المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 198 لسنة 2008 جزائي "حضانة"


محمد ابراهيم البادي
05-02-2010, 07:28 PM
الطعن رقم 198 لسنة 2008 جزائي "حضانة"
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/6/2009
برئاسة فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبدالحميد محمد


المبدأ القضائي :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان يضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة التي قدمت اليها و الطلبات والدفوع الجوهرية المبداة امامها وبذلك في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها ان توصلها الى ما ترى انه الواقع و الحقيقة في الدعوى ، وان الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة ان تعرض له وتقسطه حقه في الرد و الا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل و الاخلال بحق الدفاع بما بما يوجب نقضه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها امام محكة الاستئناف بدفاع مؤداه انه قد صدر للطاعنة امر من رئيس المحكمة بابقاء الصغيرة -------- معها لحين حضور الحاضن والدها لاستلامها شخصيا وان هذا الامر تعدل بطلب مقدم من ------- جدة الحاضة ولم يتم اعلان الطاعنة بهذا التعديل ، ولما كان العلم هو مناط توافر القصد الجنائي ولا يتوافر العلم في مثل هذه الحالة الا بالاعلان بقرار قاضي الشارقة بتسليم الصغيرة لجدتها وانه عدل القرار السابق بابقاء الصغيرة مع والدتها الى حين حضور والدها شخصيا لاستلامها ، من ثم فان الجريمة بمقتضى المادة 328 من القانون العقوبات لا تقوم الا اذا توافر العلم واذ تمسكت الطاعنة بدفاعها امام محكمة الاستئناف بانها لم تعلن بقرار التسليم ولم يتوفر لديها العلم بالقرار وكان هذا الدفاع جوهريا ـ ان صح ـ يغير به وجه الرأي في الدعوى ـ واذ لم يقم الحكم بفحصه وتمحيصه للوقوف على حقيقته فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .


المحــــكمة
حيث ان وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اسندت الى الطاعن انها بتاريخ 11/6/2006 بدائرة كلباء امتنعت عن تسليم الطفلة لوالدها الذي صدر له حكم قضائي بالحضانة ، وطلبت معاقبتها بالمادة 328 من قانون العقوبات رقم 3/1987 المعدل بالقانون رقم 34/2005 ، بتاريخ 4/8/2008 حكمت محكمة اول درجة بتغريم الطاعنة الف درهم عن التهمة المسندة اليها ، استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 206/2006 وبتاريخ 21/9/2008 قضت محكمة استئناف خورفكان بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع برفضهو تأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة على الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت رفض الطعن .
وحيث ان مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ذلك ان الطاعنة تمسكت بدفاعها امام محكمة الاستئناف ان امرا صدر لها من محكمة الشارقة الشرعية بابقاء المحضونة معها لحين حضور والدها لاستلامها شخصيا وان هذا الامر تعدل بطلب من جدة والد المحضون ------- ولم يتم اعلان الطاعنة بذلك التعديل مما ينفي معه القصد الجنائي الذي يقدم على العلم والارادة و ان الحكم المطعون فيه لم يحقق ويواجه دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان يضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة التي قدمت اليها و الطلبات والدفوع الجوهرية المبداة امامها وبذلك في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها ان توصلها الى ما ترى انه الواقع و الحقيقة في الدعوى ، وان الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة ان تعرض له وتقسطه حقه في الرد و الا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل و الاخلال بحق الدفاع بما بما يوجب نقضه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها امام محكة الاستئناف بدفاع مؤداه انه قد صدر للطاعنة امر من رئيس المحكمة بابقاء الصغيرة -------- معها لحين حضور الحاضن والدها لاستلامها شخصيا وان هذا الامر تعدل بطلب مقدم من ------- جدة الحاضة ولم يتم اعلان الطاعنة بهذا التعديل ، ولما كان العلم هو مناط توافر القصد الجنائي ولا يتوافر العلم في مثل هذه الحالة الا بالاعلان بقرار قاضي الشارقة بتسليم الصغيرة لجدتها وانه عدل القرار السابق بابقاء الصغيرة مع والدتها الى حين حضور والدها شخصيا لاستلامها ، من ثم فان الجريمة بمقتضى المادة 328 من القانون العقوبات لا تقوم الا اذا توافر العلم واذ تمسكت الطاعنة بدفاعها امام محكمة الاستئناف بانها لم تعلن بقرار التسليم ولم يتوفر لديها العلم بالقرار وكان هذا الدفاع جوهريا ـ ان صح ـ يغير به وجه الرأي في الدعوى ـ واذ لم يقم الحكم بفحصه وتمحيصه للوقوف على حقيقته فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني والاربعين ـ ربيع الاخر 1431 ـ ابريل 2010

عقد القانون
05-11-2010, 05:04 PM
بارك الله فيك أخي عالطرح الطيب..

(
)

يعطيك ألف عافيه ||~

محمد ابراهيم البادي
05-12-2010, 01:45 PM
الله يبلغج اعلى مراتبه استاذة