مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن حقوق الزوجه
bent al emarat
05-03-2010, 08:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بغيت اسألكم اخواني عن حقوق الزوجه اذا تزوج عليها زوجها
هل من حقي ان اطلب ما يلي :
1- بيت خاص فيني << وهل لي ان اطلب انه يكون باسمي والا؟ اذا كان الزوج قادر انه يشتري بيت
2- خادمه
3- سائقه (دريوليه) اتكون خاصه فيني وفمشاويري .. هل لي أن ارفض ان السائقه تكون مشتركه بيني وبين الثانيه لاني ما ابي اي شي يربطني فيها ولا ابي تكون بينا اي علاقه فبعض
4- ان ما يكون بينا اي علاقه فبعض ما ابي اشوفها ولا تشوفني ولا اتشوف عيالي ولا لها خص فيهم
5- في اليوم الي يكون زوجي عندي ما تتصل ولا اتطرش مسجات الا للضروره القصوى << مريضه مثلا او طايحه في مشكله هي او اي حد من عيالها او اهلها ولازم ريلي يتدخل
6- مابي اعرف اي شي عنها ولا عن اخبارها وانه ما يتكلم عنها جدامي ابد ويوم يكون عندي يعني ينسى ذاك البيت والي فيه (صحيح مستحيل بس مب لازم انسولف عنهم ابد)
7- اذا في يوم من الايام زعل مني او صارت بينا اي خلافات ما يروح عندها واذا صارت بينهم اي خلافات ما ايي بيتي كل بيت تنحل خلافاته فيه من دون ما اصحاب البيت الثاني يعرفون عنها
8- مصروفي ومصروف عيالي يوصلي من دون انقطاع مهما كانت ظروف الثانيه وهي من ناحيتها نفس الشي مهما كنت محتاجه ما يحرمها من مصروفها ولا يقصر عليها بسبب حاجتي للمال
هل هذي الطلبات من حقوقي الشرعيه والقانونيه؟؟؟؟!!!!!
واذا لي اي حق اخر غفلت عنه الله يخليكم نبهوني ... لان نفسيتي تعبانه وايد ومب قادره اركز عدل على اي شي
الله المستعان
واذا لا قدر الله حصل طلاق امبينا .. هل يكون لي الحق بطلب
1- بيت يلمني وعيالي .. علما بان بيت اهلي مافيه مكان لنا بيتهم صغييير والعائله كبيره ياالله مكفنهم البيت ربي يفرجها
2- هل لي دخل من صوبه؟؟ والا لازم اعتمد على راتب الشؤون فقط؟
وشو ممكن للمطلقه انها تطالب فيه
ربي يبعد الطلاق عن كل المسلمين ويكفينا بالحلال عن الحرام يااارب
ومشكورين ربي يسعدكم
في انتظار ردكم سريعا
المحامي مؤمن صابر هشام
05-04-2010, 03:00 AM
سيدتى
السلام عليكم
هذه نبذه مختصرة لحقوق الزوجة (( منقول ))
الحمد لله
أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .
وسنذكر - بحول الله - ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض في الكتاب والسنة مستأنسين بشرح وأقوال أهل العلم .
أولاً :
حقوق الزوجة الخاصة بها :
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .
وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .
1. الحقوق الماليَّة :
أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .
والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .
فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .
ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .
والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .
والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .
وفي السنة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .
عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .
وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .
ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.
2. الحقوق غير الماليَّة :
أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .
ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.
وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .
وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة - :
1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .
قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة . رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .
2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو . رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .
3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع . رواه البخاري ( 1068 ) .
ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .
انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .
ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .
عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
رواه مسلم ( 1218 ) .
ولا تنسي أن تؤدى حقوق زوجك كما تطالبين بحقوقك
والله الموفق
bent al emarat
05-04-2010, 04:35 AM
الحمد لله مب مقصره معاه في شي والله شاهد علي
ربي لك الحمد
لكني كلما قلتله ان من حقي ان اطالب بسكن خاص بي حتى ان طلقتني فهذا حقي
قال انا اول مره اسمع ان المطلقه لازم اوفرلها سكن بعد!!!
ومن الكلام الي ذكرته اخوي استخلص ان من حقي اشرط عليه الشروط الي ذكرتها دام انه قادر والله موسع عليه ما شاالله لا قوة الا باالله
بغيت اتاكد بس
لان في يومنا للاسف الزوج يعرف حقوقه لكن ما يعرف حقوق زوجته
الله المستعان
عندي سؤال اخر لو ما عليك امر اخوي
والسموحه منك ع الازعاج والاطاله
اذا كان التعدد يضر بالاولى مثلا
فهل لها طلب الطلاق؟؟!!!
لانه مثل ما يقول زوجي : مستحيل القانون يوقف ويا الحرمه اذا طلبت الطلاق من هذا السبب
فهل كلامه صحيح؟؟!!!
صدقني ما ابغي الطلاق لكني ابي اعرف كل الي لي والي علي
ومب الي علي بس
اشكرك على ردك
جزاك ربي الفردوس من غير حساب ولاعقاب
ربي يسعدك ويبارك فيك
الحمادي
05-07-2010, 03:27 AM
السلام عليكم
الرجاء قراءة قانون الاحوال الشخصية لان يحل معظم مشكلاتج الشخصية
و كماينص الفصل السادس من المادة 54 الى 56 الحقوق المشتركة و هى النحو التالى
الفصل السادس
الحقوق المشتركة
المادة 54 - حقوق وواجبات الزوجين *
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين
1 - حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشرع .
2 - المساكنة الشرعية .
3 - حسن المعاشرة ، وتبادل الاحترام والعطف ، والمحافظة على خير الاسرة .
4 - العناية بالاولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة .
المادة 55 - حقوق الزوجة على زوجها *
حقوق الزوجة على زوجها
1 - النفقة .
2 - عدم منعها من اكمال تعليمها .
3 - عدم منعها من زيارة اصولها وفروعها واخوتها واستزارتهم بالمعروف .
4 - عدم التعرض لاموالها الخاصة .
5 - عدم الاضرار بها مادياً أو معنوياً .
6 - العدل بينها وبين بقية الزوجات ان كان للزوج اكثر من زوجة .
المادة 56 - حقوق الزوج على زوجته 2
عدم استحقاق الزوجة مقابلا ماديا لقيامها بخدمة زوجها :من المقرر انه وان كان فقهاء المالكية قد ذهبوا في القول المشهور عنهم الى ان عقد الزواج هو للعشرة الزوجية لا للاستخدام وبذل المنافع وليس من مقتضاه الزام الزوجة بخدمة زوجها ولو كانت من طبقة تجيز ذلك إلا ان هذا القول لا يعني بالضرورة انه اذا قامت الزوجة من تلقاء نفسها وباختيارها – حال قيام الزوجة – بخدمة زوجها فانها تستحق مقابلا عن ذلك بما يمكن تقويمه بمال ذلك ان من مقاصد الزواج حسن العشرة والمودة والسكن والرحمة وفي اقتضاء الزوجة اجرا من زوجها عن خدمتها له في منزل الزوجية ما يتنافى مع هذه المقاصد ويبعث على النفور والشقاق بينها وبين زوجها وهو ما لا يرضاه الشرع .
تمييز ، رقم 321/2002 تاريخ 22/12/2002 ( الرئيس محمد محمود راسم والاعضاء زكي ابراهيم المصري والهادي محمد الجديدي وعبد المنعم محمد وفا وفتيحة محمود قره ) – مجموعة الاحكام والمبادىء القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والاحوال الشخصية والجزائية ، 2002 ، عدد 13 ص 900 .
حقوق الزوج على زوجته
1 - طاعته بالمعروف .
2 - الاشراف على البيت والحفاظ على موجوداته .
3 - ارضاع اولاده منها الا اذا كان هناك مانع .
المحامي مؤمن صابر هشام
05-08-2010, 02:09 AM
سيدتى
السلام عليكم
هذه نبذه مختصرة لحقوق الزوجة (( منقول ))
الحمد لله
أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .
وسنذكر - بحول الله - ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض في الكتاب والسنة مستأنسين بشرح وأقوال أهل العلم .
أولاً :
حقوق الزوجة الخاصة بها :
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .
وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .
1. الحقوق الماليَّة :
أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .
والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .
فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .
ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .
والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .
والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .
وفي السنة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .
عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .
وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .
ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.
2. الحقوق غير الماليَّة :
أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .
ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.
وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .
وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة - :
1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .
قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة . رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .
2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو . رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .
3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع . رواه البخاري ( 1068 ) .
ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .
انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .
ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .
عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
رواه مسلم ( 1218 ) .
ولا تنسي أن تؤدى حقوق زوجك كما تطالبين بحقوقك
والله الموفق
من دبي
05-09-2010, 02:28 PM
السلام عليكم
اود ان اعرف مااذا لي الحق في مطالبه زوجي بالسكن مع اطفالي بعد الطلاق ؟
و هل من حقي اطالبه بالمال الذي دفعته مقابل شراء المنزل؟
هل يستطيع الطليق العيش في نفس المنزل الذي اعيش فيه مع اطفالي؟
هل المحكمة ترفض طلب الطلاق اذا الزوجه طالبت بذالك؟
ما هي حقوقي بعد الطلاق مع العلم ان لدي بنتين لم يبلغن 8
ممكن بعض المعلومات عن الخلع؟
و هل في الخلع تسقط حضانه البنتين مع نفقتهن
شكرا
bent al emarat
05-13-2010, 01:34 AM
مشكور اخوي الحمادي ع الرد
الله المستعان
يعني هو سالبني وااايد من حقوقي وانا ساكته
والحين يوم عرفتهم وبديت اطالب فيهم بدت المشاكل وياه الله المستعان
مشكور يزاك ربي الفردوس
اخوي المحامي مؤمن
تسلم ع الرد مره ثانيه
الحمد لله مؤديه واجباتي لكني مب محصله حقوقي كلها
ربي يعينا يااارب
بارك الله فيك
من دبي
اتمنى يردون عليج اختي
واذا ما ردوا اكتبي استشارتج في موضوع يديد
ربي يعينج وييسر امرج ياارب
المحامي مؤمن صابر هشام
08-09-2010, 03:01 AM
سيدتى
اذا اديت ماعليك ابتغاء وجه الله سيعوض الله عليك ويخلفك راحة القلب
تحياتى
اختي السائلة بنت الامارات بالنسبة للأسئلة التي سألتي عنها هل يحق لك ان تطلبي منه عدم الزواج من اخرى فهو لا يجوز لك لان الشرع احل له ذلك الفعل وبالنسبة لجميع الشروط التي طلبتيها فأريد ان اقول لك لماذا تطلبيها الآن بعد ان تم عقد الزواج والزواج قائم بينكم واصبح بينكم اولاد.كان من الأولى ولك الحق بطلب هذه الشروط أثناء العقد حيث يحق لك ان تملي اي طلب وأي شرط من الشروط وحتى ان كان من ضمنها عدم الزواج بأخرى .فإن وافق على جميع هذه الشروط انعقد الزواج بالايجاب والقبول وتراضي ارادة الطرفين وقبولهم جميع الشروط من الآخر فحينها إن لم يوفي شرط من هذه الشروط كان لك الحق بطلب فسخ عقد الزواج ويسمى بالفسخ وليس طلب الطلاق وذلك لاخلاله بأحد هذه الشروط.اما في حالتك هذه وبعد ان اعقد العقد واثار الزواج قائمة وبينكم ثمرة هذه الزواج فلا يحق لك ان تضعي هذه الشروط .ولكن القانون يحميكي في حالة طلب الطلاق حيث ان الشرع والقانون يحمي حقوق المرأة المطلقة من نفقة وسكنى ومأكل وملبس وحضانة طفل اذا كان هناك ومؤخر وغيرها من هذه الامور فلاشك أن القانون يكفلك حقك.اما طلبك الطلاق فيجب ان يكون بمسوغ او سبب مشروع فكما تعلمين ان ابغض الحلال عند الله الطلاق وطلب الطلاف يكون اذا استحال الصلح والعيش مع الزوج وكان من شأنه ان يوقع الضرر بين الزوجين حينها يجوز لك طلب الطلاق .أما اذا كرهتي الزوج أو أردتي الطلاق لاسباب اخرى خاصة بك او مسائل شخصية فالقانون اعطاكي الحق بذلك عن طريق الخلع ولكن بهذه الحالة بالخلع سوف تتنازلين عن اغلب حقوقك ومنها اذا اراد الزوج المؤخر وغيرها حسب طلب الزوج .
اتمنى أن اكون قد أفدتك
تحياتي المحامية رنا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.