مشاهدة النسخة كاملة : مشكلة مع مستأجر
mmabutayyem
10-12-2014, 11:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
لدينا مستأجر وقمنا قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر وعن طريق كاتب العدل بإبلاغه بإخلاء الشقة لحاجتنا إليها حيث يرغب أخى بتكبير شقته الملاصقة لها ،،
وقام المستأجر بترجى الوالد (المالك) بأن يجدد له العقد سنة واحدة ووافق الوالد بشرط أن يزيد الايجار الى 24000 درهم ،،
وقام الوالد بكتابة العقد الجديد للمستأجر و(وقع الوالد عليه) ،، وأرسله للمستأجر ليوقعه ،، ولكن للأسف المستأجر ومنذ شهر حتى الآن لم يحضر العقد الجديد ولا الشيكات حسب الاتفاق ،،
علما أن العقد القديم انتهى منذ 8-9-2014م .
نبرغب باستشارتكم ،،
اللحيفي
10-13-2014, 06:50 PM
توجه للجنة المنازعات الايجارية للطلب منهم اجباره على الاخلاء بناء على الانذار السابق ، وهو تلقائيا سيقوم بتوقيع العقد والشيكات تنفيذا للعقد الجديد
علي الراعي
10-15-2014, 03:07 AM
الأخ الكريم
يجب ان توجه له إنذار قانونى قبل التوجه للجنة فض المنازعات الإيجارية للإخلاء .
وإذا لم يستجب المستأجر بعد إنتهاء فترة الإنذار فيمكنك التوجه الى اللجنة ومن إقامة دعوى الإخلاء وسداد المبالغ المترصدة فى ذمته من الشهور التى أقام بالعين لم يسدد عنها إيجار .
وبالله التوفيق
محمد الجمل مستشار قانونى
10-15-2014, 02:11 PM
اخى الفاضل :
الوالد وقع على العقد مما يعنى تنازله الصريح عن الأنذار لذلك لا تتحدث عن موضوع الإخطار لأن هناك موافقه صريحه بالتوقيع على العقد وتمديده .
لذلك انصحك برفع دعوى امام لجنة المنازاعات الأيجاريه مضمونها الأخلاء لأنتهاء العلاقه الإيجاريه ووقتها سيقوم بتقديم نسخة العقد وفور تقديمها قدم انت نسخه معدله بالطلبات مضمونها اخلاء العين المؤجرة لعدم سداد القيمة الإيجاريه ( بناء على القعد الجديد ) وهذا متوقف على بداية العقد .
mmabutayyem
10-18-2014, 11:31 AM
شكرا لكم جميعا
خليفة حمادي
10-18-2014, 01:05 PM
أولا :- يختلف الامر حســب الامارة التي توجد بها الشقه فكل امارة لها قوانين إيجارها الخاص ففضلا سمي الامارة التي تقع فيها الشقه.
ثانيا :_ بالنسبة لامارة دبي إخلاء الشقه للاستخدام الشخصي يجب ان يسبقة انذار عدلي بـ 12 شهر وليس ثلاثة شهور كما فعلت ، وفي حالتك الاخيرة يجب عليك كما تفضل الاستاذ علي الراعي بالقول سابقا أرسال انذار عدلي له بسداد المستحق من بدل الايجار وتجديد العقد خلال 30 يوم من استلام الانذار وبعد مرور 30 يوم دون السداد يحق لك رفع دعوي بإخلاء العين المؤجره لعدم السداد.
علي الراعي
10-19-2014, 12:09 AM
أولا :- يختلف الامر حســب الامارة التي توجد بها الشقه فكل امارة لها قوانين إيجارها الخاص ففضلا سمي الامارة التي تقع فيها الشقه.
ثانيا :_ بالنسبة لامارة دبي إخلاء الشقه للاستخدام الشخصي يجب ان يسبقة انذار عدلي بـ 12 شهر وليس ثلاثة شهور كما فعلت ، وفي حالتك الاخيرة يجب عليك كما تفضل الاستاذ علي الراعي بالقول سابقا أرسال انذار عدلي له بسداد المستحق من بدل الايجار وتجديد العقد خلال 30 يوم من استلام الانذار وبعد مرور 30 يوم دون السداد يحق لك رفع دعوي بإخلاء العين المؤجره لعدم السداد.
الأخ الكريم خليفة حمادى
شكراً على مشاركتك أعلاه ولكن اسمح لى بتعديل بسيط
ألا وهو أن فترة الإنذار وإن أكد عليها المشرع بوجوبها ، إلا انها غير محددة المدة ، فيكفى أن يكون أسبوع بحد أدنى .
وأهلاً ومرحباً بك فى المنتدى ونرحب دائماً بمشاركاتك وآرائك القانونية .
خليفة حمادي
10-19-2014, 10:55 AM
استاذ علي الراعي شاكر مداخلاتك الثمينه وتعليقلتك النافعة دوما.
ولكني كنت اتحدث عن القانون رقم 33 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقه بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي حيث تنص المادة 25 منه علي أن "" يكون للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الاجارة حصرا في اي من الحالات التاليه:
أ- اذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الايجار او اي جزء منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المؤجر له بالسداد ، وذلك ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ...
وأتفق معك استاذي العزيز ان المشرع في القانون المدني اوجب انذار المدين ولم يحدد مدة ، وخالفه القانون سالف البيان وحدد مدة ومن ثم وجب الاخذ في الاعتبار مرور 30 يوم من تاريخ استلام الانذار (ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ) وإلا حكم بعدم قبول الدعوي.
علي الراعي
10-23-2014, 01:12 AM
الأخ الكريم
الشكر لله اولاً وأخيراً وجميعنا نساهم لخدمة الأخوة الأعضاء وللإرتقاء بالمنتدى
أما فى الموضوع فإن فترة الثلاثين يوما المحددة هى حصراً لإيجار الأماكن لإمارة دبى ، أما إذا كان السائلموالعقار تابع لإمارة أخرى فلا يمكن تطبيق ذلك النص عليه لعدم لإختصاص ، وذلك لكى لا يختلط الأمر على القارئ العادى أن يكون النص ملزم على غير إمارة دبى .
وذلك لإعتبار قانون إمارة دبى فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قيداً على الأصل العام الذي تضمنته القواعد العامة للإيجار في قانون المعاملات المدنية .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.