المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة بخصوص مادة 315


سلمان احمد سلمان
09-18-2014, 01:26 AM
السلام عليكم

عندي استفسار بخصوص سقوط العقوبة بالتقادم. كنت اقرأ عن الموضوع واختلف الامر عندي، انا فهمت ان العقوبة تسقط بالتقادم بالنسبة للجناية بعد مرور سبع سنوات من صدور حكم نهائي في القضية و من اليوم التالي لصدور الحكم الغيابي وايضا بعد سبع سنوات حسب القانون الاتحادي.

وانا ادور في المنتدى عن الموضوع، لقيت في المناقشة نص نقله الاستاذ/محمد البادي كان كالآتي
"وقد فرق المشرع بين الانقضاء والسقوط بما افادت به احكام المحاكم العليا الاماراتية ، فمنها محكمة تمييز دبي التي قالت عن هذا الفرق "وحيث ان المشرع في قانون الاجراءات الجزائية قد فرق بين تقادم الدعوى الجزائية وتقادم العقوبة فنص في المادة 20 منه بان تنقضي الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنوات في مواد الجنح ، وتقضي في المادة 315 من ذات القانون بان العقوبة المحكوم بها في الجنح تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا مما مفاده ان المناط في سقوط العقوبة ان يكون هناك حكم جزائي نهائي وتبدأ مدة السقوط من تاريخ صدوره ، و المقصود بالحكم النهائي هو الحكم الذي استند طرق الطعن العادية او انقضت مواعيد الطعن فيه اما تقادم الدعوى الجزائية فتحسب فيه المدة من تاريخ وقوع الجريمة او من تاريخ صدور حكم غير نهائي مازال قابلا للطعن فيه وهذا الحكم يقطع مدة تقادم الدعوى وتبدأ منه مدة تقادم جديدة ويستوي في ذلك ان يكون الحكم القاطع لمدة تقادم الدعوى قابلا للطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف وذلك تطبيقا لنص المادة 21 من القانون المشار اليه ، لما كان ذلك وكان الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الراهنة هو حكم غيابي ومن فانه يقطع مدة تقادم الدعوى الجزائية وتبدأ من تاريخ صدوره مدة جديدة لتقادم الدعوى ولا تخضع للمدة المقررة لسقوط العقوبة" ـ بالطعن بالتمييز رقم 207 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 24/11/2001"

ياريت حد من الاخوان يشرح لي

1. كيف خمس سنوات عند محكمة التميز في دبي وسبع سنوات حسب القانون الاتحادي؟ كيف أعرف أي واحد ينطبق على قضيتي؟

2. كيف يتم احتساب السنة القانونية، لأني فهمت ان الشهر في تنفيذ الحبس يكون واحد وعشرين مش ثلاثين يوم، فهل هذا ينطبق على احتساب الشهر بالتقادم؟

3. مر على صدور حكم نهائي في قضيتي خمس سنوات وكانت الحكم من محكمة الجنح، من اصل خمس تهم تم توجيهها لي تم الحكم علي في اربع بالسجن لمدة سنة وتم اسقاط التهمة الخامسة، ما هي الخطوة التالية اذا سقط عني الحكم، اقدم رسالة للمحكمة أو للنيابة أطلبهم بإسقاط الحكم للتقادم؟
4. هل القضية المدنية المفتوحة بعد الجنائية ممكن تأثر على تقادم الحكم وسقوطه؟

اتمنى حد من الاخوان والاخوات يساعدوني في هذا الموضوع.

محمد ابراهيم البادي
09-18-2014, 07:26 PM
اخي الفاضل
شاكر لك البحث في المنتدى والوصول الى مبتغاك وان كان الوصول اليه قاصرا قليلا
فهناك في المنتدى منتدى القوانين الاتحادية التي يمكنك الاطلاع على القوانين المرفقة فيه ومنها قانون الاجراءات الجزائية.

اما بالنسبة للموضوع النقاشي الذي تناولت به احكام تتحدث عن مضمون فكرة التقادم والسقوط ولكن قبل تعديل قانون الاجراءات الجزائية واختلاف المدة

ياريت حد من الاخوان يشرح لي

1. كيف خمس سنوات عند محكمة التميز في دبي وسبع سنوات حسب القانون الاتحادي؟ كيف أعرف أي واحد ينطبق على قضيتي؟
الحديث هنا عن انقضاء الدعوى الجزائية
نصت المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي بعد تعديله في عام 2006 على انه "تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالتنازل عنها ممن له حق فيها او بالعفو الشامل او الغاء القانون الذي يعاقب عليه الفعل.
وفيما عدا جرائم الحدود و القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد ، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الاخرى ، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح ، وسنة في مواد المخالفات ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان"

اضافة الى مواد عقابية وردت في المادة (20 مكرر) وهي التهم الواردة في المواد (339 ، 394 ، 395 ، 403 ، 404 ، 405) في حال التنازل ، كما هو الحال كذلك في جريمة الشيك المعاقب عليها بالمادة (401).

كما نصت المادة (268) من ذات القانون على انه "تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة او الادانة.
واذا صدر حكم في موضوع الدعو الجزائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون".

اما المادة (315) فهي تتحدث عن العقوبة الصادرة في الجريمة بنصها "فيما عدا جرائم الحدود و القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيا بالاعدام او السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الاخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات ...."
وهذا القانون ساري في كافة محاكم الدولة.


2. كيف يتم احتساب السنة القانونية، لأني فهمت ان الشهر في تنفيذ الحبس يكون واحد وعشرين مش ثلاثين يوم، فهل هذا ينطبق على احتساب الشهر بالتقادم؟
انت الان تتحدث عن مدة المحكومية في السجن ، وهذا تنظيم اخر لا علاقة له بحساب مدة تقادم الدعوى او تقادم العقوبة.
فالحساب هنا بالتاريخ الميلادء ، فانظر الى الفقرة الاولى من المادة (315) اثبتت كلمة "ميلادية".

3. مر على صدور حكم نهائي في قضيتي خمس سنوات وكانت الحكم من محكمة الجنح، من اصل خمس تهم تم توجيهها لي تم الحكم علي في اربع بالسجن لمدة سنة وتم اسقاط التهمة الخامسة، ما هي الخطوة التالية اذا سقط عني الحكم، اقدم رسالة للمحكمة أو للنيابة أطلبهم بإسقاط الحكم للتقادم؟
السؤال هنا هل قمت بتنفيذ هذا الحكم ؟

4. هل القضية المدنية المفتوحة بعد الجنائية ممكن تأثر على تقادم الحكم وسقوطه؟
لابد من معرفة الجرائم المسندة اليك حتى يتسنى لنا معرفة نوع المطالبة المقدمة ضدك لحساب مدة التقادم فيها ، لان الحساب في الدعاوى المدنية تتبع قانون اخر غير الاجراءات الجزائية

اتمنى حد من الاخوان والاخوات يساعدوني في هذا الموضوع.

سلمان احمد سلمان
09-24-2014, 03:19 PM
السلام عليكم

استاذي محمد البادي

شاكر لك اهتمامك بالرد ومرورك على الموضوع

أولا :

شكرا للتوضيح بالنسبة بالنسبة لموضوع التقادم، لأن المادة القانونية وان كانت مبسطة وواضحة واستخدمت لغة واستدلال مباشر، تبقى على شيء من التعقيد بالنسبة لقارىء عادي مثلي.

ثانيا:

بالنسبة للتنفيذ فانا لم أنفذ الحكم الصادر وتواصلت مع المشتكي للتوصل الى تسوية مناسبة ولكنه رفض التسوية، لأن الموضوع يمر على لجنة والحصول على موافقة الكل صعب.

وبالنسبة للقضية المدنية فالحكم صدر غيابيا ولم اتمكن من الحصول على صورة من ملف القضية لأن النيابة ترفض تسليمه لأي شخص ليس لديه توكيل مني، ولأن جواز سفري محجوز على ذمة القضية فموضوع التوكيل لدى كلتب العدل خارج الموضوع.

الغريب ان المتهم الآخر في القضية لم ينفذ الحكم وتمكن من تجديد جواز سفره وإقامته وهو يعمل لدى احدى الشركات المحلية، وعند استفساري من المشتكي عن وهذا تم اخباري ان المحكمة المدنية اعطت المشتكي الحق في اختيار من يرونه مناسبا للسداد من المتهمين (السداد بالتضامن) وهم اختاروني لأنني من مواطني الدولة وأمكانياتي للسداد أفضل وأكثر من المتهم الآخر.

مرة آخرى شاكر مرورك الفاضل على موضوعي وشرحك الكريم للموضوع والمادة القانونية.

محمد ابراهيم البادي
09-26-2014, 07:42 PM
السلام عليكم

استاذي محمد البادي

شاكر لك اهتمامك بالرد ومرورك على الموضوع
وعليكم السلام والرحمة والاكرام اخي الفاضل

أولا :

شكرا للتوضيح بالنسبة بالنسبة لموضوع التقادم، لأن المادة القانونية وان كانت مبسطة وواضحة واستخدمت لغة واستدلال مباشر، تبقى على شيء من التعقيد بالنسبة لقارىء عادي مثلي.
الشكر لله وحده ومن ثم لكم وانت بالتحديد
ثانيا:

بالنسبة للتنفيذ فانا لم أنفذ الحكم الصادر وتواصلت مع المشتكي للتوصل الى تسوية مناسبة ولكنه رفض التسوية، لأن الموضوع يمر على لجنة والحصول على موافقة الكل صعب.
هنا يمكننا السؤال : ما نوع الاتهام الموجه اليك ومتي كان تاريخ البلاغ؟

وبالنسبة للقضية المدنية فالحكم صدر غيابيا ولم اتمكن من الحصول على صورة من ملف القضية لأن النيابة ترفض تسليمه لأي شخص ليس لديه توكيل مني، ولأن جواز سفري محجوز على ذمة القضية فموضوع التوكيل لدى كلتب العدل خارج الموضوع.
لنتركها قليلا لنجد الاجابة على الدعوى الجزائية .

الغريب ان المتهم الآخر في القضية لم ينفذ الحكم وتمكن من تجديد جواز سفره وإقامته وهو يعمل لدى احدى الشركات المحلية، وعند استفساري من المشتكي عن وهذا تم اخباري ان المحكمة المدنية اعطت المشتكي الحق في اختيار من يرونه مناسبا للسداد من المتهمين (السداد بالتضامن) وهم اختاروني لأنني من مواطني الدولة وأمكانياتي للسداد أفضل وأكثر من المتهم الآخر.
والسؤال هنا اخي ، مع نوع الترخيص التجاري الذي اقيمت عليه الدعوى المدنية

مرة آخرى شاكر مرورك الفاضل على موضوعي وشرحك الكريم للموضوع والمادة القانونية.

بارك الله فيك اخي الفاضل

سلمان احمد سلمان
09-30-2014, 11:55 PM
أستاذي الفاضل محمد إبراهيم البادي

تحية طيبة

بالنسبة إلى الاستفسارات التي طرحتها في موضوعي, فقد تم توجيه اربع اتهامات من قبل النيابة العامة وهي

- المشاركة الإجرامية تزوير محرر غير رسمي استعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها الاحتيال والاستيلاء على مال الغير غسيل الاموال المشاركة الإجرامية
خيانة الأمانة



وتم اسقاط جميع التهم باستثناء

- تزوير محرر غير رسمي
- استعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها
- الاحتيال والاستيلاء على اموال الغير

أما باقي البيانات فهي كالآتي:

تاريخ البلاغ 15 يناير 2008

تاريخ الحكم 27 مايو 2009

تصنيف القضية جنحة

أما الاستئناف فكان تاريخ الحكم 20 أغسطس 2009


وعن الاستفسار عن نوع الرخصة التجارية التي صدر عليها الحكم فأنا لم افهم معناه فالبنسبة لي وللمتهم الثاني فنحن أفراد وليس لدينا رخصة تجارية اما بالنسبة للمشتكي فهو مصرف.

شاكرا لك حسن مرورك واهتمامك بالموضوع