المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل لي الحق بالتقدم ببلاغ ضدها وهل يعتبر هذا قذف؟


موظف مدفون
09-12-2014, 12:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السادة الكرام موضوعي قديم نوعا ما سبق وذكرت انه تم توجيه لي تهمة التزوير من قبل مديرة الشركة التي كنت اعمل بها


ونسيت الموضوع وقلت بنفسي يلا ماعليه الله يسامحهم


ولكن الموضوع صار فيه تمادي كبير


قبل كم يوم كان عندي موعد في وزارة العمل لقضية عمالية وطلبت شهادة خبرة وكنت انا والباحث القانوني ومديرة الشركة متواجدة فيوم طلبت شهادة الخبره للمره المليون قالت ( انت مزور كيف اعطيك شهادة خبرة)

واليوم تمت احالة الموضوع للقضاء لاني رفضت استلم مبلغ 5000 درهم بدون شهادة خبرة بالاضافه انه المبلغ ناقص كثير



المهم ياجماعة الخير حصل تشهير لدرجة انه هالكلام وصل لجهة العمل الجديدة اللي اشتغلت فيها وصارو يخافون مني وسببولي مشاكل وشوهو سمعتي هذا وانا استقلت وطلعت من عندهم


ولكن للاسف مازالت هذه المديرة توجه لي كلمة مزور وانا سمعتي تشهوت بسببها ارشدوني بارك الله فيكم شو هو الاجراء المتبع في هالوضع.. للعلم اني اكثر من مره سامحت ونسيت ولكن مازالت تضايقني بهذه الكلمه


هل لي الحق بالتقدم ببلاغ ضدها وهل يعتبر هذا قذف؟


أرجو الافادة لأني خلاص تعبت واهانوني كثير

موظف مدفون
09-27-2014, 06:15 PM
سبحان الله

اللحيفي
09-28-2014, 06:50 PM
تقدم ببلاغ الى الى قسم الشرطة المختص وارفق كل المستندات التي تؤيد دعواك او التي تدحض عنك التهمة

علي الراعي
09-29-2014, 01:07 AM
السائل الكريم
بعد التحية
تحدثنا سابقاً عن الموضوع أعلاه .
إلا انه إذا كان الموضوع قد تكرر كما أسلفت ، وتسبب لك فى ضرر فإنه يمكنك التقدم على الشخص الذى قذفك بعبارات بها اهانة او تحط من شأنك وقد تسببت فى ضرر لك ، ويجب ان تقيم الدليل على ذلك لكى لا تتهرب من العقاب .
ومن المقرر قضاءً
أن إسناد شخص لآخر واقعه من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء بإحدى طرق العلانية تقوم سواء هذا كان الاسناد على سبيل القطع أو على سبيل الظن أو الاحتمال ذلك أنهما متساويان في نظر القانون وترتكب بأيهما الجريمة – ولم يتطلب القانون في هذه الجريمة إسناد واقعه معينه إنما تقوم على ما يخدش شرف المجنى عليه واعتباره كما لا يشترط في القذف ان تفضى الواقعة فعلا الى توقيع العقاب على المجني عليه أو إلى احتقاره فعلا وإنما يكفى " أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء " وفق ما جاء بصريح نص المادة ( 372 ) من قانون العقوبات (( طعن رقم 3 لسنة 28 القضائيةصادر بتاريخ 29/1 / 2007 ( ، جزائي ))
وبالله التوفيق

موظف مدفون
09-30-2014, 03:13 PM
رحم الله والديك شكرا على الافادة وجزاكم الله خير

فايز احمد
11-27-2014, 01:39 AM
السلام عليكم اخوتي وعذرا على الازعاج في هذا الموضوع.

ولكن لدي قضية مشابهة بان وبعد تقديمي للاستقالة وترك العمل بشهرين رفعت شكوى لان الشركة لا تريد اعطائي مستحقاتي وبدون ابداء اية اسباب على التاخير، تقدمت الشركة بدعوى متقابلة مفادها انها اكتشفت انني كنت اتغيب عن العمل ايام عديدة خلال كامل فترة عملي التي قدر ب 6 سنوات واني استغللت منصبي كمدير اداري بان اخفي غياباتي ولا احتسبها في الرواتب! وتطالب الان بردي للرواتب الغير مستحقة بسبب الغياب خلال الست سنوات! وارفقت الشركة كشف حضور يدوي على الاكسل كله اخطاء وتلفيقات وقمت باثبات ذلك.

المهم، ان شاء الله ساكسب القضية لعدم وجود ادلة سليمة من قبلهم وواضح انها دعوى كيدية لكن سؤالي، واستنادا ل نص المادة ( 372 ) من قانون العقوبات (( طعن رقم 3 لسنة 28 القضائيةصادر بتاريخ 29/1 / 2007 ( ، جزائي )) هل تعتبر الدعوى المتقابلة اكبر دليل على القذف والتشهير؟ بالاخص ان جميع الموظفين قد سمعوا بقضيتي واتهام الشركة لي باستغلال وظيفتي. وقمت بطلب تعويض في مذكراتي على هذا القذف. فهل سيرى القاضي بان القضية فعلا تعتبر تشهير ويقضي لي بالتعويض عن هذا التشهير بالاضافة على مستحقاتي؟ ام سيعتبر القضية منفضلة ويحكم فقط بمستحقاتي بدون اي تعويض على التاخير او على القذف وعليه فمذا افعل لاطالب بالتعويض؟ سنكمل السنة ونحن نتبادل المذكرات وبسبب تاجيل الشركة للجلسات والتاخير على حسابي وحساب اعصابي وضرب الخطوط وحسبنا الله ونعم الوكيل.


شكرا جزاكم الله خيرا واسمحولنا على المداخلة.