سلمان احمد سلمان
09-18-2014, 01:26 AM
السلام عليكم
عندي استفسار بخصوص سقوط العقوبة بالتقادم. كنت اقرأ عن الموضوع واختلف الامر عندي، انا فهمت ان العقوبة تسقط بالتقادم بالنسبة للجناية بعد مرور سبع سنوات من صدور حكم نهائي في القضية و من اليوم التالي لصدور الحكم الغيابي وايضا بعد سبع سنوات حسب القانون الاتحادي.
وانا ادور في المنتدى عن الموضوع، لقيت في المناقشة نص نقله الاستاذ/محمد البادي كان كالآتي
"وقد فرق المشرع بين الانقضاء والسقوط بما افادت به احكام المحاكم العليا الاماراتية ، فمنها محكمة تمييز دبي التي قالت عن هذا الفرق "وحيث ان المشرع في قانون الاجراءات الجزائية قد فرق بين تقادم الدعوى الجزائية وتقادم العقوبة فنص في المادة 20 منه بان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنوات في مواد الجنح ، وتقضي في المادة 315 من ذات القانون بان العقوبة المحكوم بها في الجنح تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا مما مفاده ان المناط في سقوط العقوبة ان يكون هناك حكم جزائي نهائي وتبدأ مدة السقوط من تاريخ صدوره ، و المقصود بالحكم النهائي هو الحكم الذي استند طرق الطعن العادية او انقضت مواعيد الطعن فيه اما تقادم الدعوى الجزائية فتحسب فيه المدة من تاريخ وقوع الجريمة او من تاريخ صدور حكم غير نهائي مازال قابلا للطعن فيه وهذا الحكم يقطع مدة تقادم الدعوى وتبدأ منه مدة تقادم جديدة ويستوي في ذلك ان يكون الحكم القاطع لمدة تقادم الدعوى قابلا للطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف وذلك تطبيقا لنص المادة 21 من القانون المشار اليه ، لما كان ذلك وكان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الراهنة هو حكم غيابي ومن فانه يقطع مدة تقادم الدعوى الجزائية وتبدأ من تاريخ صدوره مدة جديدة لتقادم الدعوى ولا تخضع للمدة المقررة لسقوط العقوبة" ـ بالطعن بالتمييز رقم 207 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 24/11/2001"
ياريت حد من الاخوان يشرح لي
1. كيف خمس سنوات عند محكمة التميز في دبي وسبع سنوات حسب القانون الاتحادي؟ كيف أعرف أي واحد ينطبق على قضيتي؟
2. كيف يتم احتساب السنة القانونية، لأني فهمت ان الشهر في تنفيذ الحبس يكون واحد وعشرين مش ثلاثين يوم، فهل هذا ينطبق على احتساب الشهر بالتقادم؟
3. مر على صدور حكم نهائي في قضيتي خمس سنوات وكانت الحكم من محكمة الجنح، من اصل خمس تهم تم توجيهها لي تم الحكم علي في اربع بالسجن لمدة سنة وتم اسقاط التهمة الخامسة، ما هي الخطوة التالية اذا سقط عني الحكم، اقدم رسالة للمحكمة أو للنيابة أطلبهم بإسقاط الحكم للتقادم؟
4. هل القضية المدنية المفتوحة بعد الجنائية ممكن تأثر على تقادم الحكم وسقوطه؟
اتمنى حد من الاخوان والاخوات يساعدوني في هذا الموضوع.
عندي استفسار بخصوص سقوط العقوبة بالتقادم. كنت اقرأ عن الموضوع واختلف الامر عندي، انا فهمت ان العقوبة تسقط بالتقادم بالنسبة للجناية بعد مرور سبع سنوات من صدور حكم نهائي في القضية و من اليوم التالي لصدور الحكم الغيابي وايضا بعد سبع سنوات حسب القانون الاتحادي.
وانا ادور في المنتدى عن الموضوع، لقيت في المناقشة نص نقله الاستاذ/محمد البادي كان كالآتي
"وقد فرق المشرع بين الانقضاء والسقوط بما افادت به احكام المحاكم العليا الاماراتية ، فمنها محكمة تمييز دبي التي قالت عن هذا الفرق "وحيث ان المشرع في قانون الاجراءات الجزائية قد فرق بين تقادم الدعوى الجزائية وتقادم العقوبة فنص في المادة 20 منه بان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنوات في مواد الجنح ، وتقضي في المادة 315 من ذات القانون بان العقوبة المحكوم بها في الجنح تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا مما مفاده ان المناط في سقوط العقوبة ان يكون هناك حكم جزائي نهائي وتبدأ مدة السقوط من تاريخ صدوره ، و المقصود بالحكم النهائي هو الحكم الذي استند طرق الطعن العادية او انقضت مواعيد الطعن فيه اما تقادم الدعوى الجزائية فتحسب فيه المدة من تاريخ وقوع الجريمة او من تاريخ صدور حكم غير نهائي مازال قابلا للطعن فيه وهذا الحكم يقطع مدة تقادم الدعوى وتبدأ منه مدة تقادم جديدة ويستوي في ذلك ان يكون الحكم القاطع لمدة تقادم الدعوى قابلا للطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف وذلك تطبيقا لنص المادة 21 من القانون المشار اليه ، لما كان ذلك وكان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الراهنة هو حكم غيابي ومن فانه يقطع مدة تقادم الدعوى الجزائية وتبدأ من تاريخ صدوره مدة جديدة لتقادم الدعوى ولا تخضع للمدة المقررة لسقوط العقوبة" ـ بالطعن بالتمييز رقم 207 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 24/11/2001"
ياريت حد من الاخوان يشرح لي
1. كيف خمس سنوات عند محكمة التميز في دبي وسبع سنوات حسب القانون الاتحادي؟ كيف أعرف أي واحد ينطبق على قضيتي؟
2. كيف يتم احتساب السنة القانونية، لأني فهمت ان الشهر في تنفيذ الحبس يكون واحد وعشرين مش ثلاثين يوم، فهل هذا ينطبق على احتساب الشهر بالتقادم؟
3. مر على صدور حكم نهائي في قضيتي خمس سنوات وكانت الحكم من محكمة الجنح، من اصل خمس تهم تم توجيهها لي تم الحكم علي في اربع بالسجن لمدة سنة وتم اسقاط التهمة الخامسة، ما هي الخطوة التالية اذا سقط عني الحكم، اقدم رسالة للمحكمة أو للنيابة أطلبهم بإسقاط الحكم للتقادم؟
4. هل القضية المدنية المفتوحة بعد الجنائية ممكن تأثر على تقادم الحكم وسقوطه؟
اتمنى حد من الاخوان والاخوات يساعدوني في هذا الموضوع.