مشاهدة النسخة كاملة : الاعمال التجارية المختلطة
mohamed ahmed
10-14-2014, 08:19 AM
السلام عليكم
عندي استفسار
كيف نحل مشكلة الاعمال التجارية المختلطة من حيث
القانون الواجب التطبيق
المحكمة المختصه
و الإثبات
و السلام عليكم
علم الدين
12-13-2015, 06:17 PM
من حيث
•المحكمة المختصة بالفصل في النزاع:
•مع عدم الإخلال بقاعدة المدعي يتبع محكمة المدعى عليه فإنه يجب النظر إلى صفة الشخص الذي يريد إقامة الدعوى (صفة المدعي) هل هو مدني أو تاجر؟
•أولاً: عندما يكون المدعي شخصاً مدنياً فيكون له الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو المحكمة الشرعية.
•ثانياً: عندما يكون المدعي تاجراً فيجب عليه أن يرفع دعواه أمام المحكمة الشرعية.
ومن حيث :
• القانون الواجب التطبيق على النزاع:
- أمثلة :
1- الإثبات: يتم تطبيق قواعد الإثبات التجارية على من يعتبر العمل تجارياً بالنسبة له، أي عندما يكون المدعى عليه تاجراً ويكون المدعي مدنياً وبالتالي فإن الشخص المدني يستطيع أن يستفيد من قاعدة حرية الإثبات المتوفرة في المسائل التجارية. أما قواعد الإثبات المدنية فيتم اللجوء إليها على من يعد العمل مدنياً له أي عندما يكون المدعى عليه شخصاً مدنياً والمدعي تاجراً.
•2 - الرهن:
•تتحدد طبيعة القواعد التي تحكم الرهن بطبيعة الدين بالنسبة للمدين.
•(أ) متى تطبق القواعد التجارية على الرهن؟
•تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل تجاري.
•(ب) متى تطبق القواعد المدنية على الرهن؟
•تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل مدني.
خلـود السعدي
12-14-2015, 01:50 AM
القانون الواجب التطبيق هو القانون التجاري إعمالاً بنص المادة 10 من قانون المعاملات التجاري
والذي ينص على - إذا كان العمل بالنسبة لأحد الأطراف تجارياً وللطرف الآخر مدنياً سرت أحكام هذا القانون مالم ينص القانون أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك -
أما بالنسبة للمحكمة المختصه : المحاكم التجارية
والإثبات : يكون بكافة طرق الإثبات إستناداً إلى مبدأ - حرية الإثبات - في قانون المعاملات التجارية
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.