المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 648 لسنة 25 القضائية مدني


محمد ابراهيم البادي
05-03-2010, 07:38 PM
الطعن رقم 648 لسنة 25 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/6/2007
برئاسة عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة امين احمد الهاجري و مجدي زين العابدين محمد


المبدأ القانوني :-
من المقرر ان الشك في عقود التأمين يفسر لصالح المستفيد و ان تفسير القود و الاتفاقاتو استخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها او تجاوز المعنى الظاهر لها وفق ما تفيده عبارة المحرر باكمله ، واستخلاصها وصف المركبة التي تشملها وثيقة التأمين ـ اخذا من ادلة الدعوى وفهمها لواقعها ـ موضوعي ـ متى كان هذا الاستخلاص سائغا .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ،،،،
لما كان من المقرر ان الشك في عقود التأمين يفسر لصالح المستفيد و ان تفسير القود و الاتفاقاتو استخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها او تجاوز المعنى الظاهر لها وفق ما تفيده عبارة المحرر باكمله ، واستخلاصها وصف المركبة التي تشملها وثيقة التأمين ـ اخذا من ادلة الدعوى وفهمها لواقعها ـ موضوعي ـ متى كان هذا الاستخلاص سائغا ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام شركة التأمين الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 56000 درهم لاصلاح القاطرة و المقطورة و التعويض عن مدة عطلهما اخذا بتقرير الخبير و التقرير الشرطي للحادث من ان وثيقة التأمين الشامل وفقا لاقساطها تغطي القاطرة و المقطورة المملوكة للمطعون ضدها و ان خلو الوثيقة من هذا البيان يفسر لصالح المطعون ضدها وان جميع بوالص التأمين للشاحنة تذكر سوى رقم الكابينة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائه ، فان ما تثيره الطاعنة من ان الوثيقة لا تشمل المقطورة لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ـ وما تثيره بعدم شمول التأمين للحادث لوقوعه نتيجة استعمال المقطورة في نقل مواد البناء بالسير بطرق وعرة خارجة عن غطاء التأمين و لغير التبريد ، وكانت الوثيقة لم يشترط بها تغطيتها لنشاط معين وخلت الاوراق من هذا الشرط ـ مما يكون هذا النعي عار من الدليل وما تثيره من ان الحكم لم يبين الاساس القانوني للتعويض عن مدةعطل السيارة ، وكان الحكم قد استند الى ان هذا العطل يعتبر خسارة للمطعون ضدها شملت الوثيقة التعويض عنها بجانب الضرر ، فيكون هذا النعي على غير اساس ويكون الطعن غير مقبول .
لذلك
امرت المحكمة بعدم قبول الطعن و الزمت الطاعنة الرسم و المصاريف مع مصادرة التأمين.


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السادس و الثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008

law student
05-03-2010, 11:24 PM
تسلم استاذي بارك الله فيك و لا عدمناك

دبلومآسية
05-04-2010, 01:01 AM
تسلم آخويه ع الطرح الطيب
وربي يعطيك الف عافيه

عقد القانون
05-04-2010, 02:52 AM
يعطيك ألف عافيه أستاذي ..

تسلم يمينك..

محمد ابراهيم البادي
05-04-2010, 11:17 AM
شاكر مروركم اللي يثلج الصدر
طال القانون
الدبلوماسية
مثل العسل
والله لا يحرمني منه

محمد حسين إدريس أحمد
04-03-2013, 07:17 PM
جزاك الله خيرا

اللحيفي
04-04-2013, 05:16 PM
تسلم بو فاضل على هذا الجهد ، وعلى طاري التأمين وقضاياه سبق وان طرحت استفسارا عن مدى احقية المؤمن له (تأمينا ضد الفقد والتلف ) في طلب التعويض رغم ان الحادث كان بسبب قيادة السائق لمركبة المؤمن له وهو تحت تأثير الكحول بحسب تقرير الشرطة .

ارجوا الافادة لطفا

محمد ابراهيم البادي
04-27-2013, 01:33 PM
ما ادري استاذي وما اقدر اجاوبك على السؤال
ولكن ممكن تقدر تسأل هيئة التأمين في الدولة عنه
ومن ثم تقدم كاستفسار للمحكمة بالموضوع وبتحصل على الجواب ان شاء الله