المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بما تقضى المحكمة في الحالة الآتية ، مع التعليل:


محمد ابراهيم البادي
05-03-2010, 07:57 PM
استأنف المتهم الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول معارضته لرفعها بعد الميعاد وتبين لمحكمة الاستئناف أن المعارضة كانت قد أقيمت في الميعاد القانوني ؟

عدالة تقهر الظلم
05-03-2010, 08:10 PM
على محكمة الاستئناف ان تقبل استئنافه شكلا لو كان اقيم في الميعاد وتحكم موضوعا باعادة القضية الى محكمة اول درجة.

وتعليل ذلك ان قضاء محكمة اول درجة بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد لا يترتب عليه ان تفقد المحكمة ولايتها، فهي لم تفصل في الموضوع بالنسبة الى المعارضة ولولا انها لم ترفضه شكلا لنظرت موضوع الدعوى. وهذا ما يتلائم مع مبدأ التقاضي على درجتين.

وحقيقة القضاء بعدم قبول المعارضة شكلا للتقيرير بها بعد الميعاد يشبه الدفع الفوري الذي يترتب على قبوله منع السير في الدعوى. وفي هذا الخصوص قضت المادة 242 اجراءات جزائية ان المحكمة عليها لو قبلة الطعن موضوعا ان تلغي الحكم وتأمر بالاعادة

اما لو تبين لمحكمة الاستئناف ان المعارضة كانت بعد الميعاد فعلا، فعليها ان تفصل في موضوع الدعوى دون ان تعيدها

محمد ابراهيم البادي
05-06-2010, 12:15 PM
نعم استاذي عليها ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجة لتقضي فيها منعا لحرمان المتهم من درجة من دراجات التقاضي .

كما ان شرحك للمادة استاذي الكريم فهو كرم منك لاثراء الساحة للمطلعين على الموضوع

الف شكر لسموك صاحب السعادة و الله لا يرحمني منه