عبد الحميد الكميتي
05-03-2010, 08:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
من منطلق الواجب الوطني في حماية البيئة والدفاع عن حق الأنسان في الحياة في بيئة صحية ولأجل الأجيال القادمة وصون النعمة التي أنعمها الله علينا ..ليسمح لي الأخوة الأعضاء بالمساهمة بهذه الصيغة القانونية للائحة دعوى بيئية أرجو من الله أن تساهم في نشر ثقافة الدفاع عن البيئة بين المواطنين.
لدى محكمة أبوظبي الأبتدائية الأتحادية
الدعوى رقم لسنة ............ م ك
المدعى/ ................ - إماراتى الجنسية
عنوانه / ...................................
المدعى عليهم /
1-الهيئةالاتحاديةللبيئة
2- معالي / وزير الصحة – ( بصفته)
3- معالي / وزير البيئة والمياه ( بصفته)
ويعلنون جميعا على إدارة قضايا الدولة
الموضوع
دعوى ندب خبير/لجنة خبراء متخصصون في شئون البيئة لإثبات حالة الأضرار البيئية التى لحقت بالإطار الذي يعيش فيه المدعي والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة من مكونات جمادية، وكائنات تنبض بالحياة و مظاهر تأثر الطقس والمناخ والرياح والأمطار والجاذبية و المغناطيسية..الخ سنداً لنص المادة 69 من قانون الإثبات فى المعاملات المدنية والتجارية والمادة 28/2 من قانون الإجراءات المدنية .
- المدعى إماراتى الجنسية من مواليد إمارة ....... ومقيم على أرضها منذ ميلاده في.......
-المدعى عليها الأولى هيئة عامة تختص بشئون البيئة وملحقة بمجلس الوزراء ،وتتمتع بالشخصية ا لأعتبارية والأستقلال المالي والأدارى،ومقرها الرئيسي إمارة أبوظبي،وتختص قانونا بحماية وتطوير البيئة في الدولة،ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ،وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والأجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة.
- يسكن المدعى مع أسرته المكونة من ثلاثة أفراد فى منطقة الجرف بإمارة عجمان حيث قام ببناء مسكنه الخاص على قطعة الأرض الممنوحة من حكومة الأمارة المعنية بموجب حقوقه الدستورية والمخصصة للسكن العائلي.
-تسارعت في الأشهر القليلة الماضية وتيرة المشروعات التجارية والصناعية ،ومشاريع التطوير العقاري بصورة عشوائية وتاخمت مظاهر التهديد السافر للحقوق الطبيعية للأنسان في التمتع ببيئة صحية نظيفة وخالية من الأمراض والكوارث والضجيج المنطقة التي يقطنها المدعي،وتفاقمت حدة الأعتداءات على البيئة بعد أن تكررت بشكل دائم عمليات الحرق اليومي للنفايات بمختلف أنواعها وبكميات هائلة يتم جلبها من مختلف أنحاء الدولة ليتم التخلص منها بطريق الحرق وبصورة همجية لاتختلف عن أي عملية تخريب وحرق متعمد بقصد إيذاء الغير فحسب،وكما هو معلوم فإن احراق النفايات لا يعني اختفاء اثر تلك المواد المستغنى عنها وانتهاء دورتهاالطبيعية، فمع ما للنفايات من دور مؤثر سلبا على جمالية البيئة ورونقها، فهي فيالوقت نفسه تحمل في طياتها عبر مكوناتها، العديد من الامراض والملوثات العاملة علىتنشيط انواع خاصة من البكتيريا وانشاء الامراض الاعتيادية والمستعصية، ناهيك عن المخاطر البيئية الكبيرة المترتبة على ذلك، حيث ينبعث منها العديد من الغازات الضارة، كما يحتوي الرماد الناتج عن عملية الحرق على كميات هائلة من المواد السامة مثل الديوكسين والرصاص والكاديوم والزئبق، ومن ثم يحتاج هذا الرماد الضار إلى دفنه،وهي من المواد التي يؤدي تصريفها في البيئة الهوائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أوغير إرادية إلى تغيير في خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى أوبالموارد الطبيعية أو بالبيئة الهوائية أو يتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعةللبيئة الهوائية، وقد أشارت دراسة أجريت على مدينة تورنتو الكندية، إلى أن غاز الديوكسين الناتج عن المحارق هو أحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن زيادة تركيزه في المواد الغذائية بمعدل يفوق 50 مرة الحدود المسموح بها.
وفي السويد، أشار تقرير حكومي إلى أن 55% من الزئبق الموجود في البيئة السويدية ناتج عن استخدام المحارق، إضافة إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة التي يسعى العالم لضبطها لتفادي الاحتباس الحراري، كما ينبعث من مواقع دفن النفايات غاز كبريتيد الهيدروجين الناتج عن التحلل الهوائي للمواد العضوية، إضافة إلى الروائح الكريهة، ومساهمة ذلك كله في تلويث المياه الجوفية والتربة والتأثير المدمر في الصحة العامة ،ويتعاظم حجم المأساة إذا ما علمنا أن الجزء الغالب من منطقة الجرف السكنية حيث يقيم المدعي كانت أساساً ومنذ مالايزيد على 10 سنوات مكبا للنفايات ومحرقة لشتى أنواع المخلفات الصناعية والطبية والمنزلية .
وحيث يعيش المدعي وقاطني المنطقة جميعا على وقع النيران والروائح الكريهة والدخان السام ،كما أن عمليات التفريغ اليومي لمياه المجاري والقاذورات يتم على مدار الساعة في موقع محاذي للمنطقة السكنية التي يقيم فيها المدعي ولاتبعد عن مسكنه أكثر من ثلاثة كيلومترات فقط، الأمر الذى ينذربكارثة بيئية لا يحمد عقباها ناهيك عن تركها لتتحلل وتصبح وسطا ناقلا للامراض ومصدرا منمصادر التلوث البيئي يضاف الى الملوثات الكثيرة للبيئة.
- كذلك يقع بالقرب من المنطقة مصنع أسمدة تنتشر حوله جبال من القمامة والقاذروات وتستمر عمليات الأنتاج البدائي الخالية من أية ضمانات صحية إلى أوقات متأخرة من الليل وهو ما يحرم السكان من حقهم الطبيعى فى النوم ناهيك عن نفايات ومخلفات هذه المصانع التي أصبحت مشاهدتها أشبه بالأستفزازية للمدعي وقاطني المنطقة السكنية.
- ولاتزال الأعتداءات البيئية الخطيرة مستعرة وتهدد بتفاقم الكارثة البيئية والتي تؤدي حتما إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والحيوانية والزراعية والحياة البرية والبحرية وكافة الموارد الطبيعية والمياه الجوفية والمناخ و كافة مقومات الحياة للمدعى هو وأسرته وجميع سكان منطقة الجرف والمناطق القريبة والمحيطة بها،حيث ثبت تزايد حالات الربو بين القاطنين في نفس المنطقة وأنتشار الأمراض الصدرية والحساسية والتهابات العيون ويهدد تلوث الهواء بزيادة مخاطر الاصابة بالجلطة الدماغية،كما ويعد تلوث الهواء من أهم المحاور التي يهتم بدراستها المسؤولون المعنيون بالبيئة وبأثر التلوث على صحة الفرد والمجتمع. وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية يموت في كل عام أكثر من ثلاثة ملايين طفل دون الخامسة، لأسباب وظروف تتعلق بالبيئة، وهذا يجعل البيئة من أهم العوامل المساهمة في الحصيلة العالمية لوفاة أكثر من عشرة ملايين طفل سنويا. كما تقدر تقارير منظمة الصحة العالمية نحو 4.5 مليون وفاة في العالم لأسباب تتعلق مباشرة بتلوث الهواء وخاصة في الاماكن المغلقة، حيث تنتشر في الهواء مواد صلبة و سائلة و غازية بكميات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالانسان والحيوان والنباتات، او تؤثر في طبيعة الاشياء،وذلك مما يناقض تصريحات معالي وزير البيئة والمياه-أثناء إنعقاد مؤتمر بيئة المدن 2008 - إلى أن قضية المحافظة على جودة الهواء في الدولة تحظى باهتمام بالغ على الدوام، واحتلت مرتبة متقدمة في قائمة أولوياتنا الوطنية. وكجزء من التزامها بتوفير بيئة صحية وسليمة للعيش والعمل، فقد اتخذت الجهات المعنية في الدولة مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تقليل التأثيرات السلبية لمختلف أنواع الأنشطة على نوعية الهواء،و لا يتعارض مع توجهات السياسات والمباديء العامة لحماية البيئة التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادس بقمة مسقط بسلطنة عمان 1985م وخصوصا مع البند ثانياً من تلك السياسات والذي ينص على "وضع نظام شامل لحماية البيئة يتضمن القواعد الأساسية للمحافظة عليها وحمايتها "والبند ثالثاً " وضع خطة واضحة المعالم لعلاج المشاكل البيئيةتستهدف حمايتها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية وتنمية ودعم الامكانيات الوطنية اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامتها ، مع الاهتمام بالتقنيات الموروثة المتلائمة مع البيئة ".و يعرض حياة وصحة البشر والكائنات والبيئة للتدمير والهلاك الشامل الناجم عن تلوث الهواء، والروائح الكريهة، والضباب والدخان الكيميائي الضوئي، والأمطار الحمضية الناشئة عن التهطل الحمضي، وأخطار الحرائق والغبار الناشئ عن الانفجارات، والمساحيق الناعمة التي يمكن أن تدمر الأشياء القريبة والممتلكات ،و إلى احتقان الجهاز التنفسي والتهابات بالعين والرئة، والربو، والالتهابات والتسمم الأيضي. كما يلاحظ أن إزالة الطلاء تنطوي على مخاطر صحية، كما أنه يخلف روائح وغبار سام يمكن أن يحتوى البعض منه على أملاح الكروم والرصاص.
خصوصا وأن السحب الدخانية تغطي المنطقة بين الحين والآخر وتستمر في بعض الأحيان لأيام.
كما أن مصنع إنتاج الأسمنت لا يبعد عن المنطقة التي يقطن فيها المدعي أكثر أربعة كيلومترات والثابت عن صناعة الإسمنت أنها من أكثر الصناعات قذارةً، حيث تشير الدراسات إلى أن مصانع الإسمنتكانت تُخرج ما يقرب من 20 ألف مليجرام في المتر المكعب من الانبعاثات السامة (الأتربة الأسمنتية)؛ في الوقت الذي حدَّد فيه الحد المسموح به للمصانع القديمةبـ200 مليجرام للمتر المكعب فقط، أما المصانع الحديثة فالمسموح لها من هذه الأتربةالإسمنتية لا يزيد على 30 مليجرامًا للمتر المكعب.
من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد أن ظاهرةالتلوث البيئي تكمن وراء 24% من أكبر الأمراض القاتلة في العالم، وهي النسبة التيتبلغ 33% من تلك التي تصيب الأطفال دون الخمس سنوات من العمر، وتتسبَّب في موتأربعة ملايين منهم سنويًّا.
وأوضح التقرير أن الوقاية من الأمراض تكون من خلال توفيربيئة صحية، وأن الأسباب البيئية يمكن وقفها من خلال اتباع سياسات وتدابير بيئيةرشيدة؛ بعدما تسبَّبت في وفاة 13 مليون شخص سنويًّا.
وقال التقرير إن التلوث البيئي وراء ثلث الوفيات والأمراضالتي تعاني منها أكثر مناطق العالم تخلفًا، و40% من الوفيات الناتجة عن الإصابةبالملاريا و94% من حالات الموت بسبب الإسهال، وهما على رأس الأمراض القاتلة للأطفالأساسًا.
وأعد التقرير 100 خبير صنفوا 85 فئة من الأمراض التي تعزىإلى مخاطر بيئية وتكمن وراء 80% منها، وخلص التقرير إلى قائمة يتصدرها الإسهال الذييتسبَّب في 58 مليون حالة وفاةأو عجز أو مرض سنويًّا بسبب المياه والمرافق الصحية،ويأتي في القائمة أيضًا عسر التنفس بـ37 مليون وفاة أو عجز أو مرض سنويًّا بسببتلوث الهواء.
وخصوصا أن الدراسات المختلفة تحذر من مادة الديوكسين dioxin أو العامل البرتقاليوالتي اكتشفت حديثًا، وهي من أكثر المواد التي عرفتها البشرية حتى الآن من حيثسمِّيَّتها العالية، وقد استخدمها الأمريكيون في حرب فيتنام في أثناء غزو كوبا؛ لمالها من أثر شديد الفتك بالبشر، وتنتج مادة الديوكسين عن جميع عمليات الاحتراقالمحتوية على الكلور، كما في صناعة الإسمنت والزجاج والسيراميك.
.ولما كانت المبادئ العامة للنظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 4/2/1421هـ المبنى على قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 26/1/1421هـ وقواعده الأساسية تنص على مايلي:
1- البيئة هى كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة أو فضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد وثبات وحيوان وأشكال مختلفة من الطاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية .
2- الإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يعيش فيه وينتفع بمواردها.
3- لكل فرد حق أساس في أن يعيش حياة ملائمة في بيئة تتفق مع الكرامة الإنسانية وعليه في المقابل مسئولية المحافظة على هذه البيئة وتحسينها لمصلحة جيله والأجيال القادمة في إطار مفاهيم التنمية المستدامة.
4- تقع مسئولية إدارة البيئة مواردها الطبيعية وأحيائها الفطرية وبالأخص استمرار مقدرة الموارد الطبيعية على الوفاء باحتياجات التنمية للجيل الحالي والأجيال القادمة على عاتق السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك الأفراد المسئولين والأشخاص العاديين .
5- على السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والأشخاص فيما يخص الأمور المتعلقة بالبيئة وإدارتها الأخذ بمبدأ النفع العام وتقديمه على أي اعتبار آخر .
6- إن وقاية البيئة من التلوث والتدهور أقل كلفة وأيسر تنفيذاً وأجدى نفعاً من إزالة الأضرار بعد حصولها .
7- يجب مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطائها أولويات متقدمة ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال هذه الاعتبارات .
8- يعتمد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع ويتم إجراء دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى ويرتبط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة السلطة المختصة بحماية البيئة على ضوء نتائج هذه الدراسات .
9- تراعي صناديق ومؤسسات التمويل والأقراض الجوانب البيئية للمشاريع التي يتم تمويلها أو إقراضها .
10- تستخدم جميع المرافق والمشاريع الجديدة وأي تغيير رئيسي للمشروع قائم أفضل تقنيات متوفرة للسيطرة على التلوث ولمنع التدهور البيئي . أما المرافق او المشاريع القائمة فتستخدم التقنيات الكفيلة بالتقيد بمقاييس الجودة البيئية حيثما وجدت ، أو التقنيات الكفيلة بمنع أحداث أي تأثير سلبي محسوس على البيئة .
ولما كانت السلطة العامة تقع على عاتقها إلتزامات في هذا الشأن تتلخص فيما يلي:
1- العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها أو عن المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها .
2- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشاريعها وعلى المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها ومن ضمن ذلك الإلتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية وتعليمات إضافية بالتشاور مع السلطة المختصة .
3- مراقبة تطبيق الأنظمة والمقابيس البيئية والالتزام بها من قبل مشاريعها أو المشاريع الخاضعة لإشرافها أو ترخيصها ، وإعداد تقارير دورية عن فاعليتها ومدى الالتزام بها .
4- على كل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تعطي السلطة المختصة الفرصة المناسبة لإبداء رايها قبل منح تلك التراخيص أو التصاريح أو إصدار تلك الأنظمة أوالمقاييس أو المواصفات.
ويحق للسلطة المنوط بها الأختصاص أن :
يحق للسلطة المختصة اتخاذ الخطوات التي ترى أنها ضرورية لتجنب أو منه أو تخفيف الضرر الذي يحدث للبيئة إلى الحد الأدنى الممكن قبل حدوثه عن طريق مايلي :-
أ – الإيقاف المؤقت أو الدائم لأي نشاطات ترى الجهة المختصة أن لها تأثيراً سلبياً على البيئة .
ب- فرض القيود والشروط على تلك النشاطات لتقليل الضرر البيئي الناتج عنها إلى أقل حد ممكن.
ج – فرض المقاييس الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة لذلك.
د – فرض الوسائل الأخرى التي ترى السلطة المختصة أنها مناسبة .
المادة العشرون : التفتيش :
يحق للسلطة المختصة القيام بما يلي :-
1- دخول وتفتيش مرافق المشاريع.
2- طلب تقارير عن الأنشطة التي يحتمل أن تؤدي إلى تلوث أو تدهور بيئي.
3- أخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة من قبل المشروع للتأكد من التزام المشروع بأنظمة ومقاببس حماية البيئة .
وحيث أنه يلزم لبيان وجه الحق فى الدعوى ندب خبير/لجنة خبراء كميائيي وصحيين وهندسيين وأي تخصص قد يحتاجه تحديد كم الأضرار الناتجة عن إحتراق الغازات والنفايات وسائر المواد الكيميائية الناجمة عن وجود محرقة ومكب النفايات داخل هذه المنطقة والأضرار الناجمة جراء تشغيل مصنع الأسمنت ومصنع الأسمدة وسحب الدخان الكثيفة ذات الروائح الكريهة على عناصر البيئة كافة والصحة العامة للكائنات لاسيما وأن هذا النزاع ينطوى علي عناصر فنية بحتة وهو الأمر الذى يحق للمدعى معه إقامة هذه الدعوى بطلب ندب خبير تكون مأموريته معاينة الواقعة محل التداع وإثبات الأضرار الناجمة عنها وذلك سنداً لنص المادة (69 من قانون الإثبات) والتى نصت علي :
( للمحكمة عند الإقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفى الدولة أو من بين الخبراء المقيدين فى جدول الخبراء للإستنارة برأيهم فى المسائل التى يستلزمها الفصل فى الدعوى ……..)
وقد قضت محكمة تمييز دبي بالأتى :
( من المقرر أن علي محكمة الموضوع أن تمحص دفاع الخصوم وأن تحقق الدعوى بما يؤدى إلي بيان وجه الحق فيها طالما كان هذا الدفاع يتسم بالجدية وفى تحقيقه ما قد يغير وجه الأى فى الدعوى وعلي المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة فى المسائل الفنية التى يستعصى عليها البت فيها ويكون تحقيقها لازماً للفصل فى الدعوى ).
طعن 453 لسنة 19 ق – مجلة العدالة - عدد103 – ص 112
وقضت أيضاً :
(ندب خبير سلطة محكمة الموضوع كون الواقعة المطوب إثباتها والمنتجة فى الدعوى تنطوى علي عناصر فنية بحتة – عدم جواز فصل المحكمة فيها دون الإستعانة بخبير مختص ).
طعن 288 لسنة 2002 – مجموعة الأحكام فى المواد المدنية والتجارية – عدد 16 – ص 961
وبصفة مستعجلة :
إتخاذ الإجراءات اللازمة علي وجه السرعة للحفاظ علي ماديات الواقعة وعدم المساس بها والتحفظ عليها لحين إنتهاء الخبير من إعداد تقريره والبت فى الدعوى .
وحيث أنه من المقرر قانوناً سنداً لنص المادة 28/1 من قانون الإجراءات المدنية :
( تختص محكمة الموضوع بالنظر فى هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية ).
بناء عليه
يلتمس المدعى من المحكمة الموقرة:
أولاً : قيد هذه الدعوى وتحديد أقرب جلسة لنظرها وإعلان المدعى عليهم بصورة منها .
ثانياً وبعد التحقق والثبوت :
1- الحكم بصفة موضوعية بندب خبير/لجنة خبراء متخصصون في الشئون البيئية ومن أي تخصص تحتاجه مسألة معاينة الواقعة محل التداع وإثبات حالتها علي الطبيعة وحصر كافة الأضرار الناتجة عن الحرق المتعمد للنفايات الصلبة والسائلة والغازية وتراكم تلك النفايات وعن تشغيل مصنع الأسمدة ومصنع الأسمنت المجاور لمسكن المدعي بمنطقة الجرف بإمارة عجمان وما يترتب من تدمير ناجم عن تلك الروائح الكريهة والسحب الدخانية والأنبعاثات الكيماوية والغازات على البيئة و كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة أو فضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد وثبات وحيوان وأشكال مختلفة من الطاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية وتحديد عما إذا كان الوضع الذي يعيشه المدعي وقاطني منطقة الجرف السكنية بإمارة عجمان وضعا ملائم بيئيا يتفق مع الكرامة الإنسانية والمقاييس العالمية والبيئية المستقرة وتحديد الجهة/الجهات المسئولة عن كافة الأنشطة المساهمة في التدمير البيئي الواقع على المدعي وحقه في سلامة بيئته الوطنية وللأجيال القادمة من أبناء الدولة .
2- وبصفة مستعجلة وسنداً لنص المادة 28/2 – إجراءات مدنية الحكم بإتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة لبقاء ماديات الواقعة والحيلولة دون تغيرها لحين البت فى الشق الموضوعى.
ثالثاً: إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بكل تحفظ وإحترام..
المدعى
"مواطن إماراتي"
من منطلق الواجب الوطني في حماية البيئة والدفاع عن حق الأنسان في الحياة في بيئة صحية ولأجل الأجيال القادمة وصون النعمة التي أنعمها الله علينا ..ليسمح لي الأخوة الأعضاء بالمساهمة بهذه الصيغة القانونية للائحة دعوى بيئية أرجو من الله أن تساهم في نشر ثقافة الدفاع عن البيئة بين المواطنين.
لدى محكمة أبوظبي الأبتدائية الأتحادية
الدعوى رقم لسنة ............ م ك
المدعى/ ................ - إماراتى الجنسية
عنوانه / ...................................
المدعى عليهم /
1-الهيئةالاتحاديةللبيئة
2- معالي / وزير الصحة – ( بصفته)
3- معالي / وزير البيئة والمياه ( بصفته)
ويعلنون جميعا على إدارة قضايا الدولة
الموضوع
دعوى ندب خبير/لجنة خبراء متخصصون في شئون البيئة لإثبات حالة الأضرار البيئية التى لحقت بالإطار الذي يعيش فيه المدعي والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة من مكونات جمادية، وكائنات تنبض بالحياة و مظاهر تأثر الطقس والمناخ والرياح والأمطار والجاذبية و المغناطيسية..الخ سنداً لنص المادة 69 من قانون الإثبات فى المعاملات المدنية والتجارية والمادة 28/2 من قانون الإجراءات المدنية .
- المدعى إماراتى الجنسية من مواليد إمارة ....... ومقيم على أرضها منذ ميلاده في.......
-المدعى عليها الأولى هيئة عامة تختص بشئون البيئة وملحقة بمجلس الوزراء ،وتتمتع بالشخصية ا لأعتبارية والأستقلال المالي والأدارى،ومقرها الرئيسي إمارة أبوظبي،وتختص قانونا بحماية وتطوير البيئة في الدولة،ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ،وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والأجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة.
- يسكن المدعى مع أسرته المكونة من ثلاثة أفراد فى منطقة الجرف بإمارة عجمان حيث قام ببناء مسكنه الخاص على قطعة الأرض الممنوحة من حكومة الأمارة المعنية بموجب حقوقه الدستورية والمخصصة للسكن العائلي.
-تسارعت في الأشهر القليلة الماضية وتيرة المشروعات التجارية والصناعية ،ومشاريع التطوير العقاري بصورة عشوائية وتاخمت مظاهر التهديد السافر للحقوق الطبيعية للأنسان في التمتع ببيئة صحية نظيفة وخالية من الأمراض والكوارث والضجيج المنطقة التي يقطنها المدعي،وتفاقمت حدة الأعتداءات على البيئة بعد أن تكررت بشكل دائم عمليات الحرق اليومي للنفايات بمختلف أنواعها وبكميات هائلة يتم جلبها من مختلف أنحاء الدولة ليتم التخلص منها بطريق الحرق وبصورة همجية لاتختلف عن أي عملية تخريب وحرق متعمد بقصد إيذاء الغير فحسب،وكما هو معلوم فإن احراق النفايات لا يعني اختفاء اثر تلك المواد المستغنى عنها وانتهاء دورتهاالطبيعية، فمع ما للنفايات من دور مؤثر سلبا على جمالية البيئة ورونقها، فهي فيالوقت نفسه تحمل في طياتها عبر مكوناتها، العديد من الامراض والملوثات العاملة علىتنشيط انواع خاصة من البكتيريا وانشاء الامراض الاعتيادية والمستعصية، ناهيك عن المخاطر البيئية الكبيرة المترتبة على ذلك، حيث ينبعث منها العديد من الغازات الضارة، كما يحتوي الرماد الناتج عن عملية الحرق على كميات هائلة من المواد السامة مثل الديوكسين والرصاص والكاديوم والزئبق، ومن ثم يحتاج هذا الرماد الضار إلى دفنه،وهي من المواد التي يؤدي تصريفها في البيئة الهوائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أوغير إرادية إلى تغيير في خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى أوبالموارد الطبيعية أو بالبيئة الهوائية أو يتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعةللبيئة الهوائية، وقد أشارت دراسة أجريت على مدينة تورنتو الكندية، إلى أن غاز الديوكسين الناتج عن المحارق هو أحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن زيادة تركيزه في المواد الغذائية بمعدل يفوق 50 مرة الحدود المسموح بها.
وفي السويد، أشار تقرير حكومي إلى أن 55% من الزئبق الموجود في البيئة السويدية ناتج عن استخدام المحارق، إضافة إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة التي يسعى العالم لضبطها لتفادي الاحتباس الحراري، كما ينبعث من مواقع دفن النفايات غاز كبريتيد الهيدروجين الناتج عن التحلل الهوائي للمواد العضوية، إضافة إلى الروائح الكريهة، ومساهمة ذلك كله في تلويث المياه الجوفية والتربة والتأثير المدمر في الصحة العامة ،ويتعاظم حجم المأساة إذا ما علمنا أن الجزء الغالب من منطقة الجرف السكنية حيث يقيم المدعي كانت أساساً ومنذ مالايزيد على 10 سنوات مكبا للنفايات ومحرقة لشتى أنواع المخلفات الصناعية والطبية والمنزلية .
وحيث يعيش المدعي وقاطني المنطقة جميعا على وقع النيران والروائح الكريهة والدخان السام ،كما أن عمليات التفريغ اليومي لمياه المجاري والقاذورات يتم على مدار الساعة في موقع محاذي للمنطقة السكنية التي يقيم فيها المدعي ولاتبعد عن مسكنه أكثر من ثلاثة كيلومترات فقط، الأمر الذى ينذربكارثة بيئية لا يحمد عقباها ناهيك عن تركها لتتحلل وتصبح وسطا ناقلا للامراض ومصدرا منمصادر التلوث البيئي يضاف الى الملوثات الكثيرة للبيئة.
- كذلك يقع بالقرب من المنطقة مصنع أسمدة تنتشر حوله جبال من القمامة والقاذروات وتستمر عمليات الأنتاج البدائي الخالية من أية ضمانات صحية إلى أوقات متأخرة من الليل وهو ما يحرم السكان من حقهم الطبيعى فى النوم ناهيك عن نفايات ومخلفات هذه المصانع التي أصبحت مشاهدتها أشبه بالأستفزازية للمدعي وقاطني المنطقة السكنية.
- ولاتزال الأعتداءات البيئية الخطيرة مستعرة وتهدد بتفاقم الكارثة البيئية والتي تؤدي حتما إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والحيوانية والزراعية والحياة البرية والبحرية وكافة الموارد الطبيعية والمياه الجوفية والمناخ و كافة مقومات الحياة للمدعى هو وأسرته وجميع سكان منطقة الجرف والمناطق القريبة والمحيطة بها،حيث ثبت تزايد حالات الربو بين القاطنين في نفس المنطقة وأنتشار الأمراض الصدرية والحساسية والتهابات العيون ويهدد تلوث الهواء بزيادة مخاطر الاصابة بالجلطة الدماغية،كما ويعد تلوث الهواء من أهم المحاور التي يهتم بدراستها المسؤولون المعنيون بالبيئة وبأثر التلوث على صحة الفرد والمجتمع. وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية يموت في كل عام أكثر من ثلاثة ملايين طفل دون الخامسة، لأسباب وظروف تتعلق بالبيئة، وهذا يجعل البيئة من أهم العوامل المساهمة في الحصيلة العالمية لوفاة أكثر من عشرة ملايين طفل سنويا. كما تقدر تقارير منظمة الصحة العالمية نحو 4.5 مليون وفاة في العالم لأسباب تتعلق مباشرة بتلوث الهواء وخاصة في الاماكن المغلقة، حيث تنتشر في الهواء مواد صلبة و سائلة و غازية بكميات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالانسان والحيوان والنباتات، او تؤثر في طبيعة الاشياء،وذلك مما يناقض تصريحات معالي وزير البيئة والمياه-أثناء إنعقاد مؤتمر بيئة المدن 2008 - إلى أن قضية المحافظة على جودة الهواء في الدولة تحظى باهتمام بالغ على الدوام، واحتلت مرتبة متقدمة في قائمة أولوياتنا الوطنية. وكجزء من التزامها بتوفير بيئة صحية وسليمة للعيش والعمل، فقد اتخذت الجهات المعنية في الدولة مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تقليل التأثيرات السلبية لمختلف أنواع الأنشطة على نوعية الهواء،و لا يتعارض مع توجهات السياسات والمباديء العامة لحماية البيئة التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادس بقمة مسقط بسلطنة عمان 1985م وخصوصا مع البند ثانياً من تلك السياسات والذي ينص على "وضع نظام شامل لحماية البيئة يتضمن القواعد الأساسية للمحافظة عليها وحمايتها "والبند ثالثاً " وضع خطة واضحة المعالم لعلاج المشاكل البيئيةتستهدف حمايتها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية وتنمية ودعم الامكانيات الوطنية اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامتها ، مع الاهتمام بالتقنيات الموروثة المتلائمة مع البيئة ".و يعرض حياة وصحة البشر والكائنات والبيئة للتدمير والهلاك الشامل الناجم عن تلوث الهواء، والروائح الكريهة، والضباب والدخان الكيميائي الضوئي، والأمطار الحمضية الناشئة عن التهطل الحمضي، وأخطار الحرائق والغبار الناشئ عن الانفجارات، والمساحيق الناعمة التي يمكن أن تدمر الأشياء القريبة والممتلكات ،و إلى احتقان الجهاز التنفسي والتهابات بالعين والرئة، والربو، والالتهابات والتسمم الأيضي. كما يلاحظ أن إزالة الطلاء تنطوي على مخاطر صحية، كما أنه يخلف روائح وغبار سام يمكن أن يحتوى البعض منه على أملاح الكروم والرصاص.
خصوصا وأن السحب الدخانية تغطي المنطقة بين الحين والآخر وتستمر في بعض الأحيان لأيام.
كما أن مصنع إنتاج الأسمنت لا يبعد عن المنطقة التي يقطن فيها المدعي أكثر أربعة كيلومترات والثابت عن صناعة الإسمنت أنها من أكثر الصناعات قذارةً، حيث تشير الدراسات إلى أن مصانع الإسمنتكانت تُخرج ما يقرب من 20 ألف مليجرام في المتر المكعب من الانبعاثات السامة (الأتربة الأسمنتية)؛ في الوقت الذي حدَّد فيه الحد المسموح به للمصانع القديمةبـ200 مليجرام للمتر المكعب فقط، أما المصانع الحديثة فالمسموح لها من هذه الأتربةالإسمنتية لا يزيد على 30 مليجرامًا للمتر المكعب.
من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد أن ظاهرةالتلوث البيئي تكمن وراء 24% من أكبر الأمراض القاتلة في العالم، وهي النسبة التيتبلغ 33% من تلك التي تصيب الأطفال دون الخمس سنوات من العمر، وتتسبَّب في موتأربعة ملايين منهم سنويًّا.
وأوضح التقرير أن الوقاية من الأمراض تكون من خلال توفيربيئة صحية، وأن الأسباب البيئية يمكن وقفها من خلال اتباع سياسات وتدابير بيئيةرشيدة؛ بعدما تسبَّبت في وفاة 13 مليون شخص سنويًّا.
وقال التقرير إن التلوث البيئي وراء ثلث الوفيات والأمراضالتي تعاني منها أكثر مناطق العالم تخلفًا، و40% من الوفيات الناتجة عن الإصابةبالملاريا و94% من حالات الموت بسبب الإسهال، وهما على رأس الأمراض القاتلة للأطفالأساسًا.
وأعد التقرير 100 خبير صنفوا 85 فئة من الأمراض التي تعزىإلى مخاطر بيئية وتكمن وراء 80% منها، وخلص التقرير إلى قائمة يتصدرها الإسهال الذييتسبَّب في 58 مليون حالة وفاةأو عجز أو مرض سنويًّا بسبب المياه والمرافق الصحية،ويأتي في القائمة أيضًا عسر التنفس بـ37 مليون وفاة أو عجز أو مرض سنويًّا بسببتلوث الهواء.
وخصوصا أن الدراسات المختلفة تحذر من مادة الديوكسين dioxin أو العامل البرتقاليوالتي اكتشفت حديثًا، وهي من أكثر المواد التي عرفتها البشرية حتى الآن من حيثسمِّيَّتها العالية، وقد استخدمها الأمريكيون في حرب فيتنام في أثناء غزو كوبا؛ لمالها من أثر شديد الفتك بالبشر، وتنتج مادة الديوكسين عن جميع عمليات الاحتراقالمحتوية على الكلور، كما في صناعة الإسمنت والزجاج والسيراميك.
.ولما كانت المبادئ العامة للنظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 4/2/1421هـ المبنى على قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 26/1/1421هـ وقواعده الأساسية تنص على مايلي:
1- البيئة هى كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة أو فضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد وثبات وحيوان وأشكال مختلفة من الطاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية .
2- الإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يعيش فيه وينتفع بمواردها.
3- لكل فرد حق أساس في أن يعيش حياة ملائمة في بيئة تتفق مع الكرامة الإنسانية وعليه في المقابل مسئولية المحافظة على هذه البيئة وتحسينها لمصلحة جيله والأجيال القادمة في إطار مفاهيم التنمية المستدامة.
4- تقع مسئولية إدارة البيئة مواردها الطبيعية وأحيائها الفطرية وبالأخص استمرار مقدرة الموارد الطبيعية على الوفاء باحتياجات التنمية للجيل الحالي والأجيال القادمة على عاتق السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك الأفراد المسئولين والأشخاص العاديين .
5- على السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والأشخاص فيما يخص الأمور المتعلقة بالبيئة وإدارتها الأخذ بمبدأ النفع العام وتقديمه على أي اعتبار آخر .
6- إن وقاية البيئة من التلوث والتدهور أقل كلفة وأيسر تنفيذاً وأجدى نفعاً من إزالة الأضرار بعد حصولها .
7- يجب مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطائها أولويات متقدمة ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال هذه الاعتبارات .
8- يعتمد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع ويتم إجراء دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى ويرتبط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة السلطة المختصة بحماية البيئة على ضوء نتائج هذه الدراسات .
9- تراعي صناديق ومؤسسات التمويل والأقراض الجوانب البيئية للمشاريع التي يتم تمويلها أو إقراضها .
10- تستخدم جميع المرافق والمشاريع الجديدة وأي تغيير رئيسي للمشروع قائم أفضل تقنيات متوفرة للسيطرة على التلوث ولمنع التدهور البيئي . أما المرافق او المشاريع القائمة فتستخدم التقنيات الكفيلة بالتقيد بمقاييس الجودة البيئية حيثما وجدت ، أو التقنيات الكفيلة بمنع أحداث أي تأثير سلبي محسوس على البيئة .
ولما كانت السلطة العامة تقع على عاتقها إلتزامات في هذا الشأن تتلخص فيما يلي:
1- العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها أو عن المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها .
2- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشاريعها وعلى المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها ومن ضمن ذلك الإلتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية وتعليمات إضافية بالتشاور مع السلطة المختصة .
3- مراقبة تطبيق الأنظمة والمقابيس البيئية والالتزام بها من قبل مشاريعها أو المشاريع الخاضعة لإشرافها أو ترخيصها ، وإعداد تقارير دورية عن فاعليتها ومدى الالتزام بها .
4- على كل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تعطي السلطة المختصة الفرصة المناسبة لإبداء رايها قبل منح تلك التراخيص أو التصاريح أو إصدار تلك الأنظمة أوالمقاييس أو المواصفات.
ويحق للسلطة المنوط بها الأختصاص أن :
يحق للسلطة المختصة اتخاذ الخطوات التي ترى أنها ضرورية لتجنب أو منه أو تخفيف الضرر الذي يحدث للبيئة إلى الحد الأدنى الممكن قبل حدوثه عن طريق مايلي :-
أ – الإيقاف المؤقت أو الدائم لأي نشاطات ترى الجهة المختصة أن لها تأثيراً سلبياً على البيئة .
ب- فرض القيود والشروط على تلك النشاطات لتقليل الضرر البيئي الناتج عنها إلى أقل حد ممكن.
ج – فرض المقاييس الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة لذلك.
د – فرض الوسائل الأخرى التي ترى السلطة المختصة أنها مناسبة .
المادة العشرون : التفتيش :
يحق للسلطة المختصة القيام بما يلي :-
1- دخول وتفتيش مرافق المشاريع.
2- طلب تقارير عن الأنشطة التي يحتمل أن تؤدي إلى تلوث أو تدهور بيئي.
3- أخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة من قبل المشروع للتأكد من التزام المشروع بأنظمة ومقاببس حماية البيئة .
وحيث أنه يلزم لبيان وجه الحق فى الدعوى ندب خبير/لجنة خبراء كميائيي وصحيين وهندسيين وأي تخصص قد يحتاجه تحديد كم الأضرار الناتجة عن إحتراق الغازات والنفايات وسائر المواد الكيميائية الناجمة عن وجود محرقة ومكب النفايات داخل هذه المنطقة والأضرار الناجمة جراء تشغيل مصنع الأسمنت ومصنع الأسمدة وسحب الدخان الكثيفة ذات الروائح الكريهة على عناصر البيئة كافة والصحة العامة للكائنات لاسيما وأن هذا النزاع ينطوى علي عناصر فنية بحتة وهو الأمر الذى يحق للمدعى معه إقامة هذه الدعوى بطلب ندب خبير تكون مأموريته معاينة الواقعة محل التداع وإثبات الأضرار الناجمة عنها وذلك سنداً لنص المادة (69 من قانون الإثبات) والتى نصت علي :
( للمحكمة عند الإقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفى الدولة أو من بين الخبراء المقيدين فى جدول الخبراء للإستنارة برأيهم فى المسائل التى يستلزمها الفصل فى الدعوى ……..)
وقد قضت محكمة تمييز دبي بالأتى :
( من المقرر أن علي محكمة الموضوع أن تمحص دفاع الخصوم وأن تحقق الدعوى بما يؤدى إلي بيان وجه الحق فيها طالما كان هذا الدفاع يتسم بالجدية وفى تحقيقه ما قد يغير وجه الأى فى الدعوى وعلي المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة فى المسائل الفنية التى يستعصى عليها البت فيها ويكون تحقيقها لازماً للفصل فى الدعوى ).
طعن 453 لسنة 19 ق – مجلة العدالة - عدد103 – ص 112
وقضت أيضاً :
(ندب خبير سلطة محكمة الموضوع كون الواقعة المطوب إثباتها والمنتجة فى الدعوى تنطوى علي عناصر فنية بحتة – عدم جواز فصل المحكمة فيها دون الإستعانة بخبير مختص ).
طعن 288 لسنة 2002 – مجموعة الأحكام فى المواد المدنية والتجارية – عدد 16 – ص 961
وبصفة مستعجلة :
إتخاذ الإجراءات اللازمة علي وجه السرعة للحفاظ علي ماديات الواقعة وعدم المساس بها والتحفظ عليها لحين إنتهاء الخبير من إعداد تقريره والبت فى الدعوى .
وحيث أنه من المقرر قانوناً سنداً لنص المادة 28/1 من قانون الإجراءات المدنية :
( تختص محكمة الموضوع بالنظر فى هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية ).
بناء عليه
يلتمس المدعى من المحكمة الموقرة:
أولاً : قيد هذه الدعوى وتحديد أقرب جلسة لنظرها وإعلان المدعى عليهم بصورة منها .
ثانياً وبعد التحقق والثبوت :
1- الحكم بصفة موضوعية بندب خبير/لجنة خبراء متخصصون في الشئون البيئية ومن أي تخصص تحتاجه مسألة معاينة الواقعة محل التداع وإثبات حالتها علي الطبيعة وحصر كافة الأضرار الناتجة عن الحرق المتعمد للنفايات الصلبة والسائلة والغازية وتراكم تلك النفايات وعن تشغيل مصنع الأسمدة ومصنع الأسمنت المجاور لمسكن المدعي بمنطقة الجرف بإمارة عجمان وما يترتب من تدمير ناجم عن تلك الروائح الكريهة والسحب الدخانية والأنبعاثات الكيماوية والغازات على البيئة و كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة أو فضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد وثبات وحيوان وأشكال مختلفة من الطاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية وتحديد عما إذا كان الوضع الذي يعيشه المدعي وقاطني منطقة الجرف السكنية بإمارة عجمان وضعا ملائم بيئيا يتفق مع الكرامة الإنسانية والمقاييس العالمية والبيئية المستقرة وتحديد الجهة/الجهات المسئولة عن كافة الأنشطة المساهمة في التدمير البيئي الواقع على المدعي وحقه في سلامة بيئته الوطنية وللأجيال القادمة من أبناء الدولة .
2- وبصفة مستعجلة وسنداً لنص المادة 28/2 – إجراءات مدنية الحكم بإتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة لبقاء ماديات الواقعة والحيلولة دون تغيرها لحين البت فى الشق الموضوعى.
ثالثاً: إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بكل تحفظ وإحترام..
المدعى
"مواطن إماراتي"