المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدليل الفني العادي والدليل الفني البحت واثره على قاضي الموضوع


mandoza
10-24-2014, 02:26 AM
السلام عليكم ورحمه الله

ارجوا منكم مساعدتي في هذه النقاط:

1) سؤالي هو بالنسبه للدليل الفني العادي والدليل الفني البحت والفرق بينهما ؟

2) اذا كان الدليل العلمي البحت هو الدليل الوحيد في القضيه هل يؤخذ به او لا ؟ وهل يحكم القاضي بالبراءه لمصلحه المتهم ان كان هو الدليل الوحيد ؟


3)اذا كان هناك دليل فني بحت بالاضافه الى ادله ووقائع اخرى في الدعوى وقام القاضي بندب خبير واحد فقط للنظر في الدليل ثم نظر القاضي للتقرير وتشكك فيه وحكم بالبراءه ؟ هل حكمه صحيح ؟؟ وهل الدليل الفني البحت يعتبر القاضي ملزم به
او يجب عليه ندب اكثر من خبير ان كان هناك دليل فني بحت ؟

شكرا

محمد الجمل مستشار قانونى
10-25-2014, 05:39 PM
تقصد ايه بدليل فنى عادى ودليل فنى بحت ؟!
وهل من الممكن عرض بعض الوقائع جتى يتسنى لنا الرد على استشارتك .

mandoza
10-25-2014, 09:26 PM
شكرا اخي على المرور

اقصد بالدليل الفني العادي اي امر من الممكن ان لا يستعين فيه القاضي للخبير فيه .. ويستطيع القاضي بنفسه فهم الموضوع

اما الدليل الفني البحت اقصد فيه ( الاستعانه بالطبيب الشرعي ، مبرمجين الحاسب الآلي او اي شخص مختص يستعين بهم القاضي )

بالنسبه للوقائع اريد ردا في الحالتين بشكل عام في الحاله الاولى ان لم يكن هناك غير دليل فني بحت فقط دون وقائع او ادله اخرى اي ان الدليل الفني البحت هو الدليل الوحيد في الواقعه .. وتشكك القاضي فيه هل يحكم بالبراءه وفقا لقاعده ان الشك يفسر لصالح المتهم ام ان على القاضي الاستعانة بخبير آخر لكي يقتنع بالادانه او البراءه ؟

النقطه الثانيه في حاله وجود دليل فني بحت ووقائع اخرى وادله اخرى هل القاضي ملزم بأخذ تقرير الخبير ؟

وهل من الاساس يستطيع القاضي الجنائي ان يتشكك في رأي خبير فني دون الاستعانة بخبير آخر وفقا لمبدأ ان الدليل الفني لا يلغيه الا دليل فني آخر ؟؟

وهل حكمه يعتبر باطل قابل للطعن ان حكم بالبراءه نتيجه تشككه في تقرير الخبير؟

وهل كان عليه ان يستعين بتقرير خبير فني آخر لكي يصل الى قناعه تامه اما بالبراءه او بالادانه ؟


اتمنى اني استطعت ان اوصل الفكره ..

محمد ابراهيم البادي
10-26-2014, 01:15 PM
بما ان الطرح المقدم منك يتحدث عن الادانة والبراءة فالمساءلة النقاشية جنائية

فمن المقرر انه لا يتقيد القاضي الجنائي في حكمه بالادلة المباشرة دون غيرها فله الحق في استخلاص الحقائق القانونية مما قدم اليه من ادلة ولو غير مباشرة مادام ذلك متفقا مع العقل والمنطق ، وللمحكمة ان تكون عقيدتها من جميع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية متى كان ذلك سائغا.

فمتى تواجه محكمة الموضوع مسألة فنية بحته كان عليها ان تتخذ ما تراه من مسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها ، وانه متى تعرضت لرأي الخبير الفني فانه يتعين عليها ان تستند في تفنيذه الى اسباب فنية تحمله وهي لا تستطيع ان تحل محل الخبر فيها

كما نصت المادة (90) من قانون الاثبات الاتحادي ان راي الخير لا يقيد المحكمة ولها ان تقضي على خلاف ما جاء بتقريره طالما بينت الاسباب التي ادت الى عدم الاخذ به وهو كدليل من ادلة الدعوى ، فلها ان تأخذ به او ببعضه او لا تأخذ به اذ هي لا تقضي الا على اساس اطمئنانها الى صحته.

فالادلة الجنائية المقدمة في كل دعوى يرجع تقديرها النهائي الى عدالة المحكمة التي تنظر الدعوى ، واصل البراء مفترص في كل متهم مقدم اليها ، والادلة هذه تقديمها يكون على عاتق النيابة العامة صاحبة الدعوى الجزائية ، والمحكمة هي ميزان الحق الذي يوازن بين ادلة الاثبات التي قدمتها النيابة العامة وبين ادلة النفي التي يقدمها المتهم فالترجيح بينهما يرجع الى اطمئنان المحكمة الى النتيجة التي تكون في منطوق حكمها ان كانت البراءة او الادانة.

ولكن ان كان الدليل الفني المقدم في النفي كتابي يخالف الدليل المقدم في الاثبات كالشاهدة
هنا السؤال ايهما اقوى في الاثبات
الكتابي الرسمي او العرفي او شهادة الشهود مثلا
فهنا قول فقهي بان الدليل الكتابي هو الاقوى في الاثبات ولما يكون التعويل على قول شاهد يخالفه دليل كتابي

mandoza
10-26-2014, 03:17 PM
اشكرك اخ محمد على الرد الوافي ..

يعني افهم مما ذكرته ان القاضي اذا عرضت عليه مسأله فنيه وعرضها على الخبير وبعد استلامه لتقرير الخبير تشكك في رأي الخبير
فهل بمجرد انه لم يطمئن فتشكك في رأي الخبير عليه ان يحكم بالبراءه وفقا لقاعده ان الشك يفسر لصالح المتهم ام ان هذه القاعده تطبق بالنسبه للادله المباشره والغير مباشره الاخرى كون ان الدليل الفني يعتبر دليلا دقيقا ثابتا وانه كان يجب على القاضي ان يستعين بخبير آخر ليقتع الشك باليقين ومن ثم يحكم اما بالبراءه او الادانه بعد ربطها بالوقائع الاخرى ؟؟ وهل حكمه يعتبر قابل للطعن ؟

شكرا لك

محمد ابراهيم البادي
10-27-2014, 01:35 PM
اخي الفاضل
القضاء الموضوعي هو اول درجة واستئناف والقانوني هو التمييز او النقض

فاذا كان الحكم الصادر بالبراءة او الادانة من اول درجة

فالبراءة هنا يحق للنيابة العامة او المدعي بالحق المدني استئنافه وعرضه على محكمة موضوع اعلى درجة وهي محكمة الاستئناف لنظره من جديد
اما الادانة فيحق للمتهم والنيابة العامة ـ اذا ما وجدت هنا اخلال فيه ـ استئنافه وعرضه على محكمة الاستئناف لنظره

اما اذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستئناف وشابه عيب قانوني فهنا الطعن عليه من المتهم او النيابة العامة

بهذا بعد ان ينظر الى الحكم ان كان صادرا حضوريا او غيابيا والذي تنظر المعارضة على من المحكمة التي اصدرتها (محاكم الموضوع فقط)

mandoza
10-27-2014, 04:29 PM
شكرا اخي الكريم على تفاعلك وردك السريع للموضوع .. تحياتي لك ولاعضاء المنتدى الافاضل

محمد ابراهيم البادي
10-28-2014, 09:22 PM
بارك الله فيك اخي الفاضل


وفي انتظار المزيد من التداخلات الراقية مثل هذه واكثر

mandoza
10-29-2014, 03:58 PM
والله يبارك فيكم ..

شكرا لك ��