1998 بمحكمة العين الشرعية الصادر في 9/12/1998 ان (1) ------- توفى في 23/11/98 و انحصر ارثه في امه ------ وزوجته -------- ـ المدخلة بالحكم 386/1999 و اولاده ----- و ------ و ------ و ------ و ------- و -------- و ------ و ------ و ------- و -------- البالغين دون سواهم (2) ان ------ توفيت في 15/6/2000 و انحصر ارثها بالحكم 535 تركات 2000 الصادر من 8/1/2001 من محكمة العين الشرعية في اولادها ------ و -------- و ------- و ------ و ------ و ------- البالغين من زوجها المتوفى قبلها ------- دون وارث سواهم (3) توفي -------- في 21/7/2000 وانحصر ارثه بالحكم 373 تركات 2000 في زوجته ------- الباقية بصمته الى وفاته و في اولاده منها ------- و ------- و --------- و ------- و ------- القاصرين واعمارهم على التوالي 11 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 دون وارث سواهم واقيمت امهم مقدما عليهم (4) ثم توفيت ------- في 14/10/2003 اثناء دعوى التقسيم و انحصر ارثها بالحكم 566 تركات 2003 الصادر من محاكم دولة البحرين الشرعية في 14/10/2003 في زوجها ------- وبناته منه ------ و ------ و ------ و ------ واختها الاشقاء ------ و ------- و ------ و ------- و ------ البالغين و اولاد -------- دون سواهم ، و ان -------- سالفت الذكر ادخلت في وزثة زوجها ------ بالحكم 386/1999 الصادر من محكمة الشرعية في 22/9/1999 وقد حكم في القضية 46تركات 99 بجلسة 17/8/1999 محكمة العين بالحجر على المدعوة --------- لفقدها الوعي و الادراك والتمييز بسبب الشيخوخة واقامة ابنها -------- قيما عليها ، وتركة -------- ـ محل النزاع ـ هي مصيبها في تركة ابنها المتوفي قبلها -------- و عناصرها حسب افادة الجهات المختصة هي ارض سكنية رقم -------- منطقة -----/------ العين و مساحتها 80×80 قدما مربعا و خالية من الموانع كافادة مدير ادارة تسجيل الاراضي ـ العين ـ المؤرخة 8/10/2002 قدرتها لجنة المصالحة بديوان الحاكم بالمنطقة الشرقية بمبلغ 1.500.000 درهما ارضا ومباني ، وبيت شعبي رقم ------- بمنطقة ------- قدرته لجنة المصالحة السابق ذكرها بمبلغ 760.000 درهم بكتابها المؤرخ 10/4/2001 ومزرعة بمنطقة -------- قدرتها ذات اللجنة بمبلغ 300.000 درهم ورصيده ببنك --------- 15.432.99 درهم و ايجارات شقق البناية سالفة البيان .
وصرحت ------- في شرح دعوى موكلتها ------ امام اول درجة بان ------ قد تنازل عن نصيبه في تركة والدته ----- لبقية ورثتها وبجلسة 22/10/2002 حضر ------ بصفته وكيلا عن ورثة ------ و ادعى بان جميع ورثة ------- عدا ------- و -------- تنازل كل واحد منهم عن حصته في تركتها مقابل 10.000 درهم ولم يتم هذا التنازل امام المحكمة فانكروه .
وردت ----- و ------ و وكيلة ------ بان ------ اخبرهم بان المبالغ التي اخذوها من نصيبهم ويوجد بها حكم وفي ذات الجلسة صرحت ------- بانها متنازلة عن نصيبها في حصة والدتها ----- الآيلة لها والدها ------- لفائدة اولاد ------- بدون مقابل ، وبجلسة 23/12/2002 ادعى -------- وكيل ورثة ------- بان -------- و ------- تنازلتا عن نصيبهما لفائدة ورثة والدهم ثم اردف ان جميع ورثة ------ بما فيهم -------- و ------- تناولوا لفائدة ورثة والدهم وقد اكدت ------ و ----- ان موكيلهما يطالبان بفرز نصيبهما من تركة ------- .
وبجلسة 19/1/2003 صرح وكيل المدعي عليهم بان كل من ----- و ------ و ------- تنازلوا عن حقهم مقابل سلمت لهم وقدم افادات عرفية تفيد ان ------ تنازل مقابل 10.000 درهم ومثله ------- وعقبت وكيلة ------- على ذلك ان امها ------ وقعت على اساس ان المبلغ الذي وقعت عليه جزء من حقها فقط ولم توقع على وجه التنازل و ان الورقة التي وقعت عليها غير مطبوعة وبدون شهود وتفاجأت بان الورقة التي قدمها وكيل المدعي عليهم مطبوعة وعليها شهود وتفيد التنازل ، وعقب وكيل المدعي عليهم بانه ينكر ما ادلى به وكيلا ----- و ------ وبانه توجد بصمة على الورقة المطبوعة وطلب سماع البينة على التنازل فاسمتعت المحكمة الجزئي لشهادة ---- فشهد بعد اداء القسم بان ------- تنازلت عن نصيبها في تركة امها ------ مقابل 10.000 درهم وبصمت على هذا التنازل امامه ، كما شهد الثاني ------- بهد اداء القسم بان والده اخذ من المدعي عليهم 10.000 ولا يدري هل هو مقابل تنازل عن باقي صحته من التركة موضوع الدعوى ام اخذه على انه جزء من حقه في التركة و ان والده وقت اخذ المبلغ كان يتمتع بقواه العقلية ، و انه لا يدري مضمون الورقة وقت التوقيع عليها و ان التوقيع عليها توقيع و الده .
وطلب وكيل المدعي عليهم رد اليمين على المدعيين بخصوص انكارهم التنازل المثبت في الوثائق المدرجة باوراق الدعوى المتضمنة بانهما وقعا عليها على اساس انهما متنازلين عن باقي صحتهما من التركة مقابل المبالغ التي اخذاها منهم وفي حالة حلفهما يستحقان حقهما من التركة ، وبجلسة 1/2/2003 حضرت ----- و ------ وجهت لهما المحكمة الجزئية اليمين التي طلبها وكيل المدعي عليه ------- فحلفا بانهما لم يوقعا مقابل التنازل عن نصيبهما في التركة مووضع الدعوى مقابل المبالغ التي اخذاها و انهما وقعا على اخذ هذه المبالغ على اساس انها جزء من حقهما في التركة و ان حقوقهما الاخرى غير خذه المبالغ باقية في التركة كما هي من قبل ، وقد حلفا بحضور ------- وتقدم ------ بطلب مؤرخ 10/5/2003 يطلب فيه شراء المنزل الشعبي بمبلغ 760.000 درهم و المزرعة بمبلغ 300.000 درهم و الارض الاستثمارية بمبلغ 1.500.000 درهم ، وقضت محكمة العين الشرعية بجلسة 13/5/2001 بانها اطلعت على الحكم 55/2000 ومفاده ان ------ خرحت عن ميراثها في زوجها ------- الى بقية ورثته المشمولين بالحكمين 88/98 و 386/99 محكمة العين ، و انه بجلسة 25/4/2001 تنازل ------ عن ميراثه في والدته ------- الى بقية ورثتها مقابل مبلغ عشرة الاف درهم و اقر بتسلمه وقبل الورثة المتنازل لهم التنازل ومن ثم حكما باثبات خروج ----- عن ميراثه في والدته ------ الى بقية ورثتها الثابتين بالحكم 535/2000 مقابل عشرة الاف درهم ، وبجلسة 20/5/2002 حكمت المحكمة الجزئية بعد اختصاصها بنظر الدعوى باحالتها الى الدائرة المدنية الكلية بالمحكمة فقيدتها برقم 7/2003 كلي مدني وقد لها كل من ------ و ------- و -------- اولاد ------ اقرارا بتنازلهم عن نصيبهم الشرعي الايل لهم من مورثتهم ------ الى كل من ----- و ----- و ----- و----- و ----- اولاد ----- بدون مقابل ووثق لدى محكمة العين الشرعية برقم 10875/2003 بتاريخ 8/12/2003 وصرح ------- امام الدائرة الكلية بانه تنازل عن نصيبه في تركة اخته ------ لورثتها الشرعيين زوجها وبناتها ---- و ----- و ------ و ----- وقبلت ----- وكيل المدعيين التنازل ، واعاد ----- امام الدائرة الكلية ادعاءه السابق امام الدائرة الجزئية بان ------ تنازلت عن ميراثها الى اولاد ------ مقابل 10.000 درهم و تسلمتها في حياتها وتمسك بشهوده والاوراق العرفية التي سبق تقديمها وصرح ------- بان والده ينكر التنازل .
وبجلسة 23/2/2003 حكمت الدائرة الكلية بندب الخبير الحسابي ------- في الدعوى لتحديد نصيب ------ في تركة والدتها مريم ------- فيما ورثته ------- من ابنها ------- في المزرعة بمنطقة ------ و الارض الاستثمارية ------ وحسابه ببنك ------- وكذلك الوريث ------- فاودع الخبير تقريره ووافق عليه ------ بوكالته عن والده ------ واعترض عليه ------ وكيل ورثة ------ فاودع تقريرا تكميليا بالرد على اعتراضاتهم ، وبجلسة 17/5/2004 حكمت محكمة اول درجة اولا بتخارج ------ وورثة ------ من تركة مورثتهم ------ و احقية كل واحد منهم (52.876.78 درهما) ، ثانيا باحقية ------ في مبلغ (115.753.56 درهم) قيمة نصيبه في متروك مورثته ----- .
استأنف ورثة ------- الحكم بالاستئناف رقم 129/2004 العين ـ اعادت المحكمة المهمة الى الخبر الحسابي لبحث اعتراضات المستأنفين وبعد ا اودع تقريره التكميلي حكمت في 8/10/2005 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من احقية ------- في مبلغ التخارج وبتعديل المبلغ المستحق لورثة ------- بجعله (53009.9 درهم) و المبلغ المستحق لصالح ------- بجعله 116.018.18 درهم ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك .
طعن الطاعنان بالطعن الماثل واودع المطعون ضدهم مذكرة بالرد واودعت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي ، ورأت الهيئة في غرفة المشورة ان الطعن جدير بالنظر .
وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر في 8/10/2005 وتسلم الطاعنون نسخة منه في 22/10/2005 وتقدموا بالطعن بالنقض بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 9/11/2005 ومن ثم فان الطعن يكون مقدما في الميعاد عملا بالمادة 176 من قانون الاجراءات لمدنية التي رفع الطعن في ظلها وقبل تعديلها بالقانون رقم 30/2005 .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالارواق من وجوه حاصلها (1) انه استند الى الخبير المنتدب رغم قصوره فان التقرير لم يرد على اعتراضات الطاعنين رغم جوهريتها فقد تنازل ------- عن نصيبه في ارقه في حصة امه ------ وحصته فيه 99.889.14 درهما ورغم اثبات تنازله عنه لورثة ------- احتسب له المبلغ ولم يوزعه على المتنازل لهم ، (2) انه استند الى تقرير الخبير الذي انتهى اليه ان ايجار الشقتين المؤجرتين بمعرفة الورثة هو (375000 درهم) بوصفه اجر المثل رغم تعارض ذلك مع المستندات المقدمة بالاوراق ، (3) ان التقرير لم يحتسب المبالغ التي صرفها الطاعنون لحساب المزرعة ومقدارها 56000 درهم فضلا عن سداد دين قدره 50.000 درهم لصالح بنك ------ لم يحتسبه الطاعنين مما يعيب الحكم باوجه النعي ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي برمته مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ به محمولا على اسبابه مادامت قد اقتنعت بما رتبه عليها ومما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة الى التقرير ما يستحق الرد عليها استقلالا وهي ليست ملزمة بتعقب الخصوم في مختلف حججهم وطلباتهم و اقوالهم متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت دليلها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله وهي ليست ملزمة بندب خبير اخر متى وجدت في الدعوى وتقرير الخبير المنتدب ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد احاط بواقعة الدعوى على بصيرة وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية واقام قضاءه عللا بان محامي المستأنفين تقدم بجلسات المرافعة بمذكرة شارحة لاعتراضاته على تقرير الخبير المودع في الدعوى وتقدم وكيل المستأنف ضدهم بمذكرة فند فيها ما اثاره دفاع المستأنفين فاعادت المحكمة المهمة للخبير الذي بحث في تقريره التكميلي اعتراضات المستأنفيت فطلب وكيلهم ندب خبير اخر وان الذي يتبين للمحكمة من الاوراق ان ااسباب الاستئناف قد تم فحصها بمعرفةالخبير الحسابي الذي فندها ورد عليها و استبعد مبلغ (45.000 درهم) السابق ايداعه بالشيك رقم ------ بتاريخ 31/3/98 المقدمة من دائرة التشريفات و رأت المحكمة الاخذ بتقرير الخبير لمودع لدى اول درجة وكذا تقريره التكميلي المقدم لمحكمة الاستئناف الذي عدل فيه المبلغ المستحق لكل من ورثة ----- و ------ وتعتبره جزء مكملا لحكمها لسلامة الاسس التي قام عليها وتأخذ بها سندا و عمادا لحكمها واستبعد الخبير المبلغ المقضي به لفائدة ----- اذ الثابت بالاوراق انها تنازلت بدورها عن نصيبها في الارث بموجب الاقرار الموقع عليها ببصمتها الموثق برقم 9126/2002 بمحكمة العين الشرعية في 11/12/2002 مما رأت معه المحكمة استبعاد ما قضي به الحكم المستأنف من احقيتها في التخارج بالمباغ الوارد بمنطوق الحكم وتعديل المبلغ المستحق لكل من ورثة ------ و ----- على نحو ماورد بمنطوق الحكم وهذه اسباب سائغة وله اصلها من الاوراق بما يكفي لحمل قضائها وفيها الرد الضمني المسقط لما اثاره الطاعنون من جدل لا ينال من صحة الحكم اذ ان الخبير قد عرض لدفاع الطاعنين وانتهى في اسبابه التي اخذ بها الحكم الى خروج ------ عن ميراثها في زوجها ------ الى بقية ورثته وقسم التركة عليها بعد خروجها و الى ان ------- تخارج عن نصبه في تركة امه ------ الى بقية الورثة وقسمها عليهم بعد خروجه و خصم من كل ----- و ------ (10.000 درهم) ما اخذه كل منهما واعطاء باقي حصته والى تنازل اشقة ------ اليها عن حصهم عدا ----- الذي لم يتنازل وقسم تركتها بعد ذلك وانتهي في النتيجة الى ان نصيب ------ من تركة وادتها هو (54.214.45 درهم) وصالح (118.428.89 درهما) ، كما اوضح في تقريره التكميلي انه بمراجعته تقريره الاصلي جيدا اتصح انه [1] لم يتم احتساب اي مبلغ من ------ المتنازلة الى ابناء ------ لصالح المسأنف ضدهم ----- وورثة ----- ، [2] ان المسكن الشعبي حسب قرار المجلس التنفيذي رقم (20) جلسة 3/5/97 يعود ويبقي لاولاد المتوفي وعندما يكبرون ويتأهلون برد للحكومة وعليه فان المستأنف ضدهم غير مسئولين عن صيانته وغير مسئولين عما يزعم المستأنفون صرفه [3] وما انفقه المستأنفون على صيانة الفيلا حسب تقدير وكيلهم وقيمة المكيفات تم خصمه من التركة قبل توزيعها [4] وانهم لم يشاوروا جميع الورثة ولم يأخذوا موافقتهم على بناء المسجد الذي تم بناؤه وقد تنازل اخيرا المستأنفون عن طلبلهم تكليف بنائه واعتبروه صدقة جارية [5] وانه طلب من ------ وكيل الورثة مده بالعقود الخاصة بايجار الفيلتين المؤجرتين بمعرفتهم فافاده بانه ليس لديه اي عقود فقدم لهما اجر المثل من بعد وفاة ------ عن 64 شهرا قياسا عن اجر الشقتين الاخرتيت المؤجرتين بواسطة دائرة المشتريات [6] ان الدين المستحق لبنك ------- على المزرعة 50.000 درهما كان مقررا قبل وفاة ------- وقت ان كان ------ قيما عليها يتسلم ممتلكاتها ويتولى ادارتها والصرف عليها فلا يجوز تجميع و ترحيل المصاريف الى ما بعد وفاتها [7] المزرعة موقوفة التسويق كما يدعي المستأنفون في مذكرة تعقيبهم المقدمة في 18/12/2004 منذ حياة مورثهم وحتى الان فبأي طريق يتم الاقتراض من البنك وكذلك تأجير المزرعة (8) بمراجعة حساب المتوفي لدى بنك ------ بتاريخ 31/3/98 تم ايداع الشيك رقم ----- بمبلغ 45000 درهما من دائرة المشتريات في حسابه وبسؤال الدائرة اتضح ان الشقة مؤجرة في شهر فبراير من كل عام وهذا المبلغ يخصها وينزل في الحساب خلال شهرين من بداية العقد وانتهى من هذا البيان المفصل الى ان المستحق لـ ------ 53009.9 درهما من تركة والدتها ----- من حصتها في ابنها ------ بعد استبعاد 45.000 درهم من التركة ونصيب -------- 116.018.18 درهما ومن ثم فلا يعدو النعي برمته ان يكون جدلا موضوعيا فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة فهو على غير اساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعنين الرسم والمصاريف وامرت بمصادرة التأمين والفي درهم مقابل اتعب المحاماة للمطعون ضدهم .
مجلة الشريعة والقانون ـ العدد السادس والثلاثين ـ شوال 1429 اكتوبر 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2007
برئاسة الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و امام البدري
المبدأ القانوني :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ به محمولا على اسبابه مادامت قد اقتنعت بما رتبه عليها ومما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة الى التقرير ما يستحق الرد عليها استقلالا وهي ليست ملزمة بتعقب الخصوم في مختلف حججهم وطلباتهم و اقوالهم متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت دليلها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله وهي ليست ملزمة بندب خبير اخر متى وجدت في الدعوى وتقرير الخبير المنتدب ما يكفي لتكوين عقيدتها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق تلاوة تقرير التلخيص و بعد المداولة ،،
حيث ان الواقعاتعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الاوراق تتحصل ف ان ---- و ----- اقاما الدعوى رقم 375/2002 تركات المقيدة في 19/2/2001 بطلب تقسيم تركة ------- و والدتهما --------- التي توفيت بعده وبعد نظر القضية بعد جلسات احالتها محكمة التركات الى الدائرة الكلية فقيدت برقم 7/2003 و ادعيا ان عناصر التركة هي نصيبهما في تركة ابنها ------- في بيت شعبي بمنطقة ------- ومزرعة ------- و ارض استثمارية ---------- عليها مباني وتقسيم التركة العقارية وتحددي نصيب كل وارث من القيمة ليتمكن الورثة غير المواطنين من الحصول على نصيبهم نقدا ، وبتحديد مراكز المدعيين تبين (1) من الحكم الصادر في القضية رقم 668 تركات 1998 بمحكمة العين الشرعية الصادر في 9/12/1998 ان (1) ------- توفى في 23/11/98 و انحصر ارثه في امه ------ وزوجته -------- ـ المدخلة بالحكم 386/1999 و اولاده ----- و ------ و ------ و ------ و ------- و -------- و ------ و ------ و ------- و -------- البالغين دون سواهم (2) ان ------ توفيت في 15/6/2000 و انحصر ارثها بالحكم 535 تركات 2000 الصادر من 8/1/2001 من محكمة العين الشرعية في اولادها ------ و -------- و ------- و ------ و ------ و ------- البالغين من زوجها المتوفى قبلها ------- دون وارث سواهم (3) توفي -------- في 21/7/2000 وانحصر ارثه بالحكم 373 تركات 2000 في زوجته ------- الباقية بصمته الى وفاته و في اولاده منها ------- و ------- و --------- و ------- و ------- القاصرين واعمارهم على التوالي 11 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 دون وارث سواهم واقيمت امهم مقدما عليهم (4) ثم توفيت ------- في 14/10/2003 اثناء دعوى التقسيم و انحصر ارثها بالحكم 566 تركات 2003 الصادر من محاكم دولة البحرين الشرعية في 14/10/2003 في زوجها ------- وبناته منه ------ و ------ و ------ و ------ واختها الاشقاء ------ و ------- و ------ و ------- و ------ البالغين و اولاد -------- دون سواهم ، و ان -------- سالفت الذكر ادخلت في وزثة زوجها ------ بالحكم 386/1999 الصادر من محكمة الشرعية في 22/9/1999 وقد حكم في القضية 46تركات 99 بجلسة 17/8/1999 محكمة العين بالحجر على المدعوة --------- لفقدها الوعي و الادراك والتمييز بسبب الشيخوخة واقامة ابنها -------- قيما عليها ، وتركة -------- ـ محل النزاع ـ هي مصيبها في تركة ابنها المتوفي قبلها -------- و عناصرها حسب افادة الجهات المختصة هي ارض سكنية رقم -------- منطقة -----/------ العين و مساحتها 80×80 قدما مربعا و خالية من الموانع كافادة مدير ادارة تسجيل الاراضي ـ العين ـ المؤرخة 8/10/2002 قدرتها لجنة المصالحة بديوان الحاكم بالمنطقة الشرقية بمبلغ 1.500.000 درهما ارضا ومباني ، وبيت شعبي رقم ------- بمنطقة ------- قدرته لجنة المصالحة السابق ذكرها بمبلغ 760.000 درهم بكتابها المؤرخ 10/4/2001 ومزرعة بمنطقة -------- قدرتها ذات اللجنة بمبلغ 300.000 درهم ورصيده ببنك --------- 15.432.99 درهم و ايجارات شقق البناية سالفة البيان .
وصرحت ------- في شرح دعوى موكلتها ------ امام اول درجة بان ------ قد تنازل عن نصيبه في تركة والدته ----- لبقية ورثتها وبجلسة 22/10/2002 حضر ------ بصفته وكيلا عن ورثة ------ و ادعى بان جميع ورثة ------- عدا ------- و -------- تنازل كل واحد منهم عن حصته في تركتها مقابل 10.000 درهم ولم يتم هذا التنازل امام المحكمة فانكروه .
وردت ----- و ------ و وكيلة ------ بان ------ اخبرهم بان المبالغ التي اخذوها من نصيبهم ويوجد بها حكم وفي ذات الجلسة صرحت ------- بانها متنازلة عن نصيبها في حصة والدتها ----- الآيلة لها والدها ------- لفائدة اولاد ------- بدون مقابل ، وبجلسة 23/12/2002 ادعى -------- وكيل ورثة ------- بان -------- و ------- تنازلتا عن نصيبهما لفائدة ورثة والدهم ثم اردف ان جميع ورثة ------ بما فيهم -------- و ------- تناولوا لفائدة ورثة والدهم وقد اكدت ------ و ----- ان موكيلهما يطالبان بفرز نصيبهما من تركة ------- .
وبجلسة 19/1/2003 صرح وكيل المدعي عليهم بان كل من ----- و ------ و ------- تنازلوا عن حقهم مقابل سلمت لهم وقدم افادات عرفية تفيد ان ------ تنازل مقابل 10.000 درهم ومثله ------- وعقبت وكيلة ------- على ذلك ان امها ------ وقعت على اساس ان المبلغ الذي وقعت عليه جزء من حقها فقط ولم توقع على وجه التنازل و ان الورقة التي وقعت عليها غير مطبوعة وبدون شهود وتفاجأت بان الورقة التي قدمها وكيل المدعي عليهم مطبوعة وعليها شهود وتفيد التنازل ، وعقب وكيل المدعي عليهم بانه ينكر ما ادلى به وكيلا ----- و ------ وبانه توجد بصمة على الورقة المطبوعة وطلب سماع البينة على التنازل فاسمتعت المحكمة الجزئي لشهادة ---- فشهد بعد اداء القسم بان ------- تنازلت عن نصيبها في تركة امها ------ مقابل 10.000 درهم وبصمت على هذا التنازل امامه ، كما شهد الثاني ------- بهد اداء القسم بان والده اخذ من المدعي عليهم 10.000 ولا يدري هل هو مقابل تنازل عن باقي صحته من التركة موضوع الدعوى ام اخذه على انه جزء من حقه في التركة و ان والده وقت اخذ المبلغ كان يتمتع بقواه العقلية ، و انه لا يدري مضمون الورقة وقت التوقيع عليها و ان التوقيع عليها توقيع و الده .
وطلب وكيل المدعي عليهم رد اليمين على المدعيين بخصوص انكارهم التنازل المثبت في الوثائق المدرجة باوراق الدعوى المتضمنة بانهما وقعا عليها على اساس انهما متنازلين عن باقي صحتهما من التركة مقابل المبالغ التي اخذاها منهم وفي حالة حلفهما يستحقان حقهما من التركة ، وبجلسة 1/2/2003 حضرت ----- و ------ وجهت لهما المحكمة الجزئية اليمين التي طلبها وكيل المدعي عليه ------- فحلفا بانهما لم يوقعا مقابل التنازل عن نصيبهما في التركة مووضع الدعوى مقابل المبالغ التي اخذاها و انهما وقعا على اخذ هذه المبالغ على اساس انها جزء من حقهما في التركة و ان حقوقهما الاخرى غير خذه المبالغ باقية في التركة كما هي من قبل ، وقد حلفا بحضور ------- وتقدم ------ بطلب مؤرخ 10/5/2003 يطلب فيه شراء المنزل الشعبي بمبلغ 760.000 درهم و المزرعة بمبلغ 300.000 درهم و الارض الاستثمارية بمبلغ 1.500.000 درهم ، وقضت محكمة العين الشرعية بجلسة 13/5/2001 بانها اطلعت على الحكم 55/2000 ومفاده ان ------ خرحت عن ميراثها في زوجها ------- الى بقية ورثته المشمولين بالحكمين 88/98 و 386/99 محكمة العين ، و انه بجلسة 25/4/2001 تنازل ------ عن ميراثه في والدته ------- الى بقية ورثتها مقابل مبلغ عشرة الاف درهم و اقر بتسلمه وقبل الورثة المتنازل لهم التنازل ومن ثم حكما باثبات خروج ----- عن ميراثه في والدته ------ الى بقية ورثتها الثابتين بالحكم 535/2000 مقابل عشرة الاف درهم ، وبجلسة 20/5/2002 حكمت المحكمة الجزئية بعد اختصاصها بنظر الدعوى باحالتها الى الدائرة المدنية الكلية بالمحكمة فقيدتها برقم 7/2003 كلي مدني وقد لها كل من ------ و ------- و -------- اولاد ------ اقرارا بتنازلهم عن نصيبهم الشرعي الايل لهم من مورثتهم ------ الى كل من ----- و ----- و ----- و----- و ----- اولاد ----- بدون مقابل ووثق لدى محكمة العين الشرعية برقم 10875/2003 بتاريخ 8/12/2003 وصرح ------- امام الدائرة الكلية بانه تنازل عن نصيبه في تركة اخته ------ لورثتها الشرعيين زوجها وبناتها ---- و ----- و ------ و ----- وقبلت ----- وكيل المدعيين التنازل ، واعاد ----- امام الدائرة الكلية ادعاءه السابق امام الدائرة الجزئية بان ------ تنازلت عن ميراثها الى اولاد ------ مقابل 10.000 درهم و تسلمتها في حياتها وتمسك بشهوده والاوراق العرفية التي سبق تقديمها وصرح ------- بان والده ينكر التنازل .
وبجلسة 23/2/2003 حكمت الدائرة الكلية بندب الخبير الحسابي ------- في الدعوى لتحديد نصيب ------ في تركة والدتها مريم ------- فيما ورثته ------- من ابنها ------- في المزرعة بمنطقة ------ و الارض الاستثمارية ------ وحسابه ببنك ------- وكذلك الوريث ------- فاودع الخبير تقريره ووافق عليه ------ بوكالته عن والده ------ واعترض عليه ------ وكيل ورثة ------ فاودع تقريرا تكميليا بالرد على اعتراضاتهم ، وبجلسة 17/5/2004 حكمت محكمة اول درجة اولا بتخارج ------ وورثة ------ من تركة مورثتهم ------ و احقية كل واحد منهم (52.876.78 درهما) ، ثانيا باحقية ------ في مبلغ (115.753.56 درهم) قيمة نصيبه في متروك مورثته ----- .
استأنف ورثة ------- الحكم بالاستئناف رقم 129/2004 العين ـ اعادت المحكمة المهمة الى الخبر الحسابي لبحث اعتراضات المستأنفين وبعد ا اودع تقريره التكميلي حكمت في 8/10/2005 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من احقية ------- في مبلغ التخارج وبتعديل المبلغ المستحق لورثة ------- بجعله (53009.9 درهم) و المبلغ المستحق لصالح ------- بجعله 116.018.18 درهم ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك .
طعن الطاعنان بالطعن الماثل واودع المطعون ضدهم مذكرة بالرد واودعت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي ، ورأت الهيئة في غرفة المشورة ان الطعن جدير بالنظر .
وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر في 8/10/2005 وتسلم الطاعنون نسخة منه في 22/10/2005 وتقدموا بالطعن بالنقض بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 9/11/2005 ومن ثم فان الطعن يكون مقدما في الميعاد عملا بالمادة 176 من قانون الاجراءات لمدنية التي رفع الطعن في ظلها وقبل تعديلها بالقانون رقم 30/2005 .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالارواق من وجوه حاصلها (1) انه استند الى الخبير المنتدب رغم قصوره فان التقرير لم يرد على اعتراضات الطاعنين رغم جوهريتها فقد تنازل ------- عن نصيبه في ارقه في حصة امه ------ وحصته فيه 99.889.14 درهما ورغم اثبات تنازله عنه لورثة ------- احتسب له المبلغ ولم يوزعه على المتنازل لهم ، (2) انه استند الى تقرير الخبير الذي انتهى اليه ان ايجار الشقتين المؤجرتين بمعرفة الورثة هو (375000 درهم) بوصفه اجر المثل رغم تعارض ذلك مع المستندات المقدمة بالاوراق ، (3) ان التقرير لم يحتسب المبالغ التي صرفها الطاعنون لحساب المزرعة ومقدارها 56000 درهم فضلا عن سداد دين قدره 50.000 درهم لصالح بنك ------ لم يحتسبه الطاعنين مما يعيب الحكم باوجه النعي ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي برمته مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها ومنها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان تأخذ به محمولا على اسبابه مادامت قد اقتنعت بما رتبه عليها ومما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة الى التقرير ما يستحق الرد عليها استقلالا وهي ليست ملزمة بتعقب الخصوم في مختلف حججهم وطلباتهم و اقوالهم متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها و اوردت دليلها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله وهي ليست ملزمة بندب خبير اخر متى وجدت في الدعوى وتقرير الخبير المنتدب ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد احاط بواقعة الدعوى على بصيرة وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية واقام قضاءه عللا بان محامي المستأنفين تقدم بجلسات المرافعة بمذكرة شارحة لاعتراضاته على تقرير الخبير المودع في الدعوى وتقدم وكيل المستأنف ضدهم بمذكرة فند فيها ما اثاره دفاع المستأنفين فاعادت المحكمة المهمة للخبير الذي بحث في تقريره التكميلي اعتراضات المستأنفيت فطلب وكيلهم ندب خبير اخر وان الذي يتبين للمحكمة من الاوراق ان ااسباب الاستئناف قد تم فحصها بمعرفةالخبير الحسابي الذي فندها ورد عليها و استبعد مبلغ (45.000 درهم) السابق ايداعه بالشيك رقم ------ بتاريخ 31/3/98 المقدمة من دائرة التشريفات و رأت المحكمة الاخذ بتقرير الخبير لمودع لدى اول درجة وكذا تقريره التكميلي المقدم لمحكمة الاستئناف الذي عدل فيه المبلغ المستحق لكل من ورثة ----- و ------ وتعتبره جزء مكملا لحكمها لسلامة الاسس التي قام عليها وتأخذ بها سندا و عمادا لحكمها واستبعد الخبير المبلغ المقضي به لفائدة ----- اذ الثابت بالاوراق انها تنازلت بدورها عن نصيبها في الارث بموجب الاقرار الموقع عليها ببصمتها الموثق برقم 9126/2002 بمحكمة العين الشرعية في 11/12/2002 مما رأت معه المحكمة استبعاد ما قضي به الحكم المستأنف من احقيتها في التخارج بالمباغ الوارد بمنطوق الحكم وتعديل المبلغ المستحق لكل من ورثة ------ و ----- على نحو ماورد بمنطوق الحكم وهذه اسباب سائغة وله اصلها من الاوراق بما يكفي لحمل قضائها وفيها الرد الضمني المسقط لما اثاره الطاعنون من جدل لا ينال من صحة الحكم اذ ان الخبير قد عرض لدفاع الطاعنين وانتهى في اسبابه التي اخذ بها الحكم الى خروج ------ عن ميراثها في زوجها ------ الى بقية ورثته وقسم التركة عليها بعد خروجها و الى ان ------- تخارج عن نصبه في تركة امه ------ الى بقية الورثة وقسمها عليهم بعد خروجه و خصم من كل ----- و ------ (10.000 درهم) ما اخذه كل منهما واعطاء باقي حصته والى تنازل اشقة ------ اليها عن حصهم عدا ----- الذي لم يتنازل وقسم تركتها بعد ذلك وانتهي في النتيجة الى ان نصيب ------ من تركة وادتها هو (54.214.45 درهم) وصالح (118.428.89 درهما) ، كما اوضح في تقريره التكميلي انه بمراجعته تقريره الاصلي جيدا اتصح انه [1] لم يتم احتساب اي مبلغ من ------ المتنازلة الى ابناء ------ لصالح المسأنف ضدهم ----- وورثة ----- ، [2] ان المسكن الشعبي حسب قرار المجلس التنفيذي رقم (20) جلسة 3/5/97 يعود ويبقي لاولاد المتوفي وعندما يكبرون ويتأهلون برد للحكومة وعليه فان المستأنف ضدهم غير مسئولين عن صيانته وغير مسئولين عما يزعم المستأنفون صرفه [3] وما انفقه المستأنفون على صيانة الفيلا حسب تقدير وكيلهم وقيمة المكيفات تم خصمه من التركة قبل توزيعها [4] وانهم لم يشاوروا جميع الورثة ولم يأخذوا موافقتهم على بناء المسجد الذي تم بناؤه وقد تنازل اخيرا المستأنفون عن طلبلهم تكليف بنائه واعتبروه صدقة جارية [5] وانه طلب من ------ وكيل الورثة مده بالعقود الخاصة بايجار الفيلتين المؤجرتين بمعرفتهم فافاده بانه ليس لديه اي عقود فقدم لهما اجر المثل من بعد وفاة ------ عن 64 شهرا قياسا عن اجر الشقتين الاخرتيت المؤجرتين بواسطة دائرة المشتريات [6] ان الدين المستحق لبنك ------- على المزرعة 50.000 درهما كان مقررا قبل وفاة ------- وقت ان كان ------ قيما عليها يتسلم ممتلكاتها ويتولى ادارتها والصرف عليها فلا يجوز تجميع و ترحيل المصاريف الى ما بعد وفاتها [7] المزرعة موقوفة التسويق كما يدعي المستأنفون في مذكرة تعقيبهم المقدمة في 18/12/2004 منذ حياة مورثهم وحتى الان فبأي طريق يتم الاقتراض من البنك وكذلك تأجير المزرعة (8) بمراجعة حساب المتوفي لدى بنك ------ بتاريخ 31/3/98 تم ايداع الشيك رقم ----- بمبلغ 45000 درهما من دائرة المشتريات في حسابه وبسؤال الدائرة اتضح ان الشقة مؤجرة في شهر فبراير من كل عام وهذا المبلغ يخصها وينزل في الحساب خلال شهرين من بداية العقد وانتهى من هذا البيان المفصل الى ان المستحق لـ ------ 53009.9 درهما من تركة والدتها ----- من حصتها في ابنها ------ بعد استبعاد 45.000 درهم من التركة ونصيب -------- 116.018.18 درهما ومن ثم فلا يعدو النعي برمته ان يكون جدلا موضوعيا فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة فهو على غير اساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعنين الرسم والمصاريف وامرت بمصادرة التأمين والفي درهم مقابل اتعب المحاماة للمطعون ضدهم .
مجلة الشريعة والقانون ـ العدد السادس والثلاثين ـ شوال 1429 اكتوبر 2008