المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء وكالة


shahy
10-14-2014, 11:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي الوالد منذ اكثر من سنه وكان يملك شركة مقاوﻻت وكنا نحن الورثة عملنا وكالة عامه لواحد من الورثه ﻻنهاء الامور ثم تم الغاء الوكالة ولكن لم نبلغ صاحب الشان بشكل قانوني ثم قام هذا الشخص ببيع الشركة باستخدام الوكالة الملغيه بدون علمنا
فما هو الاجراء القانوني في حال رفع دعوى قضائيه وهل يمكن استرداد الشركة والسيارة من المشتري وان كانت اصبحت ملكه

علي الراعي
10-15-2014, 02:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي الوالد منذ اكثر من سنه وكان يملك شركة مقاوﻻت وكنا نحن الورثة عملنا وكالة عامه لواحد من الورثه ﻻنهاء الامور ثم تم الغاء الوكالة ولكن لم نبلغ صاحب الشان بشكل قانوني ثم قام هذا الشخص ببيع الشركة باستخدام الوكالة الملغيه بدون علمنا
فما هو الاجراء القانوني في حال رفع دعوى قضائيه وهل يمكن استرداد الشركة والسيارة من المشتري وان كانت اصبحت ملكه

الأخت الكريمة
بعد التحية
الأصل أن يتم إعلان الموكل بإلغاء وكالته ، ولا يشترط أن يكون الإلغاء بأى طريق لأن القانون لم يرسم طريق محدد لإعلان الموكل بإلغاء الوكالة وما يترتب عليها من تصرفات .

وإذا استطعتم أن تقيموا الدليل بأن الموكل علم بقيامكم بألغاء الوكالة ، فإن كافة تصرفاته بعد إلغاء الوكالة تعتبر باطلة ، ويكون لديكم الخيار بين إبطال البيع واسترداد المبيع ويكون لديكم الحق فى التعويض عن الضرر .
وبالله التوفيق

محمد الجمل مستشار قانونى
10-15-2014, 02:16 PM
اختى الفاضله : عليك برفع دعوى موضوعيه باسترداد الشركة تختصمى فيها كافة الأطراف وهو الوريث ( صاحب الوكاله ) وكذا المشترى الجديد مضمون الدعوى بطلان عقد بيع الشركه والزام المدعى عليه الثانى برد الشركه .
وفى تلك الحاله سيقدم المدعى عيله الثانى مايفيد سداد مبلغ الشراء الذى قام بسداده للمدعى عليه الأول ( صاحب الوكاله ) وسيتم احالة الدعوى برمتها للخبره لأثبات العلاقه وعليكى بكافة الطرق اثبات سبب صددور الوكاله ولمصلحة من تم البيع والوقوف على مبلغ البيع ومن تحصل عليه .
الدعوى تحتاج جهد لكن ان شاء الله بتربيحها حتى مع وجود الوكالة التى تم الغائها قبل البيع .
وياريت لو تزويدنا بصوره من الوكاله وكذا صفة الموكل ( هل شقيق ام عم ام من افراد الأسره او من خارجها )

shahy
10-15-2014, 04:04 PM
سيدي الفاضل هو ينكر انه تم اعلانه بالغاء الوكالة لعدم وجود اوراق ثبوتيه حيث اعلن شفهيا
وبالتالي انا ارغب برفع دعوى لابطال عقد البيع وﻻ اعلم ان كانت دعوتي ستقبل او ترفض

shahy
10-15-2014, 04:06 PM
المدعي عليه عليه هو شقيقي وقام بالبيع لنفسه

اللحيفي
10-15-2014, 06:39 PM
العمول به في دائرة القضاء ابوظبي ان يطلب اصل الوكالة حتى يتم الغاءها ولا اعلم ما هو المعمول به في باقي الامارات .

ثانيا كما تفضل الاساتذة كل التصرفات تعتبر باطلة بعد الغاء رالوكالة بشرط اثبات انه كان يعلم بذلك ، فهل كان لديكم احد يمكن طلب شهادته بانه تم ابلاغه بالغاء الوكالة ؟

sami
10-15-2014, 06:43 PM
السلام عليكم

في أبوظبي ياخذون الوكالة الأصلية ويوم يلغونها يعطونك رسالة تسلمها للشخص اللي كانت باسمه الوكاله لإعلامه أن الوكالة إنلغت

shahy
10-15-2014, 08:21 PM
ان توفر الشهود ولكن المدعي عليه حلف يمينا باطلا فهل تؤخذ شهادة الشهود لصالحي ام ﻻ

علي الراعي
10-16-2014, 04:13 PM
الأخت الكريمة
الأمر يختلف فى حالة باع الوكيل لنفسه ، حتى لو لم يعلن بإلغاء الوكالة .
وما عليك إلا المطالبة ببطلان عقد البيع وبصورية عقد البيع ،

كما يمكنك أن تساندى دعواك بعلمه ويقينه بإلغاء الوكالة .
ويمكنك إثبات علمه بإلغاء الوكالة بأى من طرق الإثبات .
الأسانيد القانونية
تنص المادة (945) من قانون المعاملات المدنية على :-
1 - لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
2 - وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بثمن يزيد على ثمن المثل.
ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

ومن ثم فإن تصرفات الوكيل إذا تنازل لنفسه من مال موكله بدون مقابل يتعبر إضراراً بمال موكله إلا إذا أجازها الموكل بإجازة لاحقة للتصرف ،
وبالله التوفيق